فيضانات إسبانيا.. وزارة الخارجية تعلن استعدادها لتقديم المساعدة للمغاربة بالمناطق المتضررة        مجلس الحكومة يطلع على اتفاقية دولية لتسليم المجرمين بين المغرب وهولندا    مطار تطوان الدولي يستقبل أكثر من 260 ألف مسافر خلال 9 أشهر    مراكش 'إير شو 2024': التوقيع على عدة اتفاقيات شراكة في قطاع صناعة الطيران    الإيرادات السياحية.. تقدم المغرب 10 مراتب في التصنيف العالمي    انخفاض جديد مرتقب في أسعار الغازوال بالمغرب    انييستا: مونديال 2030 يتوفر على "جميع المقومات لتحقيق نجاح كبير"    جماهير اتحاد طنجة تتوجه بنداء لوالي الجهة لإنهاء حرمانها من حضور المباريات    إسبانيا تحصي خسائرها من الفيضانات والسيول.. والأرصاد تحذر ساكنة المناطق المتضررة    إسبانيا تحت وطأة الكارثة.. الفيضانات الأسوأ منذ نصف قرن    نشر أخبار كاذبة والتبليغ عن جريمة غير واقعية يجر شخصاً للاعتقال    المغرب يتابع أوضاع مواطنيه في إسبانيا ويسجل حالة وفاة واحدة    7 نوفمبر بالمسرح البلدي بتونس "كلنا نغني" موعد العودة إلى الزمن الجميل    بدء مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب في أجواء مشحونة        ائتلاف مكون من 20 هيئة حقوقية مغربية يطالب ب "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن فؤاد عبد المومني        المنتخب المغربي للفوتسال يواجه فرنسا وديا يوم 5 نونبر القادم    ماكرون: موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية بصدد تحريك مواقف بلدان أوروبية أخرى    ملف طلبة الطب.. بايتاس يؤكد عدم وجود مستجدات والحل بيد الوسيط    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يُكرم الراحلة نعيمة المشرقي، والممثل الأمريكي شون بين، والمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ    المحكمة تقرر تأجيل محاكمة "الستريمر" إلياس المالكي    الكاتب المغربي عبد الله الطايع يفوز بجائزة "ديسمبر" الأدبية    مريم كرودي توثق رحلتها في ورشات الشعر بكتاب "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة"    يهم الصحافيين.. ملفات ساخنة على طاولة لجنة بطاقة الصحافة المهنية    الشرطة الألمانية تطلق عملية بحث مكثفة عن رجل فرّ من شرطة برلين    حماس ترفض فكرة وقف مؤقت لإطلاق النار وتؤيد اتفاقا دائما    اعتقال إسرائيليين بتهمة التجسس لإيران    موسم أصيلة يحتفي بمحمد الأشعري، سيرة قلم لأديب بأوجه متعددة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    موقع "نارسا" يتعرض للاختراق قبل المؤتمر العالمي الوزاري للسلامة الطرقية بمراكش    اعتقال ومتابعة صناع محتوى بتهمة "التجاهر بما ينافي الحياء"    مولودية وجدة ينتظر رفع المنع وتأهيل لاعبيه المنتدبين بعد من تسوية ملفاته النزاعية    طقس الخميس.. امطار ضعيفة بالريف الغرب وغرب الواجهة المتوسطية    لبنان.. ميقاتي يتوقع إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غضون أيام    الطاقة الخضراء: توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة شعيب الدكالي وفاعلين من الصين    توقيف شخص بسلا يشتبه تورطه في جريمة قتل    مصرع شاب في حادثة سير بتازة    مانشستر سيتي وتشيلسي يودعان كأس الرابطة الإنجليزية    منفذو الهجوم الإسرائيلي على إيران يتحدثون للمرة الأولى    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    إسرائيل تدعو لإقالة خبيرة أممية اتهمتها بشن حملة "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين    القروض والأصول الاحتياطية ترفعان نسبة نمو الكتلة النقدية بالمغرب إلى 6,7% الشهر المنصرم    وزير: الإنتاج المتوقع للتمور يقدر ب 103 آلاف طن في الموسم الفلاحي 2024-2025    الخنوس يهز شباك مانشستر يونايتد    متحف قطر الوطني يعرض "الأزياء النسائية المنحوتة" للمغربي بنشلال    الحدادي يسجل في كأس ملك إسبانيا    التحكيم يحرم آسفي من ضربة جزاء    الممثل المصري مصطفى فهمي يغادر دنيا الناس    دراسة: اكتشاف جينات جديدة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    إطلاق حملة وطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية (2/2)
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 27 - 08 - 2009

تتابع الدولة مسلسل إصدار ترسانة قانونية مهمة لكونها تنظم لمختلف مجالات الحياة، كما أنها تساير ما يعرفه العالم من تطور يهدف الى حماية حريات الاشخاص وممتلكاتهم، وضبط العلاقات بينهم، وتحسين المعاملات بين مختلف مكونات البلاد بالداخل والخارج.
