منتخب "الفراعنة" للمغاربة: "شكرا بزاف"    كأس أمم إفريقيا 2025: تعادل بطعم التحدي بين المغرب ومالي    التعادل ينهي مباراة "أسود الأطلس" و"نسور مالي" في دور المجموعات    الطقس يعلق الدراسة بسطات السبت    تعزيز تخليق العمليات الانتخابية أبرز رهانات انتخابات 2026    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    إدانات باعتراف إسرائيل بأرض الصومال    إل إسبانيول : المغرب يفرض نفسه كقوة كروية صاعدة في كان 2025    غوغل تعتزم تغيير سياستها الصارمة بشأن عناوين البريد الإلكتروني جي ميل    المضاربة في تذاكر مباريات الكان2025 تقود شخصا للاعتقال بأكادير    تارودانت .. توزيع 11 سيارة إسعاف على عدد من الجماعات    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    "كان المغرب".. التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي لمواجهة مالي    تذكير.. المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2026.. الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل ونقل التسجيل ينتهي يوم 31 دجنبر 2025    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل        السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    الثانية في أسبوع.. العثور على شاب مشنوقًا بحبل بضواحي الحسيمة    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    الجزائريون يحتجون على قناتهم الرسمية بسبب تجاهل قمة المغرب ومالي    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    تبوريشة مغربية أصيلة    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الشغل تصدر إجابات عن تساؤلات المشغلين والأجراء
دليل توضيحي لتدبير ظروف العمل في ظل الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا

أصدرت وزارة الشغل والإدماج المهني دليلا توضيحيا حول الإجابات عن الأسئلة المحتملة لتدبير ظروف العمل في ظل الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا. وجاء هذا الدليل التوضيحي ليمكن مصالح الوزارة من تقديم الإرشادات اللازمة لفائدة المشغلين والأجراء مساهمة منها في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، تبعا للبلاغ المشترك بين وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي الصادر بتاريخ 16 مارس 2020.
وتجدر الإشارة إلى أن الأجوبة الواردة تستمد حسب الوزارة مرجعيتها من القانون وخصوصا التشريع الاجتماعي، الذي يتضمن مقتضيات تساعد على تدبير الأزمات الاستثنائية والعابرة، والتي تسمح للمقاولة بضمان استمرارية نشاطها والحفاظ على مناصب الشغل بها.
وتناول الدليل أسئلة من قبيل إمكانية فرض العطلة السنوية في ظل هذه الوضعية الوبائية؟ و إمكانية تخفيض مدة العمل للأجير من أجل مواجهة الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد؟ إمكانية تعديل مدة العمل للاستجابة لازدياد نشاط المقاولة؟ إمكانية تنظيم العمل بالتناوب بين الأجراء في ظل هذه الوضعية الوبائية؟
وأورد الدليل إجابات عن تساؤلات أخرى من بينها، ما هي وضعية الأجير الموجود في وضعية الحجر الصحي؟ إمكانية تحلل المشغل من التزاماته التعاقدية، في حالة المقاولات التي تم توقيف نشاطها بقرار إداري.
وضح هذا الدليل بخصوص التساؤل حو إمكانية فرض العطلة السنوية في ظل هذه الوضعية الوبائية؟ أن المادة 245 من مدونة الشغل للمشغل تجيز إمكانية تحديد تواريخ العطلة السنوية بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، ويتم تحديد تواريخ مغادرة الأجراء لشغلهم قصد قضاء عطلهم السنوية المؤدى عنها، بعد استشارة المعنيين بالأمر.
وعن إمكانية الاستفادة من عطل أخرى، أورد الدليل أنه يمكن الاتفاق بين المشغل والأجير على الاستفادة من عطلة إضافية مدفوعة الأجر، أو الاستفادة من عطلة إضافية مع تخفيض من الأجر، أو الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر.
وحول التساؤل بشأن إمكانية تخفيض مدة العمل للأجير من أجل مواجهة الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، فجاء في الدليل أنه بالفعل يمكن تخفيض مدة العمل وذلك وفقا لمقتضيات المادة 185 من مدونة الشغل، مع احترام على الخصوص استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، وأداء الأجر عن مدة الشغل الفعلية على ألا يقل في جميع الحالات عن 50 في المائة من الأجر العادي ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجراء، واحترام مدة التقليص المنصوص عليها في المادة المذكورة.
وعن إمكانية تعديل مدة العمل للاستجابة لازدياد نشاط المقاولة، أفاد المصدر أنه بالرجوع إلى المادة 196 يمكن، إذا تحتم على المقاولات أن تواجه أشغالا تقتضيها مصلحة وطنية، أو زيادة استثنائية في حجم الشغل، تشغيل أجرائها خارج مدة الشغل العادية، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المرسوم 2.04.570 الصادر بتطبيق هذه المادة .
