حريق يقتل 5 مغاربة بإقليم كتالونيا    "Gnawa Love".. روح كناوة تعانق الجاز والفانك في ألبوم جديد لسمير لانغوس    الأربعاء غرة رمضان في دول عربية        الأحزاب والوضع السياسي الراهن بالمغرب: أين الخلل؟ وما العمل؟    بعد غد الخميس أول أيام رمضان في بلجيكا    القصر الكبير.. سوق الجملة للخضر والفواكه يستعيد نشاطه بالكامل بعد تحسن الأحوال الجوية    رياض السلطان يستقبل رمضان بسهرة غرناطية لفرقة رشيد التومي    "سوق أتاي".. دراما رمضانية تغوص في كواليس تجارة الشاي بمدينة العيون    الجيش الملكي في مواجهة فريق مصري آخر في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    الرئيس ترامب ينعى جيسي جاكسون، أيقونة النضال من أجل الحقوق المدنية    إضراب وطني بالجامعات المغربية لمدة 48 ساعة والنقابة الوطنية للتعليم العالي تحمل الحكومة كامل المسؤولية    عودة عائلات متضررة لدواوير شفشاون    "مازي" يخفض تداولات بورصة البيضاء    عراقجي يؤكد أن الجولة الثانية من المباحثات مع واشنطن كانت "بناءة"    تفكيك شبكة للنصب المعلوماتي بمراكش    السحر والشعوذة في ملاعب الكرة .. إفريقيا نموذجًا    إمام بالمسجد الأقصى يؤكد أن إسرائيل منعته من دخوله مع قرب رمضان    وزارة الأوقاف تعلن موعد مراقبة هلال رمضان 1447ه.    تيزنيت : منتدى "كاتب وما كتب"في حلقته الخامسة يسلط الضوء على إصدار تربوي جديد للأستاذ الخديري    شعلة باشلار وأخلاق العالم    إسبانيا.. مقتل خمسة أشخاص جراء حريق إندلع بمبنى سكني في كتالونيا    جلالة الملك يترأس حفل تقديم وإطلاق مشروع إنجاز مصنع بالنواصر لإنتاج أنظمة هبوط الطائرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء        كلف أكثر من 600 مليار سنتيم..مطالب بمحاكمة المتورطين في تبديد أموال برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة"    حقينات السدود تبلغ 70,64 في المائة إلى غاية اليوم الثلاثاء    11 شركة تنقب عن الهيدروكاربورات بالمغرب باستثمارات تفوق 394 مليون درهم    بنعطية مستمر في منصبه حتى نهاية الموسم    ربع نهائي كأس "الكاف".. قمة مغربية بين الوداد وآسفي وإثارة عربية وإفريقية على الأبواب    صفحات فنية تتحول إلى منصات لترويج الأعمال الرمضانية مقابل مبالغ مالية    القطب الجنوبي على حافة التحول المناخي وعلماء يدقون ناقوس الخطر    الكاف تفتح تحقيقاً تأديبياً بعد أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري الأبطال    مواجهات نارية وترقب جماهيري.. قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية ترسم ملامح الطريق نحو اللقب    تهديدات بالقتل تُبقي حكم ديربي إنتر ويوفنتوس داخل منزله    "فيدرالية اليسار" يدعو لتفعيل المحاسبة في الفيضانات الأخيرة ويربط نجاح "الحكم الذاتي" بانفراج سياسي    مصاب بمرض نادر.. استقبال الطفل نزار بطل الصمود اليومي بسفارة المغرب بباريس    مداخيل الكازينوهات ورسوم المشروبات ورسم الإقامة تعزز موارد ميزانية جماعة أكادير    روبيو يُعيد إحياء "صدام الحضارات"    الرئيس ترامب يحث كييف على التوصل إلى اتفاق سلام مع موسكو "سريعا"    بميزانية تفوق 200 مليار دولار..الصين تطلق خطة شاملة لتطوير صناعة الشاي    الذهب ينخفض مع استمرار ضعف التداول في الأسواق الآسيوية    كونفدراليو طاطا يعتصمون احتجاجا على تنامي طرد حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية    الناظور: استنزاف المخزون السمكي يدق ناقوس الخطر        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    إنذار رسمي لعضو بمجلس مقاطعة بني مكادة بسبب تدخلات إدارية خارج الإطار القانوني    ذكريات فى مصر المحروسة وفى مغرب الأنوار مع الراحل عبد الهادي بلخياط    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل مشروع القانون التنظيمي الخاص بقضاة المملكة
نشر في اليوم 24 يوم 22 - 10 - 2013

يتوقع أن يثير مشروع القانون التنظيمي للقانون الأساسي للقضاة الذي أعدته وزارة العدل والحريات خلافا قويا بين القضاة والحكومة، بسبب ما اعتبره نادي قضاة المغرب تقييدا لحرية القضاة في ممارسة حقوقهم وبالسقف الذي جاء به دستور 2011.
