الداخلية توقف قائدًا بتهمة الفساد وتفتح تحقيقًا    تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة بمالي    تحرير السائقين المغاربة من يد تنظيم داعش الإرهابي إنتصار إستخباراتي مغربي يعيد رسم معادلات الأمن في الساحل    منخرطو الوداد يطالبون أيت منا بعقد جمع عام لمناقشة وضعية الفريق عبر مفوض قضائي    ديون وادخار الأسر المغربية.. قروض ضمان السكن تتجاوز 32 مليار درهم    حادثة سير مروعة تخلف قتيلين على الطريق الوطنية الرابطة بين الحسيمة وتطوان    من قلب الجزائر.. كبير مستشاري ترامب للشؤون الأفريقية يكرّس الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ويدعو لمفاوضات على أساس الحكم الذاتي    المندوبية السامية للتخطيط: جهة الشمال تسجل أدنى معدل في البطالة بالمغرب    مؤسسة محمد الخضير الحموتي تفضح مؤامرات النظام الجزائري.. وتؤكد: من يعبث بوحدة المغرب ستحرقه نار الانفصال    الانتخابات التشريعية في خطاب العرش: رؤية ملكية لاستكمال البناء الديمقراطي وترسيخ الثقة    منصة تيك توك تزيل أكثر من مليون فيديو لمغاربة خلال 2025    النقص الحاد في المياه يفاقم مآسي الجوع والنزوح في قطاع غزة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    غينيا تهزم النيجر بهدف في "الشان"    أولمبيك آسفي يتعاقد رسميا مع الإيفواري "أبو بكر سيلا"    قضية حكيمي تثير جدلًا حقوقيا وقانونيا.. ونشطاء فرنسيون يطالبون بإنصافه    شخصيات فلسطينية تشيد بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الملك محمد السادس    الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا تشيد بالتزام المغرب وتعرب عن تقديرها العميق للمملكة لتيسير الحوار الليبي-الليبي    رابطة الكتبيين بالمغرب تحذر من أساليب تجارية «مضلّلة» وتدعو لحوار وطني حول مستقبل الكتاب المدرسي    قارب "فانتوم" ينفذ ثالث عملية تهريب مهاجرين بين شمال المغرب وإسبانيا خلال أسابيع    توقيف مروجين للمخدرات والقرقوبي بأكادير    اختتام الدورة الثالثة لمهرجان "ولاد المدينة" بالعرائش    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    موجة حرّ قياسية تصل إلى 47 درجة وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة هذا الأسبوع    "فدرالية ناشري الصحف" تدعو الحكومة لمراجعة موقفها من قانون مجلس الصحافة    بنكيران يدخل على خط مهاجمة الريسوني للتوفيق ويعتبر أنه من غير "اللائق أن ينعت وزارة الأوقاف بتشويه الإسلام"    الرئيس الأيرلندي يدعو غوتيريش لتفعيل الفصل السابع ضد إسرائيل    رد واضح لا غبار عليه من مستشار ترامب مسعد بولوس خاصة أنه موجّه لوسيلة إعلام جزائرية: الصحراء مغربية والحل أساسه الوحيد مبادرة المغرب للحكم الذاتي        كوندوري تلتقي بوفد من المستشارين    الدار البيضاء تستضيف الدورة الأولى من مهرجان "عيطة دْ بلادي"    باحث يناقش رسالة ماستر حول الحكامة المائية في ضوء التجارب الدولية بكلية الحقوق بالدار البيضاء    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    دعوات لاحتجاجات أمام ميناء الدار البيضاء رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج    فنادق أوروبا تلاحق "بوكينغ" قضائياً    إسبانيا تنفي إنزال علمها من جزيرتي الحسيمة    "الجايمة"..أشهر مطعم مغربي في ألميريا يُغلق أبوابه نهائيًا    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    حملة "التعمير والإسكان" تخدم الجالية    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    لا أنُوء بغزّة ومِنْهَا النُّشُوء    كأس أمم إفريقيا للاعبين للمحليين 2024.. المغرب مرشح قوي تترقبه أعين كل المنافسين على اللقب    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    مقاومة الأداء الإلكتروني بالمغرب تعرقل جهود الدولة نحو الشمول المالي    الدخول المكثف للجالية يدفع الدرهم المغربي للارتفاع أمام الأورو    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين        وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    بطولة انجلترا: تشلسي يتعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي هاتو    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسطرة رد الاعتبار بين المدد الطويلة وواقعية وعدالة هذه المدة
نشر في التجديد يوم 21 - 12 - 2012

أحيانا، وبسبب الطيش أو صغر السن أو حتى لأسباب اجتماعية واقتصادية يرتكب البعض بعض المخالفات أو الجنح، مما يتسبب في الحكم عليهم بالسجن النافذ لمدد معينة..إلا أن المشرع ورغبة منه في إنصاف هذه الفئة حد مسطرة معينة لرد الاعتبار لهؤلاء من أجل محو المدة السجنية التي قضوها، وإعادة الثقة العامة في شخص بعد أن فقدها إثر اقترافه لفعل لا يقبله المجتمع ومجرم بقوة القانون.
