ودائع الأسر المغربية لدى البنوك تتجاوز 959 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2025    من المخدرات إلى الجرائم الرقمية .. الأمن المغربي يكشف حصيلة سنة 2025    أخرباش : استدامة نجاعة التصدي للتضليل الإعلامي تتطلب تحركا عموميا منسقا    كأس العرب (قطر 2025)..المنتخب المغربي على مرمى حجر من معانقة لقبه الثاني عند مواجهة نظيره الأردني    مونديال 2026.. "فيفا" سيوزع 727 مليون دولار على المنتخبات المشاركة    سلامي: الأردن بحاجة للفوز بلقب كأس العرب أكثر من المغرب    الوكالة المغربية للأدوية تخطط لتعزيز الرقابة الاستباقية والتدقيق الداخلي لضمان استقرار السوق    مقاييس التساقطات الثلجية المسجلة بالمملكة    بتعاون أمني مغربي.. إسبانيا تُفكك شبكة لتهريب الحشيش وتوقيف 5 أشخاص بألميريا    أمطار رعدية وثلوج وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المغرب    ترامب يعلن رسمياً تصنيف نوع من المخدرات "سلاح دمار شامل"    ارتفاع المخزون المائي بالعديد من السدود مع استمرار ضعف ملء سد الخطابي بالحسيمة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    فرحات مهني يكتب: الحق في تقرير مصير شعب القبائل    لماذا تراهن بكين على أبوظبي؟ الإمارات شريك الثقة في شرق أوسط يعاد تشكيله    الصين تسجل رقماً قياسياً في رحلات السكك الحديدية خلال 11 شهراً من 2025    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    السكتيوي: التتويج باللقب يبقى الأهم    ماجد شرقي يفوز بجائزة نوابغ العرب    حريق يسلب حياة الفنانة نيفين مندور    البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    هولندا.. توقيف شخص للاشتباه في التحضير لتنفيذ عمل إرهابي    الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان    مطالب بتدخل أخنوش لإنقاذ حياة معطلين مضربين عن الطعام منذ شهر ونصف        تدخل ينقذ محاصرين بثلوج بني ملال    تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    الحكم السويدي غلين المثير للجدل يدير نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن    أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مقاطعة انتخابات ممثلي المهنيين في مجموعة صحية جهوية    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    تمارين في التخلي (1)    محكمة تلزم باريس سان جيرمان بدفع أكثر من 60 مليون يورو لمبابي    القضاء التجاري بالدار البيضاء يأمر بإرجاع المفصولين إلى العمل بفندق أفانتي وأداء أجورهم    الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    تماثل للشفاء    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شقيقتان توفيت والدتهما مهددتان بالضياع ولن لن تستفيدا من أي معاش

تداولت صفحات فايسبوكية خلال الساعات القليلة الماضية، فيديو لشابة مغربية تحكي فيه معاناتها هي وشقيقتيها الصغرى بعد وفاة والدتهما، واكتشافهما أنهما لن تستفيدا من معاشها التقاعدي.
وبحرقة، تساءلت الشابة عن طبيعة "القانون" الذي سيحرم أيتاما من الاستفادة من معاش والدتهما الراحلة التي أمضت 30 عاما في الاشتغال من أجلهما ومن أجل توفير معاش لتستفيدا منه في حال وفاتها.
وأوضحت الشابة البالغة من العمر 21 عاما أن والدتها كانت تتقاضى 10 آلاف درهم شهريا، وأنه كان يتم اقتطاع نسبة من أجرتها من أجل التقاعد، وأن رغم ذلك لن تحصل هي وشقيقتها على أي راتب بعد وفاة الأم.
وأبرزت أنها لن تستفيد من "الدية" أو "العزو"، وستستفيد من نسبة منه فقط، شقيقتها البالغة أقل من 21 عاما.
وقالت وهي تبكي: "واش بغيتونا نمشيو نطلبو ولا نمشيو للزنقة هادشي ليي بغيتو ؟".
وأنهت الشابة الفيديو بسؤال وجهته لواضع هذا القانون جاء فيه: "هادوك فلوس التقاعد لي كنتو كاتجمعو… لمن غادي يمشيو وفين غادي يمشيو؟".
وأشعل الفيديو نقاشا عريضا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبرت فئة منهم في تعليقاتها عن استنكارها هذا القانون.
