الركراكي يرفع إيقاع "أسود الأطلس"    مؤتمر نصرة القدس و"معا للقدس": أية قوة يتم إرسالها لغزة يجب تحديد ولايتها بواسطة مجلس الأمن بالتشاور مع الشعب الفلسطيني    دعم المقاولات الصغرى بالمغرب .. "الباطرونا" تواكب والأبناك تقدم التمويل    47735 شكاية وصلت مجلس السلطة القضائية والأخير: دليل على اتساع الوعي بالحقوق    مقترح عفو عام عن معتقلي حراك "جيل Z"    الحموشي يتقلَّد أرفع وسام أمني للشخصيات الأجنبية بإسبانيا    "لارام" تدشن أول رحلة مباشرة بين الدار البيضاء والسمارة    اتفاق مغربي سعودي لتطوير "المدينة المتوسطية" بطنجة باستثمار يفوق 250 مليون درهم    تحيين مقترح الحكم الذاتي: ضرورة استراتيجية في ضوء المتغيرات الدستورية والسياسية    انتخابات العراق: ما الذي ينتظره العراقيون من مجلس النواب الجديد؟    هجوم انتحاري خارج محكمة في إسلام آباد يودي بحياة 12 شخصاً ويصيب 27 آخرين    ماكرون يؤكد رفض الضم والاستيطان وعباس يتعهد بإصلاحات وانتخابات قريبة    الوالي التازي: المشاريع يجب أن تكون ذات أثر حقيقي وليست جبرا للخواطر    التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وإيران في نهائي "الفوتسال"    مونديال أقل من 17 سنة.. المغرب يتعرف على منافسه في الدور المقبل    شراكة بين "اليونسكو" ومؤسسة "المغرب 2030" لتعزيز دور الرياضة في التربية والإدماج الاجتماعي    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة ويرسل شخصا إلى المستعجلات    مديرية الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج ورياح قوية بهذه المناطق المغربية    الرشيدي: إدماج 5 آلاف طفل في وضعية إعاقة في المدارس العمومية خلال 2025    إطلاق طلب عروض دولي لإعداد مخطط تهيئة جديد في 17 جماعة ترابية بساحل إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق    بنسعيد في جبة المدافع: أنا من أقنعت أحرار بالترشح للجمع بين أستاذة ومديرة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن    التدبير‮ ‬السياسي‮ ‬للحكم الذاتي‮ ‬و‮..‬مرتكزات تحيينه‮!‬ 2/1    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    مراكش تحتفي بعودة السينما وتفتح أبوابها للأصوات الجديدة في دورة تجمع 82 فيلما من 31 دولة    والآن سؤال الكيفية والتنفيذ .. بعد التسليم بالحكم الذاتي كحل وحيد    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة مجلس جطو يفتشون في أملاك أبناء المسؤولين
نشر في اليوم 24 يوم 21 - 01 - 2014

يعكف قضاة غرفة محدثة بالمجلس الأعلى للحسابات على وضع نماذج جديدة للتصريحات والتصريحات التكميلية بالممتلكات وتحيينها، ومقارنة ما تم التصريح به سابقا مع التصريحات بالممتلكات المتعلقة بالملزم وبتلك المسجلة باسم أبنائه القاصرين
في سياق التحضير لإنجاز تقرير شامل حول تصريحات الملزمين بقانون التصريح بالممتلكات المنصوص عليه في قانون أكتوبر 2008، والذي سيهم حسب مصادر بالمجلس الأعلى للحسابات كل الملزمين به منذ2007 ، سواء المغادرين لمناصبهم العمومية أو الانتخابية أو الذين مازالوا في مهامهم أو المعينين الجدد، يعكف قضاة الغرفة المحدثة مؤخرا بالمجلس الأعلى للحسابات والخاصة بتدبير ملفات التصريح بالممتلكات ومراقبة نفقات دعم الدولة للأحزاب السياسية على وضع نماذج جديدة للتصريحات والتصريحات التكميلية بالممتلكات وتحيينها ومقارنة ما تم التصريح به سابقا مع التصريحات والتصريحات التكميلية بالممتلكات المتعلقة بالملزم وبتلك المسجلة والمقيدة باسم أبنائه القاصرين، ذات الطبيعة المالية أو العقارية أو أموال منقولة أو أصول تجارية وودائع بنكية وسندات وحصص وأسهم في شركات، وغيرها من الممتلكات التي تم الحصول عليها عن طريق الإرث، أو ما يملكونه في إطار شراكة مع الغير أو يشرفون هم على تدبيره لحساب الغير.
