بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    علماء يكتشفون حياة ميكروبية تحت جليد القطب الشمالي    مهرجان الدوحة السينمائي يعلن عن لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    الدار البيضاء تحتفي بالفلامنكو الأندلسي عبر عرض استثنائي لفرقة باليه الأندلس    دراسة: المغاربة متسامحون مع المهاجرين لكنهم يفضلون تقليص أعدادهم داخل البلاد    الأحزاب السياسية من الضمور الى القبور    الحتمية التاريخية ومسار التجديد في ملف الصحراء    البرلاسين يفتح صفحة جديدة مع الرباط ويجدد دعمه لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء    التويزي يوضّح حقيقة عبارة "طحن الورق" ويؤكد: المقصود هو التلاعب في الفواتير لا خلط الدقيق    المغرب يتوقع استقبال 18 مليون سائح وتحقيق 124 مليار درهم إيرادات سياحية في 2025    بعد أن أشعل الجدل.. التويزي: "المقصود هو التلاعب في الوثائق وليس الدقيق"    مقتل جندي إسرائيلي في قطاع غزة    إعصار "ميليسا" العنيف يضرب جامايكا ويسبب خسائر في الأرواح    مأزق الجزائر في مجلس الأمن... سقوط خطاب الممانعة أمام واقعية الدبلوماسية المغربية    الساكنة الحقيقية لمخيمات تندوف... عندما تنكشف أكاذيب النظام الجزائري    صقور الصّهيونية    قيمة شركة "إنفيديا" تقترب من مستوى 5 تريليونات دولار القياسي    تسريب ضخم ل183 مليون حساب Gmail في أكبر خرق بيانات على الإطلاق    شباب المحمدية يبسط سيطرته على صدارة القسم الثاني    "سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء" يصل محطة طرفاية-العيون    غوارديولا يتطلع إلى عودة مرموش لكامل لياقته    بعد ليلة بيضاء .. القضاء يوزع 168 سنة سجنا في أحداث التخريب بالشمال    أمطار ورياح قوية وانخفاض في درجات الحرارة بعدة مناطق من المملكة    جرائم بيئية ترتكبها معاصر الزيتون تهدد الموارد المائية بالمغرب    الأمن يوقف المتورط في قضية اغتصاب مساعدة محام بالبرنوصي    برشلونة تحتضن المؤتمر الثاني لشباب مغاربة إسبانيا    كيوسك الأربعاء | أزيد من 71 ألف مغربي يستفيدون من دعم السكن    محمد بنموسى في لقاء مفتوح حول الوضع السياسي والاقتصادي في المغرب    إسقاط رئيس جماعة مرتيل بعد صدور حكم نهائي بإدانته.. مقابل إلغاء قرار إقالة عضو المجلس محمد أشكور    بنسعيد يترأس حفل تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الكبرى للصحافة    شيخوخة اللسان!    إجراءات الحكومة تساعد على الحفاظ على استقرار أسعار السمك في مستويات معقولة    سقوط عشرات القتلى في قطاع غزة    الجديدة.. تأجيل محاكمة شبكة 'السمسرة والتلاعب بالمزادات العقارية' إلى 4 نونبر المقبل    آفاق واعدة تنتظر طلبة ماستر "المهن القانونية والقضائية والتحولات الاقتصادية والرقمية" بطنجة    "لبؤات U17" يغادرن مونديال الفتيات    هل نأكل الورق بدل القمح؟ التويزي يكشف اختلالات خطيرة في منظومة الدعم بالمغرب    مستشار ترامب يجدد التأكيد على دعم واشنطن الثابت لمغربية الصحراء و أبدى تفاؤل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بقرب التوصل إلى حل    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    "الديربي البيضاوي".. الإثارة والتنافس يلتقيان في مركب محمد الخامس    لقاء أدبي بالرباط يحتفي برواية «أثر الطير» لثريا ماجدولين    سعيد بوكرامي ضمن القائمة القصيرة لجائزة ابن خلدون سنغور للترجمة    العصبة الاحترافية تعلن تغيير موعد مباراة الوداد واتحاد طنجة    ريال مدريد يعلن خضوع كارفخال لعملية جراحية ناجحة    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية:أضواء على صفحات منسية من تاريخ الحركة الأدبية بالمغرب، من خلال سيرة الشاعر أحمد الزعيمي وديوانه المحقق..    عبد الإله المجدوبي.. العرائشي الذي أعاد للذاكرة دفئها وللمكان روحه    قيوح: نعمل على اقتناء 168 قطارا جديدا بينها 18 قطارًا فائق السرعة    ميسي يتطلع للمشاركة في كأس العالم 2026 رغم مخاوف العمر واللياقة    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص فتوى الزكاة التي أمر بإصدارها الملك محمد السادس
نشر في شمالي يوم 23 - 05 - 2025

تم اليوم الجمعة ، نشر فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة، بعدما تفضل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالاطلاع عليها وأذن جلالته بوضعها رهن إشارة العموم.