فالمشروع الذي يتوقع أن يكون محورا أساسيا في دورة للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب المرتقبة بداية الشهر المقبل في أكادير، يشترط في مادته 105 على الراغبين في تأسيس جمعيات مهنية داخل الجسم القضائي توفر نصاب 300 قاض موزعين على 15 محكمة استئناف على الأقل، بكل محكمة استئناف 5 قضاة بينهم امرأة قاضية. وهو المقتضى الذي علّق عليه ياسين مخلي، رئيس النادي، بأنه «تراجع خطير عن سقف الحريات التي جاء بها دستور 2011»، ويتنافى مع المقتضيات القانونية والصكوك الدولية ذات العلاقة.
ورفع المشروع (المادة 52) سنّ التقاعد بالنسبة إلى القضاة إلى 64 سنة، يمكن تمديدها لمدة أقصاها سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة. لكن المادة نفسها تستثني كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك من هذا المقتضى، إذ تؤكد أن كليهما يستمر في أداء مهامه إلى حين صدور ظهير شريف بإنهاء مهامهما. ويطالب نادي قضاة المغرب ب»معايير واضحة ومحددة في عملية التمديد بما يجعل سنّ التقاعد لكل القضاة محددة».
وتضمن مشروع القانون الذي يوجد في صيغته النهائية تقريبا لدى الأمانة العامة للحكومة مقترحات جديدة بخصوص الولوج إلى مهنة القضاء، بحيث اشترط في (المادة 16) على المرشحين أن يكونون حاصلين على شهادة الماستر في العلوم القانونية أو الشريعة الإسلامية، أو شهادة تفوق الماستر، ويمكن للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يفتح المباراة في تخصصات محددة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. كما رفع مدة التكوين من سنتين حاليا إلى ثلاث سنوات.
وأحدث مشروع القانون (المادة 31) وضعا جديدا للقضاة، أطلق عليه «القاضي النائب»، يُعينون في هذا المنصب بعد تخرجهم من المعهد، ويمارسون مهامهم كقضاة للأحكام أو النيابة العامة. لكنهم لا يُرسّمون إلا بمقرر للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضوء تقارير تقييم الأداء ينجزها رؤساؤهم، وذلك بعد قضاء سنتين من العمل بالمحاكم، قابلة للتمديد سنة واحدة. أما القضاة النواب غير المرسمين مباشرة، فيمكن تعيينهم منتدبين قضائيين أو يرجعون إلى سلكهم الأصلي.
وانتقد مخلي هذا المقتضى، لأنه «يطرح وضعا غير طبيعي»، ولأنه يمنح السلطة المطلقة لرؤساء المحاكم في تقييم القضاة النواب، في «غياب ضمانات كافية للاستقلالية». إذ التقييم يمكن أن يكون بناء على اعتبارات أخرى غير مرتبطة بحسن الأداء لهذا القاضي أو ذاك.
وبخصوص نظام الترقية تضمن مشروع القانون إجراءات جديدة، ففي المادة 40 نصّ على أن الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يهيئ لائحة الأهلية للترقي برسم السنة الجارية، ينشرها وجوبا على الموقع الإلكتروني للمجلس وبالمحاكم قبل متم شهر يناير من كل سنة، ويمكن للقضاة أن يتقدموا داخل أجل خمسة أيام من تاريخ النشر بطلبات تصحيح اللائحة، ويبت الأمين العام بدوره في تلك الطلبات داخل أجل 5 أيام، تكون قراراته معللة، ويمكن الطعن فيها من طرف القضاة أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال أجل خمسة أيام كذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.