سفير عمان يثمن تمسك المغرب بالسلم    مهرجان الذاكرة المشتركة بالناظور يتوج أفلاما من المغرب وبولندا وأوروبا الغربية    توقيف "مولينكس" ونقله إلى طنجة للتحقيق في ملف مرتبط بمحتوى رقمي مثير للجدل    القافلة الجهوية تقديم آليات جديدة متاحة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع في الجهة    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    حوالي 756 ألف مستفيد من دعم مربي الماشية توصلوا بأزيد من 3 ملايير درهم    الحاجب يستقبل محطة جديدة لمعالجة المياه العادمة بجماعة أيت نعمان    إطلاق المنصة الوطنية لرصد وفيات الأمهات والمواليد الجدد لتعزيز الجودة والحكامة في المنظومة الصحية    متابعة الرابور "بوز فلو" في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لصفرو    بوريطة يتباحث بالرباط مع نظيره الغاني    ( الحب المر)... فيلم يكشف الوجه الخفي للنرجسية داخل الأسرة المغربية    تفكيك شبكة لترويج المخدرات بطنجة وتوقيف ستة من أفرادها    "الأحرار" يصادق على تصوره للحكم الذاتي تمهيداً لرفعه إلى الملك    تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب إفريقي.. إشادة واسعة من قبل وسائل الإعلام الفرنسية    بوريطة يستقبل رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة    "الأحرار" يضع مقترحات الحكم الذاتي    نبيل باها: "اللاعبون مستعدون لمواجهة البرازيل والفوز بالمباراة"    ملف إسكوبار الصحراء .. النيابة العامة تكشف اختلالات خطيرة في العقود الموثقة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    الكاف يتجاهل المدرب محمد وهبي    في مداخلة له خلال الدرس الافتتاحي للجامعة الشعبية بمكناس .. وسيط المملكة: الإنصاف أعلى من القانون حين يُظلم المواطن    المغرب يترأس المجلس الدولي للزيتون    تحقيق إسباني يكشف استعمال النفوذ للحصول على صفقات في المغرب وخلفيات ذكر اسمي اعمارة ورباح    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    الحكومة تقر "تنظيم مهنة العدول"    بايتاس: 756 ألف مربي ماشية استفادوا من دعم بقيمة 3,17 مليار درهم            المغرب يحل ثالثا وفق مؤشر الأداء في مجال التغير المناخي (CCPI)    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    الفنان المغربي إِلياه والنجم المصري محمد رمضان يجتمعان في أغنية جديدة    السكتيوي يعلن الجمعة لائحة الرديف    في الحاجة إلى فلسفة "لا"    ناسا تكشف عن صور جديدة للمذنب 3I/Atlas القادم من خارج النظام الشمسي    منظمة الصحة العالمية تحذر من الزيادة السريعة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية    الإنصاف أخيرا لأشرف حكيمي..    تدشين غرفة التجارة المغربية بإيطاليا في روما    غوغل تطلق أداة جديدة للبحث العلمي    وزارة الاقتصاد والمالية تصدر ميزانية المواطن لسنة 2026    مناورات مشتركة بين قوات المارينز الأميركية ونظيرتها المغربية تختتم في الحسيمة    أمريكا تقدم "خطة السلام" في أوكرانيا    منتخبات ‬وفرق ‬وطنية ‬تواصل ‬التألق ‬وتخطيط ‬متواصل ‬يجعل ‬من ‬كرة ‬القدم ‬رافعة ‬تنموية ‬كبيرة    مونديال 2026.. جزيرة كوراساو الضيف المفاجأة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    أوكسفام: "ثروات الأثرياء" في ارتفاع    كأس ديفيس: المنتخب الايطالي يتأهل لنصف النهاية على حساب نظيره النمساوي    منظمة الصحة تحتاج إلى مليار دولار    معمار النص... نص المعمار    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يعلن عن تشكيلة لجنة التحكيم    لوحة لغوستاف كليمت تصبح ثاني أغلى عمل فني يباع في مزاد على الإطلاق    مهرجان الناظور للسينما والذاكرة المشتركة يخلد اسم نور الدين الصايل    الأكاديمية الفرنسية تمنح جائزة أفضل سيرة أدبية لعام 2025 إلى الباحث المغربي مهدي أغويركات لكتابه عن ابن خلدون    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي سلمان يلتمس بطلان البحث التمهيدي لخرق شرط السرية في قضية جمعية السكري بالجديدة
نشر في الجديدة 24 يوم 13 - 10 - 2016

تستأثر قضية "الجمعية المغربية لمحاربة داء السكري بالجديدة" باهتمام الرأي العام والفعاليات الحقوقية، سيما في شقها الحقوقي، الذي يعتبر شرطا من شروط المحاكمة العادلة. فالإخلال بهذا الحق يعتبر انتكاسة لدولة الحق التي يبقى قيامها رهينا بسيادة القانون، وضربة موجعة لما حققه المغرب والمغاربة من مكتسبات في مجال حقوق الإنسان، في ظل العهد الجديد، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، الذي وضع، في قطيعة مع الماضي البائد، حدا للممارسات الجائرة، والذي لن يرضى ويقبل "الظلم" لرعاياه.
