تذكير.. المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2026.. الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل ونقل التسجيل ينتهي يوم 31 دجنبر 2025    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    الركراكي يكشف عن التشكيلة التي سيواجه بها مالي في "الكان"    استنفار وقائي واسع بطنجة لمواجهة الفيضانات.. تنظيف مئات الكيلومترات قنوات التطهير السائل    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    منتخب مصر ينتصر على جنوب إفريقيا ويحقق التأهل إلى الدور الثاني وتصدر المجموعة    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    توقيف أربعة أشخاص بطنجة للاشتباه في تورطهم في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    تضرر أحياء ناقصة التجهيز بفعل التساقطات المطرية يُسائل دور عمدة طنجة        المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    مديرية تعليمية تعلق الدراسة السبت    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    الثانية في أسبوع.. العثور على شاب مشنوقًا بحبل بضواحي الحسيمة    الاتحاد الاشتراكي بمكناس يطرح تطورات القضية الوطنية على ضوء قرار مجلس الأمن 2797    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    قتيلان في هجوم طعن ودهس بإسرائيل    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    أمن طنجة يوقف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    أخبار الساحة    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    عدد من أفرادها طلبوا التقاط صور مع العناصر الأمنية .. الأمن المغربي «يخطف» أبصار وإعجاب جماهير الكان    تبوريشة مغربية أصيلة    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار بتبرئة التغرير بضحايا "زلزال الحوز" :أسئلة حول تجريم الاستغلال في زمن الكوارث الإنسانية
نشر في بيان اليوم يوم 19 - 12 - 2023

في تاريخ 09 أكتوبر 2023، أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بالراشيدية-في الجنوب الشرقي للمغرب- قرارا بتبرئة متهم من التحريض على ارتكاب جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية ومحاولة التحرّش الجنسيّ بواسطة رسائل إلكترونية مكتوبة والإخلال العلني بالحياء العام بالبذاءة والإشارات، وذلك على خلفية تدوينات نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن شبهة محاولة استغلال الطفلات المتضررات من زلزال إقليم الحوز.
ملخص القضية
تعود فصول القضية إلى 14 سبتمبر 2023 حينما توصّلت المصلحة الجهوية للشّرطة القضائية بالرشيدية ببرقية من "قسم محاربة الجريمة المعلوماتية" مفادها أنه تم رصد تدوينة عبر حساب فايسبوك باسم أحد الأشخاص جاء فيها: "هانا غادي لواحد دوار جهة ورزازات دعيو معايا نغنم بشي يتيمة راه شحال هادي مافرحت القريد ". والتي تعني : "أنا في طريقي إلى إحدى قرى إقليم ورزازات -وهو أحد الأقاليم المتضررة بالزلزال، ادعوا معي لأتمكّن من اغتنام فرصة الحصول على طفلة يتيمة، لأنني مند مدة طويلة لم أمتّع نفسي جنسيا". وبناء على مواصلة البحث من طرف عناصر الشرطة القضائية، تمّ الانتقال إلى عنوان المشتبه فيه من أجل استقدامه وإجراء معاينة على حسابه عبر تطبيق فايسبوك المثبت بهاتفه النقال. وقد أسفر البحث عن وجود التدوينة في حسابه الشخصي.
وعند الاستماع إليه، أكد أنه هو من قام بنشرها بواسطة هاتفه النقال عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك " التي تتوفر على 4000 صديق، وأن التدوينة تحصلت على حوالي 160 إعجاب وحوالي 60 شخص قاموا بإعادة نشرها، وأنه كان يقصد منها، عزمه على الانتقال الى أحد الدواوير المتضررة من الزلزال للتعرف على فتاة يتيمة الأبوين لنسج علاقة جنسية معها للترويح عن نفسه.
وأكد أنه أمام كثرة الانتقادات من طرف مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، قام بحجب التدوينة عن المتتبعين مع الاحتفاظ بها بصفحته الخاصة والتي تمت معاينتها من قبل عناصر الشرطة القضائية.
