معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    مركز التنمية لجهة تانسيفت يجدد هياكله بمراكش    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    مدافع "الأسود": جاهزون للتحدي القاري    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    أمريكي يفوز ب1.8 مليار دولار في اليانصيب ليلة عيد الميلاد    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء        الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    حصانة مهددة واستقلالية في دائرة الخطر.. محام يفسّر أسباب رفض قانون المهنة الجديد    شدّ عضلي لا أكثر.. الركراكي يطمئن الجماهير على سلامة رومان سايس    الركراكي: "إصابة أكرد مجرد إشاعة"    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تريد تشغيل عامل أو عاملة في منزلك… هذا ما يجب عليك الالتزام به بالتفصيل
نشر في اليوم 24 يوم 04 - 01 - 2019

بعد ثلاثة أشهر من دخول قانون العاملات والعمال المنزليين حيز النفاذ في 2 أكتوبر الماضي، وجه محمد عبدالنباوي، رئيس النيابة العامة، دورية مفصلة إلى المحامي العام الأول بمحكمة النقض، وكذا الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، قال إن الهدف منها هو “التنفيذ الجيد للقانون”، بهدف حماية هذه “الفئة الهشة” في المجتمع.
رئيس النيابة العامة حثّ على “تطبيق أمثل للقانون”، من خلال اعتماد مبدأ التخصص، وذلك “بتعيين نائب واحد أو أكثر (من نواب وكلاء الملك أو نواب الوكلاء العامين للملك) بتلقي أو استقبال الشكايات المتعلقة بالعامل (ة) المنزلي”.
وسلّطت دورية رئيس النيابة العامة الضوء على أهم الالتزامات، التي تقع على المشغِّل أو المشغِّلة، كما بيّن حقوق العامل (ة) المنزلي، مع التوكيد على الحماية الخاصة التي يمنحها القانون للقاصرين بين سن 16 و18، والتي يعتبر كل إخلال بها مستوجبا لعقوبات قاسية.
العمل المنزلي يشمل كل الأشغال التالية:
الاعتناء بشؤون البيت. الاعتناء بالأطفال. الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه أو مرضه أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة. السياقة. البستنة وحراسة البيت. وفي هذا الصدد، يمنع القانون تسخير العمال أو العاملات لأداء الشغل قهرا أو جبرا.
حماية خاصة للقاصرين بين 16 و18 سنة:
حدد القانون سن تشغيل العاملات في 18 سنة، لكنه سمح استثناءً بتشغيل من تتراوح أعمارهن بين 16 و18 سنة، واشترط عند إبرام عقد الشغل توفر القاصرين على إذن مكتوب ومُصادق على توقيعه من أولياء أمورهن.
أعمال ممنوعة على القاصرين
منع القانون تشغيل القاصرين ليلا، وكذا الاشتغال في الأماكن المرتفعة غير الآمنة، حمل الأجسام الثقيلة، استعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة، وكل الأشغال التي قد تشكل خطرا بينا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي، أو قد يترتب عنها ما قد يُخل بالآداب العامة، علاوة على عدم استعمال مواد التطهير والغسيل التي تحتوي على مواد كيماوية خطيرة، والتي قد تسبب الضرر والتسمم، أو استخدام الأدوات والآلات الكهربائية أو الحادة، التي قد تشكل خطرا على صحة وسلامة العامل المنزلي، والأشغال المتعلقة بتنظيف سخانات الماء والمداخن والحنفيات البخارية والواجبات الخارجية للمنزل أو تلك التي تنجز فوق السطوح، وكيّ الملابس، وتقديم العِلاجات واستعمال المواد الطبية، والاتصال أو الاحتكاك بأي فرد من أفراد الأسرة المشغلة يعاني من مرض معد، إضافة إلى سياقة سيارة لأغراض البيت، أو سياقة الآلات التي تتطلب الحصول على ترخيص بذلك، واستعمال مواد كيماوية ومبيدات سامة خطيرة، واستعمال آلات وتشذيب العشب والمناشير وباقي الآلات التي تشكل خطرا على صحتهم، وسياقة أو استخدام الآلات الخاصة بالبستنة، وأشغال فحص وإصلاح محرك ضخ الماء أو أية آلة أخرى ذات محرك، سواء في حالة اشتغال أو عطب، وأشغال صيانة البئر أو المسبح أو الخزانات المائية، بل منع تشغيلهم لحراسة البيت.
فحص طبي دوري
عرض العاملات والعاملين على فحص طبي، وجوبا، كل 6 أشهر، على نفقة المُشغّل.
