المسيحيون المغاربة يقيمون صلوات لدوام الاستقرار وتألق "أسود الأطلس"    نشرة إنذارية جديدة بالمغرب    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    النيجر تتصدى للتهديدات بنص قانوني    الركراكي: "علينا ضغط كبير.. ومن الأفضل أن تتوقف سلسة الانتصارات أمام مالي"    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. التشجيع بنون النسوة يعيد تشكيل المدرجات    "كان المغرب 2025".. السودان وغينيا الاستوائية في اختبار حاسم لإنعاش آمال التأهل    للمرة السادسة.. الناشطة سعيدة العلمي تدخل في إضراب مفتوح عن الطعام    نظام الكابرانات يتمسك باحتجاز جثمان شاب مغربي    تارودانت .. تعليق الدراسة اليوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    مطالب برلمانية لترميم قصبة مهدية وحماية سلامة المواطنين بالقنيطرة    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    الاتحاد المصري يفخر ب"كان المغرب"    نسور قرطاج في اختبار قوي أمام نيجيريا بفاس    كوريا الشمالية تبعث "تهنئة دموية" إلى روسيا    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    ترامب يرفض اعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال" وسط إدانة عربية وإسلامية واسعة    قمة نيجيريا وتونس تتصدر مباريات اليوم في كأس إفريقيا    ملعب طنجة يحتضن "مباراة ثأرية"    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    "محامو المغرب" يلتمسون من الاتحاد الدولي للمحامين التدخل لمراجعة مشروع القانون 23.66    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    كيوسك السبت | المغرب الأفضل عربيا وإفريقيا في تصنيف البلدان الأكثر جاذبية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    تعادل المغرب ومالي يثير موجة انتقادات لأداء "أسود الأطلس" وخيارات الركراكي    وزارة الداخلية: 31 دجنبر 2025 آخر أجل للتسجيل في اللوائح الانتخابية    الطقس يعلق الدراسة بسطات السبت    المضاربة في تذاكر مباريات الكان2025 تقود شخصا للاعتقال بأكادير    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية        قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا    لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تسقط عشرات المواد من مشروع قانون المسطرة المدنية

وزارة العدل تتفاعل مع الحكم ومصادر تقول بأنه لا حق دستوري لها في مناقشة القرار
الوزارة لم تكن الجهة المخولة دستوريا للتعليق على القرار لأن الإحالة كانت من طرف مجلس النواب
القرار يؤكد الحاجة الملحة إلى نصوص دقيقة تحترم التوازن بين السلط وضمانات المحاكمة العادلة
في خطوة قضائية حاسمة، أسقطت المحكمة الدستورية عشرات المقتضيات القانونية من مشروع قانون المسطرة المدنية، عقب إحالة بيضاء من رئاسة مجلس النواب قصد التحقق من مدى دستورية النص برمته، رغم مصادقة الأغلبية البرلمانية الحكومية عليه في مجلسي البرلمان. وجاء قرار المحكمة الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2025 استجابة للتحفظات التي أثارتها مكونات من المعارضة البرلمانية، مدعومة برأي عام مهني وحقوقي واسع، حذر من خطورة عدد من المواد على استقلال القضاء والحق في المحاكمة العادلة.
من بين المقتضيات التي اعتبرتها المحكمة غير مطابقة للدستور كانت المادة 7 الفقرة الثانية التي فرضت أجلًا ضيقًا لتقديم المقال الافتتاحي، وهو الإجراء الذي يمكن أن يحرم المتقاضين من فرصة كافية لإعداد دفاعهم، خصوصًا في حالات معقدة تتطلب وقتًا للتحضير، مما يعد تقييدًا فعليًا للولوج إلى العدالة. أما المادة 19 الفقرة الأخيرة فسمحت للمحكمة برفض الطلب دون أن تلزم بتعليل هذا الرفض، وهو ما يخالف المبدأ الدستوري الخاص بتعليل الأحكام والقرارات القضائية، وهو أساس ضروري لضمان الشفافية والحق في الطعن في القرار.
وبخصوص المادة 45، أشارت المحكمة إلى أن طرق التبليغ المعتمدة في النص غير كافية لضمان علم الأطراف بشكل فعلي بالدعوى، وهذا من شأنه المساس بحقوق الدفاع، حيث يُفترض أن تكون طرق التبليغ واضحة وفعالة لضمان تمكين الأطراف من الدفاع عن حقوقهم بوعي كامل. كما أسقطت الفقرة الأخيرة من المادة 90 التي منعت أطراف الدعوى من التعقيب على مستنتجات المفوض الملكي، معتبرة أن هذا النص يقيد بشكل غير مبرر حق الدفاع المكفول دستوريًا، خصوصًا أن التعقيب على هذه المستنتجات يمثل فرصة متاحة للطرفين لمناقشة قضايا جوهرية في الدعوى.
