مسعد بولس: واشنطن تتحرك لإنهاء نزاع الصحراء وتراهن على القرار الأممي التاريخي    بنعدي: التقدم والاشتراكية استعاد مكانته السياسية بدينامية متصاعدة ومنتدى المناصفة والمساواة منخرط فيها بقوة ومعقول    المشروع الإيراني    بركان يتأهل إلى ربع نهائي الأبطال    آسفي يتعادل أمام "العاصمة الجزائري"    أبطال إفريقيا: نهضة بركان نحو الربع والعساكر على خط النار    عودة تدريجية للمتضررين من الفيضانات بسيدي قاسم    مستشفى بأكادير يوضح بشأن وفاة    انتفاضة قلم    زعامةُ الكَلمات    حجية السنة النبوية    النيابة العامة الفرنسية تشكل فريقا خاصا للنظر في وثائق إبستين    إدريس الخوري: رحيلٌ في "عيد الحب" وسخرية القدر الوفية    مراكش.. توقيف شخص ظهر في شريط فيديو يحرض سائحا على اقتناء مخدرات    أخنوش من أديس أبابا: المغرب يرسخ حضوره المحوري داخل الاتحاد الإفريقي    باحث فلكي: رؤية هلال رمضان ممكنة مساء الأربعاء وأول الشهر فلكيًا الخميس 19 فبراير    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    أمل تيزنيت يتعادل للمرة الثامنة وينهي الشطر الأول خامسا    سويسرا تستعد لاستفتاء تاريخي لوضع حد أقصى لعدد السكان    غضب مدني يتصاعد.. عريضة وطنية تضغط لإعلان إقليم شفشاون منطقة منكوبة    "الدشيرة" يعود بفوز ثمين من طنجة    رصيف الصحافة: التساقطات تربك شبكة الكهرباء في "المناطق المنكوبة"    مقلب "طنجاوي" يفضح "مصداقية" معلومات هشام جيراندو    البرازيلي بينيرو براتن يمنح أميركا الجنوبية أول ذهبية في تاريخ الألعاب الشتوية    كأس الكونفدرالية.. الوداد يخوض آخر حصة تدريبية قبل مواجهة عزام التنزاني غدا    استئناف الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية بإقليم سيدي قاسم الاثنين المقبل    تواصل المطالب بإعادة تشغيل مصفاة "سامير" لضمان الأمن الطاقي للمغرب والحد من تقلبات الأسعار    تيزنيت: جدل قانوني حول نصاب التصويت على اتفاقية "تيفلوين" بعد كشف أخطاء في المحضر.    الداخلية تعلن عودة تدريجية لساكنة المناطق المتضررة من الفيضانات بعدد من أقاليم الشمال والغرب    فعاليات مدنية وحقوقية بالحسيمة تطالب بإدراج الإقليم ضمن المناطق المنكوبة    عباس يدعو إسرائيل إلى رفع "المعوقات" امام المرحلة الثانية من اتفاق غزة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    الملء يلامس 70% في سدود المملكة    سوريا تبحث عن سبل "محاسبة الأسد"    ديمبلي يوبخ زملاءه بعد الهزيمة أمام ستاد رين وإنريكي يرد بقوة: "تصريحاته لا قيمة لها"    المغرب يرسخ أهمية صناعة الطيران    مطالب بتعليق قروض المقاولات الصغرى وإعفاء ات ضريبية للمتضررين من الفيضانات    الخطوط المغربية تطلق رحلات جديدة بين شمال المغرب وإسبانيا وتعزز حضورها في السوق الإيبيرية        روبيو: واشنطن تريد "أوروبا قوية"    "الاشتراكي الموحد" يطالب مجلس الحسابات بافتحاص مالية خنيفرة ويتهم الأغلبية بهدر المال العام    قطاع السكك الحديد بالصين يواصل التوسع بخطوط فائقة السرعة    مقتل شخص طعن دركيا قرب قوس النصر بباريس    ديمومة تراقب "تجارة رمضان" بخريبكة    روس ماكينيس: المغرب بلد إستراتيجي بالنسبة ل "سافران" بفضل بنياته التحتية العصرية وإطاره الماكرو – اقتصادي المستقر وكفاءاته المعترف بها    السينما المغربية تبحث عن شراكات جديدة في برلين    يَابِسَتان لِالْتِئامِ الطُّوفان    فرقة الحال تتألق بمسرح محمد الخامس    رمضان على "تمازيغت": عرض غني من الدراما والوثائقيات يلامس الواقع وأسئلة المجتمع    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    العرائش: عالم آثار ألماني يقود بعثة لإثبات فرضية "ميناء غارق" قبالة السواحل المغربية    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسميًا و ابتداءً من هذا التاريخ .. السجن و الغرامة للمتحرشين بالنساء في المغرب
نشر في المغرب 24 يوم 06 - 07 - 2018

وجه محمد عبد النباوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مذكرة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 13 شتنبر المقبل.
