‬إسبانيا ‬تزيل ‬علمها ‬من ‬جزيرتين ‬قبالة ‬الحسيمة ‬دون ‬إعلان ‬رسمي.. ‬    المغرب.. أقدم أصدقاء أمريكا وركيزة في مسار العلاقات التاريخية    رواج الموانئ المغربية يسجل ارتفاعا ب11,6% خلال النصف الأول من 2025    السكتيوي: الفوز على أنغولا نتيجة نضج تكتيكي واضح    "الشان 2024".. المنتخب المغربي للمحليين يفوز على نظيره الأنغولي في أولى مبارياته    مصرع طيار وابنه في تحطم طائرة خفيفة في إسبانيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    توقيف 11 مغربيا حاولوا دخول إسبانيا بطريقة سرية عبر زورق سريع "فانتوم"    حريمات أفضل لاعب في لقاء أنغولا    الشركات الرياضية تختبر حدود التمويل والحكامة في كرة القدم المغربية    إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج..بن حمزة يوضح    الجزائر تروج لوثيقة وهمية للطعن في اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء    السكيتيوي يكشف عن تشكيلة المنتخب أمام أنغولا    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية النيجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده    شخصيات مقدسية تشيد بمبادرة الملك محمد السادس إرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة لسكان قطاع غزة    لفتيت يقدم خطة الدولة من 7 أهداف لتعزير المسار الديمقراطي والأحزاب ملزمة بتقديم ردها قبل نهاية غشت    مبابي يشهد.. حكيمي يحترم النساء حتى وهو في حالة سُكر    كأس إفريقيا للمحليين.. هذا التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وأنغولا    بنغفير يجدد اقتحامه للمسجد الأقصى وسط حشد من المستوطنين المتطرفين ويؤدون طقوسا تلمودية    "3 لاءات" نقابية تواجه خطط الإصلاح الحكومية لأنظمة التقاعد المغربية    موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وبهبات رياح من الأحد إلى الجمعة بعدد من مناطق المغرب    وزارة الداخلية الإسبانية: 361 مهاجرا يعبرون إلى سبتة في 15 يوما    الناظور..مالك كشك "شارع 80" يعلن نيته الطعن قضائياً بعد إغلاق محله        الجامعة و"الشيخات"    الجديدة.. جريمة قتل مروعة تهز حي سيدي موسى بوسط المدينة .    نازهي يسائل وزير الثقافة حول اختلالات مسرح محمد عفيفي بمدينة الجديدة    الستاتي والرحماني يُسدلان الستار على مهرجان العيطة المرساوية    4 أحواض مائية لا تتجاوز 30 بالمائة.. وملء السدود يلامس "مستويات حرجة"    الشيبي وبنتايك الأفضل بدوري مصر    جمعية أنزا الهجرة والتنمية تنظم الدورة الرابعة لمهرجان المهاجر    استياء واسع بسبب ضعف صبيب الأنترنيت باقليم الحسيمة    الدبلوماسية البيئية في مواجهة خصوم الوحدة الترابية للمغرب.. الوكالة الوطنية للمياه والغابات نموذجا    دراسة تحذر: هل يكون عام 2027 بداية نهاية البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي؟    تدشين فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالعرائش    اختتام معرض الصناعة التقليدية بالعرائش    أنفوغرافيك | جهة سوس ماسة.. تتصدر حالات إفلاس الشركات    "عرش المحبة حين يغني المغرب في قلب تونس"    النجمة أصالة تغني شارة "القيصر" دراما جريئة من قلب المعتقلات    المركز السوسيوثقافي أبي القناديل يحتظن حفلا مميزا تخايدا لذكرى 26 لعيد العرش المجيد    السياسة وصناعتُها البئيسة !        الفوضى تعيق المساعدات في غزة    حملة دولية للمطالبة بالإفراج الإنساني عن ناصر الزفزافي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    قلق داخل الجيش الإسرائيلي من ارتفاع معدلات انتحار الجنود بسبب المشاهد الصعبة في غزة    قافلة طبية تخفف معاناة مرضى القلب بجرسيف    تهديدات جهادية تستنفر درك السنغال    تقرير: أكثر من 12 ألف رأس نووي في العالم .. 