مباحثات تجمع العلمي ووزير بنمي        4.2 مليار درهم عائدات الضريبة على المركبات في 2024    تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأحمر    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    تأجيل الجمع العام للرجاء الرياضي إلى غاية السابع من شهر يوليوز    ملف دكاترة التربية الوطنية يفجر الغضب من جديد .. التنسيق النقابي الخماسي والرابطة الوطنية يدعوان إلى إضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام الوزارة غدا الخميس    المغرب يبرز إصلاحاته القضائية والجنائية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف    في المغرب .. الفاشلون يطاردون المتفوقين عبر ساحات التنمر الإلكتروني    الصحة والنزاهة على طاولة واحدة .. ورشة تسائل التوريد والممارسات الطبية    الوداد الرياضي يختتم تحضيراته قبل مواجهة السيتي    مزور يعلن عن اتفاقيات جديدة في صناعة الطيران خلال مشاركته بمعرض باريس للطيران    اليقظة تحبط تهريب أطنان من الشيرا    توقيف منتشل هواتف في طنجة بعد 16 شكاية ضده    القضاء يعاقب نائبة رئيس جماعي بالحبس والغرامة بسبب "تدوينات فيسبوكية"    الاغتيالات.. إيران تعلن عن خطة "البدلاء العشرة" الجديدة    عمور: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحد القطاعات الواعدة في النسيج الاقتصادي الوطني    رونالدو يهدي قميصه لترامب برسالة غير متوقعة    لاليغا تدخل على خط تطوير البطولة الوطنية بشراكة مؤسساتية        رئيس الحكومة يؤكد على مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي    هلال: المغرب يلتزم بالتصدي للكراهية    مجزرة جديدة تحصد أرواح المجوعين.. مقتل 47 فلسطينيا بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات في غزة    أمطار رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    استئنافية الرباط تحجز ملف الصحافي حميد المهدوي للمداولة والنطق بالحكم في 30 يونيو    "سي إن إن": تقديرات استخباراتية تفيد بتأخير البرنامج النووي الإيراني لأشهر بسبب الضربات الإسرائيلية    هجوم إلكتروني يشل بنك "سبه" الإيراني    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    طنجة الدولية.. اختبار فرضيتي التحول والتفاعل    الذهب يصعد وسط القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة ترامب لإخلاء طهران    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    أكادير.. افتتاح أشغال الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا "منصة مراكش"    ترامب يقول إنه يريد "نهاية فعلية" للنزاع بين إسرائيل وإيران "وليس وقف إطلاق نار"    تقنيون بالتعليم العالي يحتجون أمام الوزارة رفضا للتهميش    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    سطات تطلق مشروعا لإنشاء 30 محطة لتحلية المياه لمواجهة الإجهاد المائي    الأمير مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    22 دولة إسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتطالب بوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط    برشلونة يعزز تصنيفه الائتماني ويترقب زيادة إيراداته بعد العودة إلى كامب نو    وليد الركراكي.. بين فورة الغضب ومتطلبات البناء الوطني    د محمد صبري : الصيدلة دعامة أساسية في الرعاية الصحية القريبة من المواطن..    فدرالية اليسار تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتستنكر الجرائم المتواصلة في غزة    مجموعة السبع تؤكد على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتعارض امتلاك إيران لسلاح نووي    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    جراحات جبل "طوبقال" القديمة    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    في أول لقاء مع جمهوره المغربي.. ديستانكت يكشف ألبومه العالمي وسط تفاعل صاخب    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    ماذا يفعل تحطُّم الطائرة بجسم الإنسان؟    السبحة.. هدية الحجاج التي تتجاوز قيمتها المادية إلى رمزية روحية خالدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد الحد الأدنى للأموال الخاضعة للتصريح الإجباري بممتلكات الوزراء والبرلمانيين في 30 مليون سنتيم
القرار يلزم القضاة وأعضاء «الهاكا»وأعضاء الدواوين وأعضاء المجلس الدستوري
نشر في المساء يوم 23 - 12 - 2009

تم تحديد الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة، الواجب التصريح بها من قبل معدي مشروع المرسوم المتخذ لتطبيق الظهائر والقوانين التنظيمية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، في مبلغ 300 ألف درهم.
وقد جاء تحديد الحد الأدنى بعد مرور ما يفوق السنة على نشر الظهير الخاص المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات في الجريدة الرسمية، والذي يلزم أعضاء الحكومة وأعضاء دواوينهم وأعضاء المجلس الدستوري وأعضاء مجلس النواب والمستشارين والقضاة وقضاة المحاكم المالية وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض الموظفين والأعوان العموميين.
مشروع المرسوم تمت المصادقة عليه خلال آخر مجلس وزاري، وهو يتعلق بالحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها، وقد نص في مادته الرابعة على أن تحديد قيمة هذا الحد الأدنى سيتم بقرار من الوزير الأول وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ووزير تحديث القطاعات العامة.
المرسوم حدد كذلك نماذج التصريح الإجباري بالممتلكات التي سيكون على كل عضو من المعنيين بهذا القانون إيداعها لدى المجلس الأعلى للحسابات في أجل أقصاه 90 يوما الموالية لتاريخ تعيينه.
ووفقا للظهير المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، فإنه يندرج ضمن الأموال المنقولة الشركاتُ والعقاراتُ والودائعُ البنكية والمساهماتُ في الشركات والممتلكاتُ المتحصل عليها عن طريق الإرث والسياراتُ والشاحناتُ والتحفُ والمجوهراتُ والحليُّ والسنداتُ والأصولُ التجارية والاقتراضاتُ.
ووفقا لنفس الظهير، فإن المجلس الأعلى للحسابات سيتسلم كل 3 سنوات من كل عضو من أعضاء الحكومة تصريحا بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها، وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها.
كما يلزم قانونُ التصريح بالممتلكات المعنيينَ بالتصريحِ كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار ممن لا يشملهم هذا القانون، وكذلك تلك التي يدبرها لحسابهم.
وينص الظهير المحدث للتصريح بالممتلكات على أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يوجه، إلى أي عضو من الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات لم يقدم تصريحه أو قدمه بكيفية غير كاملة أو غير مطابقة، تنبيها يلزمه باحترام أحكام هذا القانون داخل أجل أقصاه 60 يوما.
القانون رتب أيضا عقوبات زجرية عبارة عن غرامة تتراوح قيمتها بين 3000 و15 ألف درهم على كل شخص ملزم بالتصريح بالممتلكات نظرا إلى مهام يمارسها أو نيابة انتخابية يتولاها ما لم يقم بالتصريح المذكور داخل الآجال القانونية بعد انتهاء مهامه أو نيابته أو أدلى بتصريح غير مطابق أو غير كامل، ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على المعني بالأمر بالحرمان من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات.