منظمة حقوقية تشكل لجنة لتقصي أسباب حرائق شفشاون    موجة حر مع "الشركي" وزخات رعدية من الجمعة إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    جلالة الملك يهنئ رئيسة جمهورية الهند بمناسبة عيد استقلال بلادها    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تندد باعتقال ابتسام لشكر وتعتبره تعسفياً    تراجع الذهب وسط توقعات بخفض محدود للفائدة الأمريكية    سبيس إكس تطلق 28 قمرا صناعيا إضافيا إلى الفضاء    حزب الله يؤكد رفض قرار تجريده من سلاحه ويتهم الحكومة ب"تسليم" لبنان إلى إسرائيل    بطولة إنجلترا.. الأنظار نحو شيشكو ويوكيريس في قمة يونايتد وأرسنال    هويلوند يرحب بالانتقال إلى ميلان الإيطالي    رئيس خيتافي ينتقد مقترح إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي الأمريكية    طقس حار في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    احتواء حريق غابة دردارة بإقليم شفشاون بعد مجهودات مكثفة لفرق التدخل    أكادير.. توقيف شخصين بشبهة التورط في وفاة مشكوك فيها والتخلي عن الجثة بالقرب من أحد المستشفيات    كرنفال وعروض موسيقية وفروسية في افتتاح مهرجان وادي زم    المغرب يتبنى مقاربة تنظيمية وإنسانية للحد من ظاهرة الحيوانات الضالة    "الإساءة للذات الإلهية" تشعل الاتهام ب"التحريض" بين الجامعي والرميد    تقرير استراتيجي يبرز دور الاستخبارات المغربية في تعزيز السيادة الوطنية    محاكمة أم في ألمانيا بتهمة قتل رضيعتيها التوأمين    العين يفتقد رحيمي في افتتاح الدوري    بورصة البيضاء تفتتح على ارتفاع    العثور على جثة بالقرب من غابة في هولندا يرجح أنها تعود لسيدة مفقودة    الدولار يستقر بعد بيانات تضخم قلصت رهانات خفض الفائدة الأمريكية    اختتام المؤتمر العالمي الخامس للتصوف بفاس بإعلان تأسيس "التحالف العالمي لأهل التصوف"    79 سنة سجنا لافراد شبكة لترويج الكوكايين بالناظور والدريوش    تحذير أممي لإسرائيل وروسيا من إدراج قواتهما في قائمة الجهات المشتبه بارتكابها جرائم جنسية    مصرع 56 شخصا وفقدان العشرات جراء فيضانات مدمرة في كشمير الهندية                إحتارن يقترب من محطة جديدة في الدوري الهولندي        تنديد عربي واسع بعد تطرق نتانياهو إلى "رؤية إسرائيل الكبرى"    "كارثة طبية" أدت لوفاة العشرات في الأرجنتين    انتشار الصراصير في أحياء طنجة يثير استياء السكان ومطالب بتدخل عاجل    طاقم الإسعاف بتعاونية الجرف SST... جندي الخفاء بموسم مولاي عبد الله    نهاية نجم حاول ابتلاع ثقب أسود    تهديدات ترامب ترفع أسعار النفط        المستثمر المغربي بمدريد.. محمد النقاش عريس سهرة الجالية بمسرح محمد الخامس    عملية "قَدَر" 1979... عندما حسم المغرب مصير وادي الذهب في ساعات        العطلة الصيفية…هكذا غيّر تراجع القدرة الشرائية عادات المغاربة في السفر وقضاء العطل    سعر "بيتكوين" يبلغ 124 ألف دولار    ألفيس بيريز: البطل الذي فتح... صخرة    عادل شهير يطرح كليب أغنيته الجديدة سيري باي باي -فيديو-    القضاء الكوري يرفض تعويض ملحن أمريكي    النقيب الجامعي يتهم الرميد بارتداء عمامة المتطرف ضد ابتسام لشكر ويدعوه لعدم التأثير على القضاء    المغرب يعزز موقعه في صناعة السيارات بمشروع توسعة ضخم لمصنع ستيلانتيس    دراسة: ألم "فصال الركبة" يخف بتدريب المشي    نصائح ذهبية لتجنب حوادث الآلات الكهربائية    الدورة الثانية لمهرجان "سيني بلاج" من 15 إلى 30 غشت الجاري بعدد من مدن المملكة    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جديد يهدد برفع أسعار العقار في عدد من المدن المغربية؟
نشر في أريفينو يوم 06 - 01 - 2024

للسنة الثالثة على التوالي، تطلق الحكومة المغربية عملية "العفو عن مهربي الأموال إلى خارج البلاد"، وذلك في إطار مساعيها الحثيثة لتخفيف أزمة السيولة لدى المؤسسات البنكية، واستعادة الثروات المهربة خارج إطار القانون، والمقدّرة بحوالي 1600 مليار سنتيم من الموجودات بالخارج.
و هو قرار يهدد برفع اسعار العقار بعدد من المدن المغربية، نظرا للجوء أصحاب هذه الأموال الى اعادة استثمارها في شراء المنازل و العقارات.
وبموجب المادة 8 من قانون المالية رقم 55-23 برسم سنة 2024، أعلن مكتب الصرف، عن إطلاق عملية التسوية التلقائية التي دخلت حيز التطبيق خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر من السنة الجارية، والتي تهم الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يتوفرون على إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب، ممن اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف قبل فاتح يناير.
