فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتهامات للحكومة ب”التطبيع” مع أموال “عفا الله عما سلف” ودعوات للإسقاط “المادة 8”
نشر في رسالة الأمة يوم 24 - 11 - 2019

وجهت الشبكة المغربية لحماية المال العام رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجلس المستشارين، تدعوهم فيها إلى التصويت على حذف المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تنص على إحداث “مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة، من طرف الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب والذين ارتكبوا مخالفات في ميدان الرقابة على الصرف”.
وطالبت الشبكة في بلاغ لها، توصلت “رسالة 24″، بنسخة منه، فرق المعارضة البرلمانية التي صوتت ضد هذه المادة خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، بتوجيه رسالة في الموضوع إلى “المحكمة الدستورية لطلب رأيها الالزامي في الموضوع والدفع بعدم دستورية هذه المادة.”
المنظمة الحقوقية ذاتها، شددت في بلاغها على ضرورة “تفعيل القوانين الجنائية ذات الصلة” في وجه مهربي الأموال، مع “تفعيل استراتيجية مكافحة الفساد وتقوية مؤسسة الحكامة، التي قالت عنها إنها “معطلة”.
وأشار البلاغ إلى أن الشبكة “سبق وطالبت رئيس الحكومة السابق بضرورة التراجع عن هذا الإجراء الذي جاء به قانون المالية لسنة 2014” والذي يتيح “المصالحة الإبرائية للدولة مع الذين يتوفرون على أموال وعقارات بالخارج دون سند قانوني مع ضمان السرية وعدم المتابعة القضائية”، مذكرا أنها أكدت حينها أن “هذا الإجراء يعد خرقا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب سنة 2007 والتي تدعو الى استرداد الأموال المنهوبة المهربة والموجودات بالخارج باعتبارها ثروات وطنية للدول الأم وتطبيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب الذي يضمن تطبيق القانون ومساواة الجميع أمامه، وضربا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.”
وتابعت الشبكة أنها تفاجأت “مرة أخرى بتضمين الحكومة لنفس الإجراء”، في تحد وصفته ب”الصارخ للاتفاقية الدولية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أعلن عنها المغرب سنة 2015 والتي بدأت الخطوات الأولى لتنزيلها”.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن إدراج مادة العفو والمصالحة مع مهربي الأموال خارج المغرب مرة أخرى، والتصويت عليها من جديد يعد تكريسا لمقولة “عفا الله عما سلف”، و”إخلالا واضحا بالتزامات المغرب الدولية ومؤشرا خطيرا على استمرار غياب الإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد”.
وزادت الشبكة منتقدة المادة المذكورة، أنها تعتبر “رسالة طمأنة لمشاريع ناهبي المال العام بكون الحكومة ستشرعن في يوم ما أموالهم المتأتية من جرائم الفساد والرشوة والتهرب الضريبي وسيفلتون من العقاب وتبيض اموالهم بشكل قانوني.”
وأبدت المنظمة الحقوقية استغرابها من كون الحكومة تعمل من أجل سد العجز المالي الذي تواجهه الى “مخالفة القوانين الدولية والوطنية” وهو ما سيؤثر، بحسبها، على “التصنيف الدولي المغربي في مؤشرات الفساد المتدنية أصلا.”
وتقترح المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي صادق عليها مجلس النواب، بالأغلبية، والمعروض حاليا على مجلس المستشارين، إحداث “مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة، قبل 30 شتنبر2019″، من طرف الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب والذين ارتكبوا مخالفات في “ميدان الرقابة على الصرف”.
وللاستفادة من مقتضيات هذا “العفو”، نصت المادة على ضرورة قيام الأشخاص المعنيين ب”ّ إيداع إقرار مكتوب على مطبوع نموذجي تعده الإدارة يبين نوعية الممتلكات المنشأة بالخارج، لدى إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكاً خاضعة للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها”، فضلا عن قيامهم ب”جلب السيولة على شكل عملات نقدية وكذا الدخول والحاصلات الناجمة عن هذه السيولة، و بيع نسبة من هذه السيولة لا تقل عن 25 في المائة منها في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملة أو بالدرهم القابل للتحويل مفتوحة لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكاً المتواجدة بالمغرب.”
وبخصوص نسب و أداء المساهمة الإبرائية، فحددها مشروع القانون في “10 في المائة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج” ؛ أو من “قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج”.
كما يقترح المشروع تطبيق 5 في المائة من “مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة للمغرب والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل”، و”2 في المائة من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.”
وسيمكن هذا الإجراء، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة، من “تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف”، ومن “أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بهما برسم الجزاءات عن مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.”
وبالنسبة لمدة التطبيق، فيص المشروع على أن “تمنح للأشخاص المعنيين فترة تبتدئ من فاتح يناير إلى غاية 31 أكتوبر 2020 للقيام بالإقرار وأداء المساهمة الإبرائية للتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.”
ويستفيد الأشخاص المعنيون الذين قاموا بأداء المساهمة الإبرائية “من ضمان كتمان الهوية برسم جميع العمليات المنجزة خلال فترة هذه التسوية”، كما سيستفيدون من وقف “أية متابعة إدارية أو قضائية، سواء برسم الأحكام التشريعية بسن المقتضيات التنظيمية للصرف أو برسم التشريع الجبائي.”


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.