الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على أن لا الاتحاد ولا أي من دوله الأعضاء يعترف ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة    الداخلة.. الاحتفاء بالذكرى ال 69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني    المديرية العامة للأمن الوطني..69 سنة من البناء والعطاء والإخلاص للوطن والملك    الهاكا" ترفض شكايات أحزاب المعارضة بخصوص وصلة الحكومة حول "مونديال 2030"    برشلونة يخطط لخوض مباراة ودية في المغرب    ملتمس الرقابة.. المعارضة تفشل في الإطاحة بحكومة أخنوش بسبب خلافاتها    تواتر "فضائح المتاجرة بالدبلومات" يلطّخ سمعة التعليم العالي بالمغرب    بوريطة يحل ببغداد لتمثيل الملك محمد السادس في القمة العربية ال34 والقمة الاقتصادية والتنموية    الشباب المغربي بين الطموح والتحديات    ‬الشعباني: نهضة بركان يحترم سيمبا    بنسعيد: مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرنكوفونية.. المغرب ملتزم بالعمل من أجل تنفيذ سياسات طموحة لفائدة الشباب    الرميد ينتقد توحيد خطب الجمعة: المساجد أصبحت إذاعة وطنية والخطب بلا روح    الدرهم يرتفع بنسبة 0,4 في الماي ة مقابل اليورو خلال الفترة من 08 إلى 14 ماي(بنك المغرب)    منظمة: حصيلة الحصبة ثقيلة.. وعفيف: المغرب يخرج من الحالة الوبائية    اكزناية.. حريق بمحل أفرشة يثير الهلع بدوار بدريويين    اليماني: تحرير أسعار المحروقات خدم مصالح الشركات.. وأرباحها تتجاوز 80 مليار درهم    للجمعة ال76.. آلاف المغاربة يشاركون في وقفات تضامنية مع غزة    الناصري يؤكد طرده كاتبة بالوداد عام 2019 وينفي فصلها بسبب شهادتها ضده    وزير العدل يعتذر في طنجة لأسرة المحاماة    شراكة تعزز وصول ذوي الإعاقة البصرية إلى المعرفة البيئية    موسم طانطان: شاهد حيّ على ثقافة الرحل    ترامب يُنهي جولته الخليجية بصفقات قياسية    أكاديمية محمد السادس لكرة القدم.. مشتل يسهم في تألق المنتخبات المغربية    أبرز تعديلات النظام الأساسي ل"الباطرونا"    الوزارة تكشف موعد مهرجان العيطة الجبلية بتاونات    "الكاف" يكشف عن تصميم جديد لكأس عصبة الأبطال يوم الخميس المقبل    حادثة سير مميتة تودي بحياة مسنّ بمدارة تانوغة ضواحي بني ملال    الحرارة تعود إلى مناطق داخلية بالمغرب    ترامب: كثيرون يتضورون جوعا في غزة    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بارتفاع    أوراق قديمة عصِيّةَ الاحتراق !    25 سنة من الأشرطة المرسومة بتطوان    عن المثقف المغيّب والمنابر المغلقة..!    تيكتوك... حين تعرّت الشخصية المغربية أمام العالم!    المغرب يواجه جنوب إفريقيا في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للشباب    في عز الموسم.. أسعار الفواكه تلهب جيوب المغاربة وتثير موجة تذمر    لازارو وزينب أسامة يعلنان عن عمل فني مشترك بعنوان "بينالتي"    تغازوت تحتضن مؤتمر شركات السفر الفرنسية لتعزيز التعاون السياحي المغربي الفرنسي    تقرير: 33% فقط من النساء المغربيات يمتلكن حسابا بنكيا    على هامش افتتاح المعرض الدولي للصحة ..دعوات رسمية تحث على استغلال البيانات وتقدم مجالات التشخيص والعلاج (صور)    إسرائيل تسلم واشنطن قائمة "خطوط حمراء" بشأن الاتفاق النووي مع إيران    الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر: الاقتصاد العالمي يواجه تحديات عميقة وتباطؤاً في النمو عام 2025    متحف البطحاء بفاس يستقطب آلاف الزوار بعد ترميمه ويبرز غنى الحضارة المغربية    واشنطن تؤكد اهتمام القيادة السورية الجديدة ب"السلام" مع إسرائيل    جوردي ألبا يمدد عقده مع إنتر ميامي إلى غاية 2027    نداء إنساني من ابنتي الكاتب بوعلام صنصال: لا نعلم أي شيء عن حالته داخل سجنه بالجزائر    من طنجة إلى مراكش.. الصالون الوطني لوكالات كراء السيارات يتوسّع وطنياً    الزيارة لكنوز العرب زائرة / 1من3    تيزنيت تحتفل ليلاً بصعود الأمل و"الريزينغ" يشعل ساحة الاستقبال وأجواء فرح لا تُنسى ( صور )    بمناسبة سفر أول فوج منهم إلى الديار المقدسة ..أمير المؤمنين يدعو الحجاج المغاربة إلى التحلي بقيم الإسلام المثلى    فتوى تحرم استهلاك لحم الدجاج الصيني في موريتانيا    تزايد عدد المشردين يقلص الدخول إلى مطار مدريد    ابتلاع الطفل لأجسام غريبة .. أخطار وإسعافات أولية    دراسة: الاحترار المناخي يهدد أوروبا بانتشار وبائي لحمى الضنك وشيكونغونيا    دراسة: الإفراط في الأغذية المُعالجة قد يضاعف خطر الإصابة بأعراض مبكرة لمرض باركنسون    أمير المؤمنين يوجه رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة برسم موسم الحج لسنة 1446 ه    جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة بمناسبة انطلاق موسم الحج    رفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤسسة التشريعية في مشروع دستور 2011
نشر في التجديد يوم 23 - 06 - 2011

عرف مجال التشريع مع مشروع الدستور الجديد تطورا كبيرا مقارنة مع دستور 1996، حيث أتت المشروع بعدد من القضايا التي طالبت عدد من الاحزاب السياسية بتضمينها في الدستور والتي لا ينص عليها الدستور الحالي، حيث ولأول مرة في تاريخ الدستور المغربي تعطى هذه الصلاحيات الواسعة للبرلمان كمؤسسة تشريعية.
