مغينية: فارق السن والخبرة أثر في النتيجة لكن الأداء كان مشرفا    أمن سطات يوقف أربعيني متورط في قتل زوجته والتمثيل بجثتها    المنتخب المغربي للفتيات ينهزم أمام البرازيل بثلاثية في مستهل مشاركته في كأس العالم    لاعبو الدوري الإسباني يحتجون على إقامة المباريات في الولايات المتحدة الأمريكية    "لا قديم يذكر ولا جديد يعاد".. ادرس لشكر كاتبا اولا للإتحاد الاشتراكي لولاية رابعة    طقس اليوم: سحب وضباب بالسواحل وحرارة مرتفعة في أغلب مناطق المملكة    الدرك الملكي بالجديدة يلقي القبض على شخصين قاما بالتبليغ عن عملية سطو مفبركة    روسيا تشيد بالمبادرات الملكية المتعلقة بالأطلسي والساحل    محاولة انتحار شرطي بعد ارتكابه جريمة قتل بسلاحه الوظيفي بالدار البيضاء    لشكر: أعضاء الحكومة يختبئون وراء الملك واستقلال القضاء صار "سلبيا"    مونديال الفتيات: المنتخب المغربي ينهزم في أولى مبارياته أمام البرازيل    لشكر يندد ب"قمع أردوغان لحزب الشعب" ويؤكد أن القوى التقدمية تواجه لحظة حرجة    غموض لافت في مشروع قرار مجلس الأمن حول الصحراء: بين دعم الحكم الذاتي وضمان حق تقرير المصير    بولس: الجزائر ترحب بتحسين العلاقات الثنائية مع المغرب وواشنطن سوف تفتتح قنصلية لها قريبا بالصحراء    "الأشبال" يستعدون لنهائي المونديال    المصادقة على 344 مشروعا بالشمال    لشكر: صرخة شباب "جيل زد" تعبر عن قلق المجتمع وتسائل آليات الدولة    الشعباني: نهضة بركان على أتم الاستعداد لتحقيق لقب السوبر الإفريقي    التديّن الشكلي ببلاد المهجر    ليلى والذئب ..    عصفورة عمي قدور    الخطوط الملكية تعلن عن رحلات مباشرة إلى الشيلي لمساندة "أشبال الأطلس" في نهائي المونديال    مالاوي تجدد دعم الوحدة الترابية للمغرب    توقيع اتفاق جديد للتعاون في مجال الصيد البحري بين المغرب وروسيا    السلطات المغربية توقف 5000 مهاجر في الشمال لمنع "الحريك" الجماعي    تراجع المنتخب المغربي إلى المركز 12 عالميا في تصنيف الفيفا    25 لاعبا في قائمة الوداد لمواجهة أشانتي كوتوكو في كأس الكونفدرالية    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    انطلاق فعاليات مهرجان "جسد" للمسرح بمشاركة نوعية    فاطمة الزهراء لحرش توضح بهدوء أسباب طلاقها وتحسم الشائعات    استئنافية الحسيمة ترفع عقوبة سيدة متهمة باستدراج قاصرات لممارسة الدعارة    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    قيوح: تحت قيادة جلالة الملك المغرب جعل من الربط والاندماج القاري خيارا استراتيجيا    حاتم عمور يلتقي جمهوره في أمسية فنية بالدار البيضاء    احتجاجا على سياسات ترامب.. توقع خروج الملايين للتظاهر في عدة مدن أمريكية تلبية لدعوة حركة "لا ملوك"    طنجة البالية: توقيف 3 قاصرين تورطوا في رشق الحجارة قرب مؤسسة تعليمية    مستشار ترامب: واشنطن تقترب من افتتاح قنصليتها في الصحراء المغربية... والملف يسير نحو نهايته    ألمانيا تجيز استخدام الشرطة للصواعق الكهربائية في جميع أنحاء البلاد    أستراليا تفرض أول حد أدنى لعمر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي    الأمم المتحدة: 80 في المائة من فقراء العالم معرضون لمخاطر مناخية    الذهب يتجاوز 4300 دولار ويتجه لتحقيق أفضل مكاسب أسبوعية في 17 عاما    انفجار قنبلة أمام منزل أحد كبار الصحافيين الاستقصائيين في إيطاليا    مغربيان ضمن المتوجين بجائزة كتارا للرواية العربية    وفاة والدة الفنانة لطيفة رأفت بعد معاناة