قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، مؤخرا، بأحكام متفاوتة في ملف جنحي توبع فيه شخصان، وذلك بعد جلسات محاكمة كشفت تفاصيل القضية. وتوبع المتهم الأول من أجل الخيانة الزوجية، والضرب والجرح بواسطة السلاح في حق امرأة بسبب جنسها، والتهديد، والسب في حق امرأة بسبب جنسها، إضافة إلى السكر العلني البين مع التسبب في ضوضاء مقلقة لراحة العموم، فيما توبعت المتهمة الثانية من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وجلب أشخاص لممارسة البغاء، إلى جانب السكر العلني البين والتسبب في الفوضى. وبعد مناقشة القضية، قررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهمة الثانية من أجل تهمة جلب أشخاص لممارسة البغاء، والتصريح ببراءتها منها، مع مؤاخذة المتهمين من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليهما. وأدانت الهيئة القضائية المتهم الأول بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، فيما قضت في حق المتهمة الثانية بأربعة أشهر حبسا نافذا، مع تحميلهما الصائر تضامنا دون إجبار، إضافة إلى مصادرة السلاح المحجوز لفائدة إدارة أملاك الدولة.