أخنوش: الدعم الاجتماعي المباشر تحول نوعي من المقاربات الظرفية إلى منظومة مؤسساتية دقيقة    الأساتذة المبرزون يصعّدون ضد "تسويف وزارة التربية" في إخراج النظام الأساسي    الحكومة تعيّن لجنة جديدة لتسيير المجلس الوطني للصحافة وتمدد بطائق 2025 إلى 2026    الحسيمة تُفعّل الرقم الأخضر 5757 لمحاربة الغش في الأسعار خلال رمضان    رحيل ليلى شهيد عن 76 عاماً... صوت فلسطيني بارز في الساحة الدبلوماسية الدولية    مسؤول في "الكاف": أناشد الاتحاد المغربي لكرة القدم أن يسامحنا على الظلم الكبير الذي لحق بشعب المغرب وبفريقه الوطني    وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: غدا الخميس فاتح شهر رمضان    مصدر مسؤول ل"القناة": دعم الفيضانات يخضع لشروط دقيقة وتحقيق ميداني    في أكبر إجلاء استباقي بتاريخ المملكة.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشيد بتدبير فيضانات 2026 وفق مقاربة حقوقية متقدمة    سرقة بالكسر تنهي مغامرة شابين    أشرف حكيمي يصنع التاريخ الأوروبي ويقود المغاربة إلى صدارة هدافي دوري الأبطال    "الأحمر" يلون تداولات بورصة البيضاء    تهنئة جلالة الملك بمناسبة رمضان المبارك    في الجلسة العامة الأولى لمؤتمر نزع السلاح في جنيف برئاسة المغرب .. عمر زنيبر يجدد التأكيد على التزام الرباط الراسخ بالعمل متعدد الأطراف    مصدر: ضوابط دعم المتضررين دقيقة    طنجة تطلق صفقة ب136 مليون درهم لتجديد أسطول النقل الحضري    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    أكثر من 1.7 مليون درهم عجزا في ميزانية اتحاد الخميسات    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    أخبار الساحة    باريس.. المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة    "الأصالة والمعاصرة" يتهم أخنوش بإجهاض وساطة برلمانية بين وهبي والمحامين    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    الاتحاد البرازيلي يعلن تضامنه مع فينيسيوس: "لست وحدك.. العنصرية جريمة مرفوضة"    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    انخفاض الحرارة واستقرار تدريجي مرتقب    على خلفية "احتجاجات جيل زد".. استئنافية مراكش توزع قرنا من الحبس النافذ على 48 شابا    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025        إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    أنفوغرافيك | المغرب في المرتبة 41 عالمياً ضمن مؤشر "مسؤولية الدول 2026"    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    إيران وروسيا ستجريان مناورات في بحر عمان    عيد الربيع 2026.. شباك التذاكر في الصين يحصد مليار يوان خلال ثلاثة أيام فقط    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التعليم العالي يوقعان اتفاقية إطار لتعزيز قابلية التشغيل وتنافسية الاقتصاد الوطني    فانس: ترامب يدير التفاوض مع إيران    البرلمان يصادق على 49 قانونا في السنة التشريعية الرابعة و367 مقترحا لا تزال قيد الدرس    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    أكثر من 80 دولة تدين قرار إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية    صفحات فنية تتحول إلى منصات لترويج الأعمال الرمضانية مقابل مبالغ مالية        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ظل تفاعل الفساد الذي يعرفه قطاع التعليم ،قراءة في الإعفاء من مسؤولية مهام رئيس قسم أو مصلحة بهذا القطاع

بالرجوع إلى المراسلة الوزارية رقم 113/16 بتاريخ 22 فبراير 2016 ذات الموضوع "تكليف بمهمة " والموجهة إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وما تم تداوله بخصوص إجراءات تعيين وإعادة تعيين المسؤولين لشغل منصب المسؤولية بهذه الأكاديميات والمديريات الإقليمية التابعة لها عبر مختلف وسائل الإعلام، واستحضارا لما جاء في تصريحات كل من المستشار السيد اللبار على مستوى قبة البرلمان وعلى مستوى قنوات إعلامية في هذا الشأن ، بالإضافة إلى ما نسب إلى المدير الإقليمي السابق للقنيطرة من مداخلات وبلاغات صحفية ، وكذلك إلى البلاغ التوضيحي بتاريخ 15 دجنبر 2016 ،والذي ولأول مرة في تاريخ قطاع التعليم يصدر بلاغا من هذا النوع شكلا ومضمونا ، نطرح دراسة مبسطة لقرار الإعفاء من مهام مسؤولية رئيس قسم أو مصلحة بقطاع التربية والتكوين لأحد رجال القانون على ضوء القانون المنظم للمهمة و السلطة المخولة لرئيس الإدارة، حيث يقول: تشير المادة 12 من المرسوم رقم 2.11.681 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية إلى ما يلي :"في حالة ارتكاب رئيس قسم أو رئيس مصلحة لخطأ جسيم، أو في حالة إخلاله بالتزاماته الوظيفية، يمكن لرئيس الإدارة أن يقوم بإعفائه فورا من مهامه بقرار معلل. "
بتفكيك هذه المادة نستخلص ما يلي :
* يمكن لرئيس الإدارة إعفاء رئيس القسم أو رئيس المصلحة من مهامه فورا؛
*حصر حالات الإعفاء في ارتكاب خطأ جسيم أو الإخلال بالالتزامات الوظيفية؛
* يتم الإعفاء بقرار معلل. إذن نحن أمام مجموعة من المصطلحات القانونية :الخطأ الجسيم،الإخلال بالالتزامات الوظيفية ،وتعليل القرار الإداري.هذه المصطلحات لا يجب القفز عليها، إذ تحيل على نصوص قانونية أخرى: قانون الالتزامات و العقود ،و القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية .
التحليل :
أولا: يمكن لرئيس الإدارة إعفاء رئيس القسم أو رئيس المصلحة من مهامه فورا؛
المشرع هنا أعطى الاختيار لرئيس الإدارة – الذي هو سلطة التعيين أصلا – في حالة ثبوت عنصري : الخطأ الجسيم أو الإخلال بالالتزامات الوظيفية، في اتخاذ قرار الإعفاء، إذ ليس وجوبا، حيث تبقى له السلطة التقديرية، بدليل كلمة "يمكن ". و في حالة اتخاذ قرار الإعفاء فإنه ينفذ فورا مع ترتيب الآثار.
ثانيا: حصر حالات الإعفاء في ارتكاب خطأ جسيم أو الإخلال بالالتزامات الوظيفية؛
بالرجوع إلى المادة 80 من قانون الالتزامات و العقود ، حيث جاء فيه :"مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم.ولا تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار، إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها."
هذه المادة تربط بين ارتكاب الخطأ الجسيم أو التدليس أثناء مزاولة الوظيفة و بين نتيجة هذين الفعلين أي حدوث أضرار و ظهور متضررين، و في حالة ثبوت ذلك فالمسؤولية هنا شخصية أي أن الموظف المرتكب للخطأ الجسيم أو التدليس وحده المسؤول و بصفة شخصية و لا يحل أحد محله كما لا تحل الإدارة محله في تعويض المتضرر من سلوكه إلا عند إعساره.
• الخطأ الجسيم :
متى يمكن أن نتحدث عن الخطأ الجسيم الذي يقابله الخطأ اليسير أو البسيط؟
اعتبارا لكون القانون الإداري هو قانون قضائي بامتياز، فإننا لا نجد تحديدا لمفهوم الخطأ الجسيم، لكن بالعودة إلى الاجتهاد القضائي فإننا نسجل أن سلوك الموظف الذي لا يقوم على الدرجة الوسطى من الفطنة والتبصر ويتجاوز في عمله الحدود القانونية وينساق وراء أهوائه الشخصية إلى درجة تجعل عمل الموظف منفصلا عن واجبات وظيفته يعتبر خطأ جسيما يستوجب مسائلته شخصيا:(قرار المحكمة الابتدائية بطنجة تحت عدد : 863 بتاريخ 7 شعبان 1404 موافق 9 مايو 1984 بين السيد البشير الدمناتي والسيد الحسين المسكوري وقابض الضرائب المركزي بطنجة.- نقل عن الأستاذ أحمد خديري) بمعنى أن الأخطاء البسيطة تعتبر أخطاء إدارية تتحملها الإدارة أما غير ذلك فالموظف المرتكب للخطأ الجسيم هو وحده من يتحمل مسؤولية خطأه ، و من غير القانوني تحميل المسؤولية لشخص آخر أو أن تحل الإدارة محله لاقتران الخطأ الجسيم بحدوث ضرر ما يستوجب التعويض،
• الإخلال بالالتزامات الوظيفية:
إن تعيين رئيس القسم أو المصلحة بناء على المرسوم المشار إليه أعلاه، يفرض على المعين التزامه بمهامه المنصوص عليها في القانون المنظم للمرفق الذي يعمل به، و الإخلال بها يعني التسبب في إرباك العمل بالإدارة و الإضرار بالمصلحة العامة وبمصالح نساء و رجال التربية والتكوين . أي أن نتيجة الإخلال هي وقائع مادية بطبيعتها.
