الشرفي يلقي خطاب عضوية "أكاديمية المملكة" ويرصد "غزو علمنة المجتمع"    أخنوش يثمن متانة العلاقات مع إسبانيا    ريال مدريد يمطر شباك بلباو في الدوري الإسباني    أمن مراكش يعتقل شخصين تورطا في سرقة سائحة أجنبية    خبراء: المغرب يراهن على الجمع بين التحلية والتكنولوجيات المتقدمة لبناء مستقبله المائي    لقجع يعرض مستجدات تحضيرات "كان 2025" أمام السفراء الأفارقة بالرباط    بوانو: "وهبي قدم اعتذاره وما وقع لن يثنينا عن مواصلة مراقبة الحكومة"    فرنسا تطالب الجزائر بالإفراج عن صحافي    صراع الأندية والمنتخبات يعود.. بنعطية يوضح موقف مارسيليا من "كان 2025"    طلبة ENSIAS يدخلون في إضراب مفتوح    المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج يجدد التأكيد على مغربية الصحراء ويرحب بقرار مجلس الأمن 2797        العراق يفتتح مشواره في كأس العرب بفوز مهم على البحرين    الجامعة الوطنية للصحة تصعّد... احتجاجات جديدة واتّهامات مباشرة للوزارة بتأزيم الوضع    أوجار: الوزراء يواجهون بيروقراطية الدولة العميقة الموروثة عن البصري والمنتخبون تحت رحمة الداخلية    ميداوي: الجميع يتطلع إلى "حلب الدولة".. والترقية ترتبط بالبحث العلمي    كأس العرب .. أسود الأطلس يستعرضون قوتهم بثلاثية في شباك جزر القمر    محكمة الجديدة تدين المتورطين في اغتصاب طفل بموسم مولاي عبد الله    ذوو الإعاقة يطالبون بحقوق دستورية    تعزيز التعاون السياحي محور مباحثات بين عمّور والسفيرة الصينية بالمغرب    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    كأس العالم 2026… أبرز تفاصيل نظام القرعة        "الكونفدرالية" تنتقد غياب الإرادة السياسية الحقيقية للدولة للبناء الديمقراطي ومباشرة الإصلاحات الكبرى    سجن العرجات: محمد زيان يشتري مواد غذائية بانتظام ولا يعاني أي تدهور صحي    توظيف مالي مهم من فائض الخزينة    مراكش : العرض العالمي الأول لفيلم الست لمروان حامد    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    انحراف قطار بضائع بين طنجة والدالية يتسبب في اضطراب مؤقت لحركة السير السككي    قراءة سياسية وإستشرافية للزيارة الملكية لدولتي الإمارات ومصر و هندسة جيوسياسية عربية جديدة    الدمناتي تدعو من منتدى دولي بمصر لتنسيق أعمق بين المؤسسات التشريعية لتقوية مسارات التعاون المتوسطي    الادعاء العام الأوروبي يوجه تهم الاحتيال والفساد لمسؤولة السياسة الخارجية السابقة    "تبّان كقناع".. ظهور غريب لعمر لطفي في مراكش يثير جدلا واسعا    المدينة الحمراء : من جامع الفنا إلى قصر المؤتمرات .. ألف عام من الفرجة!    شكري في ذكرىَ رحيله.. وعزلة بُول بَاولز في طنجة وآخرين    التعب أثناء السياقة يضاهي تأثير تناول الكحول    إسرائيل تعلن أن معبر رفح سيفتح "في الأيام المقبلة" لخروج سكان غزة إلى مصر        أسعار اللحوم الحمراء تواصل الارتفاع ومهنيون يوضحون..    