مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    جلالة الملك يهنئ عاهل مملكة بوتان بمناسبة العيد الوطني لبلاده    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب        واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو    وزارة التجهيز والماء تتخذ تدابير عملية لضمان استمرارية حركة السير وتأمين سلامة مستعملي الطريق    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مقاطعة انتخابات ممثلي المهنيين في مجموعة صحية جهوية    تمارين في التخلي (1)    الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    القضاء التجاري بالدار البيضاء يأمر بإرجاع المفصولين إلى العمل بفندق أفانتي وأداء أجورهم    مونديال 2026: ال"فيفا" يطلق تذاكر ب60 دولارا ل "المشجعين الأوفياء"    محكمة تلزم باريس سان جيرمان بدفع أكثر من 60 مليون يورو لمبابي        منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    استنفار بجماعة مولاي عبد الله لتفادي تدفق مياه واد فليفل لعاصمة دكالة    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    مركز إيواء يستقبل مشرّدي المحمدية    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    كأس إفريقيا 2025: بطاقة ب50 درهما وتخفيض 30% وبرنامج قطارات خاص للجماهير    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    نقد مقولة "استنفاد التجربة": في تقييم حزب العدالة والتنمية ومنطق الإنهاء السياسي    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق        بونو: "الأسود" متحمسون ل"الكان"    رصيف الصحافة: مباريات كأس إفريقيا تمدد أوقات إغلاق المقاهي والمطاعم    توقعات بأرقام قياسية في "الكان"    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    وزارة التجهيز والماء تعبئ إمكانياتها لإزالة الثلوج وضمان حركة السير بعد اضطرابات جوية    تماثل للشفاء    بنكيران: تلقيت تعويضا بقيمة 100 مليون سنتيم بعد إعفائي من تشكيل الحكومة    الحكم على نادي باريس سان جرمان بدفع 61 مليون أورو لفائدة مبابي كمكافآت ورواتب غير مدفوعة    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير        أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الإعلام الفرنسي يرشّح المغرب للتتويج بكأس إفريقيا 2025    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البام متشائم من مشروع القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية


أبدى عبد اللطيف وهبي رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب تشاؤمه من مشروع القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، قائلا :"رغم أننا متشائمون من مضمون هذا القانون الذي بين أيدينا، لأننا كنا ننتظر مشروع قانون بتصور منفتح ومتطور أكثر ينسجم والتطور الدستوري الذي تعيشه بلادنا، لكن المضمون جاء للحفاظ على ما كان معمولا به وهو أمر يسيء للعملية التأسيسية. واعتبر وهبي، أول أمس الأربعاء، بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، أن اجتهادات المجلس الدستوري لم ترق بعد للتطور الدستوري الذي تعيشه البلاد، وأن اللحظة مرحلة تأسيسية بامتياز، وأن المضمون جاء للحفاظ على ما كان معمولا به وهو "أمر يسيء للعملية التأسيسية". ونبه وهبي، الحكومة في شخص وزير العدل والحريات إلى أن فريق الأصالة والمعاصرة اختلف معها أثناء مناقشة هذا النص في عدة نقط منها موضوع العلنية، حيث طالب بعلنية جلسات هذه المحكمة بما ينسجم وشروط المحاكمة العادلة، على الأقل في حالات الطعون التي يقدمها رئيسا البرلمان أو يحدد الرئيس الجلسات غير العلنية. وقال وهبي "لكن الحكومة رفضت بذلك أن يشرك الرأي العام في النقاش العمومي، ونحن الآن أمام محكمة حافظت على صيغة المجلس الدستوري القديم". وأضاف وهبي، أن الإشكال الثاني الذي اختلفوا فيه مع الحكومة هو منح حق تفسير القرارات لهيئة المحكمة الدستورية، لأنه يرتبط بتنفيذ القرار، وخير مثال هو أننا اليوم نختلف مع وزارة العدل في الحكم الخاص بالفصل 139 من المسطرة الجنائية بحيث هناك فراغ تشريعي حول هذا الحكم، علما أن المادة 26 من قانون المسطرة المدنية تعطي الحق للمحكمة التي نطقت بالحكم حق التفسير المطلق". وكشف وهبي عن أن اللجوء إلى المجلس الدستوري بواسطة الطعون ليس هدفا لنيل انتصارات سياسية وهمية، بل من أجل خلق تصرف ديمقراطي مؤسساتي دستوري، وأن الطعن الأخير في القانون المالي أمام المجلس الدستوري هو انتصار للجميع، لأنه جاء باجتهادات دستورية واضحة من المجلس الدستوري، حول نازلة التنصيب البرلماني للحكومة، وأعطى قرارات دستورية ناتجة عن مؤسسة دستورية وليس قرارات شخصية وحزبية ناتجة عن حزب معين، ونبه وهبي إلى عدم شرعية الحزب في التقرير مكان النص الدستوري. و أبدى وهبي استياءه مما صدر عن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالقول "أنا حزين وأنا أسمع رئيس الحكومة يصف سلوك لجوء المعارضة للمجلس الدستوري ب"التشيار"، هذا تفكير ليس ديمقراطيا لأن الذهاب إلى المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية تصرف في صميم العملية الديمقراطية والثقافة والأخلاق الديمقراطية، أما أن نصف اللجوء إلى المجلس الدستوري بالعبث السياسي فهذا نوع من العبث الفكري". وأكد وهبي، أن الأغلبية الحكومية وهي تأتي بمجموعة من القوانين التنظيمية لم ترق بعد إلى مستوى وضع مؤسسات دستورية ومؤسسات الحكامة ولم ترق إلى مستوى الدستور، متسائلا "هل يخيفها ذلك؟ الله أعلم". وكان مجلس النواب قد صادق في جلسة عمومية بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وتضمن مشروع القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية ثلاثة أبواب وتسعة فروع، يهم الباب الأول تنظيم المحكمة الدستورية، وتأليفها ومدة العضوية فيها، والوظائف التي يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة والواجبات المفروضة على أعضائها، واستبدال الأعضاء الذين انتهت عضويتهم فيها، والتعويض الممنوح لأعضائها. ويتعلق الباب الثاني بسير المحكمة، والقرارات المتعلقة بالمطابقة للدستور، والإجراءات المطبقة في الحالة المنصوص عليها في الفصل 73 من الدستور، وإجراءات نظر الدفع المنصوص عليه في الفصل 79 من الدستور، والمنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، ومراقبة صحة عمليات الاستفتاء ومراقبة مطابقة الالتزامات الدولية للدستور، وكذا التسيير الإداري للمحكمة، فيما يتضمن الباب الثالث أحكاما انتقالية. ويتمتع أعضاء المحكمة الدستورية، بموجب هذا القانون، بنظام خاص وبمجموعة من الضمانات للحفاظ على استقلاليتهم وحيادهم وتجردهم، يأتي في مقدمتها طريقة تعيينهم، حيث تتألف المحكمة الدستورية من فئتين من الأعضاء، ستة أعضاء يعينهم الملك بظهير، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب والنصف الآخر ينتخب من قبل مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتم تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات فيما يتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية بظهير من بين الأعضاء الذين تتألف منهم. كما صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون ينسخ ويعوض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون القاضي بإحداث محاكم تجارية. لكبير بن لكريم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.