قررت النيابة العامة متابعة المتهم في حالة اعتقال من أجل الجنح التالية: التحريض على ارتكاب جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية، الإخلال العلني بالحياء بالبذاءة والإشارات، بث وتوزيع ادّعاءات ووقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية، محاولة استدراج شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب نقص بدني ونفسي، محاولة التحرش الجنسي بواسطة رسائل إلكترونية ذات طبيعة جنسية، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-499و 483 و 498 و 2-447 و 499 والفقرة الثانية من الفصل 1-1-503 و 504 من مجموعة القانون الجنائي .
وأثناء مثول المتهم أمام المحكمة الابتدائية في حالة اعتقال، أوضح أن نيته كانت سليمة ولم يقصد الاضرار بفتيات الأقاليم المتضررة من الزلزال، وأنه كان يقصد تشجيع الزواج بهم لإنقاذهم من الكارثة الإنسانية التي تعرضوا لها ومساعدة الأشخاص الراغبين في الزواج دون تحمل أعباء مالية كبيرة، إلا أنه أمام كثرة الانتقادات قام بحجب التدوينة عن المتتبعين واحتفظ بها لنفسه بصفحته الشخصية.
تبعا لذلك، قررت المحكمة الابتدائية إدانة المتهم من أجل التحريض على ارتكاب جنحة بواسطة وسيلة الكترونية ومحاولة التحرش الجنسي بواسطة رسائل إلكترونية مكتوبة والإخلال العلني بالحياء العام بالبذاءة والإشارات، كما قررت تبرئته من جريمة بثّ وتوزيع ادّعاءات ووقائع كاذبة قصد المساس بحياة الأشخاص والتشهير بهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية ومحاولة استدراج شخص يعاني من وضعية بسبب نقص بدني ونفسي، وقضت تبعا لذلك بمعاقبته بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
موقف محكمة الاستئناف
قررت محكمة الاستئناف تبرئة المتهم من كل المنسوب اليه، إعتمادا على العلل التالية:
رغم أن التدوينات التي نشرها المتهم عبر حسابه في الفيسبوك تحمل دلالات ذات طبيعة جنسية، فإنها لم تكن موجهة لشخص محدد بعينه ليتم الإمعان في مضايقته، مما يجعل جريمة التحرش الجنسي غير قائمة؛
رغم توزيع التدوينة عبر حساب المتهم في مواقع التواصل الاجتماعي فإنها لم تتكون من أقوال أو صور شخص معين بذاته، وإنما تشكلت من صور لمواد غذائية، كما أنها لم تتضمن وقائع كاذبة ولم يثبت للمحكمة وجود قصد بالمسّ بالحياة الخاصّة لأحد الأشخاص المعيّنين بذواتهم أو التشهير بهم؛
ما قام به المتهم لا يتضمن أي محاولة لاستدراج شخص معلوم بنفسه، يعاني من وضعية صعبة بسبب نقص بدني أو نفسي خاصة وأنه ظلّ طوال مرحلة المحاكمة ينفي أنه توجّه فعليا إلى الأقاليم المتضررة من الزلزال، مما يجعل أركان المحاولة منتفية؛
حساب المتهم في الفيسبوك ورغم اعتباره فضاء افتراضيا قد تتطلع إليه أنظار العموم ويتوفر على 4000 متابع، فإن التدوينة المنشورة داخل هذا الفضاء احتوت على بذاءة مكتوبة، لا على بذاءة في الإشارات أو الأفعال، مما يجعل أركان جنحة الاخلال العلني بالحياء منتفية؛
موقع التواصل الاجتماعي يعتبر من بين الوسائل الإلكترونية المعروضة على أنظار العموم، تحقق شرط العلنية، إلا أن الخطاب الوارد في التدوينة، حين ترجمته من اللغة العامية إلى اللغة العربية، التي تبقى لغة التقاضي الرسمية أمام المحاكم، اشتمل على صيغة المتكلم، الذي يعود في تعبيره على المتهم نفسه لا غيره، والعبارة التي ورد فيها ضمير المخاطب، سأل فيها المتهم فقط الدعاء له. وبالتالي لا يكون ذلك تحريضا مباشرا من المتهم لشخص أو مجموعة أشخاص، سواء معروفين أو مجهولين، على ارتكاب جناية أو جنحة، ولم ينجم عنه أي مفعول.
