الحضري يتوقع نهائي المغرب ومصر    المغرب في المهرجانات العالمية    وفاة سيدة دهساً بسيارة في طريق أحرارين بطنجة    اتحاد طنجة يكشف مجموع مداخيله من مقابلتي حسنية أكادير وأولمبيك آسفي    جلالة الملك محمد السادس يدشن ويزور مشاريع كبرى بالعاصمة الاقتصادية للمملكة    حضور مُستشارَيْن فقط في أشغال لجنة المرافق بجماعة تطوان.. هل مصير الدورة الاستثنائية على كف عفريت؟    إسرائيل تكثف قصف غزة بالدبابات والطائرات وسط موجات نزوح غير مسبوقة    "الفيتو" الأمريكي .. ترخيص دائم لقتل الفلسطينيين باسم القانون الدولي    تقرير: 68% من المغاربة يشعرون بالأمان عند السير ليلا    الصين: الاشادة باتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بافريقيا، برئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، لدوره في تعزيز التعاون الصيني الافريقي    الدار البيضاء.. إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    كرة القدم.. المغرب والبرتغال يتبادلان وجهات النظر حول عدد من المواضيع المتعلقة بمونديال 2030    تدشينات ملكية تؤجل لقاء وزير الداخلية بقادة الأحزاب الممثلة في البرلمان    إسرائيل توقف المساعدات عبر الأردن    أزولاي: الدينامية الثقافية في المغرب تجسد غناه وقدرته على الانفتاح على العالمية        الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ميناء الحسيمة يسجل ارتفاعا في عدد المسافرين خلال عملية مرحبا 2025    المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا    العقوبات البديلة بالمغرب .. هذا تسهر منصة على تنفيذ المراقبة الإلكترونية        شيرين وحسام حبيب يقضيان عطلة في "ماربيا"    المغرب يقتحم سوق الهيدروجين الأخضر ويعزز موقعه كمركز عالمي للطاقة النظيفة    البحرين تواجه "أسود الأطلس" بالرباط    امطار مرتقبة بالريف وشرق الواجهة المتوسطية    ترويج الكوكايين والأقراص المهلوسة بالعرائش يطيح بشخصين    الأرصاد الجوية توصي بزيادة الحذر    رغم حضور لطيفة رأفت .. محاكمة "إسكوبار الصحراء" تتأجل إلى أكتوبر    توقيف حكم مباراة اتحاد طنجة وحسنية أكادير بسبب الأخطاء التحكيمية    آسية رزيقي تواصل التنافس بطوكيو    الخطوط المغربية تدشن خطا جويا جديدا مباشرا بين الدار البيضاء ونجامينا    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    الفنان مولود موملال: جمالية الغناء الأمازيغي وفاعليته التوعوية    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    "مجلس حقوق الإنسان" يطالب بحرية التعبير الرقمي وحماية المواطنين من دعاوى التشهير الحكومية        350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    رئيس شبكة الدفاع عن الحق في الصحة: معدلات وفيات الأطفال والمواليد الجدد في المغرب ما تزال مرتفعة    العباس يطمئن رؤساء أندية الشمال: التصويت سري لاختيار رئيس شاب جديد أو التجديد لمعمِّر قديم    لماذا ‬رحبت ‬قمة ‬الدوحة ‬بقرار :‬    الولايات المتحدة.. ترامب يعلن تصنيف حركة "أنتيفا" اليسارية المتطرفة منظمة إرهابية    النفط يتراجع وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي وتخمة المعروض    بوسليم يقود مواجهة الوداد واتحاد يعقوب المنصور        أكثر من 200 مليون دراجة هوائية في الصين            الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    آلام الرقبة قد ترجع إلى اختلال وظيفي في المضغ        ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد الحد الأدنى للأموال الخاضعة للتصريح الإجباري بممتلكات الوزراء والبرلمانيين في 30 مليون سنتيم
القرار يلزم القضاة وأعضاء «الهاكا»وأعضاء الدواوين وأعضاء المجلس الدستوري
نشر في المساء يوم 23 - 12 - 2009

تم تحديد الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة، الواجب التصريح بها من قبل معدي مشروع المرسوم المتخذ لتطبيق الظهائر والقوانين التنظيمية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، في مبلغ 300 ألف درهم.
وقد جاء تحديد الحد الأدنى بعد مرور ما يفوق السنة على نشر الظهير الخاص المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات في الجريدة الرسمية، والذي يلزم أعضاء الحكومة وأعضاء دواوينهم وأعضاء المجلس الدستوري وأعضاء مجلس النواب والمستشارين والقضاة وقضاة المحاكم المالية وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض الموظفين والأعوان العموميين.
مشروع المرسوم تمت المصادقة عليه خلال آخر مجلس وزاري، وهو يتعلق بالحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها، وقد نص في مادته الرابعة على أن تحديد قيمة هذا الحد الأدنى سيتم بقرار من الوزير الأول وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ووزير تحديث القطاعات العامة.
المرسوم حدد كذلك نماذج التصريح الإجباري بالممتلكات التي سيكون على كل عضو من المعنيين بهذا القانون إيداعها لدى المجلس الأعلى للحسابات في أجل أقصاه 90 يوما الموالية لتاريخ تعيينه.
ووفقا للظهير المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، فإنه يندرج ضمن الأموال المنقولة الشركاتُ والعقاراتُ والودائعُ البنكية والمساهماتُ في الشركات والممتلكاتُ المتحصل عليها عن طريق الإرث والسياراتُ والشاحناتُ والتحفُ والمجوهراتُ والحليُّ والسنداتُ والأصولُ التجارية والاقتراضاتُ.
ووفقا لنفس الظهير، فإن المجلس الأعلى للحسابات سيتسلم كل 3 سنوات من كل عضو من أعضاء الحكومة تصريحا بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها، وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها.
كما يلزم قانونُ التصريح بالممتلكات المعنيينَ بالتصريحِ كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار ممن لا يشملهم هذا القانون، وكذلك تلك التي يدبرها لحسابهم.
وينص الظهير المحدث للتصريح بالممتلكات على أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يوجه، إلى أي عضو من الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات لم يقدم تصريحه أو قدمه بكيفية غير كاملة أو غير مطابقة، تنبيها يلزمه باحترام أحكام هذا القانون داخل أجل أقصاه 60 يوما.
القانون رتب أيضا عقوبات زجرية عبارة عن غرامة تتراوح قيمتها بين 3000 و15 ألف درهم على كل شخص ملزم بالتصريح بالممتلكات نظرا إلى مهام يمارسها أو نيابة انتخابية يتولاها ما لم يقم بالتصريح المذكور داخل الآجال القانونية بعد انتهاء مهامه أو نيابته أو أدلى بتصريح غير مطابق أو غير كامل، ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على المعني بالأمر بالحرمان من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات.