وزيرة: المغرب استقبل 5.9 مليون سائح خلال الأشهر الخمسة الاولى من 2024    برلماني يُطالب وزير النقل بفتح خط جوي بين طنجة والرشيدية    المغرب يعزز صدارة المجموعة الخامسة بسداسية في مرمى الكونغو    تصفيات مونديال 2026... الركراكي يقول إن لديه مجموعة جيدة وأن الانتصار بسداسية لن يؤدي به للغرور    تستعمل في الإجهاض.. أمن أكادير يوقف سيدة وشقيقها يروجان مواد طبية مهربة    الملك محمد السادس يحل رسميا بتطوان لقضاء العيد والعطلة الصيفية    عموتة يقود "النشامى" لتحقيق فوز تاريخي في تصفيات "المونديال"        هاتريك القناص أيوب الكعبي في شباك الكونغو اندحار للنصيري    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (16)    جمعية هيئة المحامين بتطوان تتضامن مع الشعب الفلسطيني    الأمثال العامية بتطوان... (622)    فرنسا.. اليسار يتجمع بعد تيه ورئيس حزب "الجمهوريون" يريد التحالف مع اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية    البرلمان يدخل على خط انتحار تلميذة آسفي    تشكيلة المنتخب المغربي أمام الكونغو برازافيل    من المغرب.. وزيرة خارجية سلوفينيا تدين إسرائيل وتدعو لوقف تام لإطلاق النار بغزة    المغرب وسلوفينيا عازمان على إعطاء دينامية أكبر لعلاقاتهما الثنائية    أسئلة غلاء تذاكر مغاربة العالم بحراً وجواً تحاصر وزير النقل بالغرفة الثانية    العثور على جثة فتاة داخل حفرة يستنفر السلطات الأمنية بمرتيل    18 قتيلا و2704 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    وفاة المعلم علال السوداني، أحد أبرز رموز الفن الكناوي    الأخضر يغلق تداولات بورصة البيضاء    توقعات أحوال الطقس غدا الأربعاء    صندوق الإيداع والتدبير يعلن عن صرف المعاشات بشكل مسبق ابتداء من 12 يونيو    رسميا .. أولمبيك الدشيرة يعلن إجراء مباراة "الموسم" في البطولة أمام الدفاع الحسني الجديدي بدون جمهور    عيد الأضحى: المكتب الوطني للسكك الحديدية يبرمج حوالي 240 قطارا يوميا    السجن المحلي عين السبع 1: 129 مترشحة ومترشحا من النزلاء يجتازون امتحانات البكالوريا    سفر أخنوش يؤجل الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين    مصرع نائب رئيس ملاوي و9 أشخاص آخرين في حادث تحطم طائرة    وهبي يعلن بدء استخدام الذكاء الاصطناعي في محاكم المغرب    وهبي: أدوار الوساطة تحتاج التقوية .. ومنصة رسمية تحتضن الإعلانات القضائية    المغرب يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي    شركة إسبانية لصناعة الطائرات تستقر بالدار البيضاء    أبرزهم أيت منا.. 5 أسماء تتنافس على رئاسة نادي الوداد الرياضي (صور)    رفيقي يكتب: أي أساس فقهي وقانوني لإلزام نزلاء المؤسسات السياحية بالإدلاء بعقود الزواج؟ (2/3)    الفنانة التشكيلية كوثر بوسحابي.. : أميرة تحكي قصة الإبداع من خلال لوحاتها    بوطازوت وداداس يجتمعان من جديد في المسلسل المغربي "أنا وياك"    الفنان عادل شهير يطرح كليب «دابزنا» من فرنسا    شركة "آبل" تطلق نظاما جديدا للتشغيل في أجهزتها قائما على الذكاء الاصطناعي التوليدي    من إصدارات دار الشعر بمراكش الديوان الخامس من سلسلة "إشراقات شعرية" للشعراء المتوجين بجائزة "أحسن قصيدة"    القناة الثقافية تحاور الناقدة والروائية المصرية شيرين أبو النجا    السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس اعتبارا من السبت القادم    " فخورون، معلقون وعنيدون بعض الشيء"، عن منطقة كتامة والحشيش وأشياء أخرى..