وعليه، خلصت المحكمة الى أن ما نشره المتهم من تدوينات لا تعدو أن تكون إلا شكلا من أشكال التعبير عن الرأي المكفولة بمقتضى الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
تعليق على الحكمين القضائيين
يعيد الحكمان القضائيان اللذان تنشرهما المفكرة القانونية الى الواجهة إشكالية تكييف بعض الأفعال التي تطال الفئات الهشة أثناء فترات الأزمات الإنسانية.
فخلال أزمة زلزال إقليم الحوز، الذي ضرب المغرب خلال شهر سبتمبر من العام الجاري، رصدت عدد من المنظمات غير الحكومية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن محتويات تستهدف أطفالا بمناطق متضررة جراء الزلزال، خاصة الفتيات، بعضها يتضمن إيحاءات جنسية صريحة. وهو ما جعل السلطات القضائيّة تتفاعل مع الأمر، وتفتح تحقيقا أسفر عن إيقاف بعض المدوّنين.
يلاحظ أنّ النيابة العامة قامتْ بتوجيه 5 تهم للمُشتبه فيه، تتعلق بالتحريض على ارتكاب جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية، الإخلال العلني بالحياء بالبذاءة والإشارات، بثّ وتوزيع ادّعاءات ووقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية، محاولة استدراج شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب نقص بدني ونفسي، محاولة التحرش الجنسي بواسطة رسائل إلكترونية ذات طبيعة جنسية، وهو توجّه تعتمده النيابات العمومية في بلدان المنطقة من توجيه لائحة طويلة من الاتّهامات بخصوص نفس الأفعال حينما لا تكون مجرّمة بشكل دقيق في القانون، بحيث تحتمل أكثر من وصف جنائي، وهو ما يفتح المجال للمحكمة لاختيار الوصف الأنسب، من بين الأفعال موضوع المتابعة، ويقلل من احتمالات صدور أحكام بالبراءة.
قررت المحكمة الابتدائية تبرئة المتهم من تهمتين، وإدانته من أجل 3 تهم باقية ومعاقبته تبعا لذلك بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، لكن غرفة الجنح الاستئنافية قررت تبرئته من كل التهم المنسوبة اليه، حيث تمسكت بمبدأ الشرعية الجنائية وما يستوجبه من ضرورة التفسير الضيق للنص الجنائي. واعتبرت أن التدوينات التي نشرها المتهم، وان تضمنت مضامين ذات حمولة جنسية لا يمكن اعتبارها تحرشا جنسيا، لكونها لم تكن موجهة لشخص محدد، ولم تشكل أي امعان في مضايقته لغرض جنسي. كما أنها لا تشكل إخلالا علنيا، طالما أن المشرع عرف الإخلال العلني بالبذاءة في الأفعال أو الإشارات أو العري المتعمد، ولا يتضمن هذا التعريف الكتابة أو التدوين.
يطرح هذا المثال إشكالية عدم كفاية النصوص القانونية في مواجهة الاستغلال المحتمل للنساء والفتيات خلال فترة الكوارث الإنسانية، حيث يؤدي غياب نص دقيق لتجريم استغلال الفئات الهشة خلال الأزمات الإنسانية وتجريم محاولة القيام بهذه الأفعال إلى طرح إشكالية التكييف وما ينجم عنها من خرق لمبدأ الشرعية الجنائية من جهة، أو من إفلات من العقاب بسبب غياب النصوص أو عدم كفايتها من جهة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.