المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني يتفقد جاهزية الترتيبات الأمنية لمباراة الديربي البيضاوي    الجزائر تستجدي الفيتو الروسي لعرقلة قرار أممي يكرّس سيادة المغرب على الصحراء    الجيش يهزم الحسنية بملعب القنيطرة    الحسين الشعبي يوقع "لوزيعة" بمعرض الكتاب بالرباط    وزارة التربية الوطنية ترفع سن الترشح لاجتياز مباريات التعليم    الحكومة تعلن تأجيل تسديد قروض "فرصة" لمدة سنة لفائدة حاملي المشاريع    بوريطة: اللجنة المشتركة للتعاون المغرب - إسواتيني محطة مفصلية في تطوير علاقات التعاون جنوب- جنوب (صور)    الدرك يفتح تحقيقا في وفاة شخص بعد تناوله مادة حارقة نواحي اقليم الحسيمة    تعليق الرحلات البحرية بين طريفة وطنجة بسبب سوء الأحوال الجوية    تشكيلتا الوداد والرجاء للقاء "الديربي"    عرض فني بالدارالبيضاء بمناسبة المؤتمر العالمي للفلامنكو    اللعبة انتهت: العالم يصطف خلف المغرب والجزائر تخسر آخر أوراقها في الأمم المتحدة    مؤشرات لفقدان التوازن داخل التحالف الثلاثي: رئيس البام يطلق اتهامات «طحن الورق» في خبز المغاربة    جلول صمصم : انطلاق المشاورات في الأقاليم ال 75 لاعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية    بعد غارات إسرائيلية ليلية دامية .. حزن وخشية من عودة الحرب في غزة    مكتب المطارات يتوقع تحقيق 6.4 مليار درهم معاملات في 2026    إنقاذ قارب للهجرة السرية على متنه 22 مغربياً أبحروا من سواحل الحسيمة    ملامح الحزن ومأزق الوجود في ديوان «أكثر من شجرة أقل من غابة» للشاعر علي أزحاف    المعارضة الاتحادية بمجلس النواب تدقق في القضايا الكبرى في مشروع قانون المالية    ملاعب الرباط تستعد: "الأمير مولاي الحسن" و"البريد" يحتضنان معارك الملحق الإفريقي للتأهل لمونديال 2026    بتنسيق مغربي إسباني.. تفكيك شبكتين دوليتين وحجز 20 طناً من الحشيش داخل شحنات فلفل    "منخفض جوي أطلسي" يجلب أمطارا وزخات متفرقة نحو الشمال المغربي    المنتخب المغربي يواجه منتخب الموزمبيق ودياً في أكادير استعداداً لكأس إفريقيا    تعيين محمد الطوزي عميدا لكلية العلوم الاجتماعية بالجامعة الدولية للرباط    التوقيع على ملحق اتفاقية استثمارية بين المملكة المغربية ومجموعة "رونو المغرب"    دعوات للنيابة العامة من أجل التحقيق في تصريحات التويزي حول "طحن الورق"    حركة "جيل زد"... فرصة لإعادة المعنى للسياسة! (1)    جلسات ماراطونية لمحكامة جيل زيد بكل من طنجة والعرائش والقصر الكبير    المديرية العامة للأمن الوطني تعقد شراكة مع شركات التامين الفرنسية    السياحة المغربية تلامس أفق 18 مليون سائح... و124 مليار درهم من العملة الصعبة حصاد مرتقب    جرائم ‬بيئية ‬ترتكبها ‬معاصر ‬الزيتون ‬تهدد ‬الموارد ‬المائية ‬بالمغرب    لامين يامال يشتري قصر بيكيه وشاكيرا    "أكاديمية المملكة" تصدر موسوعة "مناظرة العلوم الإنسانية والاجتماعية" في 4 مجلدات    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    مهرجان الدوحة السينمائي يعلن عن لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    شباب المحمدية يبسط سيطرته على صدارة القسم الثاني    "سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء" يصل محطة طرفاية-العيون    غوارديولا يتطلع إلى عودة مرموش لكامل لياقته    إعصار "ميليسا" العنيف يضرب جامايكا ويسبب خسائر في الأرواح    الساكنة الحقيقية لمخيمات تندوف... عندما تنكشف أكاذيب النظام الجزائري    صقور الصّهيونية    قيمة شركة "إنفيديا" تقترب من مستوى 5 تريليونات دولار القياسي    مقتل جندي إسرائيلي في قطاع غزة    بنسعيد يترأس حفل تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الكبرى للصحافة    شيخوخة اللسان!    إجراءات الحكومة تساعد على الحفاظ على استقرار أسعار السمك في مستويات معقولة    سقوط عشرات القتلى في قطاع غزة    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    عبد الإله المجدوبي.. العرائشي الذي أعاد للذاكرة دفئها وللمكان روحه    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية وتنظيمية
الموافقة على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية تأجيل البت للمرة الثانية في الفصل 133 من الدستور

وصادق المجلس على مشروعي مرسومين قدمهما وزير الفلاحة والصيد البحري، ويتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 796-15-2، بنسخ المقتضيات المتعلقة باستعمال المواد المطهرة، والمواد الصابغة والزيوت الاصطناعية، والمواد المضادة للأكسجين في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية.
ويهدف المشروع، حسب بلاغ للحكومة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى تحديد قائمة المضافات الغذائية المرخص باستعمالها في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية وحدودها، والبيانات اللازم ذكرها على تلفيف هذه المضافات، تطبيقا للقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
أما النص الثاني، فيهم مشروع مرسوم رقم 2.15.306 يتعلق بجودة عصير الفواكه والخضر، ونكتار الفواكه المسوق، وبسلامتها الصحية.
وأوضح البلاغ أن هذا المرسوم يأتي للاستجابة لانشغالات مهنيي القطاع واستجابة لتطور القطاع، ويهدف إلى تغيير نسب عصير بعض الفواكه لصناعة النكتار، تكييفا مع المتطلبات الدولية، وفسح إمكانية إنتاج النكتار بدون إضافة السكر أو بقيمة حرارية منخفضة الطاقة، ومن أجل السماح بتسويق عصير مصنوع من خليط عصير الفواكه وعصير الخضر، إضافة إلى تحديده بشكل واضح لطريقة عنونة المواد، التي حددت في هذا المشروع لإزالة أي لبس.
تحديد مبالغ الأتاوي عن احتلال الأملاك العامة للدولة
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.16.03 بتحديد مبالغ الأتاوي عن احتلال الأملاك العامة للدولة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات، قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
جاء المشروع، حسب البلاغ، تطبيقا لأحكام المادة 10 من قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016، التي تنص في فقرتها الثانية والثالثة على أنه "يفرض على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات دفع إتاوة سنوية عن كل متعهد معني لفائدة الخزينة عن احتلال الأملاك العامة للدولة، من أجل إقامة دعامات أو منشآت أو بنيات تحتية موجهة لإقامة، واستغلال شبكات المواصلات، تحدد مبالغ الأتاوى المشار إليها في هذه المادة بنص تنظيمي".
النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية
صادق على مشروع قانون رقم 92.15، قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه المغرب على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية، المعتمد من طرف مؤتمر القمة الإسلامي الخامس المنعقد بالكويت في يناير 1987.
وأوضح البلاغ أن محكمة العدل الإسلامية الدولية تعتبر جهازا يعمل بصفة مستقلة وفقا لأحكام ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وأحكام نظام المحكمة الأساسي، كما يسترشد بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية. وتختص المحكمة بالنظر في الدعاوى التي ترفع إليها من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. كما يمكن للمحكمة أن تفتي في المسائل القانونية غير المتعلقة بنزاع معروض عليها، بطلب من أي هيئة مخولة بذلك قبل مؤتمر وزراء الخارجية.
مواصلة دراسة مشروع قانون حول الفصل 133 من الدستور
لم يحصل البت في مشروع قانون تنظيمي رقم 15-86، يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، كما أعلن عن ذلك في الاجتماع الماضي لمجلس الحكومة. وتدارس المجلس من جديد المشروع المذكور الذي قدمه وزير العدل والحريات. وأفاد البلاغ أن هذا الفصل خول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في الدفع المثار من طرف أحد أطراف النزاع في قضية بعدم دستورية قانون من شأنه المساس بالحقوق والحريات، التي يضمنها الدستور، وأوكل، في فقرته الثانية، لقانون تنظيمي تحديد شروط وإجراءات ممارسة هذا الدفع.
ويهدف المشروع إلى تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم، وبيان شروط قبوله وآثاره، وكذا شروط وإجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في هذا المجال والآثار المترتبة عن قراراتها.
وبطلب من وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أجل المجلس مدارسة مشروع مرسوم رقم 2.15.615 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة (قسم التكوين).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.