الدوزي يكشف أسباب الانسحاب من "أغنية الكان" .. ويأمل تتويج أسود الأطلس    تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    طنجة.. شخص يُنهي حياته بحي المصلى    الركراكي يختم التحضيرات للقاء مالي    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات        السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما        إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضريس: بإمكان النساء الترشح لرئاسة مجلس الجهة أو الجماعة و لهن 3 مقاعد في كل دائرة انتخابية
نشر في بيان اليوم يوم 02 - 07 - 2015

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، في كلمة تقديمية، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 34.15 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، يتيح للنساء الترشح لرئاسة مجلس الجهة أو الجماعة، بحيث ستخصص للنساء في كل دائرة انتخابية ثلث المقاعد على الأقل.
وأضاف أنه بمقتضى هذا المشروع، يجب أن تشتمل كل لائحة ترشيح على جزأين يتضمن الجزء الأول عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد المخصصة للجماعة أو المقاطعة، فيما يشتمل الجزء الثاني على أسماء مرشحات يعادل عددهن عدد المقاعد المحدد للنساء. وتعتبر المترشحة الوارد اسمها في المرتبة الأولى بالنسبة للجزء المخصص للنساء بمثابة رأس اللائحة ولها نفس الحقوق المخولة لرأس لائحة الترشيح المعنية سواء على مستوى رئاسة الجهة أو مجلس الجماعة.
وبالنسبة للجماعات التي يجري فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي، يتضمن التصريح بالترشيح البيانات الخاصة بالمترشح أو المترشحة برسم الدائرة الانتخابية المعنية.
أما بخصوص مشروع قانون رقم 43.15 القاضي بالمصادقة على المرسوم قانون رقم 2.15.260 الصادر في 16 جمادى الأخرة 1436 «6 أبريل 2015» بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، والذي صادق عليه المجلس بالإجماع، فهو يندرج، يؤكد الضريس، في إطار تطبيق أحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص على أنه يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسم قوانين يجب عرضها قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان.
وأبرز الضريس أن اللجوء إلى اعتماد صيغة مرسوم قانون فرضته ضرورة التدبير الجيد للعامل الزمني للإعداد للاستحقاقات الانتخابية المهنية التي جرت مؤخرا، وذلك في أفق التحضير لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وفي ما يتعلق بمشروع قانون رقم 24.15 المتعلق بالغرف المهنية، الذي صادق عليه المجلس بالإجماع، فهو يندرج في إطار الإجراءات المواكبة للاستحقاقات المقبلة ويتوخى ترتيب الآثار القانونية عن التصور الجديد المعتمد بخصوص الغرف المهنية الذي ينبني على أساس إحداث غرفة واحدة على مستوى كل جهة بالنسبة لكل من الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية، وذلك في إطار مواكبة مبادئ الجهوية الموسعة بغية ضمان تطابق النفوذ الترابي للغرف المهنية مع النفوذ الترابي للجهات في تقطيعها الجديد الذي يتضمن 12 جهة.
وأضاف أن هذا المشروع يروم وضع إطار يمكن من مواكبة عملية إنشاء الغرف الجهوية الجديدة التي ستنبثق عن انتخابات 7 غشت 2015، والتي ستحل محل الغرف القائمة.
وأوضح الضريس أن القانون ينص على نقل جميع حقوق والتزامات الغرف الحالية إلى الغرف الجديدة المحدثة على صعيد الجهات، وكذا نقل كل العقارات والمنقولات الموجودة في حوزة الغرف القائمة إلى ملكية الغرف التي ستحل محلها.
وللحفاظ على مكتسبات وحقوق الموظفين والعاملين في الغرف القائمة، ينص مشروع القانون على أن ينقل كل ما يتعلق بتسيير شؤون الموظفين والمستخدمين و الأعوان المزاولين مهامهم إلى الغرف الجيدة التي ستحل محلها، علاوة على مقتضيات انتقائية تهم الموظفين والمستخدمين بالغرف المهنية وكذا ممثليهم في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
وشدد الضريس على أن هذه المقتضيات تتوخى تحقيق هدفين، يتمثل الأول في الأخذ بعين الاعتبار جميع الخدمات التي يؤمنها الموظفون والمستخدمون المزاولون لمهامهم بالغرف القائمة لتحتسب لفائدتهم في الغرف المهنية الجديدة.
أما الهدف الثاني، يضيف الضريس، فيتمثل في استمرار أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الغرف القائمة، الرسمين منهم والنواب، والمنبثقين عن اقتراع 3 يونيو 2015، في مزاولة مهامهم بصفة انتقالية إلى غاية مدة انتدابهم، خصوصا تلك ذات الصلة بتمثيل الموظفين والمستخدمين سواء في لجان الترقي أو اللجان التمثيلية أو في تتبع القضايا المتعلقة بالمسار الإداري لهذه الموارد البشرية.
هذا، وصادق مجلس النواب في هذه الجلسة العمومية، في قراءة ثانية، على ثلاثة هذه المشاريع قوانين بأغلبية 208 نائبا وامتناع 109 عن التصويت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.