وتم نشر هذه الفتوى على الموقعين الإلكترونيين للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وأوضح المجلس العلمي الأعلى في مقدمة نص هذه الفتوى أن الغرض من وضعها رهن إشارة العموم، حصريا، هو البيان والتبليغ والتذكير، والذي يدخل في صميم واجب العلماء.
وأكد المجلس أن معظم الأحكام المنصوص عليها، في هذه الفتوى، توافق المذهب المالكي، ووردت فيها الأحكام المتعلقة بأربعة جوانب، تتعلق بأنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة؛ والقدر الأدنى الذي تجب فيه (النصاب) على حسب مرجع الفضة، مع ترك حرية الاختيار لمن أراد أن يجعل الذهب هو المرجع؛ وبيان متى يجب إخراج الزكاة؛ وبيان الأصناف الاجتماعية التي يحق لها أن تستفيد من الزكاة.
وقد نص المجلس، في هذا الصدد، على أن صنفين كانا ي ذكران في المستفيدين سابقا وهما "القائمون عليها" أي المكلفون بجمعها، و"في الرقاب"، أي عتق الرقيق، غير واردين في سياقنا الحاضر.
ومن المستجدات في هذه الفتوى أنها لم تقتصر على الأموال التي كانت معهودة، وهي بالخصوص منتجات الحرث والثروة الحيوانية، بل توسعت إلى منتجات الأرض من غير الحبوب وإلى قطاعات تجارية جديدة وإلى قطاع الصناعة وقطاع الخدمات.
وحيث إن الحالات التي يمكن أن تتولد عن الأنشطة الاقتصادية العصرية قد تستوجب توضيحا أكبر فإن المجلس وعد بفتح بوابة للأسئلة خاصة بالزكاة في موقع تواصله.
وسجل المجلس العلمي الأعلى أن الفتوى معتدلة وتنم عن الاجتهاد وتوضح جوانب يكثر فيها السؤال من الناس، وبذلك فهي، ببيان أحكام الركن الثالث من أركان الإسلام، بعد الإيمان والصلاة، تسهم في حماية الدين دون أي إكراه أو تدخل.
وكان بلاغ للمجلس العلمي الأعلى قد أكد أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ، قد تفضل فاطلع على نص فتوى المجلس حول الزكاة وأذن جلالته بوضعها رهن إشارة العموم.
تقديم الفتوى
في البداية، تتشرف الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، بأن تتقدم، بعد ما يليق من آيات الإجلال والولاء، إلى حضرة أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، رئيس المجلس العلمي الأعلى، بأصدق التعبير وأوفاه عن مشاعر اعتزاز أعضاء المجلس بالتشريف الذي غمرهم به أمرُه المنيف بأن يقوموا بإصدار فتوى شرعية في موضوع أحكام الزكاة، مقدّرين أن هذا التوجيه الذي يدخل في صميم حماية الدين بتبليغه وبيان أركانه، يزداد معنى، ويسمو رمزية، بتزامنه بالتوجيه الذي أصدره حفظه الله بقصد الاحتفاء اللائق، من جهة العلماء، بذكرى مرور خمسة عشر قرنا على ميلاد جده الرسول الكريم، عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم، وهو النبي الذي كانت في مقدمة أمانات تبليغه أركان الدين، وفي صدارتها، بعد الإيمان، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، حيث بيّن ما جاء في القرآن الكريم من عظيم قدرها في العلاقة مع الله تعالى، وعميق أثرها في تحرير الإنسان من الشح والبخل.
