زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)        كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة            ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اشترطت أداء رسوم التمدرس قبل تسليم الشهادات.. القضاء يلزم مدرسة خاصة بتسليم شهادة المغادرة للتلاميذ
نشر في اليوم 24 يوم 14 - 07 - 2020

الخلاف بين مؤسسات التعليم الخاص والأسر حول أداء واجبات التمدرس خلال الفترة التي توقفت فيها الدراسة بسبب الحجر الصحي يصل إلى القضاء؛ إذ أصدرت ابتدائية ابن جرير، الأربعاء المنصرم، حكما قضائيا مدنيا مشمولا بالنفاذ المعجل، قضى بإلزام مؤسسة للتعليم الخصوصي بالمدينة نفسها بتسليم شواهد المغادرة لأحد الآباء خاصة بأبنائه الثلاثة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الصائر القضائي للمؤسسة التعليمية الخاصة، التي رفضت تسليم المدعي الشواهد بمبرر عدم أدائه ما بذمته من مستحقات لفائدتها.
وعلّل المستشار المقرر، القاضي حميد حراش، الحكم المذكور، بأن عدم أداء المستحقات لا يمكن أن يُتخذ كذريعة لتبرير عدم تسليم شواهد المغادرة، موضحا بأن هذه المستحقات تبقى مجرد ديْن يمكن للمؤسسة التعليمية الحصول عليه قضائيا.
واعتبر التعليل بأن دفع المدعى عليه بأن طلب الغرامة التهديدية يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات، "ليس له ما يبرره، الأمر الذي يستوجب رده"، موضحا أنه إذا كانت الملتمسات النهائية للطلب تشير، فقط، إلى الحكم بالغرامة التهديدية، فإن الثابت من وقائعه أن موضوع الدعوى هو تسليم شواهد المغادرة كطلب أساسي تحت طائلة غرامة تهديدية، وأن أجزاء الطلب يكمّل بعضها البعض الآخر.
وتابع أن الحق في التعليم يكفله الدستور بمقتضى المادة 31، التي ألقت على عاتق الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية التزاما بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة جميع المواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم ميسّر الولوج، فضلا عن أن المصلحة الفضلى للأبناء تقتضي أن يتابعوا دراستهم، بشكل منتظم، في أي مؤسسة تعليمية عمومية أو خصوصية أخرى، خلال الموسم الدراسي المقبل، الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بحصولهم على شهادات المغادرة من المؤسسة التعليمية الخصوصية التي يتابعون بها دراستهم حاليا، وهو الأمر الذي قال إنه يبرر تدخل قاضي المستعجلات لتمكينهم من هذه الشواهد، حتى يتسنى لهم متابعة دراستهم في مؤسسة أخرى الموسم المقبل.
كما اعتبر القاضي حراش أن القضايا الاستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، مضيفا أن طلب الغرامة التهديدية له ما يبرره، إذ إن تسليم شهادات المغادرة يتطلب تدخلا من طرف المدعي، وعلل الحكم بجعل صائر الدعوى على عاتق المؤسسة التعليمية، بأنها هي من جرّت المدعي إلى ساحة القضاء.
وكان المدعي تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ فاتح يوليوز الجاري، موضحا فيه بأن مدير المؤسسة التعليمية الخصوصية التي يدرس فيها أبناؤه الثلاثة (بنتان وطفل) رفض تسليمه شواهد المغادرة، وهو ما اضطره إلى اللجوء إلى القضاء، على اعتبار أن الحق في التعليم مكفول دستوريا، ملتمسا الحكم بتسليمه الشهادات المذكورة حتى لا تضيع حقوق أبنائه، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مرفقا مقاله بنسخ من الشواهد المدرسية لأبنائه الثلاثة، وصورة من المادة 21 من المقرر التنظيمي لوزير التربية الوطنية برسم سنة 2019/2020، التي تلزم المؤسسات التعليمية بوجوب تسليم شواهد المغادرة لآباء وأولياء التلاميذ الراغبين في الانتقال إلى مؤسسات أخرى.
والتأمت الجلسة الأولى الأربعاء الماضي، وأدلى خلالها دفاع المؤسسة التعليمية بمذكرة جوابية، قبل أن تحجز المحكمة، في حدود الساعة ال12 زوالا، الملف للتأمل لآخر الجلسة، لتصدر الحكم الحامل للرقم 60 عصر اليوم نفسه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.