نشرة انذارية : امطار قوية مرتقبة وثلوج بعدد من الاقاليم    بنين تهزم بوتسوانا وتعزز حظوظها للمرور لثمن نهائي "الكان"    نقابة مصرية تنعى المخرج عبد السيد    ألوان العلم الجزائري تزين ملعب مولاي عبد الله بالرباط وتختصر موقف المغرب    رئيس مقاطعة بفاس يقدم استقالته بسبب تضرر تجارته    تنديد واسع باعتراف إسرائيل بإقليم انفصالي في الصومال    المحامون يلتمسون تدخل الاتحاد الدولي للمحامين لمراجعة مشروع قانون تنظيم المهنة        أمطار رعدية وثلوج مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    إقليم الجديدة .. تعبئة شاملة وإجراءات استباقية لمواجهة تداعيات التساقطات المطرية        الركراكي: "علينا ضغط كبير.. ومن الأفضل أن تتوقف سلسة الانتصارات أمام مالي"    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. التشجيع بنون النسوة يعيد تشكيل المدرجات    النيجر تتصدى للتهديدات بنص قانوني    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    للمرة السادسة.. الناشطة سعيدة العلمي تدخل في إضراب مفتوح عن الطعام    نظام الكابرانات يتمسك باحتجاز جثمان شاب مغربي    تارودانت .. تعليق الدراسة اليوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    مطالب برلمانية لترميم قصبة مهدية وحماية سلامة المواطنين بالقنيطرة    المسيحيون المغاربة يقيمون صلوات لدوام الاستقرار وتألق "أسود الأطلس"    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    ترامب يرفض اعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال" وسط إدانة عربية وإسلامية واسعة    كوريا الشمالية تبعث "تهنئة دموية" إلى روسيا    قمة نيجيريا وتونس تتصدر مباريات اليوم في كأس إفريقيا    الاتحاد المصري يفخر ب"كان المغرب"    نسور قرطاج في اختبار قوي أمام نيجيريا بفاس    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    كيوسك السبت | المغرب الأفضل عربيا وإفريقيا في تصنيف البلدان الأكثر جاذبية    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    تعادل المغرب ومالي يثير موجة انتقادات لأداء "أسود الأطلس" وخيارات الركراكي    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية    لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تسقط مقتضيات من قانون المسطرة المدنية لمخالفتها للدستور
نشر في الدار يوم 06 - 08 - 2025

في قرار قضائي وصف بالهام وغير المسبوق، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المواد المدرجة ضمن القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة أن هذه المقتضيات تمس بحقوق دستورية جوهرية، وعلى رأسها الحق في الدفاع، ومبدأ الأمن القضائي، وضمانات المحاكمة العادلة.
وجاء هذا القرار عقب إحالة القانون في صيغته النهائية على المحكمة الدستورية من طرف رئيس مجلس النواب، بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين في قراءة ثانية.
من بين أبرز المواد التي تم إسقاطها، المادة 17، التي كانت تمنح النيابة العامة حق الطعن في الأحكام القضائية دون التقيد بأي أجل، وهو ما اعتبرته المحكمة مسا صريحاً بحجية الأحكام النهائية وبمبدأ الأمن القضائي، مما يجعله مخالفاً للدستور.
وفي السياق ذاته، أسقطت المحكمة المادة 84، وتحديداً المقطع الأخير من فقرتها الرابعة، الذي كان يجيز اعتبار التبليغ القضائي صحيحاً إذا تسلّمه أي شخص صرّح أنه من أقارب المعني أو من الساكنين معه، شرط أن يكون ظاهره يدل على بلوغه سن 16 سنة. وقد اعتُبر هذا المقتضى غير كافٍ لضمان حقوق الأطراف المعنية بالتبليغ، وقد يفتح الباب لتبليغات صورية تمس بمصداقية الإجراءات القضائية.
كما طالت رقابة المحكمة الدستورية مواد أخرى تتعلق بحقوق الدفاع، منها المادة 90 التي تنص على إمكانية حضور الأطراف أو من ينوب عنهم في الجلسات عن بعد، والمادتان 107 و364، اللتان تمسكان بحق المحامين في التعقيب على مذكرات وملاحظات المفوض الملكي، وهو ما رأت فيه المحكمة إخلالاً بمبدأ تكافؤ وسائل الدفاع بين أطراف الخصومة.
ومن بين المقتضيات الأخرى التي تم إسقاطها:
المادة 288 المتعلقة ببعض الإجراءات المسطرية.
المادة 339 في فقرتها الثانية.
المادتان 408 و410 اللتان منحتا للوزير المكلف بالعدل صلاحية تقديم طلبات الإحالة بسبب "الاشتباه في تجاوز القضاة لاختصاصاتهم أو التشكك المشروع"، وهو ما اعتبر مسا خطيراً باستقلالية السلطة القضائية.
وشملت لائحة المواد غير المطابقة للدستور أيضاً المواد: 624 (الفقرة الثانية) و628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة).
لم يتوقف قرار المحكمة عند إسقاط المواد بشكل مباشر، بل امتد ليشمل عشرات المواد الأخرى التي ورد فيها إحالة على الفقرة المثيرة للجدل من المادة 84، مثل المواد: 97، 101، 103، 105، 123، 127، 173، 196، 204، 229، 323، 334، 352، 355، 357، 361، 386، 500، 115، 138، 185، 201، 312، و439، حيث اعتبرت المحكمة أن كل هذه المواد غير مطابقة للدستور لارتباطها المباشر بمقتضى مخالف.
يعد هذا القرار محطة فاصلة في مسار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، حيث أعادت المحكمة الدستورية التأكيد على ضرورة احترام المبادئ الدستورية في كل القوانين التنظيمية، خصوصاً تلك التي تمس الحقوق الأساسية للمواطنين.
ويُرتقب أن يُحدث هذا القرار تأثيراً مباشراً على المسطرة التشريعية، إذ سيجبر المشرّع على إعادة النظر في عدد من النصوص الجوهرية، بما يضمن ملائمتها مع روح ومقتضيات دستور 2011، وخصوصاً المبادئ المرتبطة بحقوق المتقاضين، واستقلالية السلطة القضائية، وضمان المحاكمة العادلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.