بابوا غينيا الجديدة تجدد تأكيد دعمها لمغربية الصحراء، ولسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، وللمخطط المغربي للحكم الذاتي    بالأمم المتحدة، المغرب يعلن استضافة الرباط لأول مؤتمر حول ضحايا الإرهاب في إفريقيا    قيوح يحشد لتمكين المغرب من مقعد دائم بمجلس المنظمة العالمية للطيران    زامبيا تجدد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    المغرب يخطط لاستقطاب مليون سائح سنوياً من خلال " السياحة الخضراء"    طنجة.. أزمة الصرف الصحي ومياه الأمطار تُهدد منطقة "أوف شور بلازا" ودعوات عاجلة لوالي الجهة للتدخل    إسبانيا ترسل سفينة لإنقاذ رعاياها بعد استهداف "أسطول الصمود" قبالة اليونان والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي يدينان الهجمات        ب20 مليار درهم.. الملك محمد السادس يُطلق مشاريع سككية بالدار البيضاء    استطلاع: 78% من المغاربة يعتبرون التغير المناخي تهديدا حقيقيا.. والجفاف في صدارة التحديات    شريط فيديو يستنفر أمن مراكش ويقود لتوقيف شخصين متورطين في حيازة أسلحة بيضاء    جيش إسبانيا يساعد أسطول الصمود            شيشاوة.. مصرع 5 أشخاص 4 منهم من أسرة واحدة اختناقا داخل "مطمورة" للصرف الصحي    سوريا تكشف عن سجن سري جديد تحت الأرض في ريف حمص    الحسيمة تتصدر المدن الأغلى وطنيا في أسعار الاستهلاك    مونديال أقل من 20 سنة.. وهبي: جئنا بطموحات كبيرة ونسعى للجاهزية الكاملة لمواجهة إسبانيا    عمر عزيمان يتوج بالجائزة الدولية "ذاكرة من أجل الديمقراطية والسلم"    "لامورا..الحب في زمن الحرب" للمخرج الراحل محمد اسماعيل يدخل سباق القاعات السينمائية    وفد اقتصادي أمريكي يزور ميناء طنجة المتوسط لتعزيز التعاون مع المغرب    مدرب جيرونا يشيد بأداء أوناحي بعد تألقه أمام بلباو    "الشمعة" تدافع عن تصويت الجالية    TV5MONDE تحتفي بالفرنكوفونية المغربية في سهرة ثقافية خاصة    مهرجان "عيطة بلادي" يكشف تفاصيل نسخته الأولى في الدار البيضاء    الصراع مستمر بين المغرب وإسبانيا على استضافة نهائي مونديال 2030    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تطلق قسما إخباريا حول الذكاء الاصطناعي ضمن منصتها الرقمية    بزشكيان: إيران لا تريد أسلحة نووية    سناء العلوي… من تكريم وزان إلى لجنة تحكيم سلا    قراءة في مسرحية «عيشه ومش عيشه»: «الوجود الإنساني لا يفهم إلا في ضوء تناقضاته»    تقرير: "آلية تعديل الكربون الأوروبية" ستؤثر على صادرات المغرب وتدفع نحو تسريع إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني    المغرب يجدد بنيويورك تأكيد دعمه لحل الدولتين بشأن القضية الفلسطينية    أخنوش: دينامية الدعم الثابت لمغربية الصحراء تفرض إنهاء هذا النزاع المفتعل    6 روايات عن العائلة إلى المرحلة النهائية من جائزة "بوكر"    مؤسسة الدوحة للأفلام تسلط الضوء على الأصوات الفلسطينية في مهرجان الدوحة السينمائي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    توقيف حركة السير بعدد من المحاور الرئيسية يوم 28 شتنبر الجاري بالدار البيضاء    استئنافية طنجة تدين "البيدوفيل الألماني" وشريكه المغربي ب12 سنة سجنا نافذة        سباق الفضاء الثاني .. الولايات المتحدة تتقدم نحو القمر    منظمة الصحة العالمية: لا علاقة مؤكدة بين الباراسيتامول والتوحد            نزيف الطرق متواصل.. 33 قتيلا و3058 جريحا في أسبوع واحد    دراسة: تلوث الهواء قد يضر ببصر الأطفال    سفيرة المغرب في فرنسا سميرة سيطايل بالكوفية الفلسطينية وفي بيت سفيرة فلسطين في باريس.. بعد اعتراف الرئيس الفرنسي بدولة فلسطين            الدفاع الجديدي يعلن رسميا استقبال الرجاء بملعب الزمامرة    دراسة: غثيان الحمل الشديد يرفع خطر الإصابة بأمراض نفسية    ترامب يسخر من الأمم المتحدة: كل ما تقوم به هو صياغة رسائل شديدة اللهجة لكنها مجرد كلمات فارغة            المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل مشروع القانون التنظيمي الخاص بقضاة المملكة
نشر في اليوم 24 يوم 22 - 10 - 2013

يتوقع أن يثير مشروع القانون التنظيمي للقانون الأساسي للقضاة الذي أعدته وزارة العدل والحريات خلافا قويا بين القضاة والحكومة، بسبب ما اعتبره نادي قضاة المغرب تقييدا لحرية القضاة في ممارسة حقوقهم وبالسقف الذي جاء به دستور 2011.
فالمشروع الذي يتوقع أن يكون محورا أساسيا في دورة للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب المرتقبة بداية الشهر المقبل في أكادير، يشترط في مادته 105 على الراغبين في تأسيس جمعيات مهنية داخل الجسم القضائي توفر نصاب 300 قاض موزعين على 15 محكمة استئناف على الأقل، بكل محكمة استئناف 5 قضاة بينهم امرأة قاضية. وهو المقتضى الذي علّق عليه ياسين مخلي، رئيس النادي، بأنه «تراجع خطير عن سقف الحريات التي جاء بها دستور 2011»، ويتنافى مع المقتضيات القانونية والصكوك الدولية ذات العلاقة.
ورفع المشروع (المادة 52) سنّ التقاعد بالنسبة إلى القضاة إلى 64 سنة، يمكن تمديدها لمدة أقصاها سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة. لكن المادة نفسها تستثني كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك من هذا المقتضى، إذ تؤكد أن كليهما يستمر في أداء مهامه إلى حين صدور ظهير شريف بإنهاء مهامهما. ويطالب نادي قضاة المغرب ب»معايير واضحة ومحددة في عملية التمديد بما يجعل سنّ التقاعد لكل القضاة محددة».
وتضمن مشروع القانون الذي يوجد في صيغته النهائية تقريبا لدى الأمانة العامة للحكومة مقترحات جديدة بخصوص الولوج إلى مهنة القضاء، بحيث اشترط في (المادة 16) على المرشحين أن يكونون حاصلين على شهادة الماستر في العلوم القانونية أو الشريعة الإسلامية، أو شهادة تفوق الماستر، ويمكن للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يفتح المباراة في تخصصات محددة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. كما رفع مدة التكوين من سنتين حاليا إلى ثلاث سنوات.
وأحدث مشروع القانون (المادة 31) وضعا جديدا للقضاة، أطلق عليه «القاضي النائب»، يُعينون في هذا المنصب بعد تخرجهم من المعهد، ويمارسون مهامهم كقضاة للأحكام أو النيابة العامة. لكنهم لا يُرسّمون إلا بمقرر للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضوء تقارير تقييم الأداء ينجزها رؤساؤهم، وذلك بعد قضاء سنتين من العمل بالمحاكم، قابلة للتمديد سنة واحدة. أما القضاة النواب غير المرسمين مباشرة، فيمكن تعيينهم منتدبين قضائيين أو يرجعون إلى سلكهم الأصلي.
وانتقد مخلي هذا المقتضى، لأنه «يطرح وضعا غير طبيعي»، ولأنه يمنح السلطة المطلقة لرؤساء المحاكم في تقييم القضاة النواب، في «غياب ضمانات كافية للاستقلالية». إذ التقييم يمكن أن يكون بناء على اعتبارات أخرى غير مرتبطة بحسن الأداء لهذا القاضي أو ذاك.
وبخصوص نظام الترقية تضمن مشروع القانون إجراءات جديدة، ففي المادة 40 نصّ على أن الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يهيئ لائحة الأهلية للترقي برسم السنة الجارية، ينشرها وجوبا على الموقع الإلكتروني للمجلس وبالمحاكم قبل متم شهر يناير من كل سنة، ويمكن للقضاة أن يتقدموا داخل أجل خمسة أيام من تاريخ النشر بطلبات تصحيح اللائحة، ويبت الأمين العام بدوره في تلك الطلبات داخل أجل 5 أيام، تكون قراراته معللة، ويمكن الطعن فيها من طرف القضاة أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال أجل خمسة أيام كذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.