المتطرفون يتقدمون في بلديات فرنسا    أولمبيك آسفي والوداد يفترقان على التعادل في ذهاب ربع نهائي كأس الكاف        الأمن يقبض على متحرش في مراكش    خبراء وإعلاميون يبرزون دور "الرياضة في خدمة القضايا الوطنية"    البيان الختامي لملتقى الأخوة الإنسانية        الدوري البلجيكي: زكرياء الواحدي يمنح جينك الفوز أمام سانت تروند (1-0)    حادثة سير خطيرة بحي المنار بمدينة العرائش... دراجة ثلاثية العجلات تصدم مسنًّا والسائق يفرّ من المكان    تفاهة الشر وعالم يتعلم القسوة    إفطار جماعي وأمسية روحانية لفائدة نزيلات المؤسسة السجنية تولال    البابا ينتقد أولئك الذين يستغلون الدين لشنّ الحرب    ميناءا طنجة والدار البيضاء ضمن أفضل الموانئ العربية في الربط الملاحي العالمي    الدار البيضاء.. فاطمة الزهراء اليومي تفوز بالجائزة الأولى للمسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم لفائدة أبناء وأيتام أسرة الأمن الوطني    نتانياهو يسخر من "شائعات تصفية"    الرئيس ترامب يستبعد أي إمكانية لوقف إطلاق النار مع إيران في هذه المرحلة    شركات النفط في المغرب تبدأ موجة زيادات جديدة على خلفية ارتفاع البرميل إلى 100 دولار    إبراهيم دياز يحتفل بمباراته ال150 مع ريال مدريد    كرة القدم .. تعيين المغربية لمياء بومهدي مدربة للمنتخب الأردني للسيدات    زيادات تصل إلى درهمين في اللتر.. أسعار المحروقات ترتفع بالمغرب    البوليساريو ودعم الجزائري والاتهامات والارتباط بإيران... كيف بدأ الكونغرس الأمريكي التحرك لفرض عقوبات على الجبهة؟    ميزان الحسيمة يكرم نساء رائدات في أمسية رمضانية عائلية    استحقاقات 2026 لحظة سياسية حاسمة لتقييم المسار التنموي وتصحيح اختلالاته    الكتابة الإقليمية بالمحمدية تحتفي بالمرأة الاتحادية وتناقش آفاق هيكلتها التنظيمية    رحيل الإعلامي جمال ريان بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من خمسة عقود    850 قتيلا في لبنان منذ اندلاع الحرب    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية مرتقبة من الثلاثاء إلى الأربعاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    السماح لمعتقل حراك الريف محمد حاكي بحضور جنازة والده بالحسيمة    شكايات حول مبيدات مغشوشة بحقول الشمال تدفع وزارة الفلاحة إلى التحقيق    الجيش الملكي ونهضة بركان يفشلان في استغلال عاملي الأرض ويعقدان مهمتهما قاريا    رحيل صاحب «الوعي الأخلاقي» .. هابرماس.. آخر الكبار الذين حملوا إرث مدرسة فرانكفورت النقدية    القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار 2026    مكناس…لقاء بمكناس حول"التجربة المغربية في العمل التطوعي"    أهمية تدريس اللغة الأمازيغية داخل صفوف الجالية المغربية في بلجيكا    "التوحيد والإصلاح" تدين إغلاق المسجد الأقصى وتطالب الدولة المغربية باتخاذ مواقف تنسجم مع مسؤولياتها التاريخية    تأجيل سباق قطر للدارجات النارية بسبب الصراع في الشرق الأوسط    لشبونة.. معرض "ذاكرات حية" لإيمان كمال الإدريسي انغماس في ذاكرة المرأة الإفريقية    لقاء يحتفي ب "صمود المرأة القصرية"    الملك محمد السادس يجدد تضامن المغرب مع الإمارات ويدين الاعتداءات الإيرانية    ارتفاع نسبة ملء سدود المغرب إلى أكثر من 71 في المائة    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح        من إيران إلى الجزائر... كيف اختار المغرب المواجهة الدبلوماسية مع خصومه؟    في حضرة "البام".. مهنيون يفككون واقع وأعطاب المنظومة الصحية بالمغرب        قراءات قانونية في الاعتقال الاحتياطي    لا صيام بلا مقاصد    وفاة الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس عن 96 عاما    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        أزولاي يستحضر بإشبيلية الجذور التاريخية لاحترام الاختلاف بالمغرب والأندلس    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    كفير "جودة" يحسن المناعة والهضم    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    ترجمات القرآن -19- ترجمة ريتشارد بيل للقرآن.. السجع والترتيب والتاريخ!    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشكور: المشرع لم يتطرق لحالات الخطأ الطبي في المدونة الجنائية
نشر في الصحراء المغربية يوم 03 - 04 - 2010

قال عبد الله مشكور، محام من هيئة المحامين بالدارالبيضاء، إن "الأخطاء الطبية، الناجمة عن عمليات تجميل خاطئة أو غيرها من العمليات الجراحية، لا تخضع للعقوبات الجنحية، ما دام أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ، علما أن الجرائم لا تنتج إلا عن القصد الجنائي والخطأ العمد".