يسرا : فخري الأكبر هو الرصيد الفني الذي ستتناقله الأجيال القادمة    استمرار ارتفاع أسعار المحروقات رغم التراجع الدولي يُعرض الحكومة للمساءلة البرلمانية    أمريكا تعلّق جميع طلبات الهجرة لرعايا 19 دولة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    مهرجان مراكش يكرم راوية ويمنحها "النجمة الذهبية" اعترافا بمسار حافل    مسؤولون يدعون إلى تعزيز الاستثمار وتسريع وتيرة تجديد الوحدات السياحية في سوس ماسة    الاتحاد الأوروبي يطوق الغاز الروسي    نصائح صحية: هذه الأغذية تهددك ب"النقرس"!    إسرائيل تتوصل برفات غير مطابق    سامسونغ تُفاجئ العالم بهاتف ثلاثي الطي .. والسعر يصدم الجميع!    بيليغريني: أمرابط لم يعد إلى التداريب    الحصبة تتراجع عالميا بفضل التطعيم    "الصحة العالمية" توصي بأدوية "جي إل بي-1" لمكافحة السمنة    التهراوي : انخفاض حالات الإصابة الجديدة بالسيدا خلال السنوات العشر الأخيرة    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام تغطية “الوقائع الكارثية” يقترب من دخول حيز التنفيذ
نشر في بيان اليوم يوم 26 - 11 - 2019

يدخل الطابع الإجباري لنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، الذي شكل موضوع القانون 110.14 -المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية والذي يغير ويتمم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات- حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020.
ويشار إلى أن النص العربي للقانون 14-110 نشر في الطبعة العامة للجريدة الرسمية الصادرة تحت عدد 6502 بتاريخ 30 ذي الحجة 1437 الموافق ليوم 22 شتنبر 2016، في انتظار نشر الترسانة التنظيمية التي ستسري على تطبيق مقتضيات القانون 14-110.
وخلال سنة 2019 تم نشر المرسوم التطبيقي (مرسوم رقم 2-18-785) الصادر عن رئيس الحكومة في يوم 29 أبريل 2019، ثم نشر القرار الوزاري (القرار رقم 900-19) الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 30 أبريل 2019 التي تحدد نموذج سجل إحصاء ضحايا الوقائع الكارثية وشكليات تسجيل الضحايا في هذا السجل.
ووفقا لنص القانون 14-110، يعتبر واقعة كارثية كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب، يرجع السبب الحاسم فيه إلى فعل القوة غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان.
ويشكل عامل القوة غير العادية لعامل طبيعي واقعة كارثية إذا تبين توفره على مواصفات تتمثل في “أن تتوفر في وقوع الحادث المسبب له شرط الفجائية أو عدم إمكانية التوقع”، كما “يشترط أن لا تمكن التدابير الاعتيادية المتخذة من تفادي هذا الحادث أو تعثر اتخاذ هذه التدابير”؛ ثم “أن تشكل آثاره المدمرة خطورة شديدة بالنسبة للعموم”.
ويعتبر الفعل العنيف للإنسان واقعة كارثية إذا كان يشكل فعلا إرهابيا؛ أو نتيجة مباشرة لوقوع فتن أو حركات شعبية عندما تشكل أثارها خطورة شديدة بالنسبة للعموم.
وتعد في حكم الأضرار الناجمة عن الواقعة الكارثية، الأضرار المترتبة مباشرة على أعمال وتدابير الإغاثة والإنقاذ واستتباب الأمن إذا كانت هذه الأعمال والتدابير مرتبطة بهذه الواقعة.
وفي هذا الصدد استثنى المشرع من نطاق تطبيق هذا النظام الأضرار أو الخسائر المترتبة عن استعمال المواد أو الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو الجرثومية أو الإشعاعية أو النووية؛ إضافة إلى الحرب الأهلية أو الحرب الخارجية أو أعمال العدوان المشابهة وذلك سواء أكانت الحرب معلنة أم لا؛ ثم جريمة إلكترونية.
