غوتيريش يشدد على ضرورة اغتنام الزخم الدولي الراهن من أجل حل نهائي لقضية الصحراء المغربية    الملك محمد السادس يواسي أسرة المرحوم الفنان عبد القادر مطاع    الأمين العام للأمم المتحدة يوصي بتمديد ولاية المينورسو    نجاحات كرة القدم المغربية، ثمرة رؤية ملكية متبصرة (وسائل اعلام صينية)    دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد ينجو من فخ يوفنتوس وبايرن يبدع وليفربول ينتفض    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس بالمغرب    فاتح جمادى الأولى بالمغرب بعد غد الجمعة    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس    الملك يبعث برقية تهنئة مختصرة إلى إدريس لشكر في صيغة بروتوكولية مغايرة للبرقيات السابقة    استقبال شعبي جماهيري بالرباط ل"أشبال الأطلس" أبطال العالم لأقل من 20 سنة    مولاي الحسن يترأس حفلا على شرف أعضاء المنتخب الوطني بطل العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة    دوري أبطال أوروبا.. بايرن يحافظ على سجله المثالي بفوز كبير على بروج    فرنسا تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم لسيادة المغرب على صحرائه    جلالة الملك: عبد القادر مطاع قامة مبدعة تركت أثرا كبيرا في الفن المغربي    استقبال شعبي جماهيري بالرباط ل"أشبال الأطلس" أبطال العالم لأقل من 20 سنة    رئيس النيابة العامة: ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وشفافية التدبير مدخل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة    Mocci يكشف عن أغنيته الجديدة "Tes7arni" بين العاطفة والقوة    اتحادات المقاولات بالمغرب وإسبانيا والبرتغال تنشئ لجنة مشتركة لتعزيز أثر تظاهرة كأس العالم 2030    "الجوائز الكاف".. بونو والمحمدي ينافسان على جائزة أفضل حارس أفريقي    حكيم زياش يوقّع للوداد    ريال مدريد يضع عثمان معما تحت المجهر .. مواهب المنتخب الوطني للشبان تخطف أنظار العالم    العدالة والتنمية يتحفظ بخصوص دعم الحكومة لترشح الشباب المستقل    محكمة العدل الدولية تقول إن إسرائيل لم تثبت أن بعض موظفي الأونروا أعضاء في حماس    تقرير يسجل ارتفاع معدل التضخم مقارنة ب2024    مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح في انهيار منزل بالمدينة القديمة بالدار البيضاء    تراجع أسعار بعض الخضر واستقرار الفواكه بسوق الجملة بالدار البيضاء    مشروع قانون المالية 2026 يسعى لتحصيل مزيد من الضرائب دون تخفيف كلفة المعيشة    دار الراوي تحتفي برواية «حساء بمذاق الورد» للكاتب سعيد منتسب    في الذكرى80 لرحيل الشاعر العراقي معروف الرصافي    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    لقاءات تجارية تجمع تعاونيات مغربية وفعاليات دولية بمعرض أبوظبي للأغذية    الدعم العمومي لغاز البوطان يتجاوز نسبة 55% من سعر البيع بالمغرب    المجلس الأعلى للسلطة القضائية يفصل بيانات قضايا الطلاق في المغرب    التنافس يطبع نهائيات "تحدي القراءة"    "المدى" تحتفي بخريجي أكاديمية الفنون    "سخاروف" تكرم صحافيين مسجونين    تكريم "جمال سليمان" وعروض أولى وخاصة بمهرجان الدوحة السينمائي    رسميا.. ملعب الأمير مولاي عبد الله معقل مباراة الجيش الملكي و حرية الغيني    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    260 سنة سجنا في حق 33 متهما بأحداث العنف التي رافقت احتجاجات "جيل زِد" بسوس ماسة    الملك محمد السادس يأذن بنشر فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة    الصين تختبر أسرع قطار فائق السرعة في العالم ب 453 كيلومتر في الساعة    الإمارات: طبعنا العلاقات مع إسرائيل لتغيير طريقة التفكير في المنطقة    متحف اللوفر في باريس يعيد فتح أبوابه أمام الجمهور ثلاثة أيام بعد تعرضه لعملية سطو    التخريب يستنفر أمن مرس السلطان    وزير الصحة يرد على جدل ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات الطبية    انطلاق المنظومة الجديدة للدعم المباشر للمقاولات الصغرى والمتوسطة في 2026    فنانون من 12 دولة يثرون الدورة 14 لمهرجان العرائش الدولي    إسرائيل تتعرف على "جثتي رهينتين"    تخفيضات الميزانية تهدد جهود الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بالعالم    ندوة تبرز الاحتفاء القرآني بالرسول    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    ساعة أمام الشاشة يوميًا تخفض فرص التفوق الدراسي بنسبة 10 بالمائة    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أية ضمانات لحماية حقوق العاملات والعمال المنزليين في ظل القانون 19.12؟
نشر في هسبريس يوم 10 - 10 - 2018

بعد مرور 13 سنة من صدور مدونة الشغل، وبعد تزايد حالات تعذيب الخادمات في المغرب، والتي كشف الإعلام بعض صورها الشنيعة وما خلفته من مآسي لازلت ترخي بضلالها على عديد من الضحايا. يدخل أخيرا القانون 19.12 المتعلق بشروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات و العمال المنزليين حيز التنفيذ.
