نهائي "كان" أقل من 20 سنة.. المغرب يخسر أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد    الدار البيضاء.. توقيف مروج مبحوث عنه بحوزته 4400 قرص "إكستازي" وكمية من الكوكايين    وزيرة الثقافة الفرنسية تزور الجناح المغربي في مهرجان كان السينمائي    شركة ميرسك توضح سبب تفضيلها لميناء طنجة المتوسط على موانئ إسبانيا    اتحاد يعقوب المنصور يحقق إنجازا تاريخيا بالصعود للقسم الأول لأول مرة    جنوب إفريقيا تحرم "أشبال الأطلس" من التتويج وتخطف لقب كأس إفريقيا للشباب    إسبانيا تدين تصاعد العدوان الإسرائيلي بغزة    إسرائيل تدعي جلب "الأرشيف السوري" لأشهر جواسيسها بدمشق    ملتقى طنجة يدعو إلى فلاحة ذكية وترشيد مياه السقي بجهة الشمال    ابتداء من 25 مليون.. فرصة ذهبية لامتلاك سكن بمواصفات عالية في الناظور    جنوب إفريقيا تنجح في هزم المغرب والفوز بكأس إفريقيا لأقل من 20 سنة    نهائي "كان" أقل من 20 سنة.. المغرب ينهي الشوط الأول متعادلا أمام جنوب إفريقيا    أسعار الفواكه الموسمية تلتهب في الأسواق الوطنية والناظور تسجل أرقاما قياسية    انقلاب حافلة محملة بكمية كبيرة من مخدر الشيرا (صور)    الجواز المغربي في المرتبة 67 عالميا.. وهذه قائمة الدول التي يمكن دخولها    إحباط محاولات اقتحام جماعية لمدينة سبتة    أنظمة مراقبة تتعطل بمطار "أورلي"    مسؤول أمني: انعقاد جمعية الأنتربول بمراكش يُجسد مكانة المغرب كفاعل موثوق في الأمن الدولي (صور)    أخنوش يمثل أمير المؤمنين جلالة الملك في حفل التنصيب الرسمي للبابا ليو الرابع عشر    عروض تفضيلية لموظفي الأمن الوطني لشراء السيارات بموجب اتفاقية جديدة مع رونو المغرب    مزراوي يكشف سر نجاحه مع مانشستر    من المغرب.. مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    المغرب يعيد فتح سفارته في سوريا.. نظام أحمد الشرع يستعد للاعتراف بمغربية الصحراء    الوداد يرفض التعاقد مع ميندي وبيدرو في "الميركاتو" الصيفي    مع انطلاق مهامه رسميا ...بابا الفاتيكان الجديد يبدأ بانتقاد تجاوزات النظام الرأسمالي    المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تنتخب مكتبها التنفيذي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    حموشي يوقع اتفاقية مع "رونو المغرب" لتوفير عروض تفضيلية لموظفي الأمن    في عرض افتتاحي حالم إحياء جمال الروح في لحظة واحدة    الحسيمة تحتضن مؤتمرًا دوليًا حول الذكاء الاصطناعي والرياضيات التطبيقية    بركة: الحكومة لم تحقق وعد "مليون منصب شغل" في الآجال المحددة    معين الشعباني:نهضة بركان قادر على خلط أوراق "سيمبا" في مباراة الإياب    كلمة عبد الجبار الرشيدي رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال خلال انعقاد دورته العادية الثانية    انتخاب المغرب على رأس شبكة هيئات الوقاية من الفساد    القنصلية المغربية تقرّب خدماتها من الجالية في وسط إسبانيا    مسؤول أمني: المديرية العامة للأمن الوطني تشجع على الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة    "الزنزانة 10" تحذر من تجاهل المطالب    في سابقة خطيرة..مطالب بطرد المهاجرين القانونيين من أوروبا    الجديدة : انطلاق تصوير الفيلم الجديد ''ياقوت بين الحياة والموت'' للمخرج المصطفى بنوقاص    الهابيتوس عند بيار بورديو بين اعادة انتاج الاجتماعي ورأس المال الثقافي    رقمنة القوة: دور الشركات الكبرى في السياسة الدولية    سوريا.. تشكيل هيئتين للعدالة الانتقالية والمفقودين ل"جبر الضرر الواقع على الضحايا    التوصيات الرئيسية في طب الأمراض المعدية بالمغرب كما أعدتهم الجمعية المغربية لمكافحة الأمراض المعدية    متحف أمريكي يُعيد إلى الصين كنوزاً تاريخية نادرة من عصر الممالك المتحاربة    مأساة في نيويورك بعد اصطدام سفينة مكسيكية بجسر بروكلين تُسفر عن قتلى وجرحى    زيارة إلى تمصلوحت: حيث تتجاور الأرواح الطيبة ويعانق التاريخ التسامح    من الريف إلى الصحراء .. بوصوف يواكب "تمغربيت" بالثقافة والتاريخ    تنظيم الدورة الثالثة عشرة للمهرجان الدولي "ماطا" للفروسية من 23 إلى 25 ماي الجاري    ندوة ترسي جسور الإعلام والتراث    بعد منشور "طنجة نيوز".. تدخل عاجل للسلطات بمالاباطا واحتواء مأساة أطفال الشوارع    في طنجة حلول ذكية للكلاب الضالة.. وفي الناظور الفوضى تنبح في كل مكان    وزارة الصحة تنبه لتزايد نسبة انتشار ارتفاع ضغط الدم وسط المغاربة    بوحمرون يربك إسبانيا.. والمغرب في دائرة الاتهام    رحيل الرجولة في زمنٍ قد يكون لها معنى    منظمة: حصيلة الحصبة ثقيلة.. وعفيف: المغرب يخرج من الحالة الوبائية    بمناسبة سفر أول فوج منهم إلى الديار المقدسة ..أمير المؤمنين يدعو الحجاج المغاربة إلى التحلي بقيم الإسلام المثلى    فتوى تحرم استهلاك لحم الدجاج الصيني في موريتانيا    أمير المؤمنين يوجه رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة برسم موسم الحج لسنة 1446 ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب: لجنة العدل تصادق بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية
نشر في تليكسبريس يوم 09 - 01 - 2014

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، امس الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

ويندرج هذا المشروع في إطار المبادرات التشريعية الهادفة إلى تنزيل مضامين الدستور الجديد الذي ارتقى بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية ذات اختصاصات وصلاحيات واسعة تجسد المكانة المتميزة للقضاء الدستوري في المنظومة الديمقراطية الحديثة.

وتميزت أهم التعديلات المقدمة على المشروع في حذف المادة 30 من صيغة النص الأول لمشروع القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية التي كانت تعطي لرئيس الحكومة إمكانية أن يطلب رأي المحكمة الدستورية بشأن تأويل أو تفسير أي مقتضى دستوري.

وكانت هذه المادة الملغاة تنص على أنه "بغض النظر عن حالة الاحالة من قبل رئيس الحكومة الى المحكمة الدستورية المنصوص عليها في المادة 27 يمكن لهذا الأخير بمبادرة منه، أن يطلب رأي المحكمة بشأن تأويل أو تفسير اي مقتضى دستوري".

وأكد عبد اللطيف وهبي، رئيس اللجنة، أن المصادقة على المشروع تندرج في إطار إعمال النص الدستوري الذي يلزمنا بإخراج القوانين التنظيمية خلال الولاية التشريعية الحالية واستجابة أيضا للخطاب الملكي الذي أكد على ضرورة إخراج القوانين التنظيمية، إلى جانب تمكين المواطن من إعمال جميع الحقوق التي وفرها له دستور 2011.

واعتبر وهبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب إقرار أعضاء اللجنة للنص، أن المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية تعتبر خطوة جد إيجابية لتكريس الممارسة الديمقراطية بالمغرب.

وأشار، من جانب آخر، الى أنه رغم الاختلاف المسجل بشأن بعض مقتضيات المشروع تم التصويت عليه بالاجماع على اعتبار أن هذا القانون التنظيمي يهم أحد المؤسسات الدستورية.

ويتضمن مشروع القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية ثلاثة أبواب وتسعة فروع، يهم الباب الأول تنظيم المحكمة الدستورية، تأليفها ومدة العضوية فيها، والوظائف التي يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة والواجبات المفروضة على أعضائها، واستبدال الأعضاء الذين انتهت عضويتهم فيها، والتعويض الممنوح لأعضائها.

ويتعلق الباب الثاني بسير المحكمة، والقرارات المتعلقة بالمطابقة للدستور، والاجراءات المطبقة في الحالة المنصوص عليها في الفصل 73 من الدستور، وإجراءات نظر الدفع المنصوص عليه في الفصل 79 من الدستور، والمنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، ومراقبة صحة عمليات الاستفتاء ومراقبة مطابقة الالتزامات الدولية للدستور، وكذا التسيير الاداري للمحكمة، فيما يتضمن الباب الثالث أحكام انتقالية.

ويتمتع أعضاء المحكمة الدستورية، بموجب هذا القانون، بنظام خاص وبمجموعة من الضمانات للحفاظ على استقلاليتهم وحيادهم وتجردهم، يأتي في مقدمتها طريقة تعيينهم، حيث تتألف المحكمة الدستورية من فئتين من الأعضاء، ستة أعضاء يعينهم الملك بظهير، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب والنصف الآخر ينتخب من قبل مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتم تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات فيما يتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية بظهير من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.

من جهة أخرى، صادقت اللجنة على مشروع قانون ينسخ ويعوض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون القاضي بإحداث محاكم تجارية، ومقترح قانون يقضي بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.