سمكة "صول" تُفجر نزاعا بين كاتب الدولة بن ابراهيم وطباخ فرنسي.. وشبهة تشغيل غير قانوني للأجانب    "النهج" يدافع عن "النظام في فنزويلا"    من نيويورك.. الداخلة تعزز حضورها الدولي عبر شراكة تنموية مع "غريت نيك" الأمريكية    المنتخب المغربي... رمز للوحدة الوطنية لا ساحة لتصفية الحسابات    ليكيب الفرنسية تكتب: ياسين جيسّيم.. جوهرة دنكيرك التي تبهر العالم بقميص المغرب في مونديال الشباب    28 منتخبا حجز مقعدا له في نهائيات كأس العالم 2026 لحد الآن مع تواجد سبعة منتخبات عربية    ترامب يتوعد بمراجعة برنامج مباريات المونديال    المغرب يستقبل 15 مليون سائح خلال 9 أشهر    بركة: الموسم الفلاحي المنصرم سجل تحسنا نسبيا    أسعار الذهب ترتفع قرب مستوى قياسي جديد    وصول ثاني أكسيد الكربون في الجو إلى مستوى قياسي في 2024    في ‬مفاهيم ‬الخطاب ‬الملكي:‬ من ‬تأطير ‬المواطنين ‬إلى ‬ترسيخ ‬ثقافة ‬النتائج    بعد 12 سنة من الجريمة التي هزت تونس.. أحكام بالإعدام والمؤبد في قضية اغتيال شكري بلعيد    تطوان تشهد وقفة تضامنية مع غزة ودعما لإعادة الإعمار    قال ‬إن ‬موسكو ‬مستعدة ‬لدعم ‬مخطط ‬الحكم ‬الذاتي ‬باعتباره ‬أحد ‬أشكال ‬تقرير ‬المصير:‬    المجتمع المدني والديمقراطية    ماذا يحدث في المغرب؟    التغيرات المناخية والوعي البيئي في عصر الأنثروبوسين، مقاربة ايكولوجية    نزهة بدوان: "سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء" ترسيخ للمحلمة الوطنية    حملات ‬تحريضية ‬مجهولة ‬للزحف ‬نحو ‬مدينتي ‬سبتة ‬ومليلية ‬المحتلتين    دراسة: تحولات كيميائية في الحشيش المغربي المخزن طويلا تخلق فرصا جديدة للاستخدام الدوائي ضمن منظومة التقنين    بركة: المغرب يواجه احتمال سنة جفاف ثامنة على التوالي    الدين بين دوغمائية الأولين وتحريفات التابعين ..    هل يمكن للآلة أن تصبح مؤرخا بديلا عن الإنسان ؟    الملك يترأس مجلسا وزاريا للتداول في توجهات قانون مالية 2026    وهبي: "سنلعب أمام المنتخب الفرنسي على نقاط قوتنا وبأسلوبنا المعتاد"    السجن مابين 15 و3 سنوات لشباب احتجاجات آيت عميرة    طقس الأربعاء.. أجواء حارة نسبيا بالجنوب الشرقي ورياح قوية مرتقبة بعدة مناطق    وليد الركراكي: التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026..المنتخب المغربي يواصل استخلاص الدروس والتحسن استعدادا لكأس أمم أفريقيا    إسرائيل تستعد لإعادة فتح معبر رفح للسماح بدخول شاحنات المساعدات إلى غزة    "طنجة: الأمن يتفاعل مع مقاطع فيديو تُظهر مروجين للصخب الليلي ومدمنين على المخدرات    أزيد من 36 ألف شاب دون 40 سنة استفادوا من برنامج دعم السكن منهم 44.5 في المائة من النساء الشابات    أمني إسرائيلي يعلن التوصل بجثة رهينة "خاطئة"    برلماني يسائل تدبير مؤسسة في وجدة    واشنطن.. صندوق النقد الدولي ومحافظو بنوك مركزية إفريقية يجددون تأكيد التزامهم بالتنمية المستدامة في إفريقيا    تتويج جمعية دكالة ضمن أفضل جمعيات المجتمع المدني بالمغرب في اليوم الوطني لمحاربة الأمية    كرة القدم: 16 فوزا متتاليا.. رقم قياسي عالمي جديد من توقيع أسود الأطلس    اتحاد الجمعيات الثقافية والفنية بالصحراء تثمن مضامين الخطاب الملكي بالبرلمان    "ساعة مع مبدع" في ضيافة الشاعر "محمد اللغافي    بورصة الدار البيضاء تغلق على تراجع    تراجع مقلق في مخزون السدود بالمغرب إلى 32% بسبب الجفاف والتبخر    الرباط تحتضن نقاشا إفريقيا حول "حق التتبع" للفنانين التشكيليين والبصريين    414 مليار درهم قيمة 250 مشروعا صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار    ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بشكل يومي مفيدة لصحة القلب (دراسة)    منير محقق يصدر «تحليل بنيات الحكاية الشعبية المغربية»    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية    "أسعار الاستهلاك" ترتفع في المملكة    سانشيز: المسؤولون عن "الإبادة الجماعية" في غزة يجب أن يحاسبوا قضائيا    "الصحة العالمية": الاضطرابات العصبية تتسبب في 11 مليون وفاة سنويا حول العالم    مهرجان بن جرير يكرم رشيد الوالي ويحتفي بذكرى محمد الشوبي    قادة أربع دول يوقعون وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة    دراسة يابانية: الشاي الأخضر يقي من مرض الكبد الدهني    المغاربة متوجسون من تداعيات انتشار الأنفلونزا الموسمية خلال فصل الخريف    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة    رواد مسجد أنس ابن مالك يستقبلون الامام الجديد، غير متناسين الامام السابق عبد الله المجريسي    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشكور: المشرع لم يتطرق لحالات الخطأ الطبي في المدونة الجنائية
نشر في الصحراء المغربية يوم 03 - 04 - 2010

قال عبد الله مشكور، محام من هيئة المحامين بالدارالبيضاء، إن "الأخطاء الطبية، الناجمة عن عمليات تجميل خاطئة أو غيرها من العمليات الجراحية، لا تخضع للعقوبات الجنحية، ما دام أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ، علما أن الجرائم لا تنتج إلا عن القصد الجنائي والخطأ العمد".
