الاتحاد الاشتراكي بطنجة يعقد لقاءً تنظيمياً ويُفرز مكاتب فرعي المدينة وبني مكادة    جناح الصناعة التقليدية المغربية يفوز بجائزة أفضل رواق في معرض باريس    دروس من الصراع الهندي - الباكستاني..    الأشبال: الهدف التأهل إلى المونديال    المغرب – السعودية .. افتتاح النسخة الثانية من معرض "جسور" بمراكش    الصين وروسيا تؤكدان التزامهما بحماية العدالة الدولية وتعزيز التعددية    الأقاليم الجنوبية.. ريمي ريو: الوكالة الفرنسية للتنمية تعتزم تمويل استثمارات بقيمة 150 مليون أورو    ريال مدريد يعلن قائمته للكلاسيكو بحضور دياز ولخديم    تقديم 8 متهمين في قضية طنين من مخدر الشيرا بالعرائش    نادي السد يتوج بلقب كأس قطر لكرة القدم عقب فوزه على الدحيل (4-3)    نادي القضاة يستعد لعقد جمعه العام لانتخاب مكتب جديد    التعاون الفلاحي يتصدر إعلان نواكشوط    مركز مغربي: الحكم الذاتي يتيح تنافس قادة "البوليساريو" مع نخب الصحراء    أرسنال يجهز الممر الشرفي لليفربول    بدء منافسات بطولة المغرب للشطرنج    الأسهم تحفز تداولات بورصة البيضاء    الى صديقي يونس    البيضاء تحدد مواعيد استثنائية للمجازر الكبرى بالتزامن مع عيد الأضحى    مصرع 6 أشخاص في حادثة سير مروعة بالطريق السيار    زيارة استثنائية وإنسانية للزفزافي تنعش آمال الحل في ملف حراك الريف    زلزال تفوق قوته 5 درجات يضرب هذه الدولة    حريق مهول يلتهم وحدة صناعية للأغطية دون خسائر بشرية    الناظور غائبة.. المدن المغربية الكبرى تشارك في منتدى "حوار المدن العربية الأوروبية" بالرياض    البطولة.. الكوكب المراكشي على بعد نقطة من العودة إلى القسم الأول بتعادله مع رجاء بني ملال    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    سحابة كلور سامة في إسبانيا ترغم 160 ألف شخص على ملازمة منازلهم    إسبانيا تُطلق دراسة جديدة لمشروع النفق مع طنجة بميزانية 1.6 مليون أورو    بعد واقعة انهيار عمارة بفاس..التامني تسائل الداخلية عن نجاعة مشاريع تأهيل المباني الآيلة للسقوط    العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تستنكر حرمانها من وصل الإيداع القانوني    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يستعد للإعلان عن اعتراف رسمي بالدولة الفلسطينية خلال جولته الشرق أوسطية    مهرجان مغربي في تاراغونا يبرز عمق العلاقات بين المغرب وإسبانيا    وساطة أمريكية تنهي التصعيد بين باكستان والهند    ديستانكت ومراد يرويان خيبة الحب بثلاث لغات    من الرباط إلى طنجة.. جولة كلاسيكية تحتفي بعبقرية موزارت    مهرجان "كان" يبرز مأساة غزة ويبعث برسائل احتجاجية    الأوروبيون يسعون لهدنة مع موسكو    وكالة الحوض المائي اللكوس تطلق حملة تحسيسية للتوعية بمخاطر السباحة في حقينات السدود    مهرجان مغربي يضيء سماء طاراغونا بمناسبة مرور 15 سنة على تأسيس قنصلية المملكة    الموت يفجع الفنان المغربي رشيد الوالي    تنظيم استثنائي لعيد الأضحى بالمجازر.. هل يتجه الناظور لتطبيق النموذج المعتمد وطنياً؟    القضاء الأمريكي يجمد تسريح موظفين    الفيفا يرفع عدد منتخبات كأس العالم للسيدات إلى 48 بدءاً من 2031    بينالي البندقية.. جلالة الملك بوأ الثقافة والفنون المكانة التي تليق بهما في مغرب حديث (مهدي قطبي)    بالقرعة وطوابير الانتظار.. الجزائريون يتسابقون للحصول على الخراف المستوردة في ظل أزمة اقتصادية خانقة بالبلاد (فيديوهات)    النصيري يستعيد بوصلة التسجيل بتوقيع هدف في مرمى باشاك شهير    المغرب يدفع بصغار التجار نحو الرقمنة لتقليص الاقتصاد غير المهيكل    إيران وأمريكا تستأنفان المحادثات النووية يوم الأحد    تطور دينامية سوق الشغل في المغرب .. المكتسبات لا تخفي التفاوتات    افتتاح فعاليات المعرض الدولي السابع والعشرون للتكنولوجيا المتقدمة في بكين    إنذار صحي في الأندلس بسبب بوحمرون.. وحالات واردة من المغرب تثير القلق    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    لقاح ثوري للأنفلونزا من علماء الصين: حماية شاملة بدون إبر    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومات
الصيغة الجديدة جاءت محترمة للمقتضيات الدستورية ولأحكام الفصل 27 منه
نشر في الصحراء المغربية يوم 02 - 08 - 2014

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، تقدم به محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
(ماب)
وأكد مبديع، في تصريح ل"المغربية"، أن الصيغة الجديدة للمشروع جاءت محترمة للمقتضيات الدستورية ولأحكام الفصل 27 منه، مؤكدا أن الحكومة عجلت بالمصادقة على المشروع من أجل الوفاء بالالتزامات الدولية للمغرب، لاسيما لمنصوص المادة 19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، موضحا أن المشروع سيساهم في تعزيز الحق في الحصول على المعلومات.