ضمن هذا المسلسل الذي انطلق مع بداية التسعينات والذي أصبح معه المغرب يحظى من طرف بعض المنظمات الحكومية أو غير الحكومية بالمصداقية من حيث توفره على هذه القوانين، لكنها تبقى محدودة الفائدة إذا لم يتم تطبيقها واحترام مقتضياتها، جاء المرسوم رقم 2/08/518 بتاريخ ماي 2009 لتطبيق المواد 13 و14 و15 و21 و23 من القانون رقم 50/53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
وإذ ندرج اليوم هذا المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 2009/06/18 كما سبق وأن نشرنا غيره من القوانين، فإنما نقوم بذلك إيمانا منا بعملنا الاعلامي، ورغبة في تعميم المعرفة القانونية، ودعما لمجهودات الدولة في هذا الميدان مع التأكيد على أن إصدار القوانين لا يكفي لإقامة دولة الحق ولكن احترامها وتنفيذها هو الأساس.
الباب الرابع
أحكام متعلقة باعتماد الأشخاص الراغبين في توريد خدمات التشفير الخاضعة للترخيص
المادة 16
تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 53.05 المشار إليه يجب على الأشخاص الراغبين في توريد وسائل أو خدمات التشفير الخاضعة للترخيص الحصول مسبقا على الاعتماد بصفتهم مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية وفقا للأحكام المنصوص عليها في الباب الخامس أدناه.
غير أنه يجب على الأشخاص الذين لا يتوفرون على الاعتماد بصفتهم مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية، والذي يرغبون في توريد خدمات التشفير الخاضعة للترخيص الحصول على الاعتماد بهذا الخصوص لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة.
ولهذا الغرض، يجب على الأشخاص المذكورين إيداع طلب، لدى مصالح السلطة المذكورة، مقابل وصل مشفوع بدفتر تحملات يعد وفق شروط نموذج تعده الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ويصادق عليه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة، ينشر بالجريدة الرسمية.
المادة 17
يتضمن دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه، على الخصوص:
معلومات عن هوية وكفاءات المستخدمين المكلفين بتوريد هذه الخدمات والمؤهلات التي يتوفرون عليها في هذا المجال.
الشروط التقنية أو الادارية التي تضمن تقيد مقدم الخدمة بالتزاماته بموجب أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 53.05 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
تعداد خدمات التشفير التي يرغب مقدم الخدمة في توريدها.
قائمة وسائل التشفير التي يرغب مقدم الخدمة في استخدامها أو استغلالها لهذا الغرض.
وصف الاجراءات والوسائل التي سيتم إعمالها لتوريد الخدمات.
الخصائص التقنية للتجهيزات والآليات التي ستستخدم لتوريد الخدمات.
