"شين أنتر" تختتم احتفالية بالجالية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي        مجلة "فوربس" تتوج رجل الأعمال المصري كامل أبو علي رائدا للاستثمار الفندقي في المغرب            بسبب جرائم حرب الإبادة في غزة.. فرنسا توقف تجديد تأشيرات عمل موظفي "إلعال" الإسرائيلية            انقطاع مؤقت لحركة السير على الطريق الوطنية على مستوى المقطع الرابط بين سيدي قاسم و باب تيسرا        "شين أنتر" تشارك تجربتها مع شباب الجالية المغربية خلال أيام الأبواب المفتوحة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة    الدوزي يلهب الحماس في "راب أفريكا"    الرباط تحتضن أولى نسخ "سهرة الجالية" احتفاءً بأبناء المهجر (صور)    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    وفاة السيناتور الكولومبي أوريبي.. الأمم المتحدة تجدد دعوتها لإجراء تحقيق "معمق"    النقابة الوطنية للإعلام والصحافة تدين اغتيال صحافيي "الجزيرة" وتدعو لجبهة عربية لمواجهة السردية الصهيونية    اعتقال عسكريين في مالي بعد محاولة انقلابية على المجلس الحاكم    الأحزاب والانتخابات: هل ستتحمل الهيآت السياسية مسؤوليتها في‮ ‬تطهير السياسة من المرشحين المشبوهين‮ ‬وتقديم الأطر النزيهة لمغرب المستقبل؟    الرئيس الكوري يزور الولايات المتحدة لبحث قضايا الأمن والشراكة الاقتصادية    ضبط وحجز 1.8 طن من الآيس كريم غير صالح للاستهلاك بموسم مولاي عبد الله أمغار    مهرجان "راب أفريكا" يجمع بين المتعة والابتكار على ضفة أبي رقراق    حين يلتقي الحنين بالفن.. "سهرة الجالية" تجمع الوطن بأبنائه    كان يُدَّعى أنه يعاني من خلل عقلي.. فحوصات تؤكد سلامة الشخص الذي اعترض السيارات وألحق بها خسائر بطنجة ومتابعته في حالة اعتقال    مالي وبوركينا فاسو والنيجر توحد جيوشها ضد الإرهاب    بعد نشر الخبر.. التعرف على عائلة مسن صدمته دراجة نارية بطنجة والبحث جار عن السائق    سيرغي كيرينكو .. "تقنوقراطي هادئ وبارع" يحرك آلة السلطة الروسية    حكومة سانشيز تطعن في قرار بلدية خوميا بمنع صلاة العيد.. والقضاء الإداري يترقب        التمويل التشاركي لقطاع الإسكان يواصل نموه متجاوزا 27 مليار درهم مقابل 23 مليارا العام الماضي    المغرب يشارك في معرض بنما الدولي للكتاب    مبادرة مغربية تطالب العالم بتصنيف البوليساريو ضمن المنظمات الإرهابية    نادي الفتح الرباطي يتعاقد مع أمحيح    "لبؤات كرة المضرب" يتألقن بناميبيا    "الشان".. أوغندا تفوز على النيجر    بورصة البيضاء تنتعش بنتائج إيجابية    الملك محمد السادس يهنئ رئيس تشاد    كرة القدم.. أتلتيكو مدريد الإسباني يتعاقد مع مهاجم نابولي الإيطالي جاكومو راسبادوري    "ويبنز" يتصدر تذاكر السينما بأمريكا الشمالية    دراسة: الأطعمة عالية المعالجة صديقة للسمنة    كريستال بالاس يخسر استئناف قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باستبعاده من الدوري الأوروبي    كرة القدم.. النصر السعودي يتوصل إلى اتفاق مع بايرن ميونيخ لضم الدولي الفرنسي كينغسلي كومان (إعلام)    عمالة الحسيمة تحتفل باليوم الوطني للمهاجر    هل يمكن أن نأمل في حدوث تغيير سياسي حقيقي بعد استحقاقات 2026؟    الدولة والطفولة والمستقبل    توقيف "داعشي" كان يحضر لعمليات ارهابية    الخطوط المغربية تعزز شبكة "رحلات بلا توقف" انطلاقا من مراكش نحو فرنسا وبلجيكا    أشرف حكيمي يتمسك بطموح الفوز بالكرة الذهبية رغم انزعاج باريس سان جيرمان    وفاة أسطورة كرة القدم اليابانية كاماموتو عن 81 عاما    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في أهم مستجدات ظهير التنظيم القضائي الجديد