أما بخصوص إمكانية تنظيم العمل بالتناوب بين الأجراء في ظل هذه الوضعية الوبائية، يؤكد الدليل أن المشرع أتاح هذه الإمكانية في المادة 188 شريطة ألا تتجاوز المدة المقررة لكل فرقة ثماني ساعات في اليوم. وينبغي أن تكون هذه المدة متصلة، مع التوقف لفترة استراحة لا تتعدى الساعة.
وأضاف المصدر ذاته، حول التساؤل عن إمكانية الحد من ولوج أماكن العمل للأجير في حالة إصابته بهذا المرض نتيجة الوباء، بأنه يجب على المشغل وفقا للقانون أن يمنع الأجير الذي تم تسجيل حالة مرضه من ولوج أماكن العمل، باعتبار المشغل مسؤولا على نظافة أماكن الشغل، وملزما بتوفير شروط الوقاية الصحية، ومتطلبات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء. ويجب على المشغل الاتصال بالجهات المعنية قصد اتخاذ التدابير اللازمة.
هذا وأورد الدليل إجابات عن تساؤلات أخرى من بينها، ما هي وضعية الأجير الموجود في وضعية الحجر الصحي؟، حيث جاء في الدليل أنه يجب التمييز في هذه الحالة بين وضعيتين، الأولى تتعلق بحالة الحجر الصحي الطوعي دون الإدلاء بشهادة طبية في الموضوع ، وهذه الحالة غير مؤطرة قانونا اللهم إذا كانت منظمة بموجب اتفاقية شغل جماعية أو عقود فردية أو نظام داخلي للمؤسسة، كما يمكن اعتبارها عطلة يستفيد منها الأجير وفقا لاتفاق بين الطرفين، في حين أن الحالة الثانية المتمثلة في ثبوت المرض بشهادة طبية فهي مشمولة بمقتضى قانون الضمان الاجتماعي.
وبخصوص التساؤل حول إمكاني الأجير الانسحاب من العمل في حالة تسجيل إصابة بهذا المرض، جاء في الدليل أنه حفاظا على صحة وسلامة الأجراء، يمكن في حالة تسجيل إصابة مرضية نتيجة الوباء، الاتصال بالجهات المعنية قصد اتخاذ التدابير اللازمة.
وفي جواب على هل يمكن للمشغل الاستجابة لدعوة انعقاد الاجتماع من طرف ممثلي الأجراء، أورد الدليل أنه في إطار التعبئة والتحسيس بالإجراءات المتخذة من أجل ضمان السير العادي للمقاولة، يمكن للمشغل عقد اجتماعات مع ممثلي الأجراء عند الاقتضاء مع مراعاة التدابير الوقائية المعتمدة من طرف الحكومة لمواجهة تداعيات هذا الفيروس.
وحول استفهام يخص هل يسمح القانون للأجير بتنفيذ عمله لفائدة المشغل وتحت مسؤولية هذا الأخير بالمنزل؟، أفاد الدليل أن مدونة الشغل تتيح في مادتها 8 إمكانية تشغيل الأجراء بالمنازل لفائدة المشغلين شريطة توفير شروط الصحة والسلامة المنصوص عيها في المرسوم رقم 2.12.262 الصادر بتاريخ 10 يوليوز ،2012 وكذا توفير التأمين ضد حوادث الشغل طبقا لمقتضيات القانون رقم 18.12،وشريطة حصول اتفاق بين الطرفين ودون المساس بالحقوق المكتسبة الناتجة عن العلاقة الشغلية القائمة قبل اللجوء الى هذا النمط من التشغيل.
وعن إمكانية توقيف عقد العمل بسبب وضع الأجير تحت المراقبة والحجر الصحي، أكد المصدر، أنه اعتبارا لكون هذا الفيروس يصنف مرضا ويعد مبررا لغياب الأجير المصاب عن العمل، فإنه طبقا للمادة 32 من مدونة الشغل يتوقف عقد الشغل مؤقتا.
أما عن إمكانية تحلل المشغل من التزاماته التعاقدية، في حالة المقاولات التي تم توقيف نشاطها بقرار إداري، أورد الدليل أنه بالنسبة لحالة المقاولات المعنية بالقرار الإداري المتخذ في هذه الظرفية من طرف السلطات الإدارية المعنية، والقاضي بتوقيف أنشطة هذه المقاولات، فإن المشغل يتحلل من جميع التزاماته التعاقدية.
وحول السؤال التالي، هل يحق للمشغل قياس حرارة جسم الأجير قبل الدخول إلى مقر الشركة وفي حالة ارتفاع درجة حرارة الاجير؟ أبرزت الإجابات الواردة في الدليل أنه من حق المشغل اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، والحرص على فرض احترامها، وذلك من قبيل قياس حرارة جسم الأجير عند الدخول إلى العمل ولا سيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.