• ثالثا :يتم الإعفاء بقرار معلل.
إن تعليل القرارات الإدارية جاء به القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية:
المادة الأولى" تلزم إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيأتها والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني المشار إليها في المادة 2 بعده تحت طائلة عدم الشرعية، وذلك بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها. "
و هنا نؤكد على صيغة الإلزام لأنها ترمي إلى القطع مع أساليب لم تعد تتماشى و الوضع الحالي للمملكة المغربية الذي يبتغي موقعا متميزا على الساحة الدولية، إذ خلق أجواء الشفافية والعمل بالقانون داخل الإدارة المغربية من شأنه تقوية الاستقرار و تشجيع الاستثمار الوطني و الأجنبي. إن التعليل يعني الإشارة في صلب القرار إلى المراجع القانونية المعتمدة و إلى الأسباب الواقعية/المادية، أي تجنب الكلمات الفضفاضة و غير المقنعة، بالحرص على إحاطة القرار بجميع ما يثبت ادعاء الإدارة تحت طائلة عدم الشرعية، وعدم الشرعية هنا يعني باختصار مخالفة القانون، لأن إخضاع الإدارة لقواعد الشرعية الغاية منه تحقيق المساواة أمام القانون بغض النظر عن المركز داخل هرم الإدارة، و جعل هذه الأخيرة مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين في قراراتها و إن كانوا هم من يحرك دواليبها.
خلاصة
عودة إلى الإعفاء من مهام رئيس قسم أو مصلحة ، نلاحظ أن إنهاء المهام من المسؤولية يجب أن يحترم الشكل المنصوص عليه قانونا من حيث الإشارة إلى السند القانوني و الوقائع المادية، و بخصوص هذه الأخيرة نؤكد على أن سيادة الوزير ملزم بمواجهة المعنيين بالإعفاء بالحجج التي اعتمدتها وزارته في إصدار الإعفاء من المهام و تحديد نوع الإخلال الذي ارتكبه المعفيون من المسؤولية ،لنطرح تساؤلا مشروعا:
لماذا تترك الإدارة المركزية الأخطاء والاختلالات والتجاوزات لسنوات تتراكم- إن وجدت فعليا - و لم تتحرك في الوقت المناسب للتصحيح والتقويم؟ ما هي الإجراءات الإدارية التي اتخذتها المفتشية العامة والأكاديمية لحماية المؤسسة العمومية مع ضمان حق الموظف في التمتع بالحماية القانونية؟
وتبقى الإشارة في الأخير إلى ضرورة تحصين الإدارة لقراراتها، قانونيا وماديا، وأن تكون الشفافية منهجا في التدبير بغض النظر عن الآراء و التقييمات الشخصية لأي عمل، لأن المسؤولية الإدارية تقتضي تجنيب المرفق الإداري الغوص في متاهات تجعله ينحرف عن مساره الصحيح نحو صراعات هامشية قد يغلب عليها الطابع الشخصي في كثير من الأحيان.
إن واقع الحال كان أكثر فظاعة و انسيابا ، وإلى حدود الآن لم يتوصل مجموعة من رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديميات والمديريات الإقليمية التابعة لها بأي وثيقة تذكر تفيد بإنهاء مهامهم من المسؤولية ، مع الإشارة أنه بالإضافة إلى تعييناتهم من طرف السيد وزير القطاع توصلوا بتكليفات بمهمة تسيير شؤون الأقسام والمصالح من لدن مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية ابتداء من أواخر شهر فبراير 2016 ، ليبقى السؤال العريض والمحير هو:أين هي المعطيات الدقيقة والمعللة والاحترام التام للضوابط والمساطر المعمول بها في هذه النازلة؟والأدلة الدامغة التي تدين هؤلاء المسؤولين؟ ولماذا لم يتم إحالتهم على القضاء عملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ و الحقيقة هي لا محاسبة مع المسؤولية ،ولاعقاب على النهب والفساد في حق المسؤولين الحقيقيين على الاختلالات والتجاوزات في قطاع التربية والتكوين. والدعوة للجميع بالعمل بتوجيهات وخطابات ملك البلاد المربي الأول وحامي الوطن،آخرها خطاب العرش المجيد لسنة 2016.
محمد جمال بن عياد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.