نشر في لكم يوم 13 - 10 - 2011

سعيا منه وراء تحديث المنظومة التشريعية المغربية ، وذلك في إطار ورش إصلاح القضاء، الذي جاءت خطوطه العريضة في الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 ، أصدر المشرع المغربي في الخامس من سبتمبر 2011 حزمة من القوانين المغيرة والمتممة لكل من التنظيم القضائي ل 15 يوليوز 1974 ، وقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية ، كما تم إحداث أقسام لقضاء القرب بموجب القانون رقم 42.10 ، إلى جانب توسيع مجال إختصاص القضاء الفردي وإحداث أقسام للجرائم المالية بمحاكم الإستئناف... وغيرها من النقط التي حملتها التعديلات الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 5975.
وسنقتصر في هذا الإطار على جرد أهم التعديلات التي طالت ظهير 15 يوليوز 1974 ، والتي جاء بها القانون رقم 34.10 ، الذي غير وتمم أحكام الفصول : 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ،7 ، 24 من ظهير التنظيم القضائي.
وبادئ ذي بدء، تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 34.10 المعدل لظهير 15 يوليوز 1974 ، لم يكن وفيا لدستور 1 يوليوز 2011 بخصوص بعض المفاهيم الجديدة التي تبناها هذا الأخير، بحيث نجد الفصل الأول والفصل 24 من قانون 34.10 قد إستعملا عبارة " المجلس الأعلى" ، في حين الدستور الجديد يشير إلى هذه المحكمة بعبارة " محكمة النقض " وذلك من خلال الفصل 115 ، في معرض حديثه عن تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
هذا الإرتباك على المستوى المفاهيمي حاولت الحكومة تداركه فيما بعد ، بحيث تقدمت بمشروع قانون رقم 58.11 ، حيث جاء فيه أنه : " تحل عبارة "محكمة النقض" محل عبارة "المجلس الأعلى " في جميع مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، كما تم تغييره وتتميمه، وكذا في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ".
ولم تسلم التعديلات التي حملها القانون رقم 34.10 من الإنتقادات الموجهة بالأساس من نادي قضاة المغرب، الذي عاب على الوزارة الوصية عدم إشراك القضاة في مناقشة التغييرات قبل عرضها على أنظار البرلمان .
ولمقاربة موضوع التعديلات الجديد التي حملها القانون رقم 34.10 المغير والمتمم لظهير التنظيم القضائي - وذلك بنوع من التفصيل – سوف ترتكز منهجية التحليل في هذا الموضوع وفق العناصر التالية :
أولا : أقسام قضاء القرب.. إبداع أم إبتداع ؟
أ- من تجربة محاكم الجماعات والمقاطعات الى أقسام قضاء القرب
عمد المشرع المغربي الى حذف محاكم الجماعات والمقاطعات بعد تجربة 37 سنة أبانت عن قصورها ، وذلك بموجب القانون رقم 07.11 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2011 ( منشور في الجريدة الرسمية عدد 5923 في 7 مارس 2011)، وهذا ما أكده الفصل الأول من قانون 34.10 المغير والمتمم لظهير 15 يوليو 1974، وذلك حين استغنى عن هذا النوع من المحاكم .