وأوضح مشكور أن "هذا النوع من الأخطاء لا يمكن أن يكون ناتجا عن خطأ عمد، بل عن مسؤولية تقصيرية فقط، أي التقصير في أداء المهام الوظيفية للطبيب وفي بذل ما يلزم من العناية الواجبة تجاه حالة المريض"، مضيفا أن "المفهوم الفقهي يصنفه في خانة الحالات الناجمة عن الإهمال والتقصير المؤدي إلى إلحاق ضرر معين بالمريض"، واعتبر أن "تراجع عدد الأخطاء الطبية رهين ببذل الطبيب مجهود في العناية بالمريض".
وفي هذه الحالة، يفسر مشكور "نكون أمام مسؤولية تقصيرية، أي التقصير في أداء المهام، وهذه الأخيرة مبنية على الخطأ ولا يمكن مطلقا أن ترتب جزاءات سالبة للحرية أو جزاءات جنحية باستثناء الجزاء المدني وهو التعويض، بحيث يكون للطرف المتضرر أو المصاب أن يتقدم بدعوى التعويض في مواجهة الطبيب الذي ارتكب ذلك الخطأ" .
أما بالنسبة للخطأ العمد، يوضح المحامي، فإن المشرع المغربي "لم يتطرق لحالات الخطأ الطبي في المدونة الجنائية باستثناء خطأ واحد يتعلق بعمليات الإجهاض، التي يقوم بها الطبيب دون استشارة أو الحصول على إذن رئيس العمالة".
وباستثناء هذه الحالة، يزيد هشام مشكور قائلا، "فإن جميع الحالات الأخرى المتعلقة بالخطأ غير العمد يبت فيها القضاء في إطار المسؤولية التقصيرية ولا يترتب عنها إلا التعويض"، كما يشير إلى ذلك الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود.
وجاء في هذا الفصل أن "كل شخص مسؤول عن ضرر مادي أو معنوي الذي أحدثه لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا، وذلك عندما يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر وكل شرط مخالف لذلك فهو عديم الأثر، والخطأ هو ترك ما يجب فعله أو فعل ماكان يجب الإمساك عنه وذلك من غير قصد في إحداث الضرر".
ويتبين من هذا الفصل، يؤكد المحامي، أن المشرع المغربي لم يعط تعريفا قانونيا ودقيقا لمفهوم الخطأ الطبي، إذ بقيت المهمة موكولة للاجتهادات الفقهية، التي حددته في عبارة "عدم بذل العناية اللازمة".
ورغم ذلك، يوضح المصدر عينه، فإن المشرع عمل على تنظيم حالات القيام بالخطأ المبني على المسؤولية التقصيرية والأخطاء التي يرتكبها الأطباء، معتبرا أنها لا تجبر بالعقوبات السالبة للحرية وإنما بالتعويض فقط.
وشدد المصدر نفسه على ضرورة التمييز في ما يتعلق بمسؤولية الطبيب التقصيرية بين ما إذا كان الطبيب يمارس مهنته في إطار القطاع العام أو الخاص، مضيفا أن هذا الأخير يتحمل مسؤوليته المدنية في تعويض المتضرر، وزاد مفسرا "المسؤولية تقع، في الحالة الأولى، على الدولة بحكم التراتبية الإدارية، إذ أن إدارة المستشفى هي التي تتحمل الخطأ".
وبخصوص وجود خطأ طبي من عدمه، ذكر المحامي أن "هذه المسائل تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة بعد تقديم الدعوة إليها وفق المقتضيات القانونية التي جاءت في المسطرة المدنية"، معتبرا أن "إحداث خطأ طبي باعتباره مسألة فنية لا يمكن الفصل فيها إلا بعد اللجوء إلى الخبرة بمعنى أن المحكمة تأمر بإجراء خبرة تعهد بها إلى خبير مختص في المجال الطبي الذي هو موضوع الخطأ".
وينجز هذا التقرير وينتهي بخلاصة مسؤولية الطبيب من عدمها ولا يرتكز الخطأ على أثر"، واسترسل قائلا "على الطرف المدعي أن يتمسك بإجراء الخبرة، وبالحصول على الوثائق المضمنة في ملفه الطبي، ليسهل على الخبير عملية الاطلاع على الأدوية المستعملة ونوعية العملية الجراحية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.