هو إجراء إذن يهدف من ورائه المحكوم عليه، محو الآثار الناتجة عن عقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة، صدرت عن إحدى محاكم المملكة، من بطاقة سوابقه العدلية أي ما نعرفه إداريا بالسجل العدلي,أو حسن السيرة و السلوك..إلا أن المشرع ومن خلال هذه المسطرة فرض مرور مدد طويلة لرد الاعتبار وبالالي
إتاحة الفرصة من جديد للمحكوم عليه لاستعادة أهليته في الإندماج الفعلي في الحياة الإجتماعية عامة و الإدارية خاصة، هذه المدد تبدأ بعد مرور خمس سنوات
على انقضاء العقوبة السجنية بالنسبة للأحكام التي لا تتجاز ستة أشهر بسا نافذا، وترتفع السنوات بارتفاع المدة السجينة، وهو ما يفرغ هذا المبدأ من مضمونه..حيث يضطر المقترف لجريمة معينة-طبعا بعيدا عن الإجرام-إلى انتظار مرور خمس سنوات من عمره لكي يحصل على وثيقة حسن السيرة و السلوك خالية من أجل التقدم للوظيفة..في ملف اليوم، سنسلط الضوء على مسطرة رد الاعتبار.
مسطرة رد الاعتبار
يحق لكل شخص صدر عليه حكم من إحدى المحاكم الزجرية من أجل جناية أو جنحة الحصول على رد الاعتبار، حيث يعمل رد الاعتبار سواء بقوة القانون أو من القضاء على محو الآثار الناتجة عن العقوبة وحالات فقدان الأهلية المترتبة عنها.
يكتسب المحكوم عليه رد الاعتبار بقوة القانون ما لم يصدر ضده داخل الآجال المحددة فيما بعد أي حكم جديد بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة.
1 -العقوبات بالغرامة، بعد انتهاء أجل سنة واحدة تحسب من يوم أدائها أو من يوم انتهاء الإكراه البدني أو انصرام أمد التقادم.
2 -العقوبة الوحيدة الصادرة بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد انتهاء أجل خمس سنوات إما من يوم انتهاء العقوبة المنفذة على المحكوم عليه وإما من يوم انصرام أجل التقادم.
3 -العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو فيما يخص عدة عقوبات لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة، بعد انتهاء أجل عشر سنوات تبتدئ حسبما هو منصوص عليه في القانون.
4 -العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة تتجاوز سنتين من أجل جنحة أو فيما يخص عقوبات متعددة يتجاوز مجموعها سنة واحدة من أجل جنح، بعد انصرام أجل خمس عشرة سنة تحسب بنفس الطريقة.
5 -العقوبة الجنائية الوحيدة أو العقوبات الجنائية المتعددة، بعد انصرام أجل عشرين سنة ابتداء من يوم انقضاء آخر عقوبة أو انصرام أمد تقادمها.
