قنصلية المملكة بكورسيكا تحتفي بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    المنتخب المغربي للفتيان يسحق كاليدونيا الجديدة ويعزز آمال التأهل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    الركراكي يوجه الدعوة لآيت بودلال لتعويض غياب نايف أكرد    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    في العودة إلى العتاد النقدي القديم المطلوب للتغيير    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تريد تشغيل عامل أو عاملة في منزلك… هذا ما يجب عليك الالتزام به بالتفصيل
نشر في اليوم 24 يوم 04 - 01 - 2019

بعد ثلاثة أشهر من دخول قانون العاملات والعمال المنزليين حيز النفاذ في 2 أكتوبر الماضي، وجه محمد عبدالنباوي، رئيس النيابة العامة، دورية مفصلة إلى المحامي العام الأول بمحكمة النقض، وكذا الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، قال إن الهدف منها هو “التنفيذ الجيد للقانون”، بهدف حماية هذه “الفئة الهشة” في المجتمع.
رئيس النيابة العامة حثّ على “تطبيق أمثل للقانون”، من خلال اعتماد مبدأ التخصص، وذلك “بتعيين نائب واحد أو أكثر (من نواب وكلاء الملك أو نواب الوكلاء العامين للملك) بتلقي أو استقبال الشكايات المتعلقة بالعامل (ة) المنزلي”.
وسلّطت دورية رئيس النيابة العامة الضوء على أهم الالتزامات، التي تقع على المشغِّل أو المشغِّلة، كما بيّن حقوق العامل (ة) المنزلي، مع التوكيد على الحماية الخاصة التي يمنحها القانون للقاصرين بين سن 16 و18، والتي يعتبر كل إخلال بها مستوجبا لعقوبات قاسية.
العمل المنزلي يشمل كل الأشغال التالية:
الاعتناء بشؤون البيت. الاعتناء بالأطفال. الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه أو مرضه أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة. السياقة. البستنة وحراسة البيت. وفي هذا الصدد، يمنع القانون تسخير العمال أو العاملات لأداء الشغل قهرا أو جبرا.
حماية خاصة للقاصرين بين 16 و18 سنة:
حدد القانون سن تشغيل العاملات في 18 سنة، لكنه سمح استثناءً بتشغيل من تتراوح أعمارهن بين 16 و18 سنة، واشترط عند إبرام عقد الشغل توفر القاصرين على إذن مكتوب ومُصادق على توقيعه من أولياء أمورهن.
أعمال ممنوعة على القاصرين
منع القانون تشغيل القاصرين ليلا، وكذا الاشتغال في الأماكن المرتفعة غير الآمنة، حمل الأجسام الثقيلة، استعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة، وكل الأشغال التي قد تشكل خطرا بينا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي، أو قد يترتب عنها ما قد يُخل بالآداب العامة، علاوة على عدم استعمال مواد التطهير والغسيل التي تحتوي على مواد كيماوية خطيرة، والتي قد تسبب الضرر والتسمم، أو استخدام الأدوات والآلات الكهربائية أو الحادة، التي قد تشكل خطرا على صحة وسلامة العامل المنزلي، والأشغال المتعلقة بتنظيف سخانات الماء والمداخن والحنفيات البخارية والواجبات الخارجية للمنزل أو تلك التي تنجز فوق السطوح، وكيّ الملابس، وتقديم العِلاجات واستعمال المواد الطبية، والاتصال أو الاحتكاك بأي فرد من أفراد الأسرة المشغلة يعاني من مرض معد، إضافة إلى سياقة سيارة لأغراض البيت، أو سياقة الآلات التي تتطلب الحصول على ترخيص بذلك، واستعمال مواد كيماوية ومبيدات سامة خطيرة، واستعمال آلات وتشذيب العشب والمناشير وباقي الآلات التي تشكل خطرا على صحتهم، وسياقة أو استخدام الآلات الخاصة بالبستنة، وأشغال فحص وإصلاح محرك ضخ الماء أو أية آلة أخرى ذات محرك، سواء في حالة اشتغال أو عطب، وأشغال صيانة البئر أو المسبح أو الخزانات المائية، بل منع تشغيلهم لحراسة البيت.
فحص طبي دوري
عرض العاملات والعاملين على فحص طبي، وجوبا، كل 6 أشهر، على نفقة المُشغّل.
احتياطات في عقد الشغل
ضرورة إبرام عقد عمل كتابي محدد المدة أو غير محدد المدة، مُوقّعٌ بين المشغل والعامل (ة) المنزلي، وفق نموذج محدد من قبل الحكومة، يتضمن التزامات كل طرف. ويحرر العقد في ثلاث نسخ، مصادق عليها، يحتفظ المشغل بنسخة، وتسلم نسخة ثانية للعامل (ة) المنزلي، وتسلم نسخة ثالثة إلى مفتش الشغل، الذي يمارس الرقابة القبلية للتوكيد على احترام بنود العقد وشروطه.
