سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    إنهيار جليدي بكاليفورنيا.. العثور على ثمانية متزلجين متوفين من بين التسعة المفقودين    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    نجم المنتخب المغربي ينافس على جائزة خاصة في "الليغا"    بمشاركة المغرب.. أول اجتماع ل "مجلس السلام" وهذا ما سيناقشه    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    عملية الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية تبدأ من 2 مارس إلى 30 أبريل 2026    انطلاق عملية جرد خسائر المساكن والمحلات التجارية لفائدة المتضررين من الفيضانات    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    أخنوش يترأس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي    عضو نافذ بالكاف يطلق تصريحات قوية بعد أحداث نهائي "الكان"    "ويفا" يفتح تحقيقا في مزاعم سلوك تمييزي ضد فينسيوس    "البام" ينتصر لوهبي في "معركة المحامين" ويهاجم أخنوش    شخص موضوع بحث قضائي يقفز من الطابق العلوي لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ويُصاب بجروح خطيرة    الأمن يوقف متورطين في سرقة وكالة لتحويل الأموال    ما الدول التي أعلنت غداً أول أيام رمضان وأيها الخميس؟    طقس أول أيام رمضان بالمغرب    طنجة: استثمار يفوق 30 مليون درهم    بيع بطاقة "بوكيمون" نادرة مقابل أكثر من 16 مليون دولار    هل ستبقى السماء زرقاء إلى الأبد؟    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    جديد النظر في "مقتل بدر" بالبيضاء    انطلاق جرد خسائر المساكن والمحلات لفائدة المتضررين من الفيضانات بالقصر الكبير    برقية تهنئة للملك من رئيس فلسطين    نقابة الاتحاد المغربي للشغل تسجل بارتياح استجابة كتابة الدولة لمطالبها    إحصاء "الخدمة العسكرية" في مارس‬    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    الأستاذ باعقيلي يكتب : "مقدمات" ابراهيم الخديري على مائدة "كاتب وما كتب"    الحسيمة تُفعّل الرقم الأخضر 5757 لمحاربة الغش في الأسعار خلال رمضان    أشرف حكيمي يصنع التاريخ الأوروبي ويقود المغاربة إلى صدارة هدافي دوري الأبطال    "الأحمر" يلون تداولات بورصة البيضاء    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    أخبار الساحة    باريس.. المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا        باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤية موجزة عن القضاء المغربي
نشر في شبكة دليل الريف يوم 01 - 09 - 2013


مما لا شك فيه ، أن اختيار الموضوع ما هو إلا لتنوير و الشعور بمؤسسة قائمة ، يعهد إليها صلاحية في البت و إصدار الأحكام و القرارات التي خلصت إليها هيئة القضاء ،إذ أن اختيار كذلك كلمة * موجزة *، أي عند التحدث عن القضاء فهو بحر شاسع و كبير ، كتب فيه فقهاء القانون مجلدات و كتب قيمة في الموضوع ، إذ هنا أكتفي إلى الاشارة لبعض الجوانب الملحة التي يمكن للقارئ أن يعرف مجرى المؤسسة المذكورة بشكل مبسط و مختصر . ومن خلال هذا يمكن أن نقول ، بأن كلما حدث تطورا متقدما في المؤسسات السياسية و الدستورية لدولة ما ، إلا و ينبني عليها التطور في التقدم التشريعي ، و هذا ما نستشفه من خلال ما جسده الدستور الجديد 1 يوليوز 2011 للمملكة المغربية. فالتنظيم القضائي بمفهومه الواسع ما هو إلا نظام و مرجع قانوني ينظم ركائز و قواعد العمل القضائي بصفة عامة ، و ذلك ما نراه على الخصوص فيما يتعلق بإنشاء المحاكم و تأليفها و إختصاصها و طريقة اشتغالها ، بالاضافة إلى الأسس التي تنظم عمل القضاة و مساعدي القضاء(محامين ، موثقين ، خبراء ، عدول ...). فبالمغرب ، نجد آخر التعديلات أتت في المنظومة الدستورية الجديدة في الشق القضائي ، مثلا كإلغاء محاكم الجماعات و المقاطعات و تعويضها بقضاء القرب ، و هذا الأخير الذي يختص فيه قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية و المنقولة التي لا تتجاوز 5000 درهم ، و لا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة و العقار و القضايا الاجتماعية ...