فيلم بالمسابقة الرسمية لفيدادوك    مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش تنظم ورشة لتلقين مبادئ النقد السينمائي وتجويده، لفائدة الصحفيين    سوق الأغنام بالرباط.. المعادلة المتداخلة لاختيار أضحية العيد    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    المغرب يلتزم بإدماج التقنيات النووية السليمة في مختلف القطاعات    الحكومة تكشف خطتها لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص شغل قارة للمغاربة    أطباء: مليون ونصف مصاب بالسكري لا تصلهم علاجات وزارة الصحة والتغطية الصحية لا تزال ضعيفة    ارتفاع درجات الحرارة من أكبر التحديات في موسم حج هذا العام (وزارة الصحة السعودية)    "نقاش نووي" يجمع المغرب وأمريكا    خبراء يوصون باستخدام دواء "دونانيماب" ضد ألزهايمر    اجتماع يُنهي أزمة فريق المغرب التطواني    كيوسك الثلاثاء | ثلث الشباب المغاربة يفكرون في الهجرة    دراسة علمية أمريكية: النوم بشكل أفضل يقلل الشعور بالوحدة    الرسم البياني والتكرار الميداني لضبط الشعور في الإسلام    الحج ب "التهريب": "اضطررنا إلى التحايل لأداء الفريضة"    الوفد الرسمي المغربي للحج يحط بجدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية (2/2)
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 27 - 08 - 2009

تتابع الدولة مسلسل إصدار ترسانة قانونية مهمة لكونها تنظم لمختلف مجالات الحياة، كما أنها تساير ما يعرفه العالم من تطور يهدف الى حماية حريات الاشخاص وممتلكاتهم، وضبط العلاقات بينهم، وتحسين المعاملات بين مختلف مكونات البلاد بالداخل والخارج.
ضمن هذا المسلسل الذي انطلق مع بداية التسعينات والذي أصبح معه المغرب يحظى من طرف بعض المنظمات الحكومية أو غير الحكومية بالمصداقية من حيث توفره على هذه القوانين، لكنها تبقى محدودة الفائدة إذا لم يتم تطبيقها واحترام مقتضياتها، جاء المرسوم رقم 2/08/518 بتاريخ ماي 2009 لتطبيق المواد 13 و14 و15 و21 و23 من القانون رقم 50/53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
وإذ ندرج اليوم هذا المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 2009/06/18 كما سبق وأن نشرنا غيره من القوانين، فإنما نقوم بذلك إيمانا منا بعملنا الاعلامي، ورغبة في تعميم المعرفة القانونية، ودعما لمجهودات الدولة في هذا الميدان مع التأكيد على أن إصدار القوانين لا يكفي لإقامة دولة الحق ولكن احترامها وتنفيذها هو الأساس.
الباب الرابع
أحكام متعلقة باعتماد الأشخاص الراغبين في توريد خدمات التشفير الخاضعة للترخيص
المادة 16
تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 53.05 المشار إليه يجب على الأشخاص الراغبين في توريد وسائل أو خدمات التشفير الخاضعة للترخيص الحصول مسبقا على الاعتماد بصفتهم مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية وفقا للأحكام المنصوص عليها في الباب الخامس أدناه.
غير أنه يجب على الأشخاص الذين لا يتوفرون على الاعتماد بصفتهم مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية، والذي يرغبون في توريد خدمات التشفير الخاضعة للترخيص الحصول على الاعتماد بهذا الخصوص لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة.
ولهذا الغرض، يجب على الأشخاص المذكورين إيداع طلب، لدى مصالح السلطة المذكورة، مقابل وصل مشفوع بدفتر تحملات يعد وفق شروط نموذج تعده الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ويصادق عليه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة، ينشر بالجريدة الرسمية.
المادة 17
يتضمن دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه، على الخصوص:
معلومات عن هوية وكفاءات المستخدمين المكلفين بتوريد هذه الخدمات والمؤهلات التي يتوفرون عليها في هذا المجال.