ومن جملة اختصاصات البرلمان من خلال مشروع الدستور الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من يوليوز القادم ممارسته للسلطة التشريعية، حيث يصوت على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية. وأبرزت الوثيقة عدد من القضايا التي عرفت نقاشا واسع في الساحة السياسية المغربية وعلى رأسها الترحال السياسي والذي جرمته الوثيقة المشروع، التي أكدت أنه «يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي، الذي ترشح باسمه للانتخابات، إضافة إلى هذا نجد أن الوثيقة منحة حيزا كبير للمعارضة في الخريطة البرلمانية كمكون أساسي في المجلسين، والتي أصبح بموجها فرق المعارضة تشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة.
الملاحظ في مشروع الدستور الجديد، حسب عدد من المختصين الذين حاورتهم «التجديد»، هو الاتفاق على توسيعه لمهام هذه المؤسسة التشريعية، من ناحية العمل الرقابي على الحكومة أو من ناحية التشريع، في هذا الملف، والمخصص للمؤسسة التشريعية في مشروع دستور 2011، محاولة لتسليط الضوء على أبرز النقاط المستجدة فيه.
توسيع سلطات البرلمان
توسيع سلطات البرلمان واحدة من أبرز النقاط التي ركز عليها مشروع الدستور الجديد، والذي سيصوت عليه المغاربة في الفاتح من الشهر القادم، حيث اعتبر المشروع المذكور في الفصل 70 منها لأول مرة وبشكل صريح:
يمارس البرلمان السلطة التشريعية، يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية.
للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها.
غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة، عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما.
كما أن البرلمان يختص إضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في 30 ميدان عوض 7 والتي سبق أن نص عليها دستور 1996.
كما أن الحكومة ستصبح مضطرة إلى أن تعرض سنويا على البرلمان، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون.
تجريم الترحال السياسي
أبرز مشروع الدستور إحدى الظواهر التي عرفت سجالا سياسيا كبيرا في الساحة الحزبية المغربية وخصوصا مع ظهور الحزب السلطوي الجديد، والذي تقوى بفضلها وهي ظاهرة الترحال السياسي، والتي جرمها مشروع الدستور الجديد، حيث أكد أنه «يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي، الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.
وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام القانون التنظيمي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية.
هذا الأمر يرى عدد من المراقبين أن المستفيد الأول منه هو حزب الأصالة والمعاصرة والذي أصبح بفضل هذه الظاهرة يتوفر على قاعدة من المرشحين المتمرسين والتي ستجعله يدخل الانتخابات أكثر طمأنينة خصوص بعد المرحلة العصيبة التي كادت تعصف به وهو ما عد مخاض جديد إثر استقالة مؤسسه فؤاد عالي الهم والذي اعتبر بمثابة نهاية حتمية لهذا الوافد الجديد.
المواطن المشرع
واحدة من أبرز النقاط التي سجلها الصديق نخلي والتي تعد دعامة أساسية في الوظيفة التشريعية حسبه وهي ما أطلق عليها هو بالمواطن المشرع ، والذي تنص مشروع الدستور الحالي في الفصل 14على أن «للمواطنين والمواطنات، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع، حيث صار بإمكان أي مواطن أو مواطنة تقديم اقتراحات في مجال التشريع وهذا في نظرنا يؤكد "نخلي" يشكل طفرة نوعية على مستوى الشكل، حيث أخذ يقينا من تجارب بعض الديمقراطيات العريقة كما في سويسرا، لكن السؤال الذي يبقى عالقا في هذه النقطة حسب نفس المتحدث ما الغاية من وراء هذا التنصيص هل هو استجابة لرغبة بعض الجمعيات أو ليقين مهندسي اللجنة بأن الأحزاب السياسية وممثلي الأمة داخل البرلمان لن تكون لهم القدرة والإمكانات لبلورة مقترحات قوانين في جميع المجالات والميادين.
ثلث أعضاء المجلس لعقد دورة استثنائية ولجان التقصي
أصبح مع مشروع الدستور الجديد بإمكان جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين عوض أغلبية مجلس النواب والذي كان ينص عليه دستور 1996 في الفصل 41 منه، بأنه «يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين وإما بمرسوم».
وتضاف إلى إمكانية عقد دورة استثنائية بثلث أعضاء مجلس النواب «يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق، في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها،
إضافة إلى هذا يمكننا أن نسجل نقطة أساسية في مسألة لجان تقصي الحقائق والتي تنص على أنه إضافة إلى كون لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني إلا أنها حسب ما تنص عليه المشروع الجديدة والتي لم يكن معمول بها في الدستور الحالي وعند الاقتضاء تقوم بإحالة التقرير على القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.
تقليص عدد أعضاء مجلس المستشارين
نقطة أخرى من بين أبرز النقط التي يمكننا أن نسجلها كإضافات للدستور الجديد هي تقليص عدد المستشارين المكونين للغرفة الثانية من 90 عضوا على الأقل، و120 عضو على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات، عوض ما يوجد اليوم عليه هذا المجلس والذي يضم 270 مستشارا، والذي كان ينص على أن أعضاء المجلس ينتخبون لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، وتعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول والثاني.
للإطلاع على الملف اضغط هنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.