وأوضح عبد النباوي، في مذكرته، أن هذا القانون يتضمن مجموعة من المستجدات التي تهم أساساً أحكام القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وتعديل أو تتميم بعض مقتضيات التجريم والعقاب، إضافة إلى بعض الإجراءات المسطرية ومأسسة آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، ومن بين هذه الأحكام، تشديد عقوبة الضرب أو الجرح أو غيرهما من العنف والإيذاء، إذا ارتكب ضد امرأة، بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، إذا كان حملها بينا، أو معلوما، لدى الفاعل، أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، أو إذا ارتكب الفاعل ضد شخص له ولاية أو سلطة عليه، أو مكلف برعايته أو ضد طليق بحضور أحد الأبناء أو أحد الوالدين.
كما تنص القانون على تخفيض الحد الأقصى للعقوبة الحبسية المنصوص عليها في الفصل 431 من القانون الجنائي، إلى سنتين والرفع من مبلغ الغرامة المنصوص عليها في نفس الفصل، لتصيح غرامة من 2000 درهم إلى 10 آلاف درهم، مع مضاعفة العقوبة إذا ارتكب الفعل من قبل الزوج أو الخاطب أو الطليق أو أحد الأصول أو أحد الفروع، أو أحد الإخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، أو إذا كان ضحية الجريمة قاصرا أو في وضعية إعاقة أو معروف بضعف قواه العقلية، وكذا في حالة العود.
وحسب مقتضيات هذا القانون، فقد تم تعريف العنف ضد المرأة، بأنه كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة، أما العنف الجسدي، فقد اعتبره القانون كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه المساس، بالسلامة الجسدية للمرأة، أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه، كما عرف القانون العنف الجنسي، على أنه كل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
ويعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي، حسب مشروع القانون، كل إمعان في مضايقة الغير، إما في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، ويتضمن القانون عقوبات زجرية سالبة للحرية في حق المتحرشين بالنساء، ويعاقب على هذه الأفعال بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من ألفين إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وتضاعف هذه العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها، وإذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايتها أو كافلا لها، أو إذا كان الضحية قاصرا، فإن العقوبة هي الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم.
وفي حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش الجنسي أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين، أيا كانت طبيعة الفعل أو مرتكبه، يمكن للمحكمة الحكم بمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور المقرر القضائي، إذا كانت العثوبة السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط أو عقوبة بديلة، ويضع الصلح المبرم بين الزوجين حدا لتنفيذ المنع من الاتصال بالضحية، ويجوز للمحكمة أن تحكم بمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحة أو الاقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها بصفة نهائية على أن تعلل قرارها بهذا الشأن.
وينص القانون على العقاب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من ألفي إلى 20 ألف درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو ووقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، ويعاقب القانون بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكبت هذه الأفعال في حالة العود، وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو المكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.