الشروط التقنية أو الادارية التي تضمن تقيد مقدم الخدمة بالتزاماته بموجب أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 53.05 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
تعداد خدمات التشفير التي يرغب مقدم الخدمة في توريدها.
قائمة وسائل التشفير التي يرغب مقدم الخدمة في استخدامها أو استغلالها لهذا الغرض.
وصف الاجراءات والوسائل التي سيتم إعمالها لتوريد الخدمات.
الخصائص التقنية للتجهيزات والآليات التي ستستخدم لتوريد الخدمات.
الشروط التي سيتم وفقها نقل الاتفاقيات السرية للتشفير إلى هيئة معتمدة أخرى، في حالة وقف النشاط أو بطلب من مستخدم هذه الاتفاقيات.
الشروط التقنية لاستخدام الاتفاقيات السرية أو وسائل أو خدمات التشفير و الاجراءات الضرورية لضمان تماميتها وسلامتها.
الحجم الإلكتروني للمعايير الذي تدون فيه الاتفاقيات السرية في حالة وقف النشاط أو سحب الاعتماد.
المادة 18
تبت السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة بشكل صحيح في طلبات الاعتماد في أجل أقصاه ستين (60) يوماً يحتسب ابتداء من تاريخ الإيداع. ويثبت الطلب بتسليم المعني بالأمر وصلا يحمل رقم تسجيل الطلب المذكور.
وتعد السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة مقرر الاعتماد، الذي يجب أن يحمل على الخصوص اسم مورد الخدمات المعني ورقم الاعتماد المذكور وتاريخ تسليمه وتسمية الشركة وعنوانها، اللذين يجب أن يدرجا في جميع الوثائق التي تصدر عنها، وكذا الخدمات التي تشكل غرض الاعتماد ومدة صلاحية الاعتماد التي لا يجب أن تتجاوز خمس سنوات.
يجب إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة، بدون أجل، بكل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي بني على أساسها الاعتماد المسلم.
في حالة رفض منح الاعتماد، يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولويات الحديثة إخطار الطالب بأسباب هذا الرفض بواسطة رسالة مضمون مع وصل بالتسلم.
المادة 19
يجوز تجديد الاعتماد بطلب من المستفيد وفق نفس شروط تسليمه أول مرة. في هذه الحالة، يودع طلب التجديد لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة على الأقل ستين يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد الأول.
المادة 20
في حالة تأكد للسلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة، من خلال التحقيقات التي يقوم بها الأعوان أو الخبراء المكلفون لهذا الغرض، أن المستفيد من الاعتماد لم يعد يستجيب لأحد الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 17 أعلاه، أو أن أنشطته أصبحت تتعارض مع أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 53.05 أو مع النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، تقوم بدعوة المستفيد من هذا الاعتماد الى التقيد بالشروط أو الأحكام المذكورة داخل الأجل الذي تحدده.
بعد انصرام هذا الأجل، وفي حالة عدم استجابة المستفيد من الاعتماد تقرر السلطة الحكومية.
وقف العمل بالاعتماد لأجل أقصاه 3 أشهر مع إعذار المعني بالأمر من أجل التقيد بالمواصفات المذكورة في مقرر الوقف.
أو سحب الاعتماد إذا لم يستجب المعني بالأمر للشروط المذكورة في مقرر الوقف بعد انصرام الأجل المذكور في المقرر المذكور.
الباب الخامس
أحكام متعلقة باعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية وبمراقبة أنشطتهم
المادة 21
يجوز للأشخاص المستجيبين للشروط المحددة بموجب أحكام المادة 21 من القانون المشار إليه رقم 53.05 وحدهم إيداع طلب لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصفات من أجل إرسال وتسليم شهادات المصادقة الإلكترونية المؤمنة وتدبير الخدمات المرتبطة بها.
يشفع هذا الطلب بدفتر تحملات يعد وفق شروط نموذج يعد لهذا الغرض من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ويصادق عليه بموجبي قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة، ينشر في الجريدة الرسمية.
يواجه كل ملف اعتمادا غير كامل برفض يعلل عند إيداع الملف.
