الإعلان في الرباط عن تأسيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسيين    الخلاف بين السعودية والإمارات ينتقل إلى منطقة القرن الأفريقي والرياض تبني تحالفا يضم مصر وتركيا وقطر لإحتواء النفوذ الإماراتي    القصر الكبير .. الشروع في توزيع مساعدات غذائية على المواطنين العائدين بعد تحسن الأحوال الجوية    تقرير رسمي يرصد مكامن القوة والاختلال في تنزيل "الدعم الممتد" بمؤسسات الريادة    إلغاء طلب عروض تدبير النقل الحضري بأكادير الكبير وإطلاق مسطرة جديدة في أفق يونيو 2026    صادم.. عندما تتحول مقبرة بالجديدة إلى مطرح للنفايات المنزلية والبشرية!    مصرع متزلجين اثنين وإصابة آخر بانهيار جليدي في جبال الألب الإيطالية    مهرجان برلين الدولي للفيلم.. المغرب يستعرض نموذجه في مجال الإنتاج المشترك    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    اعتداءات في القاهرة تختبر "الكاف"    المغرب يحافظ على الريادة في "صناع الأمل" بالتطوع والمبادرات الخيرية    الجيش الملكي يندد بتصرفات جماهير الأهلي ويطالب بتدخل الكاف    ارتفاع قياسي في مخزون السدود.. نسبة ملء تتجاوز 70%    قطارات مجانية ومخططات لوجستية: تفاصيل الاستراتيجية الحكومية لعودة المتضررين جراء فيضانات فبراير 2026.    الغيطة تتحدى الطوفان والأجهزة الأمنية تصنع المعجزة    الفنان الشعبي مروان اللبار يشعل ميغاراما في ليلة "Chaabi Thérapie" كاملة العدد    الآن عرفت.. من نص قادم.    كأس ال"كاف " (الجولة 6): الوداد الرياضي يتأهل إلى ربع النهائي متصردا المجموعة الثانية عقب فوزه على عزام التنزاني ( 2-0)    حرب الإبادة مستمرة: استشهاد 12 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة    وكالة بيت مال القدس الشريف تطلق حملة المساعدة الاجتماعية السنوية عشية شهر رمضان    الوداد يحسم التأهل بثنائية أمام عزام    جبهة إنقاذ "سامير": المصفاة ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الطاقي للمغرب    إيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة لقرارات اللجان الإدارية بمناسبة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم 2026    تقرير حقوقي: اعتقال زينب الخروبي يكشف التوتر بين نشاط الشابات في الفضاء الرقمي والقيود المفروضة على الحريات    أنفوغرافيك | موريتانيا تتصدر قائمة المستوردين..صادرات المغرب من الليمون 2024/2025    دبي تتوّج المغربية فوزية محمودي بلقب "صنّاع الأمل" وتكرّم مبادرات إنسانية    بنعطية يعلن استقالته كمدير رياضي من أولمبيك مارسيليا    شركات كبرى لتجميد وتعليب الأسماك تدخل في مواجهة مع وزارة الصيد بسبب قرار تقييد تصدير السردين    أخبار الساحة    جواز السفر المغربي يرتقي إلى المرتبة 62 عالميًا ويتيح دخول 72 دولة دون تأشيرة    القصر الكبير .. بداية عودة المواطنين في ظروف آمنة بعد مرور الاضطرابات الجوية    مؤسسة الدوحة للأفلام تعلن عن قائمة خبراء قمرة 2026: فوزي بنسعيدي، غايل غارسيا