رئيس النيابة العامة: ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وشفافية التدبير مدخل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة    محمد وهبي: الاستقبال الملكي شعور لا يوصف ومصدر فخر كبير    نعي الممثل عبد القادر مطاع رحمه الله    Mocci يكشف عن أغنيته الجديدة "Tes7arni" بين العاطفة والقوة    تراجع أسعار بعض الخضر واستقرار الفواكه بسوق الجملة بالدار البيضاء    مشروع قانون المالية 2026 يسعى لتحصيل مزيد من الضرائب دون تخفيف كلفة المعيشة    اتحادات المقاولات بالمغرب وإسبانيا والبرتغال تنشئ لجنة مشتركة لتعزيز أثر تظاهرة كأس العالم 2030    المغرب في صدارة الاهتمام داخل البرلمان البريطاني.. عرض يبرز ميناء الداخلة الأطلسي كرؤية ملكية نحو التكامل والتنمية المستدامة    محكمة العدل الدولية تقول إن إسرائيل لم تثبت أن بعض موظفي الأونروا أعضاء في حماس    العدالة والتنمية يتحفظ بخصوص دعم الحكومة لترشح الشباب المستقل    "الجوائز الكاف".. بونو والمحمدي ينافسان على جائزة أفضل حارس أفريقي    حكيم زياش يوقّع للوداد    ريال مدريد يضع عثمان معما تحت المجهر .. مواهب المنتخب الوطني للشبان تخطف أنظار العالم    أخبار الساحة    في ثاني مباريات بالمونديال المنتخب الوطني للسيدات لأقل من 17 سنة ينهزم أمام إيطاليا    بالفيديو | الرباط تتزين لأشبال الأطلس.. استقبال أسطوري لأبطال العالم    مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح في انهيار منزل بالمدينة القديمة بالدار البيضاء    لبنان وباراغواي يجددان التأكيد على دعمهما لسيادة المغرب على صحرائه ووحدة أراضيه    الأمير مولاي الحسن يترأس حفل استقبال أقامه الملك للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة    دار الراوي تحتفي برواية «حساء بمذاق الورد» للكاتب سعيد منتسب    في الذكرى80 لرحيل الشاعر العراقي معروف الرصافي    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    لقاءات تجارية تجمع تعاونيات مغربية وفعاليات دولية بمعرض أبوظبي للأغذية    الدعم العمومي لغاز البوطان يتجاوز نسبة 55% من سعر البيع بالمغرب    نصف طلبة الجامعات المغربية يدرسون العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية    "سخاروف" تكرم صحافيين مسجونين    التنافس يطبع نهائيات "تحدي القراءة"    "المدى" تحتفي بخريجي أكاديمية الفنون    المجلس الأعلى للسلطة القضائية يفصل بيانات قضايا الطلاق في المغرب    تكريم "جمال سليمان" وعروض أولى وخاصة بمهرجان الدوحة السينمائي    رسميا.. ملعب الأمير مولاي عبد الله معقل مباراة الجيش الملكي و حرية الغيني    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    التكلفة الإجمالية للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بلغت ما يفوق 17 مليار درهم (برادة)    260 سنة سجنا في حق 33 متهما بأحداث العنف التي رافقت احتجاجات "جيل زِد" بسوس ماسة    الملك محمد السادس يأذن بنشر فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة    بكين تستضيف جلسة خاصة لتخليد ذكرى عودة تايوان إلى الوطن الأم    الصين تختبر أسرع قطار فائق السرعة في العالم ب 453 كيلومتر في الساعة    كيوسك الأربعاء | المنتجات المغربية تدخل 24 سوقا إفريقيا بدون رسوم    وزير الصحة يرد على جدل ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات الطبية    الإمارات: طبعنا العلاقات مع إسرائيل لتغيير طريقة التفكير في المنطقة    متحف اللوفر في باريس يعيد فتح أبوابه أمام الجمهور ثلاثة أيام بعد تعرضه لعملية سطو    التخريب يستنفر أمن مرس السلطان    انطلاق المنظومة الجديدة للدعم المباشر للمقاولات الصغرى والمتوسطة في 2026    مجلة ليكسوس تدخل تصنيفات معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي"    فنانون من 12 دولة يثرون الدورة 14 لمهرجان العرائش الدولي    اصطدام حافلتين يسلب حياة العشرات في أوغندا    كتاب فرنسي جديد: المهدي بن بركة قُتل غرقاً في حوض الاستحمام بإشراف الدليمي وبتنسيق مع "الموساد"    إسرائيل تتعرف على "جثتي رهينتين"    تخفيضات الميزانية تهدد جهود الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بالعالم    إدريس لشكر… قائد التجديد وواضع أسس المستقبل الاتحادي    ندوة تبرز الاحتفاء القرآني بالرسول    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    ساعة أمام الشاشة يوميًا تخفض فرص التفوق الدراسي بنسبة 10 بالمائة    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القرار المتعلق بدائرة طنجة-أصيلة ليس فيه خرق ولا عوار ويمكن تفعيله بدون مرسوم
نشر في المساء يوم 24 - 08 - 2012

نشرت جريدة «المساء» الصادرة أيام 6، 7 و8 غشت 2012 رأيا للدكتور مصطفى قلوش تحت عنوان «القرار المتعلق بدائرة «طنجةأصيلة» فيه خرق وعوار ولا يمكن تفعليه إلا بمرسوم»، والقرار المقصود هو القرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 13/06/2012 تحت رقم 12/856 م.إ في الملف عدد 11/1301 القاضي بإلغاء انتخاب
السادة عبد اللطيف بروحو ومحمد الدياز وكذا العضو الذي حل محل السيد محمد نجيب بوليف، وقد انتهى الدكتور في رأيه إلى أن المجلس ما كان من حقه أن يلغي الانتخاب، وأنه قد جانب الصواب، من وجهين اثنين، أولهما، لما قرر الإلغاء بعدما تأكد لديه أن المنشور الانتخابي المستعمل خلال الحملة الانتخابية من طرف السادة المذكورين هو عبارة عن صورة تركيبية من اختيارهم، تضمنت صومعة مسجد وبجانبها رمز لائحتهم الانتخابية والصور الشخصية لجميع المترشحين، وذلك من منطلق أن المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 27-11 في فقرتها الأولى هي التي كانت واجبة التطبيق، وليس المادة 118 من القانون 57-11 المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء ووسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، وثانيهما، لما أغفل تحديد الأثر المترتب عن الإلغاء.
وحتى أبسط رأيا مخالفا للرأي المذكور، المنشور أيضا على موقع Hespress.com/writers/59958.html، يبدو مناسبا تقسيم الموضوع إلى محورين، يتعلق الأول بالتأكيد على أن القرار «المتعلق بدائرة طنجةأصيلة - ليس فيه خرق ولا عوار» ويعنون المحور الثاني بأن «القرار ليس في حاجة لمرسوم لتفعيله».
فمن حيث المحور الأول، ينبغي عرض النصوص القانونية التي اعتمدها القرار رقم 12/856 م.إ (1) وتلك التي ناقشها الدكتور قلوش (2) ووجهة نظر سيادته في السند الذي اعتمده المجلس الدستوري (3) ثم إبداء الرأي في التوصيف الذي أراه هو الصحيح (4) دون إغفال الرد على المقاربة الزجرية التي توكأ عليها النعي على قرار المجلس (5).
(1) أما ما جعله المجلس الدستوري سندا لقراره، فهو الواضح من حيثياته كما يلي : «...وحيث إن الدستور ينص على أن الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية،والاختيار الديمقراطي، ويعتبر أن الانتخابات الحرة والنزيهة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، ويحظر كل ما من شأنه التأثير على الناخبين في التعبير الحر عن إرادتهم واختياراتهم»؛
«وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، منع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في المادة 36 منه القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة، وأوجبت المادة 118 من القانون 11-57 المشار إليه أعلاه، ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية، بأي شكل من الأشكال، مواد من شأنها، على وجه الخصوص، الإخلال بثوابت الأمة كما هي محددة بالدستور، أو المساس بالنظام العام، أو التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، أو استعمال الرموز الوطنية، وكذا الظهور في أماكن العبادة أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن؛»
«وحيث إنه، لئن كانت الممارسات المحظورة بموجب المادة 118 المذكورة قد وردت في القانون المتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية، فإن هذه الممارسات، المنافية للمبادئ والمقاصد المقررة بالدستور،الرامية إلى تحقيق انتخابات حرة ونزيهة باعتبارها أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، يسري حظرها على كافة وسائل الاتصال المستعملة في الحملة الانتخابية»؛
«وحيث إنه يبين من فحص المنشور الانتخابي المستعمل من طرف المطعون في انتخابهم خلال الحملة الانتخابية، الذي هو عبارة عن صورة تركيبية من اختيارهم تضمنت صومعة مسجد وبجانبها رمز لائحتهم الانتخابية والصور الشخصية للمرشحين بهذه اللائحة، أنه ينطوي على استعمال جزئي لأماكن العبادة»؛
«وحيث إن هذه الممارسة التي شابت الحملة الانتخابية مخالفة للقانون، فإنه يتعين التصريح بإلغاء انتخاب المطعون في انتخابهم؛»(انتهت الحيثيات).
(2) أما النصوص القانونية التي ناقشها الدكتور قلوش فهي المادتان 34 من القانون التنظيمي رقم 8-89 المعدل للقانون التنظيمي رقم 93-29 الخاص بالمجلس الدستوري الناصة على أن «...للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها، إذا كانت غير مقبولة، أو كانت لا تتضمن سوى مآخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب»، والمادة 35 منه الناصة على أن «للمجلس الدستوري، إذا قضى لفائدة الطاعن، إما أن يلغي الانتخاب المطعون فيه وإما أن يصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء، ويعلن المرشح الفائز بصورة قانونية»، والمادة 36 في فقرتها الأولى، ثم المادة 118 من القانون رقم 57-11 المشار إلى فحواهما أعلاه ضمن الحيثية الثانية من حيثيات القرار.
(3) أما بخصوص عرض وجهة نظر الدكتور بشأن السند الذي اعتمده المجلس فتتجلى، بصفة خاصة، في قول سيادته «وقد ساير أعضاء المجلس الدستوري ادعاءات الطاعن وما ساقه من حجج لتدعيم موقفه وتحقيق ما يرنو إليه، وأكدوا أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب منع في المادة 36 منه القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة»..
«فإذا وضعنا المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 27-11 على طاولة البحث القانوني والتأصيل الدستوري، نجد أن الفقرة الأولى من ذات المادة هي وحدها التي لها علاقة بما نحن بصدده، وهي تنص على أنه «يمنع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو في أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني أو داخل الإدارات العمومية»، بما يعني أن الحظر في إطار هذه الفقرة وفي نطاق التجريم الذي نحن بصدده...»، «...لأن القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة شيء، وتثبيت صورة لصومعة في منشور انتخابي شيء... «...فالجريمة في إطار هذا البند (المادة 118 ) عناصرها غير مكتملة من حيث ركنها المادي، لأن الظهور وكذا استعمال أماكن العبادة يحتمل أكثر من تفسير وتأويل، كما أنه يصعب اعتبار الصورة التركيبية لظهور صومعة في إطارها، على أنه ينطوي على استعمال جزئي لأماكن العبادة»...»وحتى إذا افترضنا جدلا أن الظهور والاستعمال الكلي أو الجزئي المنصوص عليه في المادة 118 يشكل جريمة في المجال الانتخابي، فإن هذا الافتراض لا يجوز ولا يستقيم أمره لوجود المادة 36 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب»...» «... إن القانون الجنائي بصفة عامة، لا يجوز في نطاقه التوسع في تفسير أحكامه ومقتضياته، لدرجة الخروج على دلالة ألفاظه الواضحة المعنى والمبنى، ثم إن الجريمة المنصوص عليها في المادة 118 هي في واقع الحال غير محددة المعالم لما فيها من إبهام وغموض...»... «وصفوة القول، كان على أعضاء المجلس الدستوري الحكم بصحة الانتخابات وبأحقية الفائزين بمقاعدهم النيابية، لتبقى صومعة دائرة «طنجةأصيلة» خالية من المثالب والعيوب، لأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال للمجلس الدستوري تحت ذريعة التفسير أن يقرر حكما يخالف ما ينص عليه القانون بشكل جلي ومحدد فيما يخص الركن المادي للجريمة». (انتهى كلام الدكتور قلوش).
لذلك فقد اعتبر الدكتور قلوش أن المجلس الدستوري قد جانب الصواب لما طبق المادة 118 والحال أنها قد وردت في قانون عادي، وأغفل المادة 36 التي وردت في قانون تنظيمي، وهو الذي كان يجب إعماله متى تعارض مع الأول نظرا لسموه عليه، وخلص من ذلك إلى أن المادة 36 هي التي حددت الفعل المحظور، وهو القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة، وأنه حتى لو كان هناك غموض أو شك فإن الحكم قد خالف ما ينص عليه القانون بشكل جلي ومحدد فيما يخص الركن المادي للجريمة». (انتهى رأي الدكتور قلوش)
محام بهيئة الدار البيضاء


طيب محمد عمر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.