صناعة الشك والحرب النفسية الرقمية في كأس إفريقيا بالمغرب    الجديدة تحتضن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الوطني لفنون السيرك    هل تحتاج خوارزميات الذكاء الصناعي إلى شيء من "الهشاشة الإنسانية"؟    عملاق الطرب المغربي الفنان عبد الهادي بلخياط في ذمة الله    المجموعة الترابية التعاون بشفشاون تواصل الانخراط في فك العزلة عقب انجرافات أرضية وفيضانات مائية    القضاء يحقق في فيديوهات مفبركة    بنكيران يفرض الصمت على البيجيدي بعد إدانة العربي بلقايد في ملف "كوب 22"    "قطار الحياة" يتوقف.. عميد الأغنية المغربية عبد الهادي بلخياط في ذمة الله عن 86 عاما    عبد الهادي بلخياط... صوتٌ خالد يترجّل إلى رحمة الله    طنجة.. فرق أمانديس مجندة على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمات خلال الفترة الممطرة    عاجل: وفاة الفنان المغربي عبد الهادي بلخياط عن 85 عاما    تفكيك شبكة للتهريب الدولي للمخدرات بطنجة وتوقيف ستة أشخاص وحجز 75 كلغ من الشيرا    مديرية الدراسات: 2025 سنة استثنائية تؤكد جاذبية وجهة المغرب سياحيا    الإسمنت.. ارتفاع المبيعات بنسبة 8,2 في المائة سنة 2025    إثر الحكم الذي ساوى بين المغرب والسنغال.. موتسيبي: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ملتزم بالمحافظة على نزاهة وسمعة والتنافسية العالمية لكرة القدم الإفريقية    سوء الأحوال الجوية .. بتعليمات سامية من جلالة الملك، القوات المسلحة الملكية تنشر وحدات للتدخل معززة بالمعدات والتجهيزات والآليات اللازمة لنقل المتضررين وإيوائهم    "تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء    إشادة وطنية بتدخل القوات المسلحة الملكية في مواجهة آثار الفيضانات    الأمن ينفي تسجيل حالات للسرقة والنهب بالمناطق المتضررة من الفيضانات بالقصر الكبير    تعبئة ملكية لمواجهة سوء الأحوال الجوية    زخات وأمطار قوية ورياح عاصفية بعدد من مناطق المملكة    عمليات التصريف بالسدود تسائل تسريع مشاريع الربط بين الأحواض بالمغرب    آبل تعلن عن إيرادات قياسية مع ارتفاع مبيعات هاتف آيفون في الصين    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    مجلس الشيوخ الفرنسي يمرّر قانوناً لتسهيل إعادة الآثار المنهوبة إلى بلدانها    قرعة الثمن النهائي لأبطال أوروبا تضع ريال مدريد في مواجهة بنفيكا    جنوب أفريقيا وإسرائيل تتبادلان طرد ممثليهما الدبلوماسيين وسط توتر متصاعد بسبب الحرب في غزة    وزير الخارجية الإيراني يعلن استعداد بلاده استئناف المفاوضات النووية مع واشنطن إن كانت "عادلة"        إلى غاية نهاية الموسم.. الرجاء يعير بلال ولد الشيخ إلى فوليندام الهولندي    الهاكا تحذر من خطورة اللغة التمييزية في الإعلام السمعي البصري    إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح بشكل جزئي ابتداء من الأحد    مشاركة المغرب في معرض "ريتروموبيل باريس" لتسليط الضوء على الصناعة التقليدية الخدماتية المغربية        رايموند هاك يهاجم قرارات «الكاف»: عقوبات لا تعكس خطورة ما وقع في نهائي المغرب 2025    انتخاب عمر هلال بالتزكية لرئاسة لجنة بناء السلام    الحسيمة.. افتتاح السنة القضائية الجديدة بحصيلة شبه كاملة لتصفية القضايا    وزير الخارجية الإسباني: المغرب "حليف لا غنى عنه" لإسبانيا والاتحاد الأوروبي    الصناعات التحويلية.. انخفاض طفيف للأثمان عند الإنتاج    إيكيتيكي راض عن بدايته مع ليفربول    فيفا يطلق مبادرة "كندا تحتفل" لإشعال حماس الجماهير قبل المونديال    تاريخ الزمن الراهن: الانشغالات المنهجية والانتظارات السياسية    تراجع أسعار النفط    أرقام قوية تعكس مرونة القطاع الثقافي في الصين خلال 2025    عقوبات الكاف... حين تُعاقَب الآمال وتُكافَأ الفوضى    ترامب يهدد كندا بفرض رسوم جمركية    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    الصين: سحب أكثر من 38 مليون سيارة خلال فترة المخطط الخماسي ال14    بوصلة إفريقية للمستقبل .. فاعلون من أنحاء القارة يعدّون بالرباط "ميثاق البحر"    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سفارة مصر بالرباط تدحض اداعاءات تمس النهضة الإعلامية ببلادها