برنال، أليس ديوب، دييغو لونا، غوستافو سانتاولالا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    تقرير: 76% من المغاربة يرون أن التغير المناخي يجعل الحياة أسوأ.. و36% عدّلوا أنماط الزراعة والغذاء بسبب تقلبات الطقس    من سعيدة العلمي إلى زينب خروبي.. منظمة تستنكر التضييق على ناشطات بسبب الرأي وتطالب بسراحهن    أولمبيك آسفي يصنع التاريخ ويبلغ ربع نهائي كأس الكونفدرالية في أول مشاركة قارية    مختبر السرد والأشكال الثقافية ببني ملال يحتفي بالإصدار الجديد لعز الدين نزهي    بعد رحلة دامت 34 ساعة.. طاقم "كرو-12" يصل إلى محطة الفضاء الدولية للقيام بعدة تجارب    بينها المغرب.. الصين تلغي الرسوم الجمركية عن 53 بلدا إفريقيا    غضب مغربي يدفع مارسيليا للتراجع    الملك يهنئ رئيس صربيا بالعيد الوطني    إسبانيا.. المغرب ضيف شرف "القمة الرقمية 2026" بمدريد    الغزاوي: ثلث مستفيدي "دعم سكن" من مغاربة العالم    الاتحادي عبد الهادي خيرات يلتحق بالتقدم والاشتراكية قبيل الانتخابات    أوباما يرد على فيديو عنصري صوره في هيئة قرد وينتقد "السلوك الديكتاتوري" لإدارة الهجرة الأمريكية    بولس: مشاورات الصحراء مؤطرة أمميا    لقاء تواصلي للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية مع مناضلي طنجة – أصيلة…..    الصين تنشر كوكبة من الأقمار الاصطناعية تحمل 10 نماذج للذكاء الاصطناعي    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    إدريس الخوري: رحيلٌ في "عيد الحب" وسخرية القدر الوفية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة مجلس جطو يفتشون في أملاك أبناء المسؤولين
نشر في اليوم 24 يوم 21 - 01 - 2014

يعكف قضاة غرفة محدثة بالمجلس الأعلى للحسابات على وضع نماذج جديدة للتصريحات والتصريحات التكميلية بالممتلكات وتحيينها، ومقارنة ما تم التصريح به سابقا مع التصريحات بالممتلكات المتعلقة بالملزم وبتلك المسجلة باسم أبنائه القاصرين
في سياق التحضير لإنجاز تقرير شامل حول تصريحات الملزمين بقانون التصريح بالممتلكات المنصوص عليه في قانون أكتوبر 2008، والذي سيهم حسب مصادر بالمجلس الأعلى للحسابات كل الملزمين به منذ2007 ، سواء المغادرين لمناصبهم العمومية أو الانتخابية أو الذين مازالوا في مهامهم أو المعينين الجدد، يعكف قضاة الغرفة المحدثة مؤخرا بالمجلس الأعلى للحسابات والخاصة بتدبير ملفات التصريح بالممتلكات ومراقبة نفقات دعم الدولة للأحزاب السياسية على وضع نماذج جديدة للتصريحات والتصريحات التكميلية بالممتلكات وتحيينها ومقارنة ما تم التصريح به سابقا مع التصريحات والتصريحات التكميلية بالممتلكات المتعلقة بالملزم وبتلك المسجلة والمقيدة باسم أبنائه القاصرين، ذات الطبيعة المالية أو العقارية أو أموال منقولة أو أصول تجارية وودائع بنكية وسندات وحصص وأسهم في شركات، وغيرها من الممتلكات التي تم الحصول عليها عن طريق الإرث، أو ما يملكونه في إطار شراكة مع الغير أو يشرفون هم على تدبيره لحساب الغير.