وبات بإمكان الأشخاص المعنيين بعملية التسوية التلقائية تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختارونه بأنفسهم، وذلك وفقا لنموذج تم تحديده مسبقا من قبل مكتب الصرف، مضيفا أنه قد تم تحديد نسب المساهمة الابرائية وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2024.
وتهم المساهمة الإبرائية، وفق ما ينص عليه القانون "الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب، والذين ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالرقابة على الصرف، المنظمة بالظهير الشريف رقم 1.59.358 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1959 بشأن الأموال الموجودة في الخارج، أو المتألفة من نقود أجنبية، وكذا المخالفات الجبائية المرتبطة بها والمنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب".
وبناء عليه، نشر مكتب الصرف خانة خاصة بعملية التسوية التلقائية لسنة 2024 على بوابته الإلكترونية، وتتضمن هذه الخانة الأحكام التنظيمية والدليل الخاص بالعملية، والتي ستمكن المستعملين من التفاعل مع فريق من مكتب الصرف تم تخصيصه لهذه العملية وذلك دون الحاجة للكشف عن هويتهم.
وأعلنت الحكومة عن تسوية طوعية بشأن الممتلكات والموجودات المحتفظ بها خارج المغرب من قبل الأشخاص الذين أخلوا بالتزاماتهم (المهربون) تجاه مكتب الصرف، وتسوية طوعية جبائية في الداخل وفق الإجراءات المتخذة ضمن مشروع قانون الموازنة لسنة 2024.
وأدرجت الحكومة المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية للممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج قبل 30 شتنبر 2023 من طرف الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو مواطن ضريبي بالمغرب، وذلك بغرض تعزيز الموارد المالية الموجهة لصندوق "دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي"، وتمويل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
ونصّ قانون المالية 2024، على أن المستفيدون من العملية مساهمة بنسب حددها مشروع القانون في نسبة 10 في المئة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج، ومن قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج، وبنسبة 5 في المئة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة للمغرب والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، وبنسبة 2 في المئة من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.
وبموجب هذا القانون، تمنح الحكومة فرصة جديدة لمهربي الأموال إلى الخارج من أجل إبراء ما بذمتهم، ابتداء من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2024، ويستفيد الأشخاص المعنيون الذين قاموا بأداء المساهمة الإبرائية من مجموعة من الضمانات، من أهمها ضمان كتمان الهوية برسم جميع العمليات المنجزة خلال فترة هذه التسوية، وتلتزم الحكومة بعدم إجراء أية متابعة إدارية أو قضائية، بعد أداء المساهمة الإبرائية موضوع التسوية التلقائية المصرح بها ضد الأشخاص المعنيين سواء برسم الأحكام التشريعية المتعلقة بتنظيم الصرف أو برسم التسريع الجبائي.
ويمكن للأشخاص المشار إليهم في المادة 2 من مشروع قانون المالية الاستفادة من عدم تطبيق العقوبات المتعلقة بمخالفات الصف وكذا تلك الناجمة عن المخالفات الجبائية المشار إليهما على التوالي في المادة 3 و4 شريطة أن يقوموا بإيداع إقرار مكتوب على مطبوع نموذجي تعده الإدارة يبين نوعية الممتلكات المنشأة بالخارج كما هو مشار إليها في المادة الثالثة لدى إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا خاضعة للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ابتداء من 24 دجنبر 2024.
ويشترط القانون المذكور، جلب السيولة في شكل عملات نقدية وكذا الدخول والحاصلات الناجمة عن السيولة المذكورة وبيع نسبة من هذه السيولة لا تقل عن 25 بالمئة منها في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملة أو بالدرهم القابل للتحويل مفتوحة لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا متواجدة بالمغرب، على أن يقوموا بأداء المساهمة وفق النسب المحددة في القانون.
ووفق نفس المقتضيات يجب أن يتضمن الإقرار مجموعة المعلومات المطلوب عادة من طرف مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا لفتح حساب بنكي ومع بيان نوعية الموجودات المنصوص عليها في المادة الثالثة وتبيان القيمة المطابقة لها، ويجب أن يودع الإقرار لدى إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا وفق النموذج المعد لهذا الغرض من طرف الإدارة.
فضلا عن ذلك، يشترط قانون ميزانية 2024، أن يرفق هذا الإقرار بالوثائق التي تثبت قيمة اقتناء الممتلكات المشار إليها في المادة ال3 والكشوفات الحسابية البنكية الأخيرة التي تبين مبلغ الودائع النقدية المشار إليها في المادة السالفة الذكر.
وينتج عن أداء المساهمة الإبرائية تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف كما أن أداء المساهمة الإبرائية عن التسوية التلقائية يبرئ المعنيين من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بهما برسم الجزاءات عن مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
ولا يعد هذا الإجراء حديث العهد، إذ ظهر لأول مرة في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، تحت بند ما بات يُعرف إعلاميا بقانون "عفى الله عما سلف"، كما تبنّته حكومة عزيز أخنوش للمرة الثالثة على التوالي، مراهِنةً على عوائده المالية، لسد الخصاص المالي على مستوى الاوراش الاجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.