حفظ الله مولانا الهمام وجعله على الدوام حافظا لعهد جده المصطفى عليه الصلاة والسلام في كل ما من شأنه أن ينشر رسالته بين الأنام.
بعد هذا التعبير الصادق، والتمجيد اللائق، يود المجلس العلمي الأعلى أن يبدي، في صدارة نص هذه الفتوى المتعلقة بالزكاة، التوضيحات الضرورية التالية:
أولا: يبيّن المجلس أن القصد، حصريا، من إصدار هذه الفتوى هو بيان أحكام الزكاة لمن تجب عليه مسئوليتها؛
ثانيا: إن العلماء بإصدار الفتوى إنما يقومون بواجبهم في التذكير والتبليغ؛
ثالثا: تشتمل هذه الفتوى على بيان ما يحتاج إليه المكلف في القطاعات التي تتعلق بها الزكاة؛ وهي أنواع الأموال التي تجب فيها، ومقدار ما يجب في كل نوع، ومتى يتعين إخراجها، ومن يستحق أن تعطى له؛
رابعا: اعتمد المجلس في معظم أحكام هذه الفتوى على ما ورد في المذهب المالكي؛
خامسا: استعملت الفتوى المصطلح الفقهي المعتاد مع شرحه بما ييسر الفهم لعموم الناس؛
سادسا: استوعبت الفتوى ما يتعلق بالزكاة كما ورد تقريره في كتب الفقه أو في ما يستنبط منها، علما بأن توسع النشاط الإنساني وتعقده في هذا العصر، اقتصاديا وماليا واجتماعيا، قد تتولد عنه حالات تمكن معالجتها بالقياس على الأحكام الأصلية أو بالنظر إلى المقاصد، لذلك فإن المجلس سيظل مواكبا للموضوع في اجتهاد مفتوح؛
سابعا: يمكن لكل من عنده حالة خاصة، لاسيما في زكاة الأنشطة الجديدة المدرة للمال، أن يتوجه بالسؤال إلى المجلس العلمي الأعلى، وذلك بإرسال السؤال مكتوبا أو مسجلا بالصوت على موقع إلكتروني سيعلن عنه المجلس بعد نشر هذه الفتوى؛
ثامنا: من المناسب في هذا التقديم أن نوضح الفرق بين الضريبة وبين الزكاة، وهو أن الضريبة تأخذها الدولة من الناس مقابل مختلف الخدمات التي تقدمها لهم، والزكاة يخرجها المكلفون من الأموال حسب أحكامها الشرعية، وتستفيد منها الفئات المبينة بنص القرآن الكريم؛
تاسعا: إن الزكاة يعطيها المزكي استجابة لأمر الله؛
عاشرا: إن المقصد الذي بيّنه القرآن الكريم من الزكاة في قوله تعالى: ﴿خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ (التوبة: الآية 104) هو الفائدة التي تعود على المعطي، بتحريره من الشح والبخل.
وبعد هذا نقول وبالله التوفيق إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وفريضة من فرائضه العظمى، وأساس من أسسه الكبرى التي تنبني عليها أحكام الإسلام الأخرى، المقوِّمة لحياة المسلم.
وفي هذه الفتوى أصول ما يجب أن يستحضره المسلم عن هذه الفريضة، وعرض ضروري لأحكامها على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه.
فالزكاة حق محدد أوجبه الله في المال إذا بلغ مقدارا معينا، ليصرف على المستحقين المحددين في قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ (التوبة: الآية 60).
نص الفتوى
الأموال التي تجب فيها الزكاة
لقد اتسع نطاق مفهوم المال في الواقع المعاصر، ويمكن رده إلى القطاعات الكبرى الآتية:
قطاع الفلاحة؛
قطاع الماشية؛
قطاع منتجات الفلاحة من غير الحبوب؛
قطاع الغابات؛
قطاع الصيد؛
قطاع التجارة؛
قطاع الصناعة؛
قطاع الخدمات
ويندرج في كل قطاع عشرات الأنواع من الأموال التي يمكن اعتبارها مما تجب فيه الزكاة؛ ويمكن أن يُستأنس في هذا الباب ب "التصنيف المغربي للأنشطة الاقتصادية" الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، وهو تصنيف مبني على 21 قطاعا و88 فرعا و274 شعبة و650 نشاطا، ولذلك فالأنشطة المذكورة تحت القطاعات في هذه الفتوى إنما هي مذكورة على سبيل المثال، ولكن حكم ما لم يذكر من ذلك القبيل هو نفس الحكم في ما يرجع للنصاب وللقدر الواجب فيها.
قطاع فلاحة الحبوب
تزكى الحبوب، إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق أي ثلاثمائة صاع نبوي وهو ما يساوي تقريبا 653 كلغ تقريبا، وذلك بإخراج العُشُر (%10)، إذا كانت تسقى بماء المطر، أو نصف العشر (5%)، إذا كانت تكلف صاحبها نفقات الري؛
ويمكن أن تؤدى زكاتها نقدا على أساس تقدير ثمنها في السوق.
ويمكن أن تؤدى زكاتها نقدا على أساس تقدير ثمنها في السوق.فيه:
نص الفتوى
الأموال التي تجب فيها الزكاة
لقد اتسع نطاق مفهوم المال في الواقع المعاصر، ويمكن رده إلى القطاعات الكبرى الآتية:
قطاع الفلاحة؛
قطاع الماشية؛
قطاع منتجات الفلاحة من غير الحبوب؛
قطاع الغابات؛
قطاع الصيد؛
قطاع التجارة؛
قطاع الصناعة؛
قطاع الخدمات
ويندرج في كل قطاع عشرات الأنواع من الأموال التي يمكن اعتبارها مما تجب فيه الزكاة؛ ويمكن أن يُستأنس في هذا الباب ب "التصنيف المغربي للأنشطة الاقتصادية" الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، وهو تصنيف مبني على 21 قطاعا و88 فرعا و274 شعبة و650 نشاطا، ولذلك فالأنشطة المذكورة تحت القطاعات في هذه الفتوى إنما هي مذكورة على سبيل المثال، ولكن حكم ما لم يذكر من ذلك القبيل هو نفس الحكم في ما يرجع للنصاب وللقدر الواجب فيها.
قطاع فلاحة الحبوب
تزكى الحبوب، إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق أي ثلاثمائة صاع نبوي وهو ما يساوي تقريبا 653 كلغ تقريبا، وذلك بإخراج العُشُر (%10)، إذا كانت تسقى بماء المطر، أو نصف العشر (5%)، إذا كانت تكلف صاحبها نفقات الري؛
ويمكن أن تؤدى زكاتها نقدا على أساس تقدير ثمنها في السوق.فيه:
يمكن أن تؤدى زكاتها نقدا على أساس تقدير ثمنها في السوق يوم زكاتها.
وأما ما عدا زكاة الحبوب وزكاة الماشية، فإن تقدير النصاب يدخل في زكاة النقود، بما في ذلك العروض، وهو تابع لنصاب الذهب والفضة.
ونصاب الذهب هو عشرون دينارا (ما يعادل 85 ج)؛ ونصاب الفضة هو مائتا درهم (ما يعادل 595 ج)، وهكذا فالنصاب في زكاة الأموال بالنسبة لمرجع الفضة بحسب سعرها اليوم (12درهما للغرام الواحد) هو 7438 درهما مغربيا، وبالنسبة للذهب (بحسب 800 درهم للغرام الواحد) هو 68000 درهم مغربي. وقد تتغير هذه المقادير بتغير هذه الأسعار.
وتقترح الفتوى أن يكون التقويم في تقدير النصاب على أساس الفضة، ومن شاء أن يعتمد تقويم الذهب فله ذلك. وعلى هذا الأساس يمكن تقدير النصاب بمرجع الفضة في القطاعات الآتية:
قطاع منتجات الفلاحة من غير الحبوب والثمار
ومنه:
المستنبتات الموجهة للسوق كالخُضَر والفواكه ونباتات التزيين كالورود، والنباتات العطرية كالزعفران، وكالمشاتل والفسائل والمستنبتات الصيدلانية والأعلاف والتوابل، وما يوضع في المشروبات كالقهوة والشاي، وما في حكم هذه الأصناف ومشتقاتها ولواحقها؛
المحاصيل والمنتجات الغابوية، كالأخشاب وما يستخرج منها والفطريات؛
منتجات الصيد البحري والنهري والمستخرجات من المجالين.
وهذه كلها تُزَكّى، لا بحسب الوزن، بل بحسب القيمة إذا بلغت أثمانها النصاب، والواجب إخراجه منها هو ربع عشر قيمتها أي 2.5%.
ما يدخل في الثروة الحيوانية المتاجر فيها، ومنها:
الخيل والدواجن وبيضها والديك الرومي والأرانب؛ وتربية النحل لإنتاج العسل، وتربية الحيوانات الأليفة كالطيور وغيرها؛
وهذه تجب الزكاة في أثمانها إذا بلغت النصاب على النحو السابق بعد خصم التكاليف المتطلبة في كل نشاط.
قطاع التجارة وتوابعها
ويتضمن المبادلات التجارية في السلع وكل المتمولات وما يؤول إلى مال مما يجوز الانتفاع به؛
ويتضمن أيضا المتاجرة في الأسهم والعملات، ومحصلات الشركات التجارية وغيرها.
وتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها النصاب، على النحو السابق، وذلك بعد خصم تكاليف التدبير كأجور العمال وأثمان الكراء والضرائب إذا حل أجلها قبل وقت إخراج الزكاة وغير ذلك من تكاليف التدبير.
القطاع الصناعي
تدخل فيه أشياء كثيرة منها:
الصناعة الغذائية: وتدخل فيها المنتجات الغذائية ومعلباتها ومعلبات اللحوم والثمار والمصنعات الطعامية والزيوت والدهون وصلصة الطماطم والمكسرات والمربى والمخللات والهلاميات ومركزات العصير والزيوت والدهون النباتية والحيوانية، ومنتجات الألبان والمشروبات…
صناعة البناء وموادها؛
الصناعات المعدنية؛
الصناعات المكانيكية؛
الصناعات الكيماوية؛
الصناعات الإليكترونية؛
صناعات النسيج؛
صناعات الجلد؛
الطباعة والاستنساخ؛
الصناعات الطاقية ومعداتها؛
صناعة الأثاث بجميع أنواعه.
وكلها تجب الزكاة في قيمتها إذا بلغت النصاب على النحو السابق، بعد خصم تكاليف الإنتاج.
قطاع الخدمات
ويتضمن كثيرا من المستجدات في عالم الأموال، ومنها على سبيل المثال:
خدمات عمال القطاع العام والخاص، أي الأجور، وتؤدى زكاتها إذا بلغ المال المحصل منها النصاب بعد خصم النفقة الشهرية الشخصية أو العائلية الدنيا المقدرة بالأجر الرسمي الحالي بالمغرب وهو 3266 درهما، وذلك شهريا أو بعد مرور العام، وقدرها ربع العشر.
(وقد اعتمد المجلس في هذه الفتوى هذا المرجع الذي هو الأجر الأدنى الرسمي في وقت صدور الفتوى، وقد يتغير، كما اعتبر المجلس أن ترك النفقات بدون تحديد بدعوى اختلاف نفقات الناس في معاشهم من شأنه ترك المجال للتقديرات الشخصية في أمر ينبغي فيه اقتراح واضح على أساس الاجتهاد، واعتبار الأجر الأدنى المذكور هو في صالح ذوي الدخول الدنيا أكثر مما هو في صالح من فوقهم).
(مثال: الشخص الذي أجره الشهري عشرة آلاف درهم (10000 درهم)، إذا خصم منها مصروفه المقدر ب 3266 درهما لم يبلغ النصاب وهو 7438 درهما، ولكنه إذا جمع أجره في العام وهو مائة وعشرون ألف درهم، وخصم منه مصروفه في العام وهو 3266 درهما ×12 شهرا= 39192 وإذا خصمت من 120000 درهما بقي 80808 درهما وزكاتها (أي ربع العشر) هو 2020 درهما).
الخدمات الصحية؛
الخدمات البنكية؛
خدمات التأمين؛
خدمات الاتصال والتواصل؛
الحقوق المعنوية كحق الابتكار؛
العلامات التجارية؛
حق التأليف والنشر؛
الدراسات والخبرات؛
التزويد بالكهرباء وأنواع الطاقة الأخرى؛
التزويد بالماء؛
تدبير النفايات ومعالجتها؛
خدمات الفنون والترفيه والتسلية؛
موارد الدعاية والإشهار لمختلف المنتجات التي يأتي منها المال.