، و كذا تعديل آخر يتجلى في اعتماد القضاء الفردي أمام المحاكم الإبتدائية مع بعض الاستثناءات ، و كذلك احداث درجة استئنافية لدى المحاكم الابتدائية للنظر في القضايا التي لا تتجاوز 20.000 درهم ، و إلى غير ذلك من التعديلات الأخرى. فمن خلال الحركة الانتقالية التي عرفها التنظيم القضائي المغربي من خلال الدستور الجديد ، نرى أنه أعطى له خاصية الاستقلال ، و هو تعبير عن فصل السلطة التشريعية و التنفيذية عن القضائية ، فهذه الاستقلالية هي أساسية و ملحة التي تفرض ضمانات و حماية المتقاضين ، و الحكمة من هذا ، أي ان خضوع القاضي و التأثير عليه من جهة خارجية عن جسم القضاء ، سوف يجعله غير حر عند اتخاذ قراراته . فنستخلص من مبدأ استقلالية القضاء ، على أن تمتنع الهيئة القضائية (قضاة الحكم) التدخل في السلطة التشريعية و التنفيذية ، و العكس كذلك ، لا يمكن لهاتين السلطتين الأخرتين بالتدخل في وظيفة القضاء ، و هذا ما يمكن أن نقول بأنه لا يجوز لأي كان أن يتدخل ليلغي أو يعدل أو يمتنع عن تنفيذ حكم ، فهذا الأخير يبقى أساسيا إلى أن يلغي من طرف السلطة القضائية أو بحجية التقادم . و عندما نتحدث مثلا عن ضمانات استقلال القضاء ، نجد الدستور الجديد للمملكة ، سيج المؤسسة القضائية بالتعامل معها كمؤسسة راقية و سامية ، وملزمة في اتخاذ قراراتها و أحكامها في القضايا المعروضة أمامها و لا يمكن لها بتلقي أوامر و تعليمات ، و لاتخضع لأي ضغط خارجي ، فإن حدث العكس ، أي كلما أحس القاضي مثلا أن استقلاليته تتحكم فيها جهات خارجية ليست من رحم القضاء ، آنذاك سيحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، و الذي أحدث بموجب الدستور الجديد و يرأسه صاحب الجلالة ، و هذا الأخير الذي يتولى تدبير شؤون القضاة من تعيينهم و ترقيتهم و تقاعدهم و تأديبهم. و من ثم ، نستدرج مفهوم مبدأ وحدة القضاء ، أي أن كل المواطنين المغاربة سواسية أمام القضاء من حيث الاستفادة من خدماته ، و القضاء على كل تفرقة بين المتقاضين ، و هذا ما استنتجته من خلال خطاب صاحب الجلالة ليوم 20 غشت 2013. أما مبدأ مجانية القضاء ، ما هو إلا مبدأ موجه للمتقاضين في تبسيط مساطر التقاضي ، و لكن إن فتح الباب في الجانب المجاني ، سوف يدفع بكثير من الناس و بدون تردد إلى مقاضاة الآخرين في أتفه السباب ، لذلك أحث المشرع المغربي إلى سن و إلزامية الرسوم عن تقييد كل دعوى ، فهذه الرسوم لا يجوز للمتقاضين بأن يدفعونها مباشرة إلى القاضي بتعويضه عن الأتعاب ، بل و إنما توضع في صندوق المحكمة المخصص لذلك مع توصيل يشهد بحجية القيمة المالية التي وضعها المتقاضين . ومن ثم يمكن أن تكون الرسوم رمزية متواضعة في المتناول في نفقات الدعوى منطلقا من صيغة التريث حتى لا تسجل إلا الدعاوي الجدية ، للإشارة فمصاريف الدعوى يتحملها من خسرها . و رغم تواضع الرسوم و الصوائر ، فقد لا يستطيع البعض أدائها ، لذلك نجد المشرع وضع نظام المساعدة القضائية ، أي أنه إذا ثبت الشخص معوزا و أن له دخلا بسيطا ، يعفى من أداء هذه الصوائر ، و إذا اقتضى الحال سيستفيد حتى من خدمات المحامي . و من أهم آليات المنظومة القضائية بالمغرب و التي هي أساسية كذلك ، تعدد درجات التقاضي ، أي إذا صدر حكم من أدنى محكمة ، يمكن إستئناف الحكم إلى أعلى محكمة منها في الدرجة ، و من ثم ان اقتضى الحال ، الطعن في الحكم ، الذي سيوجه إلى أعلى محكمة في الدرجة كذلك (محكمة النقض). فالحكمة مما سبق ، أي أن القضاء هو عمل انسان ، يحتمل الصواب و الحطأ ، و لذا خلقت تعدد الدرجات في التقاضي على تصحيح كل خطأ يشوب الحكم ، فوضعت المحاكم على درجات يمكن خلالها المحكمة الدرجة العليا تصحيح خطأ المحكمة الدرجة الأدنى ، و الغاية من هذا هو اعطاء الفرصة كذلك لتقديم الدلة و مناقشة المنحى الذي سلكه الحكم . و هذ يسجل القضاء على الاجراءات التي تقوم بها المحكمة قبل صدور الحكم ، يجب أن تصدر بصورة علنية ، لكي يتسع مجال للجمهور بتتبع أطوار المحاكمة ، و سماع ما يروج في الجلسة ، لكي يبقى الجمهور ملم بالقوانين و معرفة الخطاء التي يمكن أن تتسبب لصاحبها الزجر و الردع و الايلام من طرف القانون . ومن هنا ، لابد لجميع الناس أن يكونوا حاملين لمفهوم المنظومة القضائية من منطلق الردع و الزجر نتيجة للقانون السائد في البلاد ، و ذلك حتى لا ينطبق عليه المبدأ الراسخ * لا يعذر أحد لجهله للقانون *.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.