نشر في كاب 24 تيفي يوم 05 - 09 - 2018

بشأن ما تداولته بعض وسائل الاعلام من إدعاءات بخصوص القانون رقم 180 لسنة 2018، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام و"المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، والذي أقره "مجلس النواب" وصدق عليه السيد رئيس الجمهورية، يوضح المكتب الاعلامي المصري بالرباط، – وحسب نسخة البيان التي توصت به كاب 24 بها نورده كاملا :
اولا: يعد قانون تنظيم الصحافة والإعلام أحد الاصلاحات الشاملة التي تشهدها مصر منذ تولي السيد الرئيس المسؤلية والتي تستهدف التصدي لمظاهر القصور والاختلالات في مختلف القطاعات، ومن بينها المجال الاعلامي الذي تعد مصر دولة رائدة فيه، وصولا لبناء مصر جديدة تستوعب طموحات شعبها وتتلاءم مع دورها وتاريخها ومكانتها، وهي الاصلاحات التي ادت الى فرض الامن في البلاد بعد سنوات من الفوضى،وإقتلاع جذور الارهاب ومحاصرة قوى التطرف، وتحقيق معدل نمو اقتصادي إقترب من 6 في المائة، وعودة الحركة السياحية الى معدلاتها الطبيعية، وتحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي الذي يصدره "المنتدى الاقتصادي العالمي"، للمرة الاولى منذ خمس سنوات، وهو اعتراف دولي بتحسن كافة المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ثانيا: وفي هذا الاطار، ينطلق القانون الجديد من رؤية تستجيب لإرادة المجتمع وطموحات الجماعة الصحفية والاعلامية في مصر، لاعادة تنظيم صناعة الاعلام في مصر وفق قواعد الادارة الحديثة والمحاسبة، بعد إطلاع على تقييم جاد للتجارب الدولية الرائدة في مجال الاعلام، بما يضمن إستعادة الريادة الاعلامية للبلاد، وحياد وسائل الاعلام وتعبيرها عن مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية في المجتمع، وتوفير الضمانات لحماية حرية الاعلام واستقلاليته؛ وإعادة تنظيم المهنة وتقنيين اوضاع الاعلام الرقمي…الخ؛ وضمان إحترام مواثيق الشرف، لاسيما مع التوسع غير المسبوق في صناعة الاعلام واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو ما بات يعرف بالاعلام الجديد، حيث بلغ عدد الصحف في مصر نحو 175 صحيفة، و148 موقع اخباري رئيسي، و98 قناة فضائية عامة، و198 قناة إذاعية، الى جانب 1230 مراسل صحفي اجنبي معتمد، ونحو 40 مليون مستخدم للانترنت عام 2018، مقابل 33 مليون عام 2017، و26 مليون مستخدم عام 2016.
ثالثا: وتحقيقا لتلك الاهداف، جاء القانون حصيلة مناقشات حرة ومتأنية مع خبراء القانون والاعلام والادارة؛ وممثلين عن مختلف المؤسسات الصحفية والاعلامية، لإصدار قانون يجقق التوازن بين الحق في الرأي والتعبير وحق المجتمع في إعلام مهني ومحايد، ويضمن حصول الصحفيين والإعلاميين علي المعلومات، ويوفر إطارا مهنيا للمحاسبة والرقابة داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ويحافظ على حقوق الصحفيين، ومنها الاعتراف بالصحافة الاليكترونية، ويضمن استقلالية الهيئات الإعلامية والمؤسسات الصحفية؛ وإستقلالية التنظيمات النقابية، وهي: "نقابة الصحفيين" و"نقابة الاعلاميين"، التي خرجت الى النور مؤخرا؛ إضافة الى ما قد يستجد من نقابات اعلامية أخرى، وهو ما يتضح في الاتي:
1- ضمان حرية الرأي والتعبير، حيث نص القانون في المادة "2"، على ان الدولة تضمن حرية الصحافة والإعلام، وفي المادة "3" حظر القانون، بأى وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام ، وحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، وإستثنى من ذلك زمن الحرب أو التعبئة العامة، والذي أجاز فيه، استثناء، فرض رقابة محددة عليها، وأعطى لذوى الشأن في حالة فرض رقابة الطعن على قرار الحظر أمام محكمة القضاء الإدارى.