احتياطات في عقد الشغل
ضرورة إبرام عقد عمل كتابي محدد المدة أو غير محدد المدة، مُوقّعٌ بين المشغل والعامل (ة) المنزلي، وفق نموذج محدد من قبل الحكومة، يتضمن التزامات كل طرف. ويحرر العقد في ثلاث نسخ، مصادق عليها، يحتفظ المشغل بنسخة، وتسلم نسخة ثانية للعامل (ة) المنزلي، وتسلم نسخة ثالثة إلى مفتش الشغل، الذي يمارس الرقابة القبلية للتوكيد على احترام بنود العقد وشروطه.
تحديد ساعات العمل في 48 أسبوعيا
حدد القانون مدة العمل الأسبوعية في 48 ساعة للعمال المنزليين فوق 18 سنة، و40 ساعة للقاصرين بين 16 و18 سنة، توزع باتفاق على أيام الأسبوع. ومنح لهؤلاء العمال حقوقا في الراحة الأسبوعية لمدة لا تقل عن 24 ساعة متصلة، مع حق للأم العاملة في استراحة خاصة للرضاعة، مدتها ساعة عن كل يوم.
عطل مدفوعة الأجر
للعامل (ة) المنزلي الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر بعد 6 أشهر من العمل الفعلي، يوم ونصف عن كل شهر. كما أوجب على المشغل منح هؤلاء العمال راحة مؤدى عنها خلال أيام العطل والأعياد الدينية والوطنية. علاوة على الحق في رخص التغيب لأسباب عائلية، كزواج العامل أو العاملة، لمدة 7 أيام، 4 منها مؤدى عنها. أو زواج أحد أبناء العاملة والعامل، يومان مؤدى عنهما، أو في حالة وفاة العاملة أو العامل أو أحد أبنائه أو أحفاده أو أصوله ل 3 أيام مؤدى عنها، وأيضا في حالة وفاة أحد إخوته يومان مؤدى عنها، أو خضوع زوج العامل أو العاملة لعملية جراحية، يومان مؤدى عنهما.
الحق في أجرة نقدية شهرية
للعامل (ة) المنزلي الحق في أجرة نقدية شهرية لا يمكن أن تقل عن 60 في المائة من الحد الأدنى للأجور، لا تحتسب ضمنها مزايا الطعام والمسكن.
الحق في التعويض في حالة الطرد
في حالة قضى المشغل سنة من العمل الفعلي المتواصل، أصبح له الحق في التعويض إن تعرض للفصل، ويحتسب التعويض عن كل سنة أو جزء من السنة وفق ما يلي: 96 ساعة من الأجر عن كل 5 سنوات، و144 ساعة من الأجر عن كل فترة ما بين 6 و10 سنوات، و192 ساعة من الأجر عن الفترة ما بين 11 و15 سنة، و240 ساعة من الأجر عن فترة الشغل ما فوق 15 سنة.
مفتش الشغل رقيبا عليكم
منح القانون لمفتش الشغل دورا رقابيا وضبطيا فيما يخص تطبيق القانون، فالدور الرقابي يكون قبليا على عقد الشغل بين المُشغّل والعامل المنزلي، وله صلاحية التنبيه إلى أي اختلال في العقد أو خرق. كما له صلاحيات ضبطية، ومنها تلقي الشكايات من طرفي العقد في حال وجود خرق لمضمون العقد، ويمكن استدعاء الطرفين وإبرام الصلح، أو تحرير محضر وإحالته على النيابة العامة.
هذه العقوبات التي تنتظر من أخلّ بالقانون:
– كل من استخدم عاملا (ة) منزليا يقل عمره عن 16 سنة يعاقب بغرامة من 25 ألفا إلى 30 ألف درهم،
– كل من استخدم عاملا منزليا يقل عمره عن 18 سنة بعد انتهاء الفترة الانتقالية يعاقب بغرامة من 25 ألفا إلى 30 ألف درهم،
– كل من استخدم عاملا منزليا عمره ما بين 16 و18 سنة دون إذن مكتوب من ولي أمره،
– معاقبة كل شخص ذاتي يتوسط في تشغيل عامل منزلي بمقابل،
– إن استخدم عاملا (ة) منزليا في الأشغال الممنوعة
– إن استخدم عاملا (ة) منزليا جبرا
– وفي حالة العود، يتم تشديد العقوبة بضعف الغرامة من 25 ألفا إلى 30 ألف درهم، وبالحبس لمدة تتراوح ما بين شهر و3 أشهر أو إحدى العقوبتين.
أما إن كان الشخص مشغّلا، فإن الإخلال بشروط التشغيل يوجب غرامة تتراوح ما بين 3 آلاف و5 آلاف درهم، وبغرامة تتراوح ما بين 500 و1200 درهم، في حالة امتنع عن تسليم العامل المنزلي شهادة الشغل، وبغرامة مماثلة في حالة لم يتقيد بالأحكام المحددة لمدة العمل، أو لم يتقيد بإلزامية الراحة الأسبوعية، أو الامتناع عن تمتيعه بالعطل والرخص المنصوص عليها قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.