أخنوش من الناظور: أوفينا بالتزاماتنا التي قدمناها في 2021    الولايات المتحدة.. قتيلان و8 مصابين إثر إطلاق نار داخل حرم جامعي    جهة الشرق.. أخنوش: نعمل على جلب شركات في قطاعات مختلفة للاستثمار وخلق فرص الشغل    تعاون البرلمان يجمع العلمي وسوليمان    مسؤول ينفي "تهجير" كتب بتطوان    الدار البيضاء… توقيف 14 شخصا يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالعنف المرتبط بالشغب الرياضي    طنجة تجمع نخبة الشرطة في بطولة وطنية قتالية (صور)    افتتاح وكالة اسفار ltiné Rêve إضافة نوعية لتنشيط السياحة بالجديدة        ثلوج المغرب تتفوّق على أوروبا...    إطلاق قطب الجودة الغذائية باللوكوس... لبنة جديدة لتعزيز التنمية الفلاحية والصناعية بإقليم العرائش        إسرائيل تعلن قتل قيادي عسكري في حماس بضربة في غزة    البنك الإفريقي للتنمية يدعم مشروع توسعة مطار طنجة    تساقطات غزيرة بولاية تطوان تتسبب في خسائر مادية وتعطل حركة السير و الجولان    تفكيك شبكة إجرامية تُهرّب الحشيش من المغرب إلى إسبانيا عبر "الهيليكوبتر"    مونديال 2026 | 5 ملايين طلب تذكرة في 24 ساعة.. ومباراة المغرب-البرازيل الثانية من حيث الإقبال        إنذار كاذب حول قنبلة بمسجد فرنسي ذي عمارة مغربية    غوتيريش يعلن انتهاء "مهمة العراق"    الرجاء يعود من السعودية ويواصل تحضيراته بمعسكر مغلق بالمغرب    تدخلات تزيح الثلج عن طرقات مغلقة    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية مرتقبة اليوم السبت وغدا الأحد بعدد من مناطق المملكة    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    بونيت تالوار : المغرب يعزز ريادته القارية بفضل مبادرات صاحب الجلالة    رسالة سياسية حادة من السعدي لبنكيران: لا تراجع عن الأمازيغية ولا مساومة على الثوابت    ميسي في الهند.. جولة تاريخية تتحول إلى كارثة وطنية    محمد رمضان يحل بمراكش لتصوير الأغنية الرسمية لكأس إفريقيا 2025    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    تعاون غير مسبوق بين لارتيست ونج وبيني آدم وخديجة تاعيالت في "هداك الزين"    مجلس السلام خطر على الدوام /1من2    من الناظور... أخنوش: الأرقام تتكلم والتحسن الاقتصادي ينعكس مباشرة على معيشة المغاربة                مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    نقابات الصحة تصعّد وتعلن إضرابًا وطنيًا باستثناء المستعجلات    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    الممثل بيتر غرين يفارق الحياة بمدينة نيويورك    كأس أمم إفريقيا 2025.. "الكاف" ولجنة التنظيم المحلية يؤكدان التزامهما بتوفير ظروف عمل عالمية المستوى للإعلاميين المعتمدين    القنيطرة .. يوم تحسيسي تواصلي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة    حبس الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي احتياطيا بتهم فساد    السغروشني تعلن تعبئة 1,3 مليار درهم لدعم المقاولات الناشئة    الركراكي يرفع سقف الطموح ويؤكد قدرة المغرب على التتويج بالكان    تشيوانتشو: إرث ابن بطوطة في صلب التبادلات الثقافية الصينية-المغربية    الإقصاء من "الكان" يصدم عبقار    بنونة يطالب ب «فتح تحقيق فوري وحازم لكشف لغز تهجير الكتب والوثائق النفيسة من المكتبة العامة لتطوان»    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    يونيسكو.. انتخاب المغرب عضوا في الهيئة التقييمية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أية ضمانات لحماية حقوق العاملات والعمال المنزليين في ظل القانون 19.12؟
نشر في هسبريس يوم 10 - 10 - 2018

بعد مرور 13 سنة من صدور مدونة الشغل، وبعد تزايد حالات تعذيب الخادمات في المغرب، والتي كشف الإعلام بعض صورها الشنيعة وما خلفته من مآسي لازلت ترخي بضلالها على عديد من الضحايا. يدخل أخيرا القانون 19.12 المتعلق بشروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات و العمال المنزليين حيز التنفيذ.
ويشكل هذا القانون خطوة هامة في مسار تعزيز الحقوق و الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العمال،إذ يهدف هذا القانون إلى تنظيم علاقة عمال وعاملات المنازل بمشغليهم درء لأي استغلال أو حيف قد يطال هذه الفئة .
