انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تسقط مقتضيات من قانون المسطرة المدنية لمخالفتها للدستور
نشر في الدار يوم 06 - 08 - 2025

في قرار قضائي وصف بالهام وغير المسبوق، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المواد المدرجة ضمن القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة أن هذه المقتضيات تمس بحقوق دستورية جوهرية، وعلى رأسها الحق في الدفاع، ومبدأ الأمن القضائي، وضمانات المحاكمة العادلة.
وجاء هذا القرار عقب إحالة القانون في صيغته النهائية على المحكمة الدستورية من طرف رئيس مجلس النواب، بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين في قراءة ثانية.
من بين أبرز المواد التي تم إسقاطها، المادة 17، التي كانت تمنح النيابة العامة حق الطعن في الأحكام القضائية دون التقيد بأي أجل، وهو ما اعتبرته المحكمة مسا صريحاً بحجية الأحكام النهائية وبمبدأ الأمن القضائي، مما يجعله مخالفاً للدستور.
وفي السياق ذاته، أسقطت المحكمة المادة 84، وتحديداً المقطع الأخير من فقرتها الرابعة، الذي كان يجيز اعتبار التبليغ القضائي صحيحاً إذا تسلّمه أي شخص صرّح أنه من أقارب المعني أو من الساكنين معه، شرط أن يكون ظاهره يدل على بلوغه سن 16 سنة. وقد اعتُبر هذا المقتضى غير كافٍ لضمان حقوق الأطراف المعنية بالتبليغ، وقد يفتح الباب لتبليغات صورية تمس بمصداقية الإجراءات القضائية.
كما طالت رقابة المحكمة الدستورية مواد أخرى تتعلق بحقوق الدفاع، منها المادة 90 التي تنص على إمكانية حضور الأطراف أو من ينوب عنهم في الجلسات عن بعد، والمادتان 107 و364، اللتان تمسكان بحق المحامين في التعقيب على مذكرات وملاحظات المفوض الملكي، وهو ما رأت فيه المحكمة إخلالاً بمبدأ تكافؤ وسائل الدفاع بين أطراف الخصومة.
ومن بين المقتضيات الأخرى التي تم إسقاطها:
المادة 288 المتعلقة ببعض الإجراءات المسطرية.
المادة 339 في فقرتها الثانية.
المادتان 408 و410 اللتان منحتا للوزير المكلف بالعدل صلاحية تقديم طلبات الإحالة بسبب "الاشتباه في تجاوز القضاة لاختصاصاتهم أو التشكك المشروع"، وهو ما اعتبر مسا خطيراً باستقلالية السلطة القضائية.
وشملت لائحة المواد غير المطابقة للدستور أيضاً المواد: 624 (الفقرة الثانية) و628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة).
لم يتوقف قرار المحكمة عند إسقاط المواد بشكل مباشر، بل امتد ليشمل عشرات المواد الأخرى التي ورد فيها إحالة على الفقرة المثيرة للجدل من المادة 84، مثل المواد: 97، 101، 103، 105، 123، 127، 173، 196، 204، 229، 323، 334، 352، 355، 357، 361، 386، 500، 115، 138، 185، 201، 312، و439، حيث اعتبرت المحكمة أن كل هذه المواد غير مطابقة للدستور لارتباطها المباشر بمقتضى مخالف.
يعد هذا القرار محطة فاصلة في مسار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، حيث أعادت المحكمة الدستورية التأكيد على ضرورة احترام المبادئ الدستورية في كل القوانين التنظيمية، خصوصاً تلك التي تمس الحقوق الأساسية للمواطنين.
ويُرتقب أن يُحدث هذا القرار تأثيراً مباشراً على المسطرة التشريعية، إذ سيجبر المشرّع على إعادة النظر في عدد من النصوص الجوهرية، بما يضمن ملائمتها مع روح ومقتضيات دستور 2011، وخصوصاً المبادئ المرتبطة بحقوق المتقاضين، واستقلالية السلطة القضائية، وضمان المحاكمة العادلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.