خدمات المحاماة والتوثيق؛
تقديم الخبرات المتنوعة
وكلها تجب الزكاة في مداخيلها وهي ربع العشر، إذا بلغت النصاب ومضى عليها العام على النحو السابق، وبعد خصم تكاليف التسيير.
زكاة الديون
الدَّين إما أن يكون لك أو عليك، فالذي لك قسمان:
دين مرجو: وهو الذي يكون المدين به معروفا بالتسديد والملاءة، وهذا النوع إذا كان قريبا من الحول أي من مرور العام، زكي فيه، وإذا كان بعيدا عنه زكي عند قبضه؛
دين ميؤوس منه: وهو الذي يكون المدين به دائم الإعسار أو معروفا بعدم التسديد، وهذا النوع لا يُزكى إلا إذا قُبض؛
وأما الدين الذي عليك، فلا زكاة عليك فيه لأنه ليس مالك، وتسقطه مما عندك من مال تجارة أو غيرها، فإن بقي بعد ذلك نصاب زكيته، وإلا فلا.
متى يجب إخراج الزكاة
من شروط الزكاة أداؤها بعد وجوبها، ويكره تأخيرها.
يختلف الحول، أي مرور العام، في أوعية الزكاة (الأموال التي تجب فيها)، باختلاف أنواعها :
الحرث: تجب الزكاة عند حصاد الزروع وقطف الثمار، وقد يكون أكثر من مرة في السنة الواحدة.
الثروة الحيوانية: تجب فيها الزكاة بعد مرور العام، وحول (عام) النسل في الماشية حول (عام) الأمهات.
الثروة المعدنية: تجب فيها الزكاة بمجرد استخراجها، ويمكن تأخيرها على ألا يتعدى التأخير عاما.
العروض التجارية (المبيعات من السلع والبضائع): تجب فيها الزكاة بعد مرور عام على النصاب وما تولد منه بربع العشر 5%.
لمن تعطى الزكاة
مصارف الزكاة هي الجهات المستحقة للزكاة المذكورة في قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ التوبة 60، وهم:
– الفقراء والمساكين، وهما فئتان من المجتمع بهما خصاصة وحاجة، على تفاوت في هذه الحاجة.
غير أن الفقر لم يعد، على مستوى المجتمع، موضوعا متروكا للحكم الجزافي، بل صار موضوعا للقياس والتصنيف على المستويين الدولي والوطني، وذلك من خلال الدراسة العلمية لمستوى العيش ولمدى القدرة على تلبية الحاجات الأساسية وغيرها، ويتدخل فيه السلوك الاستهلاكي الذي يختلف من الوسط الحضري إلى الوسط القروي للأسر، وقد يوصف بوصف "الهشاشة" أو بالفقر "المطلق" أو الفقر "النسبي"، إلى غير ذلك، والبلدان تقيس تقدمها الاجتماعي بمدى تحسن حالها بهذه المرجعيات المقدرة تقديرا إحصائيا؛
ويمكن أن يُفهم من ورود الفقراء والمساكين في مقدمة المستحقين أن أولوية الزكاة هي سد الخصاص في الحاجات الضرورية لعيش الناس، بحيث تأتي الوجوه الأخرى تالية في الاستحقاق.
أما الأصناف الثلاثة وهي العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، فإنها غير واردة في سياقنا الحاضر.
أما الغارمون: فهم الذين عليهم ديون لا يستطيعون أداءها؛
وابن السبيل: وهو المحتاج المنقطع عن بلده، وللمزكي أن ينظر في من تحقق بهذا الوصف؛
أما الصنف الآخر وهو "في سبيل الله": فيعني مختلف أوجه نفع الإسلام.
لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي كالوالدين الفقيرين والأولاد غير البالغين والزوجة. لا زكاة في الأشياء المتخذة للزينة كالحُلِيِّ وما في حكمها، وإذا بيعت وجبت زكاتها إذا بلغ ثمنها النصاب ومضى عليه العام.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.