وحسب مصادر بالمجلس الأعلى للحسابات، تطلب التدقيق في الحصول على معلومات كاملة غير ناقصة، كما تبين من مجموعة من التصريحات بالممتلكات التي توصل بها المجلس الأعلى للحسابات خلال فترة الرئيس الأول السابق الميداوي والرئيس الأول الحالي إدريس جطو اللذان يترأسان بحكم القانون اللجنة المنوط بها مهمة تلقي التصريحات ومراقبتها والتي تضم رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض ورئيس الغرفة الثانية بها ومستشارين اثنين من الغرفتين، إعداد نماذج للتصريحات أو التصريحات التكميلية بالممتلكات دقيقة، بهدف وضع حد للتصريحات الناقصة أو المغلوطة والتي كانت موضوع تنبيهات دون تطبيق مقتضيات المادة35 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري التي تمنح الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الحق في أن يحيل على المجلس الدستوري تقريرا يصرح فيه بفقدان العضوية بالهيئة التي ينتمي إليها الموظف الملزم بالتصريح بممتلكاته والذي لم يستجب لطلبات التصريح، مع إرفاق تصريحه بقائمة المعنيين بالتقرير ونسخة من التنبيه الموجه لهم للإدلاء بالتصريح أو لتصحيح شكله أو مضمونه داخل الأجل المحدد والذي لا يقل عن 30 يوما ولا يزيد عن 90 يوما.
ويهم هذا الإجراء، كل أعضاء الحكومة وأعضاء غرفتي البرلمان والقضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والعمال والولاة وكل الذين يشير إليهم ظهير 20 أكتوبر 2008 المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
تتضمن النماذج الجديدة للتصريحات والتصريحات التكميلية بالممتلكات، أسئلة دقيقة لها علاقة بالملزم بالتصريح وحول أولاده القاصرين. وحول الأنشطة المهنية، و أو – المهام الانتخابية التي يمارسها وطبيعتها، وتاريخ التعيين أو بداية المهام الانتخابية وتاريخ تجديد التعيين - و أو- تجديد المهام الانتخابية وتاريخ نهاية المهام.
وقد تم تخصيص لوائح خاصة بالعقارات وأصلها وتاريخ تملكها ومحتواها وموقعها وقيمتها: قيمة اقتنائها أو القيمة المصرح بها في حالة تملكها من خلال الإرث وحصة الملزم بالتصريح في ملكيتها والمراجع العقارية الخاصة بها: أملاك محفظة أو غير محفظة. وكلها تصريحات تتعلق بالملزم بها وبأولاده القاصرين.
ويدقق قضاة مجلس جطو في الحصول على معلومات حول الأموال المنقولة وأصنافها: أصول تجارية أو ودائع في حسابات بنكية أو سندات ومساهمات في شركات أو أموال منقولة متحصل عليها عن طريق الإرث، وكذلك الحصول على معلومات دقيقة حول ما يملكه الملزم بالتصريحات والتصريحات التكميلية من تحف فنية وأثرية وحلي ومجوهرات وقيم منقولة وتاريخ تملكها وقيمتها الشرائية. وتهم هذه المعلومات الملزم الرئيس وكذلك كل ما هو مسجل في اسم أبنائه القاصرين. وتهم تحريات قضاة مجلس جطو تتبع مسار الأموال المستلمة بأي صفة من الصفات خلال السنة الموالية للتعيين أو للانتخاب المتعلقة بالملزم والتي يمكن أن تكون مودعة باسم أولاده القاصرين.

على محك الحكامة القانونية
إضافة إلى ما تنص عليه المادة 35 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري بشأن إعلان الملزم بالتصريح بالممتلكات فاقدا للعضوية في الهيئة التي ينتمي إليها في حالة عدم استجابته لتنبيهات المجلس الأعلى للحسابات، يمكن كذلك أن يتعرضوا لعقوبات منصوص عليها في الفرع السابع من المادة 262 مكرر، من مجموعة القانون الجنائي المغربي بشأن العقوبات المفروضة على كل إخلال بإلزامية التصريح بالممتلكات يرتكبه كل شخص ملزم بتقديمه نظرا إلى المهام التي يتولاها داخل الآجال القانونية أو أدلى بتصريح غير مطابق أو غبر كامل. ويتعلق الأمر بفرض غرامة تتراوح ما بين 3 آلاف و 18ألف درهم، ويجوز علاوة على ذلك معاقبة المعني بالأمر بالحرمان من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.