لتسريع تأهيل العرض الصحي.. افتتاح المستشفى الجامعي بكل من أكادير والعيون سنة 2025 وابن سينا بالرباط في بداية 2026    رئيس دولة الإمارات يهنئ الملك    عمور: المغرب يستقبل 15 مليون سائح ويسجل رقما قياسيا ب87.6 مليار درهم    خط مباشر يربط بين البيضاء وميونخ    لقجع: تتويج "الأشبال" ليس الأخير.. ونحتاج شبابا متشبعاً بثقافة الانتصار    لقجع يستقبل أعضاء بعثة منتخب "U17"    زواج صناعة الألعاب الإلكترونية بالسينما    مغاربة في "تحدي القراءة": "اقرأ" نافذة التفكير.. والحرف يشفي الإعاقة    زلزال دبلوماسي يهز الجزائر والبوليساريو: واشنطن تمهل النظام الجزائري 60 يوماً بين القبول بالحكم الذاتي أو مواجهة العقوبات    المغرب يعزز استقلاله الدفاعي: قانون المالية 2026 يرفع ميزانية القوات المسلحة نحو صناعة عسكرية وطنية متطورة    مؤسسة الدوحة للأفلام تعلن عن مجلس الأمناء الجديد    ميزانية القصر الملكي ترتفع بنسبة 2.5% في مشروع مالية 2026    "ماركا" الإسبانية: عثمان معما يجسد الروح القتالية ل"أشبال الأطلس"    بضغط أمريكي.. الجزائر تتهيأ للتخلي عن "البوليساريو" والبدء في مسار سلام مع المغرب    الخطوط الملكية المغربية و"تشاينا ايسترن" يوقعان شراكة استراتيجية لتعزيز الربط بين الصين وافريقيا    الملك محمد السادس يفتح مرحلة جديدة من التحول: استثمار تاريخي في الإنسان والطاقة والدفاع    خيارات اتحادية وفقط    إلى ذلك الزعيم    تشديد أمني في مطار بفلوريدا بعد رصد برج مشبوه قرب طائرة ترامب    من وحي المؤتمر الوطني الثاني عشر .. رسالة التجديد والثقة والإصلاح من أجل مغرب العدالة الاجتماعية    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون مالية 2026 والنصوص المرتبطة به    لمن تذهب مليارات الإعفاءات الضريبية في مشروع مالية 2026؟    في إنجاز غير مسبوق .. أشبال الأطلس يكتبون التاريخ بالشيلي ويصعدون إلى قمة العالم    الملك محمد السادس يهنئ منتخب المغرب للشباب بعد تتويجه التاريخي بكأس العالم    أخبار نهائيات كأس العالم لكرة القدم (الشيلي 2025)    ليلة لا تُنسى في مدن المغرب .. الجماهير تخرج إلى الشوارع والساحات احتفالا بإنجاز أشبال الأطلس    الذهب يرتفع قليلا بعد تراجعه من أعلى مستوياته القياسية    الخطوط الملكية المغربية وChina Eastern Airlines توقعان على اتفاق شراكة إستراتيجية لربط الصين بالقارة الإفريقية    جلسة عمومية لمجلسي البرلمان اليوم الاثنين لتقديم مشروع قانون المالية    توقيع مؤلفات جديدة في فعاليات ملتقى سينما المجتمع التاسع ببئر مزوي    هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي    التشكيلي المنصوري الإدريسي يمسك ب «الزمن المنفلت»    في موسم التحالفات الكبرى    علاج رقمي أم عزلة جديدة؟    بورصة البيضاء تغلق بحصيلة إيجابية    اليوم الثالث من فعاليات المهرجان الوطني للفيلم يتميز بالمرأة والحرية والخيال    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    وزارة الصحة تطلق الحملة الوطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية    من سانتياغو إلى الرباط... المغرب يغني للنصر ويرقص على إيقاع المجد    وفاة أم وابنها وإصابة آخرين في حادثة سير خطيرة ضواحي الجديدة    مرتيل.. مصرع طالبة واختناق أخرى بسبب تسرب غاز البوتان    خامنئي: اعتقاد ترامب أنه دمّر المنشآت النووية الإيرانية "وهم"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    فرنسا..