وهكذا ونظرا لكثرة الإنتقادات الموجهة الى عمل هذه المحاكم تدخل المشرع بإحداث أقسام قضاء القرب على مستوى جميع محاكم الدرجة الأولى، وذلك بموجب الفصل الثاني من قانون 34.10 الذي ينص على أنه " يمكن تقسيم هذه المحاكم - أي المحاكم الإبتدائية- بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب وغرف مدنية و تجارية وعقارية واجتماعية وزجرية ".
إلا أن البعض يرى من إحداث أقسام قضاء القرب تقليد لبعض القوانين "البائدة"، مثل "قضاء المحاكم الجزئية" بليبيا و"قضاء الجوار" بالعراق ( جاء ذلك في مقال سعيد بورمان رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بدائرة محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، منشور بجريدة الصباح عدد3546 بتاريخ 6/9/2011) .
ب - الإختصاص النوعي لأقسام قضاء القرب
طبقا للفقرة الثانية من الفصل الثاني من قانون 34.10 المغير والمتمم لظهير 15 يوليوز 1974، فإنه ينعقد الإختصاص النوعي لأقسام قضاء القرب في الدعاوي الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم بإستثناء النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الإجتماعية والإفراغات، كما تنظر كذلك في المخالفات المنصوص عليها في القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب رقم 42.10 .
ويرى بعض الباحثين أن هذه الأقسام المستحدثة لا تشكل سوى صورة طبق الأصل لمحاكم الجماعات والمقاطعات الملغاة، مع فارق رفع الإختصاص القيمي من ألف درهم بالنسبة للمحاكم السابقة الى خمسة آلاف درهم بالنسبة لأقسام قضاء القرب.
بيد أنه يمكن القول أن المشرع لم يمنح لأقسام قضاء القرب بعض الإختصاصات التي تشكل خطورة على المراكز القانونية للمتقاضين، والتي كانت موكولة سابقا لمحاكم الجماعات والمقاطعات، كالنظر في طلبات الوفاء بالكراء وفسخه لعدم أداء الوجيبة الكرائية، وكذا التدابير التي تضع حدا للإحتلال الحال والمانع من الإنتفاع بحق الملكية (الفصلين 22 و 23 من ظهير 15 يوليوز المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات).
وحيادا عن مقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية،المتعلق بالدفع بعدم الإختصاص النوعي ، فإن المشرع قد جعل الإختصاص النوعي لأقسام قضاء القرب - شأنها شأن أقسام قضاء الأسرة – يعد من النظام العام ، تثيره المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
وبناء عليه، فإنه لا يجوز للأطراف عرض نزاعهم على غرفة أخرى إذا كان القانون يسند الإختصاص في موضوع النزاع إلى أقسام قضاء القرب .
ثانيا - التعديلات التي طالت الهيكل التنظيمي لمحاكم الدرجة الأولى والدرجة الثانية
إرتكز القانون رقم 34.10 على تقسيم ذو بعد ثلاثي داخل المحاكم الإبتدائية، بحيث تم تصنيفها حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم إبتدائية مدنية ومحاكم إبتدائية اجتماعية ومحاكم إبتدائية زجرية، وكل محكمة تتضمن أقسام وغرف وذلك وفق الشكل التالي :
غير أن هذا التقسيم غير إلزامي ، إذ المشرع إستعمل لفظ " يمكن تصنيف المحاكم الإبتدائية... " وهو ما يفيد التخيير، بحيث أوكل المشرع الأمر الى السلطة التقديرية للجمعية العمومية للمحكمة الإبتدائية .
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد أحدث غرف الإستئنافات بالمحاكم الإبتدائية، وذلك بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني من القانون رقم 34.10 .