يرد الاعتبار كذلك بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة حبس أو غرامة مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد انتهاء فترة اختبار مدتها خمس سنوات ما لم يقع إلغاء إيقاف التنفيذ، تحسب من التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة مكتسبة لقوة الشيء المقضي به، وفي حالة ازدواجية العقوبة بالغرامة النافذة والعقوبة السالبة للحرية الموقوفة التنفيذ، يحتسب الأجل الساري على الحبس الموقوف لرد الاعتبار.
يقدم المحكوم عليه طلبا برد الاعتبار لوكيل الملك بمحل إقامته الحالي أو بآخر موطن له بالمغرب، إذا كان يقيم بالخارج ويبين بدقة في هذا الطلب:تاريخ المقرر الصادر في حقه والمحكمة التي صدر عنها؛ والأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه.
يطلب وكيل الملك شهادات من ولاة أو عمال الأقاليم أو العمالات أو المفوضين من قبلهم بالأماكن التي أقام بها المحكوم عليه، ويتعين أن تحتوي على مجموعة من البيانات:مدة إقامة المحكوم عليه بكل مكان؛سيرته أثناء هذه الإقامة؛وسائل معيشته خلال نفس المدة، علاوة على ذلك يمكن لوكيل الملك أن يأمر بإجراء بحث تقوم به مصالح الدرك أو الشرطة بالأماكن التي أقام بها المحكوم عليه.
كما يسعى وكيل الملك للحصول على:نسخة من الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقوبة؛ وملخص سجل الاعتقال في المؤسسات السجنية التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته، ورأي المدير أو رئيس المؤسسة السجنية حول سلوك المحكوم عليه خلال مدة الاعتقال؛ تم البطاقة رقم 2 من السجل العدلي.
يوجه وكيل الملك هذه الوثائق مقرونة برأيه إلى الوكيل العام للملك الذي يحيلها إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، فيما يمكن لطالب رد الاعتبار، أن يعرض مباشرة على هذه الغرفة سائر الوثائق التي يراها مفيدة.
وخلال شهرين تبت الغرفة بناء على مستنتجات الوكيل العام للملك وبعد الاستماع إلى الطرف الذي يعنيه الأمر أو إلى محاميه أو بعد استدعائهما بصفة قانونية.
وفي حالة رفض طلب رد الاعتبار، لا يمكن تقديم طلب جديد ولو في الحالة المنصوص عليها في المادة 695 إلا بعد انصرام أجل سنتين تحسب من تاريخ هذا الرفض، ما لم يكن الرفض بسبب عدم استيفاء الآجال المنصوص عليها في المادة 692.
عدالة المدة الزمنية
يرى ذ.توفيق مساعف، المحامي بهيئة الرباط أن الجريمة كظاهرة اجتماعية تمثل إحدى الهواجس التي يحتاط الإنسان من ارتكابها أثناء معاملاته اليومية مع الناس حتى لا تطاله ترسانة التشريعات الجنائية الجاري بها العمل داخل المغرب وخارجه، نظرا لقساوة العقوبات الأصلية و الإضافية التي تعرض حريته وحقوقه بل وحياته للعواقب السيئة، فكل فرد يرتكب في حياته عدة جرائم، إلا أن القضاء لا يضع يده عليها كلها، نظرا لطبيعتها أو أن ظروف الزمان أو المكان أو الأشخاص غير ملائمة.