وأوضح مشكور أن "هذا النوع من الأخطاء لا يمكن أن يكون ناتجا عن خطأ عمد، بل عن مسؤولية تقصيرية فقط، أي التقصير في أداء المهام الوظيفية للطبيب وفي بذل ما يلزم من العناية الواجبة تجاه حالة المريض"، مضيفا أن "المفهوم الفقهي يصنفه في خانة الحالات الناجمة عن الإهمال والتقصير المؤدي إلى إلحاق ضرر معين بالمريض"، واعتبر أن "تراجع عدد الأخطاء الطبية رهين ببذل الطبيب مجهود في العناية بالمريض".
وفي هذه الحالة، يفسر مشكور "نكون أمام مسؤولية تقصيرية، أي التقصير في أداء المهام، وهذه الأخيرة مبنية على الخطأ ولا يمكن مطلقا أن ترتب جزاءات سالبة للحرية أو جزاءات جنحية باستثناء الجزاء المدني وهو التعويض، بحيث يكون للطرف المتضرر أو المصاب أن يتقدم بدعوى التعويض في مواجهة الطبيب الذي ارتكب ذلك الخطأ" .
أما بالنسبة للخطأ العمد، يوضح المحامي، فإن المشرع المغربي "لم يتطرق لحالات الخطأ الطبي في المدونة الجنائية باستثناء خطأ واحد يتعلق بعمليات الإجهاض، التي يقوم بها الطبيب دون استشارة أو الحصول على إذن رئيس العمالة".
وباستثناء هذه الحالة، يزيد هشام مشكور قائلا، "فإن جميع الحالات الأخرى المتعلقة بالخطأ غير العمد يبت فيها القضاء في إطار المسؤولية التقصيرية ولا يترتب عنها إلا التعويض"، كما يشير إلى ذلك الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود.
وجاء في هذا الفصل أن "كل شخص مسؤول عن ضرر مادي أو معنوي الذي أحدثه لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا، وذلك عندما يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر وكل شرط مخالف لذلك فهو عديم الأثر، والخطأ هو ترك ما يجب فعله أو فعل ماكان يجب الإمساك عنه وذلك من غير قصد في إحداث الضرر".
ويتبين من هذا الفصل، يؤكد المحامي، أن المشرع المغربي لم يعط تعريفا قانونيا ودقيقا لمفهوم الخطأ الطبي، إذ بقيت المهمة موكولة للاجتهادات الفقهية، التي حددته في عبارة "عدم بذل العناية اللازمة".
ورغم ذلك، يوضح المصدر عينه، فإن المشرع عمل على تنظيم حالات القيام بالخطأ المبني على المسؤولية التقصيرية والأخطاء التي يرتكبها الأطباء، معتبرا أنها لا تجبر بالعقوبات السالبة للحرية وإنما بالتعويض فقط.
وشدد المصدر نفسه على ضرورة التمييز في ما يتعلق بمسؤولية الطبيب التقصيرية بين ما إذا كان الطبيب يمارس مهنته في إطار القطاع العام أو الخاص، مضيفا أن هذا الأخير يتحمل مسؤوليته المدنية في تعويض المتضرر، وزاد مفسرا "المسؤولية تقع، في الحالة الأولى، على الدولة بحكم التراتبية الإدارية، إذ أن إدارة المستشفى هي التي تتحمل الخطأ".
وبخصوص وجود خطأ طبي من عدمه، ذكر المحامي أن "هذه المسائل تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة بعد تقديم الدعوة إليها وفق المقتضيات القانونية التي جاءت في المسطرة المدنية"، معتبرا أن "إحداث خطأ طبي باعتباره مسألة فنية لا يمكن الفصل فيها إلا بعد اللجوء إلى الخبرة بمعنى أن المحكمة تأمر بإجراء خبرة تعهد بها إلى خبير مختص في المجال الطبي الذي هو موضوع الخطأ".
وينجز هذا التقرير وينتهي بخلاصة مسؤولية الطبيب من عدمها ولا يرتكز الخطأ على أثر"، واسترسل قائلا "على الطرف المدعي أن يتمسك بإجراء الخبرة، وبالحصول على الوثائق المضمنة في ملفه الطبي، ليسهل على الخبير عملية الاطلاع على الأدوية المستعملة ونوعية العملية الجراحية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.