وحسب مصادر بالمجلس الأعلى للحسابات، تطلب التدقيق في الحصول على معلومات كاملة غير ناقصة، كما تبين من مجموعة من التصريحات بالممتلكات التي توصل بها المجلس الأعلى للحسابات خلال فترة الرئيس الأول السابق الميداوي والرئيس الأول الحالي إدريس جطو اللذان يترأسان بحكم القانون اللجنة المنوط بها مهمة تلقي التصريحات ومراقبتها والتي تضم رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض ورئيس الغرفة الثانية بها ومستشارين اثنين من الغرفتين، إعداد نماذج للتصريحات أو التصريحات التكميلية بالممتلكات دقيقة، بهدف وضع حد للتصريحات الناقصة أو المغلوطة والتي كانت موضوع تنبيهات دون تطبيق مقتضيات المادة35 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري التي تمنح الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الحق في أن يحيل على المجلس الدستوري تقريرا يصرح فيه بفقدان العضوية بالهيئة التي ينتمي إليها الموظف الملزم بالتصريح بممتلكاته والذي لم يستجب لطلبات التصريح، مع إرفاق تصريحه بقائمة المعنيين بالتقرير ونسخة من التنبيه الموجه لهم للإدلاء بالتصريح أو لتصحيح شكله أو مضمونه داخل الأجل المحدد والذي لا يقل عن 30 يوما ولا يزيد عن 90 يوما.
ويهم هذا الإجراء، كل أعضاء الحكومة وأعضاء غرفتي البرلمان والقضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والعمال والولاة وكل الذين يشير إليهم ظهير 20 أكتوبر 2008 المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
تتضمن النماذج الجديدة للتصريحات والتصريحات التكميلية بالممتلكات، أسئلة دقيقة لها علاقة بالملزم بالتصريح وحول أولاده القاصرين. وحول الأنشطة المهنية، و أو – المهام الانتخابية التي يمارسها وطبيعتها، وتاريخ التعيين أو بداية المهام الانتخابية وتاريخ تجديد التعيين - و أو- تجديد المهام الانتخابية وتاريخ نهاية المهام.
وقد تم تخصيص لوائح خاصة بالعقارات وأصلها وتاريخ تملكها ومحتواها وموقعها وقيمتها: قيمة اقتنائها أو القيمة المصرح بها في حالة تملكها من خلال الإرث وحصة الملزم بالتصريح في ملكيتها والمراجع العقارية الخاصة بها: أملاك محفظة أو غير محفظة. وكلها تصريحات تتعلق بالملزم بها وبأولاده القاصرين.
ويدقق قضاة مجلس جطو في الحصول على معلومات حول الأموال المنقولة وأصنافها: أصول تجارية أو ودائع في حسابات بنكية أو سندات ومساهمات في شركات أو أموال منقولة متحصل عليها عن طريق الإرث، وكذلك الحصول على معلومات دقيقة حول ما يملكه الملزم بالتصريحات والتصريحات التكميلية من تحف فنية وأثرية وحلي ومجوهرات وقيم منقولة وتاريخ تملكها وقيمتها الشرائية. وتهم هذه المعلومات الملزم الرئيس وكذلك كل ما هو مسجل في اسم أبنائه القاصرين. وتهم تحريات قضاة مجلس جطو تتبع مسار الأموال المستلمة بأي صفة من الصفات خلال السنة الموالية للتعيين أو للانتخاب المتعلقة بالملزم والتي يمكن أن تكون مودعة باسم أولاده القاصرين.

على محك الحكامة القانونية
إضافة إلى ما تنص عليه المادة 35 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري بشأن إعلان الملزم بالتصريح بالممتلكات فاقدا للعضوية في الهيئة التي ينتمي إليها في حالة عدم استجابته لتنبيهات المجلس الأعلى للحسابات، يمكن كذلك أن يتعرضوا لعقوبات منصوص عليها في الفرع السابع من المادة 262 مكرر، من مجموعة القانون الجنائي المغربي بشأن العقوبات المفروضة على كل إخلال بإلزامية التصريح بالممتلكات يرتكبه كل شخص ملزم بتقديمه نظرا إلى المهام التي يتولاها داخل الآجال القانونية أو أدلى بتصريح غير مطابق أو غبر كامل. ويتعلق الأمر بفرض غرامة تتراوح ما بين 3 آلاف و 18ألف درهم، ويجوز علاوة على ذلك معاقبة المعني بالأمر بالحرمان من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.