المادة 22
يشتمل دفتر التحملات المشار إليه في المادة 21 أعلاه على ما يلي:
معلومات عن هوية وكفاءات المستخدمين المكلفين بالمصادقة الإلكترونية والمؤهلات التي يتوفرون عليها.
الشروط التقنية والادارية التي تضمن التقيد بالتزامات مقدم الخدمة بموجب أحكام القانون المشار إليه رقم 53.05 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
تعداد وسائل أو خدمات التشفير التي يمكن لمقدم الخدمة توريدها أو استخدامها أو استغلالها.
الخصائص التقنية للتجهيزات والآليات التي ستستخدم لتوريد الخدمات.
وصف الاجراءات والوسائل التي سيتم إعمالها لإرسال شهادات إلكترونية.
وثيقة أو وثائق التأمين المبرمة لتغطية المسؤولية المدنية عن تقديم خدمات المصادقة.
الشروط التقنية والشروط المرتبطة بتنظيم تدبير الشهادات الإلكترونية المؤمنة من قبل مقدم الخدمة المذكور.
العناصر التقنية اللازمة للتحقق من صحة الشهادات.
وسائل أو خدمات التشفير التي يرخص لمقدم المعتمد بتدبير اتفاقياتها السرية.
الشروط التقنية لاستخدام الاتفاقيات أو وسائل أو خدمات التشفير والاجراءات الضرورية لضمان تماميتها وسلامتها.
الحجم الإلكتروني للمعايير الذي يجب أن تدون فيه الاتفاقيات السرية في حالة وقف النشاط أو سحب الاعتماد.
الشروط التي يتم وفقها نقل الاتفاقيات السرية للشفير إلى هيئة معتمدة أخرى في حالة وقف النشاط أو بطلب من المستخدم.
الشروط التي يعهد وفقها بتدبير الشهادات الإلكترونية المؤمنة والخدمات المرتبطة بها الى مقدم معتمد لخدمات المصادقة الإلكترونية في حالة سحب الاعتماد بموجب أحكام المادة 39 من القانون المشار إليه رقم 53.05.
الشروط التي يتم وفقها إعلام الحاصلين على شهادات الإلكترونية مؤمنة بنقل تدبير الشهادات المذكورة أو بإبطالها.
المادة 23
تلزم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالبت في طلب الاعتماد الذي يقبل الملف المرفق به في أجل أقصاه ستين يوماً يحتسب ابتداء من تاريخ الإيداع، والذي يثبت بتسليم المعني بالأمر وصلا يحمل رقم تسجيل الطلب المذكور.
وتعد مقرر الاعتماد الذي يجب أن يحمل على الخصوص اسم مقدم الخدمة المعني ورقم الاعتماد المذكور وتاريخ تسليمه وتسمية الشركة وعنوانها، اللذين يجب أن يدرجا في جميع الوثائق التي تصدر عنها، كذا الخدمات التي تشكل غرض الاعتماد ومدة صلاحية الاعتماد التي لا يجب أن تتجاوز خمس سنوات.
في حالة رفض منح الاعتماد، يجب على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إخطار صاحب الطلب بأسباب هذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسليم.
يجب إخبار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بدون أجل، بكل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي بني على أساسها الاعتماد المسلم.
المادة 24
يجوز تجديد الاعتماد بطلب من المستفيد وفق نفس شروط تسليمه أول الأمر. في هذه الحالة، يودع طلب التجديد لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على الأقل ستين يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد.
المادة 25
تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون المشار إليه رقم 53.05، يجب على مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية المعتمد:
أ) توجيه إشعار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة، يرسل بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسلم، أو يودع لدى هذه الأخيرة مقابل وصل، لإخبارها برغبته في وقف أنشطته، وذلك في الآجال المنصوص عليها في المادة 23 المذكورة أعلاه. وتقوم السلطة الحكومية المذكورة بإخبار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات برغبة كل مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية في وقف أنشطته.
ب) إخبار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بدون أجل، بوقف أنشطته في حالة التصفية القضائية، مع تبليغه بنسخة الحكم القاضي بالتصفية القضائية المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسلم أو عبر إيداعه لديها مقابل وصل.
المادة 26
يسند إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
انتهى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.