مع المرض    شركات كبرى تحتكر سوق الدواجن بالمغرب والجمعية الوطنية لمربي الدجاج تحمّل الحكومة المسؤولية    إسرائيل ترجح إعادة فتح معبر رفح الأحد وحماس تؤكد "حرصها" على تسليم جثامين بقية الرهائن    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو في آسيا رغم التوترات التجارية الصينية الأمريكية    إصابة 11 شخصا جراء غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    414 مليار درهم قيمة 250 مشروعا صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار    ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بشكل يومي مفيدة لصحة القلب (دراسة)    "الصحة العالمية": الاضطرابات العصبية تتسبب في 11 مليون وفاة سنويا حول العالم    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة    رواد مسجد أنس ابن مالك يستقبلون الامام الجديد، غير متناسين الامام السابق عبد الله المجريسي    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام تغطية “الوقائع الكارثية” يقترب من دخول حيز التنفيذ
نشر في بيان اليوم يوم 26 - 11 - 2019

يدخل الطابع الإجباري لنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، الذي شكل موضوع القانون 110.14 -المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية والذي يغير ويتمم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات- حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020.
ويشار إلى أن النص العربي للقانون 14-110 نشر في الطبعة العامة للجريدة الرسمية الصادرة تحت عدد 6502 بتاريخ 30 ذي الحجة 1437 الموافق ليوم 22 شتنبر 2016، في انتظار نشر الترسانة التنظيمية التي ستسري على تطبيق مقتضيات القانون 14-110.
وخلال سنة 2019 تم نشر المرسوم التطبيقي (مرسوم رقم 2-18-785) الصادر عن رئيس الحكومة في يوم 29 أبريل 2019، ثم نشر القرار الوزاري (القرار رقم 900-19) الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 30 أبريل 2019 التي تحدد نموذج سجل إحصاء ضحايا الوقائع الكارثية وشكليات تسجيل الضحايا في هذا السجل.
ووفقا لنص القانون 14-110، يعتبر واقعة كارثية كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب، يرجع السبب الحاسم فيه إلى فعل القوة غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان.
ويشكل عامل القوة غير العادية لعامل طبيعي واقعة كارثية إذا تبين توفره على مواصفات تتمثل في “أن تتوفر في وقوع الحادث المسبب له شرط الفجائية أو عدم إمكانية التوقع”، كما “يشترط أن لا تمكن التدابير الاعتيادية المتخذة من تفادي هذا الحادث أو تعثر اتخاذ هذه التدابير”؛ ثم “أن تشكل آثاره المدمرة خطورة شديدة بالنسبة للعموم”.
ويعتبر الفعل العنيف للإنسان واقعة كارثية إذا كان يشكل فعلا إرهابيا؛ أو نتيجة مباشرة لوقوع فتن أو حركات شعبية عندما تشكل أثارها خطورة شديدة بالنسبة للعموم.
وتعد في حكم الأضرار الناجمة عن الواقعة الكارثية، الأضرار المترتبة مباشرة على أعمال وتدابير الإغاثة والإنقاذ واستتباب الأمن إذا كانت هذه الأعمال والتدابير مرتبطة بهذه الواقعة.
وفي هذا الصدد استثنى المشرع من نطاق تطبيق هذا النظام الأضرار أو الخسائر المترتبة عن استعمال المواد أو الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو الجرثومية أو الإشعاعية أو النووية؛ إضافة إلى الحرب الأهلية أو الحرب الخارجية أو أعمال العدوان المشابهة وذلك سواء أكانت الحرب معلنة أم لا؛ ثم جريمة إلكترونية.