أما المادة 147 الفقرة الأولى، فقد اعتبرتها المحكمة غامضة في تحديد نطاق الأوامر الاستعجالية، التي هي أوامر قضائية تُصدر في حالات استعجالية تتطلب سرعة البت، فغياب التحديد الدقيق يمكن أن يؤدي إلى استخدام مفرط لهذه الصلاحية، مما قد يؤدي إلى زعزعة الأمن القانوني للمحاكم وضياع حقوق المتقاضين.
في المادة 288، وجدت المحكمة خطأ في الإحالة التشريعية التي خلطت بين نصوص قانونية مما يخل بوضوح التشريع الذي هو من المبادئ الدستورية الأساسية، إذ يجب أن تكون النصوص القانونية واضحة ومفهومة لجميع الأطراف المعنية لتجنب اللبس والخلط في تطبيق القانون.
أما المادة 323، فانتقدت المحكمة غياب ضمانات واضحة للطعن، بحيث لا تحدد بوضوح الشروط أو الإجراءات التي يمكن للأطراف الالتزام بها للطعن في القرارات القضائية، مما يهدد مبدأ المساواة بين الأطراف ويضعف آليات المحاكمة العادلة.
وأسقطت الفقرة الثانية من المادة 339 التي لم تلزم المحكمة بتعليل قرار رفض الإذن بالطعن، مما يعارض مبدأ الشفافية القضائية ويحد من قدرة الأطراف على فهم أسباب الرفض والتمكن من الطعن في القرار بطريقة مدروسة.
أما المادتان 408 و410 فقد منحتا وزير العدل صلاحية استثنائية في إحالة بعض الطلبات إلى محكمة النقض، وهو ما اعتبرته المحكمة تدخلاً في استقلال القضاء ومسًا بمبدأ فصل السلطات، إذ أن هذه الصلاحيات يجب أن تُمنح للقضاء فقط دون تدخل السلطة التنفيذية.
وأخيرًا، أسقطت المادتان 624 و628 اللتان تنصان على إشراف وزارة العدل على النظام الإلكتروني لتوزيع القضايا، وهو أمر اعتبرته المحكمة تدخلاً غير مبرر في شؤون القضاء، رغم التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ما يخالف مقتضيات الدستور التي تؤكد على استقلالية القضاء وتمنع أي تدخل إداري في سير العمل القضائي.
في بلاغ رسمي صدر يوم 6 غشت، رحبت وزارة العدل بقرار المحكمة الدستورية واعتبرته محطة مهمة في مسار البناء الديمقراطي، مؤكدة احترامها التام لاختصاص المحكمة واستقلالها، والتزامها بتكييف النصوص المطعون فيها انسجامًا مع أحكام الدستور. وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تصريحاته على أن الوزارة لا تخشى الرقابة الدستورية، بل تعتبرها ضمانة أساسية لدولة القانون، وأن التشكيك في دور المحكمة الدستورية هو تشكيك في جوهر الديمقراطية، داعيًا إلى نقاش قانوني رصين يعزز الإصلاح المؤسسي ويحمي استقلال القضاء.
غير أن مصدرًا مطلعًا اعتبر أن الوزارة لم تكن الجهة المخولة دستوريًا للتعليق على القرار، باعتبار أن الإحالة كانت من طرف مجلس النواب، ما يجعل أي رد مؤسساتي من اختصاص رئاسة الحكومة أو رئاسة مجلس النواب فقط. وحذر المصدر من أن هذا التعليق الوزاري قد يُقرأ كتأويل أو تأطير غير مشروع لقرار المحكمة الدستورية، مشددًا على أن قرارات هذه المؤسسة لا تُناقش سياسياً، وتُعد بمثابة قواعد دستورية ملزمة لجميع السلط، ولا يجوز لأي طرف تنفيذي احتكار قراءتها أو توجيه النقاش حولها.
يعيد هذا القرار إلى الواجهة جدلية صناعة التشريع في ظل الأغلبية الحكومية، ويؤكد الحاجة الملحة إلى نصوص دقيقة تحترم التوازن بين السلط وضمانات المحاكمة العادلة، خاصة في ما يتعلق بالقوانين الإجرائية التي تمثل العمود الفقري للعدالة. ويُنتظر أن يُطلق هذا القرار حوارًا مؤسساتيًا وتشريعيًا جديدًا حول جودة القانون وأدوار الرقابة الدستورية والتفاعل المؤسساتي الرشيد، بما يعيد الاعتبار لروح الدستور ويحمي ثقة المجتمع في دولة المؤسسات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.