ويهدف المشروع الجديد إلى المساهمة في ترسيخ الديمقراطية التشاركية، وإلى تحفيز المواطنين على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة وفي اتخاذ القرار. إذ ينص المشروع على طبيعة المعلومات، ومسطرة الحصول عليها، والاستثناءات، وطرق الطعن والتشكي، وعلى التدابير الاستباقية من أجل ضمان نشر المعلومات.
واستثنى المشروع الجديد تعميم المعلومات المشمولة بالحق في الحصول عليها بموجب القانون، والتي تتعلق بالدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد والحريات، والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، ومداولة المجلس الوزاري ومجلس الحكومة. كما تستثنى المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق الضرر للعلاقات الوطنية مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، والتي تؤثر سلبا على قدرة الدولة على تدبير السياسة النقدية والاقتصادية والمالية وسياسة عمومية قيد الإعداد التي لا تتطلب استشارة المواطنين، شريطة ألا يمتد الاستثناء بعد اعتمادها بصفة رسمية وسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها والأبحاث والتحريات الإدارية وحقوق الملكية الصناعية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمنافسة المشروعة والنزيهة ومصادر المعلومات.
ونص المشروع على إحداث لجنة وطنية لضمان حق الحصول على المعلومات تتألف من رئيس للجنة وعشرة أعضاء مشهود لهم بالنزاهة والحياد والكفاءة واحترام القانون.
وبحسب المشروع، فإن اللجنة تتكون من قاض من المحكمة الإدارية ومستشار من محكمة النقض يقترحهما المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومن ممثلين اثنين عن الإدارة العمومية يقترحهما رئيس الحكومة، ومن ممثل عن مجلس النواب يقترحه رئيس مجلس النواب، ومن ممثل عن مجلس المستشارين يقترحه رئيس مجلس المستشارين، ومن ممثل عن مؤسسة الأرشيف يقترحه مدير المؤسسة، ومن ممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة يقترحه رئيس الهيأة، ومن ممثل عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يقترحه رئيس اللجنة، ومن ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترحه المجلس، ومن ممثل عن جمعيات المجتمع المدني المهتمة بمجال الحصول على المعلومات يقترحه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويمكن لرئيس اللجنة، على سبيل الاستشارة، دعوة كل شخص يمكن أن يساهم في أشغال اللجنة.
وتتولى اللجنة اقتراح استراتيجية دعم الانفتاح المتواصل للهيئات المعينة على محيطها، والسهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، وتقديم الاستشارة والخبرة للهيئات المعنية حول آليات تطبيق أحكام القانون والنشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزتها، وتلقي الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات، والقيام بكل ما يلزم للبت فيها، بما في ذلك البحث والتحري، ومعاينة المخلفات وإصدار العقوبات بشأنها، والإشراف على معايير الكشف وتسليم المعلومات، وتصنيف حماية وسرية المعلومات التي لا يمكن الكشف عنها، ونشر الوعي بأهمية توفير وإتاحة المعلومات وتسهيل الحصول عليها. كما تتولى اللجنة إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات، والمشاركة في أنشطة التكوين المرتبطة بمجالات الحصول على المعلومات، واقتراح تعديل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات، وإبداء الرأي في أي مشروع نص قانوني أو تنظيمي ذي صلة أو تأثير محتمل على الحصول على المعلومات.
واعتبر المشروع أن القرارات الصادرة عن اللجنة، بشأن الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات، ملزمة للهيئات المعنية. ويمكن لطالبي المعلومات الطعن في قرارات اللجنة أمام القضاء في غضون ثلاثين يوما (30) من تاريخ التوصل بالقرار.
ويأتي المشروع ليساهم في إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية، وتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، وترسيخ الديمقراطية التشاركية، وإرساء إجراءات كفيلة بتخليق الممارسة الإدارية، وضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام. كما أنه سيساعد المواطنين، بشكل أفضل، على فهم الإجراءات والمساطر الإدارية، وعلى حماية حقوقهم. وسيساهم في تنمية الوعي الثقافي والإداري لديهم.
ويتكون مشروع القانون من ثمانية أبواب، يتناول الباب الأول تعريفا قانونيا للمصطلحات المستعملة في المشروع، في حين يهم الباب الثاني الحق في الحصول على المعلومات، ويخص الباب الثالث تدابير النشر الاستباقي لتعزيز الحق في الحصول على المعلومات، فيما يتعلق الباب الرابع بمسطرة الحصول على المعلومات، ويتعلق الباب الخامس بالاستثناءات، في حين الباب السادس يتعلق بالتنصيص على إحداث اللجنة الوطني لضمان حق الحصول على المعلومات، ويهم الباب السابع العقوبات التي تفرض على الشخص المكلف في حالة الإخلال بالمقتضيات، فيما الباب الثامن والأخير يتعلق بمقتضيات مشتركة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.