87 بالمائة منها بيد دولتين فقط    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    دراسة: مشروب غازي "دايت" واحد يوميا يرفع خطر الإصابة بالسكري بنسبة 38%    دراسة تُظهِر أن البطاطا متحدرة من الطماطم    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    بعد فصيلة "الريف" اكتشاف فصيلة دم جديدة تُسجّل لأول مرة في العالم    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    تطوان تحتفي بحافظات للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد الحد الأدنى للأموال الخاضعة للتصريح الإجباري بممتلكات الوزراء والبرلمانيين في 30 مليون سنتيم
القرار يلزم القضاة وأعضاء «الهاكا»وأعضاء الدواوين وأعضاء المجلس الدستوري
نشر في المساء يوم 23 - 12 - 2009

تم تحديد الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة، الواجب التصريح بها من قبل معدي مشروع المرسوم المتخذ لتطبيق الظهائر والقوانين التنظيمية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، في مبلغ 300 ألف درهم.
وقد جاء تحديد الحد الأدنى بعد مرور ما يفوق السنة على نشر الظهير الخاص المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات في الجريدة الرسمية، والذي يلزم أعضاء الحكومة وأعضاء دواوينهم وأعضاء المجلس الدستوري وأعضاء مجلس النواب والمستشارين والقضاة وقضاة المحاكم المالية وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض الموظفين والأعوان العموميين.
مشروع المرسوم تمت المصادقة عليه خلال آخر مجلس وزاري، وهو يتعلق بالحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها، وقد نص في مادته الرابعة على أن تحديد قيمة هذا الحد الأدنى سيتم بقرار من الوزير الأول وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ووزير تحديث القطاعات العامة.
المرسوم حدد كذلك نماذج التصريح الإجباري بالممتلكات التي سيكون على كل عضو من المعنيين بهذا القانون إيداعها لدى المجلس الأعلى للحسابات في أجل أقصاه 90 يوما الموالية لتاريخ تعيينه.
ووفقا للظهير المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، فإنه يندرج ضمن الأموال المنقولة الشركاتُ والعقاراتُ والودائعُ البنكية والمساهماتُ في الشركات والممتلكاتُ المتحصل عليها عن طريق الإرث والسياراتُ والشاحناتُ والتحفُ والمجوهراتُ والحليُّ والسنداتُ والأصولُ التجارية والاقتراضاتُ.
ووفقا لنفس الظهير، فإن المجلس الأعلى للحسابات سيتسلم كل 3 سنوات من كل عضو من أعضاء الحكومة تصريحا بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها، وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها.
كما يلزم قانونُ التصريح بالممتلكات المعنيينَ بالتصريحِ كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار ممن لا يشملهم هذا القانون، وكذلك تلك التي يدبرها لحسابهم.
وينص الظهير المحدث للتصريح بالممتلكات على أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يوجه، إلى أي عضو من الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات لم يقدم تصريحه أو قدمه بكيفية غير كاملة أو غير مطابقة، تنبيها يلزمه باحترام أحكام هذا القانون داخل أجل أقصاه 60 يوما.
القانون رتب أيضا عقوبات زجرية عبارة عن غرامة تتراوح قيمتها بين 3000 و15 ألف درهم على كل شخص ملزم بالتصريح بالممتلكات نظرا إلى مهام يمارسها أو نيابة انتخابية يتولاها ما لم يقم بالتصريح المذكور داخل الآجال القانونية بعد انتهاء مهامه أو نيابته أو أدلى بتصريح غير مطابق أو غير كامل، ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على المعني بالأمر بالحرمان من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات.