وزيرة فرنسية: باريس والرباط تربطهما علاقة "عريقة وعميقة" تخطو بثبات نحو المستقبل    بوريطة يستقبل المبعوث الخاص لرئيس مالاوي حاملا رسالة إلى الملك محمد السادس    ترامب: هناك أنباء جيدة بشأن غزة.. وحماس تؤكد تكثيف الاتصالات مع الوسطاء        الجامعة تعلن عن موعد وملعب نهائي كأس العرش بين نهضة بركان وأولمبيك آسفي    المغرب يستهدف 52% من إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة العام المقبل    فلاحو اشتوكة أيت باها: إيقاف الدعم يهدد باختفاء الطماطم المغربية من الأسواق    أسعار الذهب تستقر مع تراجع الطلب    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    كوريا الجنوبية تسجل أسرع زيادة في أعداد المواليد منذ 34 عاما    النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي تجدد تمسكها بالوحدة النقابية وتدعو إلى الإضراب يوم 2 يوليوز    ولد الرشيد يثمن دعم "البرلاسين" للصحراء    مقتل 6 من جنود اسرائيليين في قطاع غزة    الإبادة مستمرة.. إسرائيل تقتل 37 فلسطينيا بغزة بينهم 7 من منتظري المساعدات    إيران تنظم السبت جنازة قادة وعلماء    ميارة يترأس لقاء جهويا حاشدا للاتحاد العام للشغالين بجهة الشرق    "لبؤات الأطلس" يدخلن المرحلة الأخيرة من التحضيرات تأهبا لخوض غمار "كان 2025"    أكاديمية المملكة تنظم تظاهرة دولية    دراسة: تراجع تلقيح الأطفال في العالم يهدد ملايين الأرواح    جدول أعمال دورة يوليوز يكشف إفلاس مجلس جهة سوس ماسة وافتقاده للرؤية التنموية.. وأشنكلي يصدم رؤساء جماعات    كيوسك الأربعاء | تعميم استفادة قطاع التعليم الأولي من الخدمات الاجتماعية    تشغيل أول سفينتين كهربائيتين على الخط البحري طنجة-طريفة بحلول 2027    الجواهري: الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي بسبب تصاعد حالة اللايقين العالمية    مجلس النواب الأميركي يرفض مبادرة لعزل ترامب    طقس حارة في توقعات اليوم الأربعاء    انخفاض معدل القتلى على الطرق السيارة بنسبة 50 في المائة ما بين 2015 و 2024    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل بوكا جونيورز الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزلندي (1-1)    ترامب يؤكد مجددا أن المواقع النووية في إيران "دمرت بالكامل"    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلامنجو البرازيلي يتعادل مع لوس أنجلوس الأمريكي (1-1)    مجموعة بريكس تدعو إلى "كسر حلقة العنف" في الشرق الأوسط    ثلاثية تشيلسي تقصي الترجي التونسي    أموال الناظور تمول مدنا أخرى.. أين الأبناك من تنمية المنطقة ودعم الرياضة والثقافة كما أرادها جلالة الملك؟    المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يحتفي بحرف "تيفيناغ" ويرصد التحديات    حكم كندي يدير مباراة الوداد والعين    الرجاء ينال المركز الثالث بكأس التميز    طنجة.. كلب على متن سيارة يعض فتاة والسائق يدهس شابًا أثناء الفرار أمام سيتي مول    طنجة.. حملة أمنية تسفر عن توقيف لصوص ومروّجي مخدرات بالمدينة العتيقة    "ملعب عشوائي" يثير الجدل بالدروة    ميداوي: "النظام الأساسي" لموظفي التعليم العالي يلتزم بالمسار الطبيعي    مؤسسة أحمد الوكيلي تطمح إلى إخراج "الآلة" من النخبوية الموسيقية    تقنية الهولوغرام تعيد جمهور مهرجان موازين لزمن عبد الحليم حافظ    والي بنك المغرب يدعو الحكومة إلى إنجاح برامج تمويل المقاولات الصغرى    اتفاق أمني مغربي فرنسي جديد يرسم خارطة طريق لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة    بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    لائحة لبؤات الأطلس المشاركة في "كان السيدات 2024"    الصوديوم والملح: توازن ضروري للحفاظ على الصحة    بعد مسيرة فنية حافلة.. الفنانة أمينة بركات في ذمة الله    دراسة تكشف ارتفاع معدلات الإصابة بالتهاب المفاصل حول العالم    الإكثار من تناول الفواكه والخضروات يساعد في تحسين جودة النوم    قبيل حفله بموازين.. راغب علامة في لقاء ودي مع السفير اللبناني ورجال أعمال    في برنامج مدارات بالإذاعةالوطنية : وقفات مع شعراء الزوايا في المغرب    في مهرجان موازين.. هكذا استخفت نانسي عجرم بقميص المنتخب!    قهوة بالأعشاب الطبية تثير فضول زوار معرض الصين – جنوب آسيا في كونمينغ    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أية ضمانات لحماية حقوق العاملات والعمال المنزليين في ظل القانون 19.12؟
نشر في هسبريس يوم 10 - 10 - 2018

بعد مرور 13 سنة من صدور مدونة الشغل، وبعد تزايد حالات تعذيب الخادمات في المغرب، والتي كشف الإعلام بعض صورها الشنيعة وما خلفته من مآسي لازلت ترخي بضلالها على عديد من الضحايا. يدخل أخيرا القانون 19.12 المتعلق بشروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات و العمال المنزليين حيز التنفيذ.