الكارثة الطبيعية: آلية قانونية للتعرف على حدوث واقعة كارثية
يخضع مفهوم الكارثة الطبيعية لتأطير قانوني وتنظيمي محكم. ويتم “الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية” بعد استطلاع رأي لجنة تتبع الوقائع الكارثية المحدثة بموجب المادة 9 من القانون 14-110. ويتم هذا الإعلان بموجب قرار إداري يحدد على الخصوص المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية موضوع الإعلان السالف الذكر، وينشر في الجريدة الرسمية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية.
ويترتب على نشر القرار الإداري، بصفة حصرية، انطلاق عملية تسجيل الضحايا في سجل الإحصاء كما هو منصوص عليه في القانون؛ تفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية؛ عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب المادة 15 من القانون 14-110.
التكفل بضحايا الكوارث الطبيعية: نظامين للتغطية
ابتداء من 1 يناير 2020، أقر المشرع (برسم النصوص والمراسيم السالفة الذكر) بأن تشمل جميع عقود التأمين بشكل أوتوماتيكي وإجباري ضمانا ضد عواقب الوقائع الكارثية. ويتعلق الأمر بجميع عقود التأمين التالية: “عقود التأمين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال؛ عقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك، المنصوص عليها في المادة 120 من القانون 17-99 المتعلق بمدونة التأمين. يتعلق الأمر بالمسؤولية المدنية للسيارات؛ عقود التأمين، غير تلك المنصوص عليها في البند 2 أعلاه ، والتي تغطي المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية اللاحقة بالأغيار، غير مأموري المؤمن له، الموجودين بالأماكن المنصوص عليها في العقود المذكورة”.
وبالتالي فإن جميع عقود التأمين السالفة الذكر ستخضع لنسبة إضافية للأقساط نتيجة توسيعها الإجباري لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.
هذا الإلزام الذي يهم جميع المؤمنين الذين يتوفرون على تأمينات لضمان الأضرار اللاحقة بالأموال والممتلكات، أو المسؤولية المدنية للسيارات، أو المسؤولية المدنية عن الأضرار البدنية، تهدف إلى تمكين المواطنين المغاربة والفاعلين الاقتصاديين، سواء الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، من مواجهة الوقائع الكارثية كالزلازل والسيول والفيضانات وتسونامي والأفعال العنيفة للإنسان التي تشكل فعلا إرهابيا أو الفتن والحركات الشعبية.
ومن خلال هذا الإدماج الإجباري، يهدف المشرع إلى تغطية أكبر عدد من الأشخاص (سواء الذاتيين أو المعنويين) برسم عواقب الوقائع الكارثية وخاصة الأضرار البدنية و/أو المادية لهم شخصيا ولذوي الحقوق.
سيتم تحديد قسط التأمين الإضافي المطبق على عقود التأمين السالفة الذكر في 31 دجنبر 2019 مع تطبيق فعلي للنظام في 1 يناير 2020، وذلك بصدور مرسوم بتنفيذه من طرف وزير الاقتصاد والمالية، وسيشمل جميع عقود التأمين المكتتبة أو التي سيتم تجديدها ابتداء من هذا التاريخ.
في المادة 15 من القانون 14-110، تم التنصيص على إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام تحت تسمية «صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية»، يخضع لوصاية الدولة ويتمتع بالاستقلال المالي.
ويخضع صندوق التضامن للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المقاولات العمومية، ويهدف على الخصوص إلى تعويض ضحايا الوقائع الكارثية الذين لا يتوفرون على تغطية أخرى ضد عواقب هذه الواقعة الكارثية. وسيتم تمويل صندوق التضامن عبر رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”.
وحدد معدل الرسم بمرسوم صادر عن رئيس الحكومة في نسبة 1 في المائة من الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين باستثناء التأمين عن حوادث الشغل وعقود التأمين على الحياة أو المعاشات العمرية المكتتبة من طرف أشخاص ليس لهم موطن ولا إقامة دائمة بالمغرب، وجميع عقود التأمين الأخرى عندما يكون الخطر واقعا بالخارج أو مرتبطا بمؤسسة صناعية أو تجارية أو فلاحية تقع بالخارج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.