تحديد ساعات العمل في 48 أسبوعيا
حدد القانون مدة العمل الأسبوعية في 48 ساعة للعمال المنزليين فوق 18 سنة، و40 ساعة للقاصرين بين 16 و18 سنة، توزع باتفاق على أيام الأسبوع. ومنح لهؤلاء العمال حقوقا في الراحة الأسبوعية لمدة لا تقل عن 24 ساعة متصلة، مع حق للأم العاملة في استراحة خاصة للرضاعة، مدتها ساعة عن كل يوم.
عطل مدفوعة الأجر
للعامل (ة) المنزلي الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر بعد 6 أشهر من العمل الفعلي، يوم ونصف عن كل شهر. كما أوجب على المشغل منح هؤلاء العمال راحة مؤدى عنها خلال أيام العطل والأعياد الدينية والوطنية. علاوة على الحق في رخص التغيب لأسباب عائلية، كزواج العامل أو العاملة، لمدة 7 أيام، 4 منها مؤدى عنها. أو زواج أحد أبناء العاملة والعامل، يومان مؤدى عنهما، أو في حالة وفاة العاملة أو العامل أو أحد أبنائه أو أحفاده أو أصوله ل 3 أيام مؤدى عنها، وأيضا في حالة وفاة أحد إخوته يومان مؤدى عنها، أو خضوع زوج العامل أو العاملة لعملية جراحية، يومان مؤدى عنهما.
الحق في أجرة نقدية شهرية
للعامل (ة) المنزلي الحق في أجرة نقدية شهرية لا يمكن أن تقل عن 60 في المائة من الحد الأدنى للأجور، لا تحتسب ضمنها مزايا الطعام والمسكن.
الحق في التعويض في حالة الطرد
في حالة قضى المشغل سنة من العمل الفعلي المتواصل، أصبح له الحق في التعويض إن تعرض للفصل، ويحتسب التعويض عن كل سنة أو جزء من السنة وفق ما يلي: 96 ساعة من الأجر عن كل 5 سنوات، و144 ساعة من الأجر عن كل فترة ما بين 6 و10 سنوات، و192 ساعة من الأجر عن الفترة ما بين 11 و15 سنة، و240 ساعة من الأجر عن فترة الشغل ما فوق 15 سنة.
مفتش الشغل رقيبا عليكم
منح القانون لمفتش الشغل دورا رقابيا وضبطيا فيما يخص تطبيق القانون، فالدور الرقابي يكون قبليا على عقد الشغل بين المُشغّل والعامل المنزلي، وله صلاحية التنبيه إلى أي اختلال في العقد أو خرق. كما له صلاحيات ضبطية، ومنها تلقي الشكايات من طرفي العقد في حال وجود خرق لمضمون العقد، ويمكن استدعاء الطرفين وإبرام الصلح، أو تحرير محضر وإحالته على النيابة العامة.
هذه العقوبات التي تنتظر من أخلّ بالقانون:
– كل من استخدم عاملا (ة) منزليا يقل عمره عن 16 سنة يعاقب بغرامة من 25 ألفا إلى 30 ألف درهم،
– كل من استخدم عاملا منزليا يقل عمره عن 18 سنة بعد انتهاء الفترة الانتقالية يعاقب بغرامة من 25 ألفا إلى 30 ألف درهم،
– كل من استخدم عاملا منزليا عمره ما بين 16 و18 سنة دون إذن مكتوب من ولي أمره،
– معاقبة كل شخص ذاتي يتوسط في تشغيل عامل منزلي بمقابل،
– إن استخدم عاملا (ة) منزليا في الأشغال الممنوعة
– إن استخدم عاملا (ة) منزليا جبرا
– وفي حالة العود، يتم تشديد العقوبة بضعف الغرامة من 25 ألفا إلى 30 ألف درهم، وبالحبس لمدة تتراوح ما بين شهر و3 أشهر أو إحدى العقوبتين.
أما إن كان الشخص مشغّلا، فإن الإخلال بشروط التشغيل يوجب غرامة تتراوح ما بين 3 آلاف و5 آلاف درهم، وبغرامة تتراوح ما بين 500 و1200 درهم، في حالة امتنع عن تسليم العامل المنزلي شهادة الشغل، وبغرامة مماثلة في حالة لم يتقيد بالأحكام المحددة لمدة العمل، أو لم يتقيد بإلزامية الراحة الأسبوعية، أو الامتناع عن تمتيعه بالعطل والرخص المنصوص عليها قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.