ويشكل هذا القانون خطوة هامة في مسار تعزيز الحقوق و الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العمال،إذ يهدف هذا القانون إلى تنظيم علاقة عمال وعاملات المنازل بمشغليهم درء لأي استغلال أو حيف قد يطال هذه الفئة .
وقد جاء القانون رقم 19.12 إعمالا لمقتضيات المادة 4 من مدونة الشغل التي كانت تحيل على قانون خاص يحدد شروط التشغيل و الشغل المتعلقة بخدم البيوت الدين تربطهم علاقة شغل بصاحب البيت. ولعل أول ما يسترعي الانتباه في القانون 19.12 استعمال المشرع المغربي لتسمية «العاملات والعمال المنزليين » بدل تسمية «خدم البيوت » التي وردت في المادة 4 من مدونة الشغل، وهي إشارة إيجابية تعكس رغبة المشرع المغربي في الرقي بهذه الفئة بما يحفظ حقوقها و كرامتها.
ونظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسبها هذا القانون، ارتأينا تسليط الضوء على بعض مقتضياته ضمن النقط التالية :
أولا: شروط تشغيل العاملات و العمال المنزليين
حسب المادة 3 من القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزلين، فإن تشغيل العاملة أو العامل المنزلي يتم بمقتضى عقد عمل يعده المشغل وفق نموذج يحدده نص تنظيمي. و يتم توقيع هذا العقد من طرفي العقد؛ أي من قبل المشغل والعاملة أو العامل المنزلي، ويخضع هذا العقد إلى الأركان العامة التي تخضع لها كافة العقود كما حددها الفصل 2 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، المتعلقة أساسا بتراضي الطرفين وبأهليتهما للتعاقد و بمحل العقد و سببه.
وقد حدد القانون 19.12 الحد الأدنى لسن تشغيل العاملات و العمال المنزليين في 18 سنة كقاعدة عامة، غير أنه سمح استثناء خلال مدة انتقالية مدتها خمس سنوات، بتشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16و18 سنة بصفتهم عاملات أو عمال منزليين، شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضاءه.غير أن القانون الخاص بالعاملات والعمال المنزليين منع تشغيل كل من تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة ليلا، كما منع تشغيلهم في بعض الأعمال الخطرة أو الغير الآمنة.
ثانيا : المقتضيات المتعلقة بمدة العمل والراحة الأسبوعية
حدد القانون 19.12 مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة موزعة على أيام الأسبوع، إلا أنه حدد مدة عمل العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 سنة في 40 ساعة أسبوعيا.
وتستفيد العاملة أو العامل المنزلي من راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة كما تستفيد الأم العاملة المنزلية، ابتداء من تاريخ استئنافها العمل اثر الوضع، من استراحة خاصة للرضاعة مدتها ساعة واحدة عن كل يوم عمل و ذلك خلال مدة اثنتي عشرة شهرا متوالية.
إضافة إلى ما سبق، فقد أقر القانون 19.12 حق العمال المنزليين في الاستفادة من عطلة سنوية مؤدى عنها، وأيضا من راحة مؤدى عنها خلال الأعياد الدينية والوطنية ،كما تمنح للعاملات والعمال المنزليين رخص تغيب لأسباب عائلية ورد النص عليها في المادة 18 من القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.
ثالثا: الأجر
يعتبر أداء الأجر من أهم العناصر المميزة لعقد الشغل، ولأن الأجر يلعب أدوارا اجتماعية واقتصادية جد مهمة، فقد حرص القانون الجديد على اشتراط أن لا يقل مبلغ الأجر النقدي الذي يتقاضاه العامل المنزلي عن %60 من الحد الأدنى القانوني للأجر، المعمول به في قطاعات الصناعة والتجارة، ولا تعتبر مزايا الإطعام والسكن ضمن مكونات الأجر النقدي.
أما فيما يخص تاريخ أداء الأجر، فقد حدده القانون 19.12 في نهاية كل شهر، غير أنه لا مانع يمنع من الاتفاق بين المشغل والعامل المنزلي على تحديد تاريخ آخر لأداء الأجر.
ولم يفت القانون الجديد التأكيد على ضرورة قضاء العاملة أو العامل المنزلي مالا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل، حتى يتسنى له الاستفادة من الحق في التعويض في حالة ما إذا قرر المشغل فصله عن العمل.
رابعا: دور مفتشية الشغل
أعطى القانون 19.12 للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل دورا هاما في تلقي الشكايات التي يتقدم بها أطراف العقد المبرم بين العاملة أو العامل المنزلي والمشغل، فبعد تلقي مفتش الشغل الشكاية، يعمل على إجراء محاولة صلح بين الطرفين ،وذلك من خلال استدعاءهما للمثول أمامه للتحقق من مدى تطبيق أحكام القانون، وإذا تعذر عليه إجراء الصلح بين المشغل و العاملة أو العامل المنزلي، حرر محضرا في الموضوع يسلمه إلى العاملة أو العامل المنزلي ليدلي به إذا قرر اللجوء إلى المحكمة المختصة قصد البت في النزاع.
*باحث في العلوم القانونية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.