القضاء بطنجة يُسدل الستار على قضية ألماني ومغربي استغلا أطفالًا قاصرين    33 قتيلا و 3058 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    وسط حضور دبلوماسي وسياسي رفيع.. السفارة السعودية بالرباط تحتفي باليوم الوطني ال95    ترامب يسخر من الأمم المتحدة: كل ما تقوم به هو صياغة رسائل شديدة اللهجة لكنها مجرد كلمات فارغة    "أسطول الصمود" يتعرض لهجوم بمسيرات قبالة سواحل اليونان وسماع دوي انفجارات في بعض السفن    لقاء مغربي إسباني على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة    بوروندي تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على الصحراء ودعمها لمخطط الحكم الذاتي        الرابطة الفرنسية تحتسب هدف مارسيليا ضد سان جيرمان لماركينيوس وتحرم أكرد من ثاني أهدافه    فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين        بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..        باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء    رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا            وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب            السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026    الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد        ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية    تشديد العقوبات في قضية اعتداء جنسي على قاصر بالحسيمة        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى                    حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تسقط مقتضيات من قانون المسطرة المدنية لمخالفتها للدستور
نشر في الدار يوم 06 - 08 - 2025

في قرار قضائي وصف بالهام وغير المسبوق، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المواد المدرجة ضمن القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة أن هذه المقتضيات تمس بحقوق دستورية جوهرية، وعلى رأسها الحق في الدفاع، ومبدأ الأمن القضائي، وضمانات المحاكمة العادلة.
وجاء هذا القرار عقب إحالة القانون في صيغته النهائية على المحكمة الدستورية من طرف رئيس مجلس النواب، بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين في قراءة ثانية.
من بين أبرز المواد التي تم إسقاطها، المادة 17، التي كانت تمنح النيابة العامة حق الطعن في الأحكام القضائية دون التقيد بأي أجل، وهو ما اعتبرته المحكمة مسا صريحاً بحجية الأحكام النهائية وبمبدأ الأمن القضائي، مما يجعله مخالفاً للدستور.
وفي السياق ذاته، أسقطت المحكمة المادة 84، وتحديداً المقطع الأخير من فقرتها الرابعة، الذي كان يجيز اعتبار التبليغ القضائي صحيحاً إذا تسلّمه أي شخص صرّح أنه من أقارب المعني أو من الساكنين معه، شرط أن يكون ظاهره يدل على بلوغه سن 16 سنة. وقد اعتُبر هذا المقتضى غير كافٍ لضمان حقوق الأطراف المعنية بالتبليغ، وقد يفتح الباب لتبليغات صورية تمس بمصداقية الإجراءات القضائية.
كما طالت رقابة المحكمة الدستورية مواد أخرى تتعلق بحقوق الدفاع، منها المادة 90 التي تنص على إمكانية حضور الأطراف أو من ينوب عنهم في الجلسات عن بعد، والمادتان 107 و364، اللتان تمسكان بحق المحامين في التعقيب على مذكرات وملاحظات المفوض الملكي، وهو ما رأت فيه المحكمة إخلالاً بمبدأ تكافؤ وسائل الدفاع بين أطراف الخصومة.
ومن بين المقتضيات الأخرى التي تم إسقاطها:
المادة 288 المتعلقة ببعض الإجراءات المسطرية.
المادة 339 في فقرتها الثانية.
المادتان 408 و410 اللتان منحتا للوزير المكلف بالعدل صلاحية تقديم طلبات الإحالة بسبب "الاشتباه في تجاوز القضاة لاختصاصاتهم أو التشكك المشروع"، وهو ما اعتبر مسا خطيراً باستقلالية السلطة القضائية.
وشملت لائحة المواد غير المطابقة للدستور أيضاً المواد: 624 (الفقرة الثانية) و628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة).
لم يتوقف قرار المحكمة عند إسقاط المواد بشكل مباشر، بل امتد ليشمل عشرات المواد الأخرى التي ورد فيها إحالة على الفقرة المثيرة للجدل من المادة 84، مثل المواد: 97، 101، 103، 105، 123، 127، 173، 196، 204، 229، 323، 334، 352، 355، 357، 361، 386، 500، 115، 138، 185، 201، 312، و439، حيث اعتبرت المحكمة أن كل هذه المواد غير مطابقة للدستور لارتباطها المباشر بمقتضى مخالف.
يعد هذا القرار محطة فاصلة في مسار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، حيث أعادت المحكمة الدستورية التأكيد على ضرورة احترام المبادئ الدستورية في كل القوانين التنظيمية، خصوصاً تلك التي تمس الحقوق الأساسية للمواطنين.
ويُرتقب أن يُحدث هذا القرار تأثيراً مباشراً على المسطرة التشريعية، إذ سيجبر المشرّع على إعادة النظر في عدد من النصوص الجوهرية، بما يضمن ملائمتها مع روح ومقتضيات دستور 2011، وخصوصاً المبادئ المرتبطة بحقوق المتقاضين، واستقلالية السلطة القضائية، وضمان المحاكمة العادلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.