صادق مجلس النواب أخيرا على مشروع القانون رقم 0356 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية. وأعلن وزير المالية خلال تقديمه للمشروع بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية أنه استجابة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، ومراعاة لضرورة صيانة الحقوق المكتسبة لدائني الدولة والجماعات المحلية، بادرت الحكومة إلى القيام بمراجعة للأحكام المتعلقة بتقادم الديون العمومية المنصوص عليها في المادتين 54 و55 من الظهير الشريف لسنة 1958 المتعلق بنظام المحاسبة العمومية. وقد حمل المشروع الجديد، بحسب الوزير، مستجدات تتعلق بتأكيد استثناء النفقات موضوع دعاوى من مجال التقادم وتمديد هذا الاستثناء على كل النفقات المرتبطة بترقيات موظفي الدولة والجماعات المحلية، بالنظر إلى أن التأخير في تسوية وضعياتهم يكون منسوبا للإدارة في كل الحالات، والتنصيص على مسطرة رفع التقادم في القانون بدل الدوريات والمذكرات الداخلية بهدف تخويل الدائنين مزيدا من الضمانات. وأشار الوزير إلى أن الآمر بالصرف سيعمل على إعداد شهادة رفع التقادم في حال عدم صرف أو تسديد دين قبل انصرام أجل التقادم مؤشر عليها من طرف وزير المالية أو الشخص المنتدب من طرفه لهذا الأمر، وتتضمن مبررات التأخير الراجع للإدارة. ونبه محمد النميلي أستاذ الحقوق بمكناس، في تعليق له على مضامين هذا المشروع، إلى أن القانون الجديد سيحرم ذوي الحقوق الذين لهم ديون على الدولة وإدارتها، يرجع تاريخها إلى ماقبل سنة .2000 وقال النميلي -مهتم بالشؤون المالية- في تصريح لالتجديد إن المادة الخامسة من المشروع ستجعل الاستفادة من القانون محصورة في الإشكالات التي ستطرح سنة ,2004 متابعا بالقولإن الكثير من ذوي الحقوق ستضيع حقوقهم بسبب هذه المادة من القانون. وأشار المتحدث نفسه إلى أن أهم تعديل جاء به المشروع الجديد يكمن في التنصيص صراحة على عدم تطبيق التقادم على الديون الناتجة عن التسبيقات والترقيات الخاصة بموظفي الإدارة وأعوان الدولة والجماعات المحلية، بالمقارنة مع القانون القديم الذي كان يتحدث عن الديون بشكل عام. تجدر الإشارة إلى أن التقادم يعني سقوط حق لذوي الحقوق بمرور عدد من السنوات بحسب القوانين التي تنظمه. واعتبر النميلي أن المشروع الجديد كأنما جاء ليحل مشكلا قانونيا يتعلق بسنوات تقادم الديون التي كانت تقع بشأنها اتفاقات في إطار الحوارات الاجتماعية. وأشار النميلي إلى أن المشروع منح فرصة خلق آجال جديدة للتقادم بالنسبة للديون التي أشرفت آجال تقادمها على النهاية من خلال طلب شهادة رفع التقادم، وقال إن هذا الإجراء الأخيرسيجعلنا نستفيد من حقوقنا سواء تعلق الأمر بحصول تأخر من جهة الإدارة أو من جهة المستفيد من هذه الديون. وأوضح المتحدث نفسه أن مشروع القانون رقم 0356 جاء بإجراء إيجابي آخر ويتمثل في منع الإدارة من إثارة مشكل التقادم إذا تعلق الأمر بتنفيذ الأحكام ، وقال في هذا الصددإن الإدارة صارت ملزمة بتنفيذ الأحكام بغض النظر عن سريان التقادم أو عد م سريانه على المرحلة التي وقع فيها الدين . وسجل النميلي أن المشروع أصبح يلزم الإدارة بتبرير سبب تأخرها عن صرف أو تسديد الديون المترتبة عليها. محمد أفزاز