وقد جاء القانون رقم 19.12 إعمالا لمقتضيات المادة 4 من مدونة الشغل التي كانت تحيل على قانون خاص يحدد شروط التشغيل و الشغل المتعلقة بخدم البيوت الدين تربطهم علاقة شغل بصاحب البيت. ولعل أول ما يسترعي الانتباه في القانون 19.12 استعمال المشرع المغربي لتسمية «العاملات والعمال المنزليين » بدل تسمية «خدم البيوت » التي وردت في المادة 4 من مدونة الشغل، وهي إشارة إيجابية تعكس رغبة المشرع المغربي في الرقي بهذه الفئة بما يحفظ حقوقها و كرامتها.
ونظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسبها هذا القانون، ارتأينا تسليط الضوء على بعض مقتضياته ضمن النقط التالية :
أولا: شروط تشغيل العاملات و العمال المنزليين
حسب المادة 3 من القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزلين، فإن تشغيل العاملة أو العامل المنزلي يتم بمقتضى عقد عمل يعده المشغل وفق نموذج يحدده نص تنظيمي. و يتم توقيع هذا العقد من طرفي العقد؛ أي من قبل المشغل والعاملة أو العامل المنزلي، ويخضع هذا العقد إلى الأركان العامة التي تخضع لها كافة العقود كما حددها الفصل 2 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، المتعلقة أساسا بتراضي الطرفين وبأهليتهما للتعاقد و بمحل العقد و سببه.
وقد حدد القانون 19.12 الحد الأدنى لسن تشغيل العاملات و العمال المنزليين في 18 سنة كقاعدة عامة، غير أنه سمح استثناء خلال مدة انتقالية مدتها خمس سنوات، بتشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16و18 سنة بصفتهم عاملات أو عمال منزليين، شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضاءه.غير أن القانون الخاص بالعاملات والعمال المنزليين منع تشغيل كل من تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة ليلا، كما منع تشغيلهم في بعض الأعمال الخطرة أو الغير الآمنة.
ثانيا : المقتضيات المتعلقة بمدة العمل والراحة الأسبوعية
حدد القانون 19.12 مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة موزعة على أيام الأسبوع، إلا أنه حدد مدة عمل العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 سنة في 40 ساعة أسبوعيا.
وتستفيد العاملة أو العامل المنزلي من راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة كما تستفيد الأم العاملة المنزلية، ابتداء من تاريخ استئنافها العمل اثر الوضع، من استراحة خاصة للرضاعة مدتها ساعة واحدة عن كل يوم عمل و ذلك خلال مدة اثنتي عشرة شهرا متوالية.
إضافة إلى ما سبق، فقد أقر القانون 19.12 حق العمال المنزليين في الاستفادة من عطلة سنوية مؤدى عنها، وأيضا من راحة مؤدى عنها خلال الأعياد الدينية والوطنية ،كما تمنح للعاملات والعمال المنزليين رخص تغيب لأسباب عائلية ورد النص عليها في المادة 18 من القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.
ثالثا: الأجر
يعتبر أداء الأجر من أهم العناصر المميزة لعقد الشغل، ولأن الأجر يلعب أدوارا اجتماعية واقتصادية جد مهمة، فقد حرص القانون الجديد على اشتراط أن لا يقل مبلغ الأجر النقدي الذي يتقاضاه العامل المنزلي عن %60 من الحد الأدنى القانوني للأجر، المعمول به في قطاعات الصناعة والتجارة، ولا تعتبر مزايا الإطعام والسكن ضمن مكونات الأجر النقدي.
أما فيما يخص تاريخ أداء الأجر، فقد حدده القانون 19.12 في نهاية كل شهر، غير أنه لا مانع يمنع من الاتفاق بين المشغل والعامل المنزلي على تحديد تاريخ آخر لأداء الأجر.
ولم يفت القانون الجديد التأكيد على ضرورة قضاء العاملة أو العامل المنزلي مالا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل، حتى يتسنى له الاستفادة من الحق في التعويض في حالة ما إذا قرر المشغل فصله عن العمل.
رابعا: دور مفتشية الشغل
أعطى القانون 19.12 للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل دورا هاما في تلقي الشكايات التي يتقدم بها أطراف العقد المبرم بين العاملة أو العامل المنزلي والمشغل، فبعد تلقي مفتش الشغل الشكاية، يعمل على إجراء محاولة صلح بين الطرفين ،وذلك من خلال استدعاءهما للمثول أمامه للتحقق من مدى تطبيق أحكام القانون، وإذا تعذر عليه إجراء الصلح بين المشغل و العاملة أو العامل المنزلي، حرر محضرا في الموضوع يسلمه إلى العاملة أو العامل المنزلي ليدلي به إذا قرر اللجوء إلى المحكمة المختصة قصد البت في النزاع.
*باحث في العلوم القانونية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.