عقدت الحكومة، اليوم الخميس، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتتبع عرض عام وعروض قطاعية، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، وللاطلاع على اتفاق دولي. وفي بلاغ له، ذكر المجلس الحكومي بأنه صادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.176 يتعلق بإيداع الإقرارات المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية وأدائها بطريقة إلكترونية، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. وأوضح البلاغ، أن هذا النص يهدف إلى تمكين الخاضعين للرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من القيام بواجباتهم بطريقة إلكترونية، فيما يتعلق بإيداع الإقرارات والقيام بعمليات الأداء، ما سيمكن هؤلاء الملزمين من تفادي عناء التنقل إلى مقرات الإدارة الجبائية المكلفة بتدبير الرسوم المذكورة. وينص مشروع هذا المرسوم، وفقا للبلاغ، على أن تُحَدَّد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية شروطُ وكيفياتُ إيداع الإقرارات والأداءات بطريقة إلكترونية بالنسبة إلى الرسوم المستحقة للجماعات الترابية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 168 المكررة والمادة 168 المكررة مرتين من القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، واللتين نصتا على أن تفعيل مقتضياتهما يبقى مقرونا بالشروط والكيفيات التي سيحددها نص تنظيمي. وأشار المصدر، إلى أنه وفي إطار الالتزام الكبير للحكومة وعملها الموصول على تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية في الآجال المحددة لذلك، قدم خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، للتداول والمصادقة من طرف مجلس الحكومة، مشروع مرسوم رقم 2.22.207 بتغيير الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 17 يناير 2019 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام المعاشات، الخاصَّيْن بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. وبحسب ذات المصدر، يبتغي هذا المشروع إدراج فئات مهنية جديدة في لائحة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المنتمين لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛ ويتعلق الأمر بكل من أرباب قوارب الصيد التقليدي، عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماعي؛ العاملاتِ والعاملين الاجتماعيين؛ الصحافيين المهنيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية غير الأجراء؛ مسيري الشركات غير الأجراء؛ الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء، والأشخاصِ الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل، سواء يتوفرون على محل لمزاولة نشاطهم أو لا يتوفرون عليه. وبالإضافة إلى ذلك، يردف المصدر، أنه يعوض مشروع المرسوم البُنْد رقم 14 من الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 المشار إليه، بالتنصيص فيه على أن صنف السائقين المهنيين، يتكون من الصنفين الفرعيين "سائقي سيارات الأجرة" و"باقي السائقين الحاملين لبطاقة سائق مهني". وفي السياق ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق أيضا على مشروع مرسوم رقم 2.22.208 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.928 الصادر في 29 نونبر 2021 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام المعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا المادة III 73 من المدونة العامة للضرائب، فيما يتعلق بالمقاولين الذاتيين، قدمه كذلك وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويأتي هذا المشروع لترتيب الآثار القانونية حول سريان أثر التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالنسبة إلى المقاولين الذاتيين الذين يتم تسجيلهم بالسجل الوطني للمقاول الذاتي بعد 31 دجنبر 2021، وذلك بكيفية تمكن المعنيين بالأمر من هذه الفئة من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك تمهيدا لاستفادتهم من تعويضات هذا التأمين. وأضاف بلاغ الحكومة، أنه وتبعا لذلك، ينص المشروع على أن أثر التسجيل يسري ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي ينبغي أن يدلي فيه المقاول الذاتي بأول تصريح برقم معاملاته وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛ أما المقاولون الذاتيون المسجلون في السجل الوطني للمقاول الذاتي إلى غاية 31 دجنبر 2021، فيسري أثر تسجيلهم ابتداء من فاتح فبراير 2022.