بعد ‬موقف ‬جاكوب ‬زوما ‬الداعم ‬لمغربية ‬الصحراء.. ‬الجزائر ‬ترسل ‬مبعوثيها ‬إلى ‬بريتوريا    آلاف المغاربة يحتشدون في الرباط رفضا للحرب على غزة والتطبيع مع إسرائيل    البابا يدعو إلى وضع حدّ فوري لحرب غزة "الهمجية"    منتخب الشبان للجيدو يهيمن على بطولة إفريقيا    تجار "بوسيتو" في إمزورن يغلقون محلاتهم تضامناً مع المتضررين من الحريق    "رحلة استجمام تتحول لمأساة".. مصرع مفتش شرطة غرقا بشاطئ أشقار بمدينة طنجة    زلزالان قبالة أقصى الشرق الروسي    إسرائيل توسع العمليات في وسط غزة    الدفاع المدني في غزة يعلن استشهاد 57 فلسطينيا من منتظري المساعدات بنيران إسرائيلية    تحديد أسعار الأدوية بالمغرب يشعل "خلافات حادة" بين نقابات الصيادلة    احتجاجات بإسبانيا على معادلة رخص سائقي الشاحنات المغاربة    جدل "التهرب الضريبي".. بنكيران يطالب باستقالة وهبي لأنها "ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات"    العرائش ترفض طمس الشرفة الأطلسية    درك الجديدة يحبط تهريب المخدرات    جمهور قياسي يختتم مهرجان تيفلت    دراسة تكشف العلاقة بين سمات الشخصية والرياضة المناسبة    لماذا تختلف القدرة على تحمل الألم من شخص لآخر؟    يهم الجالية.. إسبانيا ترفع من مدة سفر "العاطلين عن العمل" دون فقدان الدعم    أمرابط يرفض الرحيل ومورينيو يستبعده.. أزمة صامتة في فنربخشة    تراجع مفرغات الصيد الساحلي بميناء الصويرة إلى 7052 طنا        المغرب خارج قائمة ال50 الأوائل في الإنترنت المحمول.. وسرعة الثابت أقل بأكثر من أربعة أضعاف من فيتنام    بنكيران يطالب وهبي بالاستقالة بعد تسريبات التهرب الضريبي    رئيس الحكومة وسؤال السنة المرجعية وصدقية الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية (22)    مهرجان العيطة بآسفي.. أربع ليالٍ من الوفاء للتراث وروح الإبداع    الحسيمة تحتفي بانطلاق مهرجان الشواطئ بأمسية للفنان رشيد قاسمي    بالفيديو.. الدورة الصيفية لموسم أصيلة 46.. فنٌّ ينمو على إيقاع المدينة        هونغ كونغ تصدر أعلى تحذير من إعصار "ويفا" وتوقف الخدمات العامة    توقيف مستشارة جماعية متلبسة بحيازة "الكوكايين"    طواف فرنسا.. الهولندي ثيمين آرينسمان بطلا للمرحلة 14 وإيفينيبويل ينسحب    تجديدات تنظيمية لحزب الاستقلال بجماعتي بني جرفط وخميس الساحل تعزز الحضور الحزبي بإقليم العرائش    غزة.. تنفيذ المرحلة الثالثة من حملات الإغاثة المغربية    المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم يفوز وديا على بوركينا فاسو (2-1)    الأرصاد الجوية تتوقع طقسا متقلبا الأحد.. انخفاض في الحرارة وأمطار في بعض المناطق    تحذير من تسونامي في روسيا عقب زلزال بلغت شدته 7.4 درجات    خالد المريني: رائد الهوكي على الجليد في المغرب    استنكار اتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربة لما تعرض له الزميل حسن بوطبسيل    تشاؤم الأسر المغربية يتفاقم بشأن أسعار المواد الغذائية وقدرتها على الادخار    قدس جندول تتوج بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان المسرح الحر بعمان    الداخلة تفتح أبوابها لهوليود و"The Odyssey" يبدأ رحلته من قلب الصحراء    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت تطالب بفتح تحقيق في ظروف تنظيم مهرجان محلي        "كان" السيدات: المنتخب المغربي يخوض حصته التدريبية ما قبل الأخيرة تأهبا لمواجهة غانا    أزمة غير مسبوقة ب ENSA طنجة.. الأساتذة ينددون بسوء التسيير ويعلنون خطوات تصعيدية    تتويج منتخب المغرب للإناث بلقب إفريقيا في كرة المضرب "تحت 16 سنة" وتأهله لبطولة العالم    كوريا: مصرع 10 أشخاص وفقدان 9 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية    العيطة تتألق في قلب الرباط.. ليلة فنية تسافر بالجمهور في أعماق التراث المغربي    تأخر صرف "منحة يوليوز" يؤرق طلبة مراكز جهوية للتربية والتكوين بالمغرب    الملتقى الدولي لفناني القصبة بأليكانتي: الفن في خدمة التبادل الثقافي والتنمية الإنسانية    ترامب يغيّر وصفة "مشروب القمامة" وسط تحذيرات من مخاطر "كوكاكولا"    بعد تشخيص إصابة ترامب بالمرض.. ماذا نعرف عن القصور الوريدي المزمن    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية وتنظيمية
الموافقة على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية تأجيل البت للمرة الثانية في الفصل 133 من الدستور

وصادق المجلس على مشروعي مرسومين قدمهما وزير الفلاحة والصيد البحري، ويتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 796-15-2، بنسخ المقتضيات المتعلقة باستعمال المواد المطهرة، والمواد الصابغة والزيوت الاصطناعية، والمواد المضادة للأكسجين في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية.