الشروط التي سيتم وفقها نقل الاتفاقيات السرية للتشفير إلى هيئة معتمدة أخرى، في حالة وقف النشاط أو بطلب من مستخدم هذه الاتفاقيات.
الشروط التقنية لاستخدام الاتفاقيات السرية أو وسائل أو خدمات التشفير و الاجراءات الضرورية لضمان تماميتها وسلامتها.
الحجم الإلكتروني للمعايير الذي تدون فيه الاتفاقيات السرية في حالة وقف النشاط أو سحب الاعتماد.
المادة 18
تبت السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة بشكل صحيح في طلبات الاعتماد في أجل أقصاه ستين (60) يوماً يحتسب ابتداء من تاريخ الإيداع. ويثبت الطلب بتسليم المعني بالأمر وصلا يحمل رقم تسجيل الطلب المذكور.
وتعد السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة مقرر الاعتماد، الذي يجب أن يحمل على الخصوص اسم مورد الخدمات المعني ورقم الاعتماد المذكور وتاريخ تسليمه وتسمية الشركة وعنوانها، اللذين يجب أن يدرجا في جميع الوثائق التي تصدر عنها، وكذا الخدمات التي تشكل غرض الاعتماد ومدة صلاحية الاعتماد التي لا يجب أن تتجاوز خمس سنوات.
يجب إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة، بدون أجل، بكل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي بني على أساسها الاعتماد المسلم.
في حالة رفض منح الاعتماد، يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولويات الحديثة إخطار الطالب بأسباب هذا الرفض بواسطة رسالة مضمون مع وصل بالتسلم.
المادة 19
يجوز تجديد الاعتماد بطلب من المستفيد وفق نفس شروط تسليمه أول مرة. في هذه الحالة، يودع طلب التجديد لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة على الأقل ستين يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد الأول.
المادة 20
في حالة تأكد للسلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة، من خلال التحقيقات التي يقوم بها الأعوان أو الخبراء المكلفون لهذا الغرض، أن المستفيد من الاعتماد لم يعد يستجيب لأحد الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 17 أعلاه، أو أن أنشطته أصبحت تتعارض مع أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 53.05 أو مع النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، تقوم بدعوة المستفيد من هذا الاعتماد الى التقيد بالشروط أو الأحكام المذكورة داخل الأجل الذي تحدده.
بعد انصرام هذا الأجل، وفي حالة عدم استجابة المستفيد من الاعتماد تقرر السلطة الحكومية.
وقف العمل بالاعتماد لأجل أقصاه 3 أشهر مع إعذار المعني بالأمر من أجل التقيد بالمواصفات المذكورة في مقرر الوقف.
أو سحب الاعتماد إذا لم يستجب المعني بالأمر للشروط المذكورة في مقرر الوقف بعد انصرام الأجل المذكور في المقرر المذكور.
الباب الخامس
أحكام متعلقة باعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية وبمراقبة أنشطتهم
المادة 21
يجوز للأشخاص المستجيبين للشروط المحددة بموجب أحكام المادة 21 من القانون المشار إليه رقم 53.05 وحدهم إيداع طلب لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصفات من أجل إرسال وتسليم شهادات المصادقة الإلكترونية المؤمنة وتدبير الخدمات المرتبطة بها.
يشفع هذا الطلب بدفتر تحملات يعد وفق شروط نموذج يعد لهذا الغرض من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ويصادق عليه بموجبي قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة، ينشر في الجريدة الرسمية.
يواجه كل ملف اعتمادا غير كامل برفض يعلل عند إيداع الملف.
المادة 22
يشتمل دفتر التحملات المشار إليه في المادة 21 أعلاه على ما يلي:
معلومات عن هوية وكفاءات المستخدمين المكلفين بالمصادقة الإلكترونية والمؤهلات التي يتوفرون عليها.