الشق القانوني:
الفصلان 34 و36 من قانون رقم 011.71 الخاص بنظام رواتب التقاعد المدنية:
حسب الفصل 34 من القانون أعلاه، يتوقف اكتساب الحق في راتب الأيتام على شرطين وهما، أن يكون الولد شرعيا؛ وأن لا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من 16 سنة، غير أن هذا الحد من السن يرفع إلى 21 سنة فيما يرجع للأولاد الذين يتابعون دراستهم.
ولا يمكن التعرض بأي حد للسن على الأولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل وذلك طيلة مدة هذه العاهات.
ويخفض مبلغ راتب الأيتام إلى النصف إذا كان الوالد على قيد الحياة.
وجاء في الفصل 36 من نفس القانون، أن الأولاد الذين كانت أمهم موظفة ثم توفيت وهي تنتفع براتب تقاعد أو راتب زمانة أو تتوفر على الحق في هذين الراتبين يخولون إذا توفى والدهم وكانوا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفصل34 الحق في نيل راتب أيتام يعادل 100 % من راتب التقاعد ويضاف إليه عند الاقتضاء راتب الزمانة الممنوح لوالدتهم.
ويخفض مبلغ راتب الأيتام إلى النصف إذا كان الوالد على قيد الحياة، ويقسم عند الاقتضاء إلى أقساط متساوية بين الأيتام المذكورين.
ويدخل في حكم ولد شرعي الولد غير الشرعي الثابتة بنوته بالنسبة لهذه المرأة الموظفة والذي تتوفر فيه شروط السن أو العاهات المنصوص عليها في الفصل الرابع والثلاثين.
وجهة نظر خبيرة في حقوق النساء وناشطة جمعوية:
في اتصال مع موقع "كيفاش"، كشفت سعاد الطاوسي، أنه "من المفروض على الدولة توفير الحماية الكاملة للأطفال الأيتام تماشيا مع الدستور والمواثيق الدولية".
وتناولت الطاوسي جزئين في هذا الملف، الجزء الأول قانوني ويرتبط بما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات.
ويعتبر القانون أن الشابة وبتجاوزها سن ال21 عاما "أصبحت راشدة وقادرة على تحمل مسؤوليتها".
وأضافت: "إيلا بغينا نطبقو البنود القانونية تطبيقا حرفيا فالابن والابنة خصوصا الابنة لا تسقط نفقتها إلا أن يسقط الفرد شرعا بمعنى عند زواجها".
وبخصوص الشقيقة الصغرى أكدت المتحدثة أنه "يجب أن تراعى وضعيتها كقاصرة".
وفيما يتعلق بأمر الاستفادة من التقاعد تقول الطاوسي: "على اعتبار أن الأم موظفة فإيلا مشينا لقانون الشغل فالذي يستفيد من هاد التعويضات حسب الترتيب لي كاين، الزوج أو الزوجة ثم الفروع عند عدم وجود الزوج أو الأصول والأطفال ديالهم راهم أصول الشقيقتان في هاد الحال هوما أصول وبالتالي من المفروض أنهم يستافدو من التقاعدين معا شريطة يكونوا الشروط الكاملة فالتوظيف ديال الأم والأب متوفرة".
واسترسلت: "بما أنه الأم كان كاتستافد من التقاعد ديال الأب فمن المفروض أن التقاعد ديال الأم يدوز لولادو".
ومن الناحية القانونية تقول الطاوسي: "من المفروض على الدولة تتكفل بهاد الموضوع لأن ربما البنات ما عرفوش يتبعو مجريات الملف ديالهم وبالتالي خاص تكون مصلحة تهتم بالأطفال الأيتام باش يعاونوهم ياخدو الحق ديالهم".
وتضيف المتحدثة: "إذا كان الأبوين يشتغلان في القطاع الخاص فينطبق عليهما قانون الشغل وإذا كانا يشتغلان في القطاع العام فينطبق عليهما قانون 011.71".
أما الجزء الثاني فهو اجتماعي، إذ اعتبرت الطاوسي أن هذه الوضعية قد تؤدي إلى تفشي مجموعة من الظواهر المجتمعية.
وقالت: "فجأة هاد البنات ما بقى عندهم حتى حد لأن لا نعتمد على العائلة بشكل كبير… من المفروض التكفل بهما على أساس باش ما ينفاتحوش على ظواهر… لأن الابنة الكبرى إيلا مالقاتش باش توكل أختها شنو غادي ديرغادي تكون عرضة للاستغلال بكل أنواعه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.