السغروشني تعلن تعبئة 1,3 مليار درهم لدعم المقاولات الناشئة    خطابي: فلسطين تحتاج "محامين أذكياء"    حبس الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي احتياطيا بتهم فساد    كأس أمم إفريقيا 2025.. "الكاف" ولجنة التنظيم المحلية يجددان التزامهما بتوفير ظروف عمل عالمية المستوى للإعلاميين المعتمدين    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    تفاقم عجز السيولة البنكية ب 5,93 في المائة ما بين 4 و11 دجنبر    الركراكي يرفع سقف الطموح ويؤكد قدرة المغرب على التتويج بالكان    تشيوانتشو: إرث ابن بطوطة في صلب التبادلات الثقافية الصينية-المغربية    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    الإقصاء من "الكان" يصدم عبقار    القلب الكبير ينبض في جهة الشرق: قافلة طبية توزع آلاف أجهزة قياس السكر وتوعي أكثر من 1500 شخص    الإمارات إلى نصف نهائي كأس العرب لمواجهة المغرب الإثنين المقبل    اجتماع لفتيت والولاة ورؤساء الجهات يدفع ببرامج التنمية الترابية نحو مرحلة متقدمة    طنجة.. حادثة سير خطيرة بطريق تطوان تُخلّف وفاة شاب وإصابة ثلاثة آخرين في حالة حرجة    عاصفة شتوية تصرع 16 شخصا بغزة    بنونة يطالب ب «فتح تحقيق فوري وحازم لكشف لغز تهجير الكتب والوثائق النفيسة من المكتبة العامة لتطوان»    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    درك أرفود يفكك لغز جريمة قتل    نشرة إنذارية.. أمطار قوية أحيانًا رعدية مرتقبة بطنجة هذه الليلة        يونيسكو.. انتخاب المغرب عضوا في الهيئة التقييمية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي    إيران تعتقل متوجة بجائزة نوبل للسلام    اتحاد طنجة لكرة اليد (إناث) يستنكر حرمانه من الحصص التدريبية قبيل تصفيات كأس العرش    سمو الأميرة للا أسماء تترأس بالرباط افتتاح المؤتمر الإفريقي الأول لزراعة قوقعة الأذن للأطفال    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    "خلف أشجار النخيل" يتوج بنمبارك    بتمويل أوروبي ب150 مليون أورو.. مشروع "سايس 3" يهدف لتأمين الري ل20 ألف هكتار وحماية المياه الجوفية            بريطانيا.. موجة إنفلونزا "غير مسبوقة" منذ جائحة (كوفيد-19)    أسعار تذاكر كأس العالم تثير الغضب    أخنوش من مراكش: المغرب ملتزم بتعزيز التبادل الحر والاندماج الاقتصادي المستدام في إفريقيا    ميناء العرائش .. انخفاض طفيف في حجم مفرغات الصيد البحري    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    مدينة الحسيمة تحتضن فعاليات الملتقى الجهوي السابع للتعاونيات الفلاحية النسائية    نورس موكادور الكاتب حسن الرموتي في ذمة الله    صادرات الصناعة التقليدية تحقق نموا    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    "الفوتسال" المغربي السادس عالميا    باللهجة المصرية.. محمد الرفاعي يصدر جديده "روقان"    وليد الركراكي يوضح معايير اختيار لائحة "كان 2025"    مراسلون بلا حدود: سنة 2025 الأكثر دموية للصحافيين وقطاع غزة يتصدر قائمة الاستهداف    حوادث النَّشْر في العلن والسِّرْ !    وثيقة سرية مسربة تفضح رغبة أمريكا استبعاد 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    المصادقة على 11 مشروع مرسوم يحددون تاريخ الشروع في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية    محاكمات "جيل زد".. ابتدائية مراكش تصدر أحكاما حبسية في حق مجموعة من القاصريين    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    باحثون يستعرضون دينامية الاعتراف الدولي بالطرح المغربي في ندوة وطنية بجامعة ابن طفيل    إفريقيا توحّد موقفها التجاري قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية القادم    فيضانات تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب    منظمة الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيئة الوطنية الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تطالب بإحياء مشروع قانون من أين لك هذا؟

استنزف الفساد موارد بلدنا العقارية والغابوية والمائية والمالية وحتى الثرات والآثار، والثروات الطبيعية
المجلسين التشريعيين ينتجان قوانين لا تحمي المال العام بشكل صارم وبدون ثغرات
إن إشكالية التصريح بالممتلكات مرتبطة أساسا بالانتقال من دولة الأشخاص إلى دولة المؤسسات
مرفق:
مشروع قانون من أين لك هذا؟
عقد ت اللجنة الادارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب اجتماعها الدوري العادي بمركز الشباب والتخييم بالهرهورة يوم الجمعة 7ماي 2010،دام خمس ساعات ، وقد جاء هذا الاجتماع أياما قليلة قبل استكمال الهيئة لسنتها الرابعة والتي ستحل يوم 10 ينيه 2010 ، وبعد الاستماع الى عرض المكتب التنفيذي “الحصيلة والآفاق ” فتح باب النقاش وانصب على العديد من القضايا ، حيث توقف كثيرا عند قانون التصريح بالممتلكات والمراسيم التطبيقية ، وفي هذا الإطار أصدرت اللجنة الادارية بلاغ من أين لك هذا نصه:
تعرف بلادنا تدهورا غيرمسبوق فى كافة المجالات، رغم ما تمكله من موارد وإمكانات كفيلة بأن تضمن لها موقعًا متميزًا على خريطة العالم الحديث
جانب من الحضور
لقد استنزف الفساد موارد بلدنا العقارية والغابوية والمائية والمالية وحتى الثرات والآثار، والثروات الطبيعية ،واتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن السلطات الثلاث عاجزة ومقصرة في حماية الاموال العامة المشتركة ،والحكومات المتعاقبة لم تستطع طرح أى حلول حقيقية لمشكلات مجتمعنا، الأمر الذى بات يهدد المغاربة فى حياتهم الاجتماعية والإنسانية، والمجلسين التشريعيين ينتجان قوانين لا تحمي المال العام بشكل صارم وبدون ثغرات ،وما تعطيل البث في طلب رفع الحصانة عن ناهبي المال العام الا دليل على أن المؤسسة التشريعية تشرعن للافلات من العقاب
إن مطالبنا لم تر طريقها إلى التحقيق بسبب تحكم لوبيات الفساد ،و اتفاقية محاربة الفساد لم يتم تفعيلها حتى بالنسبة لاسترداد الاموال المنهوبة والمهربة والتي بلغت حسب تقرير أمريكي 34الف مليار سنتيم
وهكذا رغم المجهودات المبذولة منذ الاستقلال والاموال المصروفة والتي لا يستهان بها من أجل ارساء دعائم دولة الحق والقانون فقد ذهبت سدى لأنها تبقى جزئية لمحدودية آفاقها
وقد ظل المغاربة ينتظرون على امتداد 50 سنة تفعيل الشعار الشعبي “من أين لك هذا؟” ولم يسبق أن تم تفعيله ولو مرة واحدة، وبالمقابل ظلوا يعانون مختلف ألوان نهب الثروات والثراء غير المشروع على حساب الصالح العام ومستقبل البلاد.
فمقارنة لقانون التصريح بالممتلكات والمراسيم التطبيقية له مع” مشروع قانون من اين لك هذا ؟” المقدم لمجلس النواب بتاريخ 30/11/1964 ستنكشف المساحة الهائلة لتراجع الطموحات وارتداد الارادة السياسية عن متطلبات الشفافية والنزاهة
واذا كان القانون الأصلي المتعلق بالتصريح بالممتلكات ضعيفا فالمراسيم التطبيقية ستكون أضعف لأنه وبكل بساطة لايشمل الزوجة والأبناء ولم يرتب على عدم التصريح بالممتلكات أي جزاء .
لهذا لا يمكن مراقبة نهب المال العام والكسب غير المشروع بالنظر للتلاعبات في مجال الصفقات والأموال العمومية والتي شكلت سبيلا من سبل الاغتناء المفضوح، اضافة إلى أنه بفعل تعدد ثغرات القوانين واستشراء الفساد والرشوة. علما أنه كيف ما كان الحال لن يكون التصريح بالممتلكات على شاكلة تصريح من أين لك هذا؟
إن إشكالية التصريح بالممتلكات مرتبطة أساسا بالانتقال من دولة الأشخاص إلى دولة المؤسسات، ولهذا فأشكال الفساد ستزداد انتشارا بالارتشاء واستغلال النفوذ بكل أنواعه، ودون القيام ببلورة مضامين اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد ، وتفعيل المحاسبة والمراقبة البرلمانية والقضائية والإدارية،لإرساء الأسس الصلبة لتنمية وتطور بلدنا .
