إسبانيا تقلد عبد اللطيف حموشي بأرفع وسام اعترافًا بدور المغرب في مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني    فيدرالية اليسار الديمقراطي تؤكد تمسكها بالإصلاحات الديمقراطية وترفض العودة إلى الوراء في ملف الحكم الذاتي    لجنة المالية بمجلس النواب تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026    تقرير دولي: تقدم مغربي في مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال    كيوسك الأربعاء | آلاف المشاريع و26 ألف كلم من الطرق لتقليص الفوارق المجالية    تيزنيت: نقابة مفتشي التعليم تشيد بالأدوار المحورية التي تضطلع بها هيئة التفتيش و ترفض محاولات طمس الهوية المهنية للهيئة وتقزيم أدوارها ( بيان )    مجلس النواب.. لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026    المعهد الملكي الإسباني: المغرب يحسم معركة الصحراء سياسياً ودبلوماسيا    توقيع إعلان نوايا بين المملكة المغربية ومملكة السويد لتعزيز التعاون في مجال العدالة    تنصيب عبد العزيز زروالي عاملا على إقليم سيدي قاسم في حفل رسمي    انطلاق أشغال تهيئة غابة لاميدا بمرتيل ، للحفاظ علي المتنفس الوحيد بالمدينة    أجواء غائمة وممطرة في توقعات طقس الأربعاء    مأساة بخريبكة.. وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة غرقا داخل صهريج مائي    "جيروزاليم بوست": الاعتراف الأممي بسيادة المغرب على الصحراء يُضعِف الجزائر ويعزّز مصالح إسرائيل في المنطقة    برادة يدعو الآباء والأمهات إلى مساندة المؤسسات التعليمية بالمواكبة المنزلية    الركراكي يرفع إيقاع "أسود الأطلس"    دعم المقاولات الصغرى بالمغرب .. "الباطرونا" تواكب والأبناك تقدم التمويل    مؤتمر نصرة القدس و"معا للقدس": أية قوة يتم إرسالها لغزة يجب تحديد ولايتها بواسطة مجلس الأمن بالتشاور مع الشعب الفلسطيني    الحموشي يتقلَّد أرفع وسام أمني للشخصيات الأجنبية بإسبانيا    التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وإيران في نهائي "الفوتسال"    مونديال أقل من 17 سنة.. المغرب يتعرف على منافسه في الدور المقبل    شراكة بين "اليونسكو" ومؤسسة "المغرب 2030" لتعزيز دور الرياضة في التربية والإدماج الاجتماعي    "لارام" تدشن أول رحلة مباشرة بين الدار البيضاء والسمارة    اتفاق مغربي سعودي لتطوير "المدينة المتوسطية" بطنجة باستثمار يفوق 250 مليون درهم    انتخابات العراق: ما الذي ينتظره العراقيون من مجلس النواب الجديد؟    هجوم انتحاري خارج محكمة في إسلام آباد يودي بحياة 12 شخصاً ويصيب 27 آخرين    ماكرون يؤكد رفض الضم والاستيطان وعباس يتعهد بإصلاحات وانتخابات قريبة    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة ويرسل شخصا إلى المستعجلات    مديرية الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج ورياح قوية بهذه المناطق المغربية    بنسعيد في جبة المدافع: أنا من أقنعت أحرار بالترشح للجمع بين أستاذة ومديرة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    التدبير‮ ‬السياسي‮ ‬للحكم الذاتي‮ ‬و‮..‬مرتكزات تحيينه‮!‬ 2/1    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    مراكش تحتفي بعودة السينما وتفتح أبوابها للأصوات الجديدة في دورة تجمع 82 فيلما من 31 دولة    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب: لجنة العدل تصادق بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية
نشر في تليكسبريس يوم 09 - 01 - 2014

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، امس الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

ويندرج هذا المشروع في إطار المبادرات التشريعية الهادفة إلى تنزيل مضامين الدستور الجديد الذي ارتقى بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية ذات اختصاصات وصلاحيات واسعة تجسد المكانة المتميزة للقضاء الدستوري في المنظومة الديمقراطية الحديثة.

وتميزت أهم التعديلات المقدمة على المشروع في حذف المادة 30 من صيغة النص الأول لمشروع القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية التي كانت تعطي لرئيس الحكومة إمكانية أن يطلب رأي المحكمة الدستورية بشأن تأويل أو تفسير أي مقتضى دستوري.

وكانت هذه المادة الملغاة تنص على أنه "بغض النظر عن حالة الاحالة من قبل رئيس الحكومة الى المحكمة الدستورية المنصوص عليها في المادة 27 يمكن لهذا الأخير بمبادرة منه، أن يطلب رأي المحكمة بشأن تأويل أو تفسير اي مقتضى دستوري".

وأكد عبد اللطيف وهبي، رئيس اللجنة، أن المصادقة على المشروع تندرج في إطار إعمال النص الدستوري الذي يلزمنا بإخراج القوانين التنظيمية خلال الولاية التشريعية الحالية واستجابة أيضا للخطاب الملكي الذي أكد على ضرورة إخراج القوانين التنظيمية، إلى جانب تمكين المواطن من إعمال جميع الحقوق التي وفرها له دستور 2011.

واعتبر وهبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب إقرار أعضاء اللجنة للنص، أن المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية تعتبر خطوة جد إيجابية لتكريس الممارسة الديمقراطية بالمغرب.

وأشار، من جانب آخر، الى أنه رغم الاختلاف المسجل بشأن بعض مقتضيات المشروع تم التصويت عليه بالاجماع على اعتبار أن هذا القانون التنظيمي يهم أحد المؤسسات الدستورية.

ويتضمن مشروع القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية ثلاثة أبواب وتسعة فروع، يهم الباب الأول تنظيم المحكمة الدستورية، تأليفها ومدة العضوية فيها، والوظائف التي يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة والواجبات المفروضة على أعضائها، واستبدال الأعضاء الذين انتهت عضويتهم فيها، والتعويض الممنوح لأعضائها.

ويتعلق الباب الثاني بسير المحكمة، والقرارات المتعلقة بالمطابقة للدستور، والاجراءات المطبقة في الحالة المنصوص عليها في الفصل 73 من الدستور، وإجراءات نظر الدفع المنصوص عليه في الفصل 79 من الدستور، والمنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، ومراقبة صحة عمليات الاستفتاء ومراقبة مطابقة الالتزامات الدولية للدستور، وكذا التسيير الاداري للمحكمة، فيما يتضمن الباب الثالث أحكام انتقالية.

ويتمتع أعضاء المحكمة الدستورية، بموجب هذا القانون، بنظام خاص وبمجموعة من الضمانات للحفاظ على استقلاليتهم وحيادهم وتجردهم، يأتي في مقدمتها طريقة تعيينهم، حيث تتألف المحكمة الدستورية من فئتين من الأعضاء، ستة أعضاء يعينهم الملك بظهير، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب والنصف الآخر ينتخب من قبل مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتم تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات فيما يتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية بظهير من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.

من جهة أخرى، صادقت اللجنة على مشروع قانون ينسخ ويعوض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون القاضي بإحداث محاكم تجارية، ومقترح قانون يقضي بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.