استمرار إغلاق متحف اللوفر عقب عملية سطو    لقاء حصري مع عبد الرحمان الصروخ يكشف تفاصيل صادمة حول نزاع عائلي دموي بدوار الرملة ببني جرفط    وزارة الانتقال الطاقي تكشف عن مشاريع لتأهيل وتدبير النفايات المنزلية بإقليم الجديدة    الكاف يشيد بالتتويج المستحق للمغرب بكأس العالم تحت 20 سنة    سرقة في اللوفر.. نحو 60 محققا يلاحقون اللصوص والمتحف يمدد إغلاق أبوابه    ساعة أمام الشاشة يوميًا تخفض فرص التفوق الدراسي بنسبة 10 بالمائة    حسن واكريم.. الفنان المغربي الذي دمج أحواش والجاز في نيويورك    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    "الصحة العالمية": الاضطرابات العصبية تتسبب في 11 مليون وفاة سنويا حول العالم    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة    رواد مسجد أنس ابن مالك يستقبلون الامام الجديد، غير متناسين الامام السابق عبد الله المجريسي    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجان تقصي الحقائق.. أداة رقابية أم وسيلة لجمع المعلومات؟
دعوات إلى تعديل دستوري يشمل الفصل 42 الخاص بإنشاء لجان تقصي الحقائق
نشر في المساء يوم 27 - 12 - 2010

منذ سنة 1963 تاريخ تقديم أول طلب لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بعيد واقعة الزيوت المسمومة، وحتى نهاية سنة 2010، التي تم خلالها إنشاء لجنة تقص برلمانية لمتابعة
أحداث العيون، عقب تفكيك مخيم المواطنين الصحراويين الغاضبين وإقدام الانفصاليين من أتباع البوليساريو على قتل 11 عنصرا من رجال الأمن، ثار نقاش كبير وخلاف أكبر حول أهمية تشكيل لجان تقص للحقائق برلمانية، وجدواها خاصة مع توالي الملفات الثقيلة الساخنة، التي نظرت فيها لجان تقص وأنجزت تقارير ضخمة سلطت الضوء على حقائق وأرقام مخيفة بشأنها. وما زاد من حدة النقاش الدائر هو أن الوقائع والحقائق التي تضمنتها تقارير تلك اللجان لم تجد طريقها إلى ردهات القضاء، علما أن الأمر يتعلق بخسارات مادية جسيمة ومخالفات قانونية بارزة، ومنها على سبيل المثال ما جرى بالنسبة للقرض العقاري والسياحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وإذا كان المشرع المغربي قد حرص على إنشاء «مؤسسة» لجنة تقصي الحقائق فإن ذلك جاء، في نظر البعض، مرهونا بالوظيفة المرجوة منها وهي كشف خلفيات الأحداث والوقائع التي تهم الرأي العام الوطني باعتبار هذه الوسيلة أداة رقابية يقودها نواب الأمة. وقد نص الدستور المغربي في فصله ال 42 على ذلك صراحة عندما أوضح أنه «تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها»، مضيفا أن «لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها، ويحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق». غير أن الدكتور محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، يوضح من جانبه أن المشكل يكمن أساسا في هذا الفصل، كونه يضم بين جنباته ما يعرقل مهام لجان تقصي الحقائق نفسها، لكونه يرهن إنشاءها بضرورة أن لا تكون القضية المعنية بإنشاء اللجنة ذات موضوع متابعة قضائية. وهو ما يعني حسب الغالي أن أغلب لجان التقصي التي تم إنشاؤها تخالف منطوق الدستور، لأنها تكون عادة موضوع متابعة في ردهات المحاكم لعدد من الأفراد المتورطين فيها بتهم يعاقب عليها القانون، ويضرب على ذلك مثلا باللجنة التي أنشئت لمتابعة تفاصيل وتداعيات أحداث العيون الأخيرة، حيث حلت اللجنة بالمنطقة في الوقت الذي تعرض فيه العديد من الملفات ذات العلاقة أمام المحاكم. ويشرح أستاذ العلوم السياسية، أن التجربة الإيطالية، عكس