جمعية وكالات كراء السيارات بطنجة ترد على "بلاغ التشويش" وتدافع عن شرعية تنظيم معارض القطاع    لجنة الاخلاقيات تستمع لبوشتة واتحاد تواركة وتؤجل الحسم    وزراء أفارقة يرفعون بطنحة تحدي الرقمنة    الوداد ينهزم أمام الفتح (1-0)    تقرير إخباري: صداقة السنغال والمغرب على محكّ أمم إفريقيا    إنقاذ أحد طيارَي مقاتلة أمريكية سقطت في إيران والبحث جار عن الآخر    المغرب يستقبل 4,3 مليون سائح خلال الربع الأول من 2026 (وزارة)    إجهاض 73.640 محاولة هجرة غير شرعية سنة 2025    أنا ذلك الطفل    الجهوية ، الحكم الذاتي والدولة المركزية    "تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء    استقرار بلا مردود: حين يتحول الإنجاز السياسي للحكومة إلى سؤال تنموي مُحرج    نقط على حروف حارقة    التطوانية مريم كرودي تمتطي بساط الشعر لتكتب عن الرحيل    إطلاق أول مقياس لرصد خطاب الهجرة يضع الفضاء الرقمي المغربي في منطقة إنذار مرتفعة    الزفزافي يقرر اجتياز الامتحانات الجامعية ويتشبث بحقه في التقاضي العادل    وزارة الانتقال الطاقي: 11 شاطئا ملوثا غير صالحة للسباحة بجهة طنجة    العنف المجتمعي.. أو حينما يتوهم العاحزون القوة    نقابة أطباء الأسنان بطنجة تطلق نظام للمداومة لتعزيز الولوج للخدمات الصحية    حسن نجمي ضيف اليوم العالمي للشعر في ثانوية جان جوريس    استئنافية مراكش تدين أستاذا بجامعة "ابن زهر" ب4 سنوات حبسا نافذا في ملف "بيع الماستر"    تنسيقية تنشد دعم متضرري شفشاون    مجلس الأمن يرجئ التصويت على نص يجيز استخدام القوة لتأمين مضيق هرمز    وزارة العدل تنبه من موقع إلكتروني مزيف لأداء غرامات مخالفات السير ينتحل صفة الخدمة الرسمية التابعة للوزارة    كأس العالم 2026.. غاتوزو يستقيل من تدريب منتخب إيطاليا    المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة يتوج ببطولة إفريقيا    حفل تقديم وتوقيع المنجز الرحلي:" أيام في الأندلس" للكاتب أحمد الدحرشي برحاب المكتبة الوسائطية عبد الصمد الكنفاوي بالعرائش    بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    حديقة كوكنهوف.. أو حينما يتحول فصل الربيع إلى لوحة ألوان في قلب هولندا    البنتاغون يؤكد سقوط مقاتلة أمريكية داخل إيران ويعلن البحث عن طاقمها        ترامب: نحتاج وقتاً إضافياً لفتح هرمز    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الصحراء المغربية.. المملكة المتحدة تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي        التجارة خارجية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات ب 4,6 في المئة وارتفاع الرقم الاستدلالي للصادرات ب 1,4 في المئة خلال الفصل الرابع من 2025    قرار مفاجئ يهز الجيش الأمريكي.. استقالة رئيس الأركان وجنرالين رفيعي المستوى    بنسعيد: ورش تفعيل مستحقات النسخ التصويري خطوة مهمة لدعم الصحافة الورقية    اتفاق بين وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي على تسوية ملفات الأساتذة الباحثين وتسريع الإصلاحات    قرار أمني يلغي تجمعا للمسلمين بفرنسا            لقاء بسلا يجمع مسؤولين مغاربة وفرنسيين لتنسيق مشاريع مونديال 2030    أنفوغرافيك | ارتفاع القروض البنكية بالمغرب بنسبة 8.3% لتصل إلى 1224.6 مليار درهم    شاب يفجر عبوات ناسفة بقطار سريع في ألمانيا    والد لامين يامال يدين الهتافات المسيئة للجماهير الإسبانية أثناء ودية مصر    "الفاو": أسعار الغذاء العالمية واصلت الارتفاع في مارس    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل.. المحكمة الدستورية "تصفع" وهبي وتقضي بعدم دستورية بعض مواد المسطرة المدنية
نشر في الأول يوم 06 - 08 - 2025

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في مشروع قانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، إثر إحالته من رئيس مجلس النواب بتاريخ 9 يوليوز 2025، للبث في مدى مطابقتها لأحكام الدستور.
وأصدر المجلس قراره رقم 255/25 بتاريخ 4 غشت 2025، ونشر اليوم الأربعاء، والذي نص على إسقاط مواد وأجزاء من مواد اعتبرت مخالفة لمبادئ دستورية أساسية، من أبرزها فصل السلط، وضمان حقوق الدفاع، والأمن القضائي، واستقلالية القضاء.
وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة 17 "الفقرة الأولى"، لمنح النيابة العامة صلاحية طلب بطلان أحكام قضائية حازت قوة الشيء المقضي به دون تحديد دقيق، وهو ما يمس بمبدأ الأمن القضائي.
كما رفضت المادة 84 "الفقرة الرابعة – المقطع الأخير"، معتبرة أن تبليغ الاستدعاءات بناء على الظن أو التصريح دون تحقق يفتقر للضوابط ويخل بالأمن القانوني، وأقرت بعدم دستورية أكثر من 20 مادة أخرى تحيل عليه.
كما رفضت المادة 90 "الفقرة الأخيرة" منتقدة غياب الضمانات المتعلقة بحضور الجلسات عن بعد، معتبرة أن النص أغفل توفير شروط احترام حقوق الدفاع ومبدأ علنية الجلسات.
وانتقدت المادتان 107 و364 "الفقرتان الأخيرتان" معتبرة أن منع الأطراف من التعقيب على مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، يمس بمبدأ التواجهية وتكافؤ وسائل الدفاع.
كما أن المادة 288 تضمنت خطأ في الإحالة القانونية، مما اعتبر إخلالا بمبدأ وضوح القاعدة القانونية.
ورفضت المحكمة المادة 339 "الفقرة الثانية" لاقتصار تعليل قرارات التجريح على حالات الرفض فقط، مؤكدة أن الدستور يوجب تعليل جميع الأحكام.
أما بخصوص المادتان 408 و410 "الفقرتان الأوليين" فقد رفضت المحكمة منح وزير العدل صلاحية تقديم طلبات الإحالة بدعوى التشكك أو تجاوز القضاة لسلطاتهم، واعتبرت أن ذلك يمس باستقلال السلطة القضائية.
أما المادتان 624 "الفقرة الثانية" و628 "الفقرتان الثالثة والأخيرة" فقد أسقطت المحكمة النصوص التي تمنح وزارة العدل سلطة تدبير النظام المعلوماتي القضائي، مؤكدة أن توزيع القضايا وتعيين القضاة اختصاص حصري للسلطة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.