الكارثة الطبيعية: آلية قانونية للتعرف على حدوث واقعة كارثية
يخضع مفهوم الكارثة الطبيعية لتأطير قانوني وتنظيمي محكم. ويتم “الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية” بعد استطلاع رأي لجنة تتبع الوقائع الكارثية المحدثة بموجب المادة 9 من القانون 14-110. ويتم هذا الإعلان بموجب قرار إداري يحدد على الخصوص المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية موضوع الإعلان السالف الذكر، وينشر في الجريدة الرسمية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية.
ويترتب على نشر القرار الإداري، بصفة حصرية، انطلاق عملية تسجيل الضحايا في سجل الإحصاء كما هو منصوص عليه في القانون؛ تفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية؛ عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب المادة 15 من القانون 14-110.
التكفل بضحايا الكوارث الطبيعية: نظامين للتغطية
ابتداء من 1 يناير 2020، أقر المشرع (برسم النصوص والمراسيم السالفة الذكر) بأن تشمل جميع عقود التأمين بشكل أوتوماتيكي وإجباري ضمانا ضد عواقب الوقائع الكارثية. ويتعلق الأمر بجميع عقود التأمين التالية: “عقود التأمين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال؛ عقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك، المنصوص عليها في المادة 120 من القانون 17-99 المتعلق بمدونة التأمين. يتعلق الأمر بالمسؤولية المدنية للسيارات؛ عقود التأمين، غير تلك المنصوص عليها في البند 2 أعلاه ، والتي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية اللاحقة بالأغيار، غير مأموري المؤمن له، الموجودين بالأماكن المنصوص عليها في العقود المذكورة”.
وبالتالي فإن جميع عقود التأمين السالفة الذكر ستخضع لنسبة إضافية للأقساط نتيجة توسيعها الإجباري لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.
هذا الإلزام الذي يهم جميع المؤمنين الذين يتوفرون على تأمينات لضمان الأضرار اللاحقة بالأموال والممتلكات، أو المسؤولية المدنية للسيارات، أو المسؤولية المدنية عن الأضرار البدنية، تهدف إلى تمكين المواطنين المغاربة والفاعلين الاقتصاديين، سواء الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، من مواجهة الوقائع الكارثية كالزلازل والسيول والفيضانات وتسونامي والأفعال العنيفة للإنسان التي تشكل فعلا إرهابيا أو الفتن والحركات الشعبية.
ومن خلال هذا الإدماج الإجباري، يهدف المشرع إلى تغطية أكبر عدد من الأشخاص (سواء الذاتيين أو المعنويين) برسم عواقب الوقائع الكارثية وخاصة الأضرار البدنية و/أو المادية لهم شخصيا ولذوي الحقوق.
سيتم تحديد قسط التأمين الإضافي المطبق على عقود التأمين السالفة الذكر في 31 دجنبر 2019 مع تطبيق فعلي للنظام في 1 يناير 2020، وذلك بصدور مرسوم بتنفيذه من طرف وزير الاقتصاد والمالية، وسيشمل جميع عقود التأمين المكتتبة أو التي سيتم تجديدها ابتداء من هذا التاريخ.
في المادة 15 من القانون 14-110، تم التنصيص على إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام تحت تسمية «صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية»، يخضع لوصاية الدولة ويتمتع بالاستقلال المالي.
ويخضع صندوق التضامن للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المقاولات العمومية، ويهدف على الخصوص إلى تعويض ضحايا الوقائع الكارثية الذين لا يتوفرون على تغطية أخرى ضد عواقب هذه الواقعة الكارثية. وسيتم تمويل صندوق التضامن عبر رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”.
وحدد معدل الرسم بمرسوم صادر عن رئيس الحكومة في نسبة 1 في المائة من الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين باستثناء التأمين عن حوادث الشغل وعقود التأمين على الحياة أو المعاشات العمرية المكتتبة من طرف أشخاص ليس لهم موطن ولا إقامة دائمة بالمغرب، وجميع عقود التأمين الأخرى عندما يكون الخطر واقعا بالخارج أو مرتبطا بمؤسسة صناعية أو تجارية أو فلاحية تقع بالخارج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.