2- الاعتراف بالمواقع الالكترونية، حيث إعترف القانون، لاول مرة، بالمواقع الالكترونية، مؤكدا في المادة "6" أن تأسيس مواقع إلكترونية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، تعمل بعد الحصول على ترخيص بذلك من "المجلس الأعلى لتظيم الاعلام"، ووفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن.
3- ضمان إستقلالية العمل الصحفي، وتوفير ضمانات غير مسبوقة لحماية الصحفي أثناء أداء عمله، حيث نصت المادة "7" من القانون، على ان الصحفيين والإعلاميين مستقلين فى أداء عملهم لا سلطان عليهم فى ذلك لغير القانون، ونصت المادة "8" على أنه لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى سببًا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، واكدت المادة "30" عدم جواز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات التى يحوزها الصحفى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى، ما لم تكن حيازتها أو طريقة الحصول عليها جريمة، كما حظرت المادة "31" تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام، إلا فى حضور أحد أعضاء النيابة العامة، وإشترطت المادة "32"، لمعاقبة الصحفى جنائيًا على الطعن فى أعمال موظف عام، أن يكون النشر كان بسوء نية، ولا أساس له من الصحة، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة.
4- ضمان الحق في الحصول على المعلومات، حيث نصت المادة "9" على التزام الجهات الحكومية بتمكين الصحفى من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار، وحظرت المادة "10" فرض أى قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين وسائل الإعلام في الحصول عليها، أو فى حقها فى الحصول على المعلومات، واكدت المادة "12" على حق الصحفى أو الإعلامى فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن غير المحظور تصويرها.
5- ضمان حقوق الصحفيين والاعلاميين، حيث الزمت المادة "13" كل صحيفة أو وسيلة إعلامية بتوقيع عقود مع الصحفيين أوالإعلاميين عند التحاقهم بها، يحتكم إليها الطرفان عند الخلاف، وعدم جواز إجبار الصحفى على القيام بأعمال تتناقض مع السياسة التحريرية المعلنة، وألزمت المادة "14" جهات العمل أن تتضمن تلك العقود: نوع العمل ومكانه والمرتب وملحقاته والمزايا التكميلية والترقيات والتعويضات، كما ألزمت المادة "15" المؤسسات الصحفية والإعلامية، بالتعاون مع النقابة المعنية، بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجزوالبطالة.
6- تقييد فصل الصحفيين، حيث حظرت المادة "16" من القانون،فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد التحقيق معه وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وانقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله، فإذا إستنفذت النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل بشأن فصل العامل، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق، وألزمت المادة "37" المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية أو الموقع الاليكترونى الصادر عنها، أن تودع عن كل صحيفة صادرة عنها مبلغًا تأمينيا لا يقل عن مليون جنيه ولا يزيد على مليون ونصف المليون جنيه، بحسب دورية صدور الصحيفة، وذلك لسداد حقوق الدائنين فى حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 10 % كلخمس سنوات، من تاريخ العمل بالقانون.
رابعا: حظرإستخدام الحسابات الشخصية في التحريض على العنف والكراهية، حيث حظرت المادة "19" من القانون على الصحيفة والوسيلة الاعلامية والموقع الالكترونى الشخصى والمدونة إلالكترونية الشخصية والحساب الالكترونى الشخصى الذي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر، نشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف والكراهية والعنصرية والطعن فى أعراض الأفراد وإمتهان الأديان السماوية والعقائد الدينية، بهدف حماية الحياة الخاصة للافراد وصيانة الاعراض والاديان، ولا يعد ذلك تضييقا على الحريات، كما يدعي البعض، لكنه تضييق على الفوضى وسوء استغلال الحق في التعبير لاهداف تننافض وحقوق المجتمع التي يجب صيانتها.
ولذات الهدف، حظرت المادة "21" من القانون تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، والزمت المادة "22" الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، بنشر، دون مقابل، بناء على طلب ذوى الشأن، تصحيح ما تم نشره أو بثه خلال ثلاثة أيام من ورود طلب التصحيح، وأعطت المادة "24" لذى الشأن حق التظلم إلى "المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام"، لاتخاذ ما يلزم لنشر التصحيح، ما لم تلتزم الصحيفة بالنشر، وحصر القانون العقوبات السالبة للحرية في ثلاثة حالات فقط، التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن فى أعراض الأفراد، حيث أكدت المادة "29" عدم توقيع أي عقوبات سالبة للحرية الا فى تلك الجرائم.
2


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.