الفرنسية التي نتبع خطاها في المغرب، تعتبر تجربة مهمة في هذا السياق إذ «أن الدستور الإيطالي يفصل بوضوح ما بين المتابعات القضائية ذات الصفة الفردية التي يعاقب عليها القانون، وبين التحقيق السياسي الذي يهدف إلى جمع المعلومات بشأن واقعة محددة وتحديد مسؤوليات كل طرف فيها». كما أن التجارب المقارنة في دول أخرى، تتحول فيها لجان التقصي إلى سلطة قضائية قائمة بذاتها «حتى لا تصبح لجان التقصي مجرد وسيلة لجمع المعطيات والمعلومات وتبقى الحقائق والأرقام التي تكشف عنها مجرد حبر على ورق» يوضح الغالي في حديثه مع «المساء». وعلى هذا الأساس، توالت المطالب بأن يشمل أي تعديل دستوري مرتقب المادة 42 من الدستور، ليتم الفصل بين المتابعة القضائية ذات الطابع الفردي، والتي لا يجب أن تؤثر بأي شكل من الأشكال على التحقيق المستقل الذي يقوده نواب الأمة، وكذلك أي تعديل يشمل القانون التنظيمي الخاص بإنشاء لجان تقصي الحقائق. وإذا كان تركيز المهتمين بموضوع إنشاء لجان تقصي الحقائق ودورها والمهام المنوطة بها يقع على الفصل 42 واشتراط عدم المتابعة القضائية كأساس لإنشاء لجنة للتقصي، فإن مسألة «التوازنات السياسية» تحظى هي الأخرى باهتمام ملحوظ، لأن الأحزاب الممثلة في البرلمان، قد تطمح -على الأقل نظري- إلى التأثير على عمل لجنة تقصي ما إذا ما كانت القضية تهم القطاع العمومي الذي يدبره حزب معين، عكس الإجماع الذي يحصل عادة في القضايا ذات البعد الوطني كالوحدة الترابية مثلا. وهو ما يستوجب حسب المهتمين توفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية ابتداء من تشكيل اللجان وحتى إنهاء عملها، لكي تمر أشغال اللجنة في جو متوازن هادف بعيدا عن تأثير كل تيار سياسي حسب وزنه في النسق السياسي الوطني. وبعيدا عن الخلافات بشأن لجان تقصي الحقائق وأسلوب اشتغالها، ينص القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان على أن اللجان من حقها «الإطلاع على جميع الوثائق العامة أو الخاصة التي لها علاقة بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها والتي يصدر رئيس اللجنة إلى السلطة الموجودة في حوزتها الأمر بتسليمها إليه»؛ كما أنه بإمكانها «استدعاء كل شخص طبيعي قصد الاستماع إليه إذا كان من شأن شهادته أن تنور اللجنة فيما يتعلق بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها». وتنص المادة 9 على أنه «يجب على كل شخص تم استدعاؤه وفق الإجراءات المنصوص عليها أن يستجيب للدعوة التي يسلمها إليه، عند الحاجة، عون قضائي أو عون للقوة العمومية ينتدبه رئيس اللجنة لهذا الغرض، ويستمع إليه بعد أداء اليمين المنصوص عليها». وتوضح المادة 10 من جانبها أنه «إذا أرادت اللجنة عند القيام بمهمتها جمع المعلومات حول وقائع تتعلق بالدفاع الوطني أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو علاقات المغرب مع دول أجنبية أخبر رئيس اللجنة بالأمر الوزير الأول وجاز لهذا الأخير أن يعترض على ذلك بسبب الطابع السري للوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها وأن يرفض تسليم الوثائق المطلوبة إلى اللجنة أو يمنع الأشخاص المعنيين بالأمر من الإدلاء بالشهادة المطلوبة». وتشدد المادة 14 من القانون نفسه على أنه «تطبق أحكام القانون الجنائي المعاقب بها على شهادة الزور أو التأثير على الشهود أو الإدلاء بوثائق مزورة على الأشخاص الذين يثبت عليهم ارتكاب هذه الأفعال بمناسبة الإجراءات الجارية أمام اللجنة».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.