ويهدف المشروع، حسب بلاغ للحكومة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى تحديد قائمة المضافات الغذائية المرخص باستعمالها في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية وحدودها، والبيانات اللازم ذكرها على تلفيف هذه المضافات، تطبيقا للقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
أما النص الثاني، فيهم مشروع مرسوم رقم 2.15.306 يتعلق بجودة عصير الفواكه والخضر، ونكتار الفواكه المسوق، وبسلامتها الصحية.
وأوضح البلاغ أن هذا المرسوم يأتي للاستجابة لانشغالات مهنيي القطاع واستجابة لتطور القطاع، ويهدف إلى تغيير نسب عصير بعض الفواكه لصناعة النكتار، تكييفا مع المتطلبات الدولية، وفسح إمكانية إنتاج النكتار بدون إضافة السكر أو بقيمة حرارية منخفضة الطاقة، ومن أجل السماح بتسويق عصير مصنوع من خليط عصير الفواكه وعصير الخضر، إضافة إلى تحديده بشكل واضح لطريقة عنونة المواد، التي حددت في هذا المشروع لإزالة أي لبس.
تحديد مبالغ الأتاوي عن احتلال الأملاك العامة للدولة
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.16.03 بتحديد مبالغ الأتاوي عن احتلال الأملاك العامة للدولة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات، قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
جاء المشروع، حسب البلاغ، تطبيقا لأحكام المادة 10 من قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016، التي تنص في فقرتها الثانية والثالثة على أنه "يفرض على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات دفع إتاوة سنوية عن كل متعهد معني لفائدة الخزينة عن احتلال الأملاك العامة للدولة، من أجل إقامة دعامات أو منشآت أو بنيات تحتية موجهة لإقامة، واستغلال شبكات المواصلات، تحدد مبالغ الأتاوى المشار إليها في هذه المادة بنص تنظيمي".
النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية
صادق على مشروع قانون رقم 92.15، قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه المغرب على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية، المعتمد من طرف مؤتمر القمة الإسلامي الخامس المنعقد بالكويت في يناير 1987.
وأوضح البلاغ أن محكمة العدل الإسلامية الدولية تعتبر جهازا يعمل بصفة مستقلة وفقا لأحكام ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وأحكام نظام المحكمة الأساسي، كما يسترشد بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية. وتختص المحكمة بالنظر في الدعاوى التي ترفع إليها من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. كما يمكن للمحكمة أن تفتي في المسائل القانونية غير المتعلقة بنزاع معروض عليها، بطلب من أي هيئة مخولة بذلك قبل مؤتمر وزراء الخارجية.
مواصلة دراسة مشروع قانون حول الفصل 133 من الدستور
لم يحصل البت في مشروع قانون تنظيمي رقم 15-86، يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، كما أعلن عن ذلك في الاجتماع الماضي لمجلس الحكومة. وتدارس المجلس من جديد المشروع المذكور الذي قدمه وزير العدل والحريات. وأفاد البلاغ أن هذا الفصل خول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في الدفع المثار من طرف أحد أطراف النزاع في قضية بعدم دستورية قانون من شأنه المساس بالحقوق والحريات، التي يضمنها الدستور، وأوكل، في فقرته الثانية، لقانون تنظيمي تحديد شروط وإجراءات ممارسة هذا الدفع.
ويهدف المشروع إلى تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم، وبيان شروط قبوله وآثاره، وكذا شروط وإجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في هذا المجال والآثار المترتبة عن قراراتها.
وبطلب من وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أجل المجلس مدارسة مشروع مرسوم رقم 2.15.615 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة (قسم التكوين).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.