الشروط التقنية والادارية التي تضمن التقيد بالتزامات مقدم الخدمة بموجب أحكام القانون المشار إليه رقم 53.05 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
تعداد وسائل أو خدمات التشفير التي يمكن لمقدم الخدمة توريدها أو استخدامها أو استغلالها.
الخصائص التقنية للتجهيزات والآليات التي ستستخدم لتوريد الخدمات.
وصف الاجراءات والوسائل التي سيتم إعمالها لإرسال شهادات إلكترونية.
وثيقة أو وثائق التأمين المبرمة لتغطية المسؤولية المدنية عن تقديم خدمات المصادقة.
الشروط التقنية والشروط المرتبطة بتنظيم تدبير الشهادات الإلكترونية المؤمنة من قبل مقدم الخدمة المذكور.
العناصر التقنية اللازمة للتحقق من صحة الشهادات.
وسائل أو خدمات التشفير التي يرخص لمقدم المعتمد بتدبير اتفاقياتها السرية.
الشروط التقنية لاستخدام الاتفاقيات أو وسائل أو خدمات التشفير والاجراءات الضرورية لضمان تماميتها وسلامتها.
الحجم الإلكتروني للمعايير الذي يجب أن تدون فيه الاتفاقيات السرية في حالة وقف النشاط أو سحب الاعتماد.
الشروط التي يتم وفقها نقل الاتفاقيات السرية للشفير إلى هيئة معتمدة أخرى في حالة وقف النشاط أو بطلب من المستخدم.
الشروط التي يعهد وفقها بتدبير الشهادات الإلكترونية المؤمنة والخدمات المرتبطة بها الى مقدم معتمد لخدمات المصادقة الإلكترونية في حالة سحب الاعتماد بموجب أحكام المادة 39 من القانون المشار إليه رقم 53.05.
الشروط التي يتم وفقها إعلام الحاصلين على شهادات الإلكترونية مؤمنة بنقل تدبير الشهادات المذكورة أو بإبطالها.
المادة 23
تلزم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالبت في طلب الاعتماد الذي يقبل الملف المرفق به في أجل أقصاه ستين يوماً يحتسب ابتداء من تاريخ الإيداع، والذي يثبت بتسليم المعني بالأمر وصلا يحمل رقم تسجيل الطلب المذكور.
وتعد مقرر الاعتماد الذي يجب أن يحمل على الخصوص اسم مقدم الخدمة المعني ورقم الاعتماد المذكور وتاريخ تسليمه وتسمية الشركة وعنوانها، اللذين يجب أن يدرجا في جميع الوثائق التي تصدر عنها، كذا الخدمات التي تشكل غرض الاعتماد ومدة صلاحية الاعتماد التي لا يجب أن تتجاوز خمس سنوات.
في حالة رفض منح الاعتماد، يجب على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إخطار صاحب الطلب بأسباب هذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسليم.
يجب إخبار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بدون أجل، بكل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي بني على أساسها الاعتماد المسلم.
المادة 24
يجوز تجديد الاعتماد بطلب من المستفيد وفق نفس شروط تسليمه أول الأمر. في هذه الحالة، يودع طلب التجديد لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على الأقل ستين يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد.
المادة 25
تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون المشار إليه رقم 53.05، يجب على مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية المعتمد:
أ) توجيه إشعار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة، يرسل بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسلم، أو يودع لدى هذه الأخيرة مقابل وصل، لإخبارها برغبته في وقف أنشطته، وذلك في الآجال المنصوص عليها في المادة 23 المذكورة أعلاه. وتقوم السلطة الحكومية المذكورة بإخبار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات برغبة كل مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية في وقف أنشطته.
ب) إخبار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بدون أجل، بوقف أنشطته في حالة التصفية القضائية، مع تبليغه بنسخة الحكم القاضي بالتصفية القضائية المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالتسلم أو عبر إيداعه لديها مقابل وصل.
المادة 26
يسند إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
انتهى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.