ولهذا فاللجنة الادارية تسجل بامتعاض كبير استخفاف السيد الوزير الأول بقانون التصريح بالممتلكات عندما صرح بأن الحد الأدنى للأموال التي يجب التصريح بها يجب الا يقل عن 30 مليون سنتيم،؟رغم أن الملك محمد السادس، عبر عن جملة من الإشارات، لاعتماد الشفافية كركن من أركان الحكامة الجيدة، ولم يستثن أية فئة فمن حق الشعب المغربي معرفة ممتلكات القائمين على الأمور ومصادر ثرواتهم .
وبالنظر للأبعاد الخطيرة التي اتخذها النهب ببلادنا في السنوات الأخيرة فان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ستعقد لقاءات تواصلية مع الاحزاب الوطنية والديمقراطية والنقابات والتنظيمات المهنية وكل الفاعلين من أجل احياء مشروع قانون من أين لك هذا ؟
اعتمادا على أن كل الاجراءات المعلنة في هذا المجال غير كافية لحماية المال العام
ليستجيب نظامنا السياسي والقضائي لمتطلبات عولمة الاقتصاد وتنافسيته، و ليكون حاميا للحقوق والحريات ولكل الثروات الوطنية من السطو و التسلط والنهب ، وتحقيق كافة المطالب المعلقة
نهيب بكل فئات الشعب المغربي الانخراط الجماعي في هذا العمل بكل الطرق السلمية و المتاحة، ووفقًا للحقوق المشروعة المعترف بها عالميًا للشعوب
إنها فرصة تاريخية لتجميع القوى السياسية والنقابية والحقوقية كى نصنع المستقبل و نضع بلادنا على أول الطريق نحو استعادة الأموال المنهوبة والمسلوبة والمهربة لنبني بها صرح مغرب موحد يستثمر الثروات الوطنية و الكفاءات والمؤهلات البشرية لتدبير الشأن العمومي
الرباط في 7ماي 2010
عن اللجنة الادارية
محمد طارق السباعي
المملكة المغربية
مجلس النواب
الرباط في 30/11/1964
مشروع قانون من أين لك هذا؟
الفصل الأول :
كل شخص تولى سلطة او وظيفة إدارية او سياسية او كان عضوا او مسيرا بحزب او منظمة اقتصادية او منظمة اقتصادية أواجتماعية او له علاقة بمن سبق أوأثرى على حساب الإدارة او الصالح العام يعاقب بانتزاع ثروته لفائدة الدولة وبسجن تتراوح مدته ما بين خمس سنوات الى عشر سنوات.
الفصل الثاني:
يحدد زمن الاتهام بما بعد/16 نفمبر 1955 ويجب ان يجري تحقيق مع كل الذين يشملهم الفصل الأول من هذا القانون .
الفصل الثالث:
لكل مواطن أن يتقدم باتهام ضد كل من يجوز اتهامه شريطة أن يعين الحالة التي كان عليها المتهم ، وكذا الظروف والوسائل التي استغلها .
الفصل الرابع :
تسجل قضايا الاتهام بالمحاكم العصرية ويخبر بها وكيل الدولة وكذا رجال العدل والداخلية والاقتصاد بمجلس النواب .
الفصل الخامس:
يتولى التحقيق قاض بنفس المحكمة يساعده ثلاثة من أعضاء المجلس البلدي وغيرها من الوسائل المشروعة للبحث عن الحقيقة ، ويجب الا يتجاوز التحقيق والحكم أكثر من خمس واربعين يوما .
الفصل السادس:
تتولى الفصل في كل قضايا الثروة المغتصبة المحاكم العصرية التابعة لنفس القليم الذي يوجد به المتهم وذلك بملاحظة كل من أعضاء المجلس البلدي أو الجماعة القروية التابع لها المتهم ، وكذا قاضي التوثيق أو المحكمة الشرعية وعدلين من نفس المحكمة .
الفصل السابع:
كل تهمة سجلت وجب ان يصدر في حقها حكم يطبق فيه ما ورد في الفصل السادس .
الفصل الثامن :
يطبق في شأن مخالفات المباشرين للقضايا المقصودة بين القانون الفرع 1-2-3-4-5-6 من القانون الجنائي للمحكمة المغربية
الفصل التاسع :
يطبق هذا القانون من تاريخ صدوره .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.