ويشكل هذا القانون خطوة هامة في مسار تعزيز الحقوق و الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العمال،إذ يهدف هذا القانون إلى تنظيم علاقة عمال وعاملات المنازل بمشغليهم درء لأي استغلال أو حيف قد يطال هذه الفئة .
وقد جاء القانون رقم 19.12 إعمالا لمقتضيات المادة 4 من مدونة الشغل التي كانت تحيل على قانون خاص يحدد شروط التشغيل و الشغل المتعلقة بخدم البيوت الدين تربطهم علاقة شغل بصاحب البيت. ولعل أول ما يسترعي الانتباه في القانون 19.12 استعمال المشرع المغربي لتسمية «العاملات والعمال المنزليين » بدل تسمية «خدم البيوت » التي وردت في المادة 4 من مدونة الشغل، وهي إشارة إيجابية تعكس رغبة المشرع المغربي في الرقي بهذه الفئة بما يحفظ حقوقها و كرامتها.
ونظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسبها هذا القانون، ارتأينا تسليط الضوء على بعض مقتضياته ضمن النقط التالية :
أولا: شروط تشغيل العاملات و العمال المنزليين
حسب المادة 3 من القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزلين، فإن تشغيل العاملة أو العامل المنزلي يتم بمقتضى عقد عمل يعده المشغل وفق نموذج يحدده نص تنظيمي. و يتم توقيع هذا العقد من طرفي العقد؛ أي من قبل المشغل والعاملة أو العامل المنزلي، ويخضع هذا العقد إلى الأركان العامة التي تخضع لها كافة العقود كما حددها الفصل 2 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، المتعلقة أساسا بتراضي الطرفين وبأهليتهما للتعاقد و بمحل العقد و سببه.
وقد حدد القانون 19.12 الحد الأدنى لسن تشغيل العاملات و العمال المنزليين في 18 سنة كقاعدة عامة، غير أنه سمح استثناء خلال مدة انتقالية مدتها خمس سنوات، بتشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16و18 سنة بصفتهم عاملات أو عمال منزليين، شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضاءه.غير أن القانون الخاص بالعاملات والعمال المنزليين منع تشغيل كل من تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة ليلا، كما منع تشغيلهم في بعض الأعمال الخطرة أو الغير الآمنة.
ثانيا : المقتضيات المتعلقة بمدة العمل والراحة الأسبوعية
حدد القانون 19.12 مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة موزعة على أيام الأسبوع، إلا أنه حدد مدة عمل العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 سنة في 40 ساعة أسبوعيا.
وتستفيد العاملة أو العامل المنزلي من راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة كما تستفيد الأم العاملة المنزلية، ابتداء من تاريخ استئنافها العمل اثر الوضع، من استراحة خاصة للرضاعة مدتها ساعة واحدة عن كل يوم عمل و ذلك خلال مدة اثنتي عشرة شهرا متوالية.
إضافة إلى ما سبق، فقد أقر القانون 19.12 حق العمال المنزليين في الاستفادة من عطلة سنوية مؤدى عنها، وأيضا من راحة مؤدى عنها خلال الأعياد الدينية والوطنية ،كما تمنح للعاملات والعمال المنزليين رخص تغيب لأسباب عائلية ورد النص عليها في المادة 18 من القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.
ثالثا: الأجر
يعتبر أداء الأجر من أهم العناصر المميزة لعقد الشغل، ولأن الأجر يلعب أدوارا اجتماعية واقتصادية جد مهمة، فقد حرص القانون الجديد على اشتراط أن لا يقل مبلغ الأجر النقدي الذي يتقاضاه العامل المنزلي عن %60 من الحد الأدنى القانوني للأجر، المعمول به في قطاعات الصناعة والتجارة، ولا تعتبر مزايا الإطعام والسكن ضمن مكونات الأجر النقدي.
أما فيما يخص تاريخ أداء الأجر، فقد حدده القانون 19.12 في نهاية كل شهر، غير أنه لا مانع يمنع من الاتفاق بين المشغل والعامل المنزلي على تحديد تاريخ آخر لأداء الأجر.
ولم يفت القانون الجديد التأكيد على ضرورة قضاء العاملة أو العامل المنزلي مالا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل، حتى يتسنى له الاستفادة من الحق في التعويض في حالة ما إذا قرر المشغل فصله عن العمل.
رابعا: دور مفتشية الشغل
أعطى القانون 19.12 للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل دورا هاما في تلقي الشكايات التي يتقدم بها أطراف العقد المبرم بين العاملة أو العامل المنزلي والمشغل، فبعد تلقي مفتش الشغل الشكاية، يعمل على إجراء محاولة صلح بين الطرفين ،وذلك من خلال استدعاءهما للمثول أمامه للتحقق من مدى تطبيق أحكام القانون، وإذا تعذر عليه إجراء الصلح بين المشغل و العاملة أو العامل المنزلي، حرر محضرا في الموضوع يسلمه إلى العاملة أو العامل المنزلي ليدلي به إذا قرر اللجوء إلى المحكمة المختصة قصد البت في النزاع.
*باحث في العلوم القانونية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.