وأمام الحكم بالسجن، يمكن للمحكوم عليه بعد انقضاء المدة الزمنية المطالبة اللجوء إلى طلب رد الاعتبار بعد مدة زمنية قد تصل إلى 20 سنة، حتى تتسنى له استرجاع حقوقه الوطنية بعد حريته كي يتمكن من التمتع بحياة طبيعية كأي مواطن، فما مدى عدالة وإنسانية وواقعية المدة الزمنية الطويلة التي سينتظرها المعني للمطالبة برد الاعتبار -يتساءل ذ.مساعف- مضيفا أنه بالنظر لمجموعة من الاعتبارات من أهمها، أن تنفيذ العقوبة يطهر المعني بالأمر من الجريمة المرتكبة، ولا يسوغ من الناحية الواقعية والإنسانية معاقبته مرتين وذلك بحرمانه من رد اعتباره، فيما يعتبر انتظار فترة زمنية تصل إلى سنتين أو خمس سنوات أو عشر سنوات أو عشرين سنة لاسترجاع حقوقه الوطنية التي تكفل له كرامته وآدميته تعتبر عقوبة مادية ونفسية إضافية وبليغة الأثر على وجوده، كما أن الحرمان من حق رد الاعتبار بشكل سريع وانتظار مدة زمنية طويلة قد يذهب عنه فرصة الاندماج الاجتماعي وانتهاء فترة شبابه وقوته، ويصبح عالة على المجتمع، وناقما على بلده ومؤسساتها.
من جهة أخرى، يؤكد ذ.مساعف على أن مصادرة المعني بالأمر لكافة حقوقه الوطنية أو بعضها قد يؤدي به إلى حالة العود وارتكاب جرائم أخرى كما تدل على ذلك الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل والتي تحدد نسبة حالة العود في جرائم الحق العام في 50 في المائة تقريبا.
الصحافة ورد الاعتبار
تحدث ذ.مساعف عن المنع الذي يطال بعض الصحفيين من حق مزاولة مهنتهم لمدد قد تصل إلى عشر سنوات أو أكثر مثل حالة الصحفي لمرابط..، مشيرا إلى أن رد الاعتبار غير ممكن بالنسبة له، وكذا الحال بالنسبة للمدانين من أجل جرائم الإرهاب، حيث يمنع عليهم العمل في الوظائف العمومية، ولا يمكن رد الاعتبار لفائدتهم في هذا الباب، وأمام الجرائم السياسية وجرائم أخرى، فإن رد الاعتبار في غالبيتها يتطلب انتظار مدة زمنية طويلة يصعب معه الاستفادة من هذه الحقوق الوطنية بعد الحصول عليها، لكونها تأتي والمعنيين بالأمر في أرذل العمر وبدون مؤهل للاندماج الاجتماعي، مضيفا أن الأبرياء الذين كانوا ضحية لعدم صوابية الأحكام القضائية الصادرة في حقهم، فإنهم يعاقبون مرات عديدة على أفعال لم يقترفوها..بل نتيجة الخطأ والتسرع وانعدام المحاكمة العادلة، فيسجنون ظلما ويقضون عقوبة حبسية على جرائم لم يرتكبوها، تم يحرمون من حقوقهم الوطنية ولا يستطيعون الحصول على رد الاعتبار إلا بعدما يكون قطار الحياة ق غادر محطة المغادرة.
وأضاف «مساعف» أن الاستثناء الذي أورده المشرع في المادة 695 من قانون المسطرة الجنائية والذي يحق معه لكل شخص التمتع بحق رد الاعتبار حالا ودون تطبيق لأي شرط خاص بالأجل وتنفيذ العقوبة إذا قدم للمغرب خدمات جليلة مخاطرا بحياته هو شمعة مضيئة داخل القانون، ويتعين توسيع مجال الاستثناء ليطال كل الأشخاص الذين ثبتت استقامتهم، أو تقدموا في العمر، أو خضعوا لبرنامج تأهيلي في السلوك الاجتماعي...أو قضوا العقوبة الحبسية ولم يقترفوا أية جريمة أو مخالفة معتبرة داخل السجن، أو حصلوا على شهادات علمية مقتدرة..أو أثبتت الاختبارات التي خضعوا لها أنهم أسوياء ومسؤولون ومندمجون.
إن فتح الأمل لدى هذه الفئة المعتبرة من المجتمع سيشجعهم على تغيير سلوكهم وتعديله لما فيه الخير لهم ولبلدهم، وذلك بتمتيعهم برد الاعتبار لهم قانونيا أو قضائيا بمجرد انقضاء العقوبة وثبوت قدرتهم على الاندماج في المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.