وتختص هذه الغرف بالنظر في بعض الإستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة إبتدائيا عن إحدى الغرف المبينة في الخطاطة أعلاه
أما بخصوص المستجد التشريعي الذي أتى به المشرع على مستوى محاكم الدرجة الثانية، فيتعلق بإحداث أقسام للجرائم المالية بمحاكم الإستئنافات تختص بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي والمتعلقة بالرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والغدر... ، ولقد حدد المشرع محاكم الإستئناف التي ستحدث فيها هذه الأقسام ، وهي : محكمة الإستئناف بالرباط ، الدار البيضاء ، مراكش ، فاس.
ثالثا : العودة إلى نظام القضاء الفردي
إتسم موقف المشرع المغربي من نظام القضاء الفردي والقضاء الجماعي بالتردد، فمن خلال ظهير 15 يوليوز 1974 نجده قد أخذ بنظام القضاء الفردي ، لكن كثرة الإنتقادات الموجهة الى هذا الأخير جعلت المشرع يعدل عنه ويأخذ بنظام القضاء الجماعي مع إيراد بعض الإستثناءات ، وذلك من خلال ظهير 10 سبتمبر 1993 ، غير أن التدخل التشريعي ل 11 نونبر 2003 عاد إلى جعل التنظيم القضائي المغربي ينبني على مبدأ القضاء الفردي في جميع القضايا بإستثناء دعاوي الأحوال الشخصية والميراث، والدعاوي العقارية العينية والمختلطة، والقضايا الجنحية التي يعاقب عليها القانون الجنائي بأكثر من سنتين.
وقد جاءت هذه المقتضيات في محاولة من المشرع التوفيق بين نظام القضاء الجماعي والقضاء الفردي أمام المحاكم الإبتدائية .
غير أن هذا التوجه الذي تبناه المشرع ، سيعدل عنه مرة أخرى، وذلك عبر توسيع مجال إختصاص القضاء الفردي، والعودة إلى ما كان عليه الحال في ظهير 15 يوليوز 1974.
وبناء عليه ، فقد جاء في الفصل الرابع من قانون 34.10 المغير والمتمم لظهير 15 يوليوز 1974 على أنه : " تعقد المحاكم الإبتدائية، بما فيها المصنفة جلساتها ... بقاض منفرد، وبمساعدة كاتب الضبط ، ما عدا الدعاوي العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث بإستثناء النفقة التي يبث فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط ".
والملاحظ أنه الى جانب الإستثناءات التي أوردها المشرع أعلاه، والتي يبث فيها بحضور ثلاثة قضاة ، أضاف إليها المشرع القضايا التي تختص فيها غرف الإستئنافات المحدثة بالمحاكم الإبتدائية، بحيث يبث فيها وهي مركبة من ثلاثة قضاة، بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط ( الفصل 5 من قانون 34.10 )
وتتمثل دواعي هذا التعديل الذي وسع من مجال القضاء الفردي - حسب ما جاء في اللقاء التواصلي الذي عقده السيد وزير العدل مع ممثلي وسائل الإعلام ،والذي خصص لتقديم حصيلة منجزات إصلاح منظومة العدالة- فيما يلي :
1- سرعة البث في القضايا .
2- تحميل كل قاض مسؤوليته أمام المفتشية العامة لوزارة العدل .
فبخصوص المبرر الأول الذي إرتكز عليه السيد وزير العدل ، فإنه يمكن القول أن ذلك من شأنه أن يمس بجودة الأحكام ومردوديتها ، أي التركيز على الكم على حساب الكيف .
أما المبرر الثاني المتمثل في تحمل القاضي مسؤولية الحكم الذي أصدره ، فهو مبرر يصدق فقط حالة الأحكام الصادرة عن هيئة جماعية دون تضمين وجهات نظر القضاة المخالفين ومبرراتهم داخل حيثيات الحكم ، وعليه فإنه كان على المشرع أن يبقي على نظام القضاء الجماعي، لما يتصف به من مزايا يطول ذكرها ، مع العمل على إشتراط إبراز وجهات نظرالقضاة المخالفة لمنطوق الحكم .
طالب باحث
بكلية الحقوق بمكناس
سلك ماستر الأسرة والتنمية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.