قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في مشروع قانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، إثر إحالته من رئيس مجلس النواب بتاريخ 9 يوليوز 2025، للبث في مدى مطابقتها لأحكام الدستور. وأصدر المجلس قراره رقم 255/25 بتاريخ 4 غشت 2025، ونشر اليوم الأربعاء، والذي نص على إسقاط مواد وأجزاء من مواد اعتبرت مخالفة لمبادئ دستورية أساسية، من أبرزها فصل السلط، وضمان حقوق الدفاع، والأمن القضائي، واستقلالية القضاء. وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة 17 "الفقرة الأولى"، لمنح النيابة العامة صلاحية طلب بطلان أحكام قضائية حازت قوة الشيء المقضي به دون تحديد دقيق، وهو ما يمس بمبدأ الأمن القضائي. كما رفضت المادة 84 "الفقرة الرابعة – المقطع الأخير"، معتبرة أن تبليغ الاستدعاءات بناء على الظن أو التصريح دون تحقق يفتقر للضوابط ويخل بالأمن القانوني، وأقرت بعدم دستورية أكثر من 20 مادة أخرى تحيل عليه. كما رفضت المادة 90 "الفقرة الأخيرة" منتقدة غياب الضمانات المتعلقة بحضور الجلسات عن بعد، معتبرة أن النص أغفل توفير شروط احترام حقوق الدفاع ومبدأ علنية الجلسات. وانتقدت المادتان 107 و364 "الفقرتان الأخيرتان" معتبرة أن منع الأطراف من التعقيب على مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، يمس بمبدأ التواجهية وتكافؤ وسائل الدفاع. كما أن المادة 288 تضمنت خطأ في الإحالة القانونية، مما اعتبر إخلالا بمبدأ وضوح القاعدة القانونية. ورفضت المحكمة المادة 339 "الفقرة الثانية" لاقتصار تعليل قرارات التجريح على حالات الرفض فقط، مؤكدة أن الدستور يوجب تعليل جميع الأحكام. أما بخصوص المادتان 408 و410 "الفقرتان الأوليين" فقد رفضت المحكمة منح وزير العدل صلاحية تقديم طلبات الإحالة بدعوى التشكك أو تجاوز القضاة لسلطاتهم، واعتبرت أن ذلك يمس باستقلال السلطة القضائية. أما المادتان 624 "الفقرة الثانية" و628 "الفقرتان الثالثة والأخيرة" فقد أسقطت المحكمة النصوص التي تمنح وزارة العدل سلطة تدبير النظام المعلوماتي القضائي، مؤكدة أن توزيع القضايا وتعيين القضاة اختصاص حصري للسلطة القضائية.