هذا، وتحظى قضية جمعية محاربة داء السكري، باهتمام ومتابعة وتتبع الجريدة.. حتى تتدخل الجهات المعنية والوصية، وإن اقتضى الحال، أعلى سلطة في المملكة، الملك محمد السادس الذي تصدر الأحكام القضائية باسم جلالته، تداركا لما شاب هذه القضية من انتهاكات صارخة، وأساسا في ما يتعلق بخرق سرية البحث التمهيدي، وما ترتب ويترتب عن ذلك من تأثيرات على سير الملف المعروض على أنظار العدالة، وعلى الإجراءات القبلية، المتخذة بشأنه، وربما حتى على الحكم الذي ستصدره هيئة القضاء الجالس لدى الغرفة الجنحية، في حق مواطن مغربي، من المفترض والمفروض أن يحظى بمحاكمة عادلة، من قواعدها وأسسها "قرينة البراءة"، وأن المتهم بريء إلى أن تتثبت إدانته. إدانة قضت بها للأسف وبشكل استباقي ببعض وسائل الإعلام، في مرحلة "الاشتباه"، وليس حتى في مرحلة "الاتهام".
وتجدر الإشارة إلى أن دفاع (م. ط.)، الأستاذ سامي سلمان، المحامي بهيئة الجديدة، رفع ملتمسا إلى وكيل الملك والوكيل العام للملك بقصر العدالة بالجديدة، في موضوع: "بطلان البحث التمهيدي لخرق شرط السرية"، الذي شاب المسطرة القضائية المرجعية عدد: 3049/ج. ج./ش. ق.، بتاريخ: 1 أكتوبر 2016، والتي أنجزتها الضابطة القضائية لدى الفرقة الاقتصادية والمالية، التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية. كما رفع شكايات لمقاضاة قناة تلفزية، وجريدتين وطنيتين مستقلتين، وشكايات إلى وزير العدل والحريات، والمدير العام للأمن الوطني، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (HAICA).
وبالمناسبة، فقد التمس الأستاذ سامي سلمان، الثلاثاء أكتوبر 2016، في جلسة المحاكمة أمام الغرفة الجنحية، تمتيع موكله (م. ط.) بالسراح المؤقت، معللا ملتمسه من الوجهتين الواقعية والقانونية، بما يلي:
أولا: كون موكله يتوفر على ضمانات شخصية ومادية وتاريخية. فهو رب أسرة، ومتقدم في السن. شغل طيلة عمره، مربيا للأجيال (أستاذا)، إلى أن تمت إحالته على التقاعد. ناهيك عن كونه انخرط في العمل الجمعوي والخيري (...)؛
ثانيا: إن الدفاع وموكله يخشيان أن يكون قرار الاعتقال (اعتقال م. ط.)، جاء نتيجة تأثيرات خارجية، خارج قصر العدالة، في إشارة إلى وسائل الإعلام والصحافة، من جرائد وطنية مستقلة (وازنة)، ومواقع إلكترونية، وقناة تلفزية، وبلاغ رسمي أصدرته هيئة نقابية تابعة للصيادلة، وتقاسمته على نطاق واسع صفحات "الفيسبوك" ومواقع التواصل الاجتماعي. وسائل الإعلام هذه، تناقلت تفصيليا وبالصور الفوطوغرافية، الوقائع والإجراءات القانونية، المضمنة في المسطرة القضائية المرجعية عدد: 3049/ج. ج./ش. ق.، بتاريخ: 1 أكتوبر 2016، والتي يكون وكيل الملك بابتدائية الجديدة، اطلع عليها، وعلى غرار الرأي العام، الخميس والجمعة 29 – 30 شتنبر 2016، عبر وسائل الإعلام، قبل أن تحيلها عليه الضابطة القضائية، بمعية الأطراف الذين كانوا وقتها لايزالون، إلى غاية صباح السبت 1 أكتوبر 2016، تحت تدابير الحراسة النظرية.
هذا، وظهر العميد الممتاز مصطفى رمحان، رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، في النشرة الإخبارية التي بثتها القناة التلفزية، وهو يعرض تفصيليا وقائع النازلة، والإجراءات التي باشرتها الضابطة القضائية لدى الفرقة الاقتصادية والمالية، خلال مرحلة البحث، وذلك قبل انقضاء فترة الحراسة النظرية، التي تم تمديدها في حق المشتبه به ب24 ساعة، وبالتالي، قبل إحالته والمسطرة المرجعية، على النيابة العامة المختصة، وقبل تحريك الدعوى العمومية، وتسطير فصول المتابعة الجنائية.. ومن ثمة قبل رفع السرية عن القضية.

وأظهرت القناة التلفزية التي استضافها رئيس الشرطة القضائية في مكاتبه، في نشرتها الإخبارية، (م. ط.)، "المشتبه به" والذي لم يكن يرقى وقتها قانونا إلى درجة "متهم"، (أظهرت) صورة حية له (من دون الرأس)، بلباسه، وفي يديه الأصفاد، وذلك خلال مرحلة البحث التمهيدي. كما بثت قناة التلفزة صورة حية لعمليات عد المحجوز (الأدوية)، خلال مرحلة البحث التمهيدي.. وسردت الخبر على أساس "تورط" المشتبه به (م. ط.) في القضية، قبل أن تتابعه النيابة العامة المختصة، من أجل الأفعال المنسوبة إليه، وحتى قبل أن تصدر المحكمة حكما بإدانته.
وبالمناسبة، فإن الضابطة القضائية تخضع، طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، لسلطة وإمرة وكيل الملك والوكيل العام، ونوابهما في دائرة نفوذهم القضائي والترابي، والذين يعتبرون رؤساء قضائيين مباشرين للضابطة القضائية ولضباط الشرطة القضائية. حيث إنهم (ضباط الشرطة القضائية والضابطة القضائية) يستمدون ويتلقون التعليمات من النيابة العامة المختصة. وهذا ما يجر إلى التساؤل عن مدى قانونية دعوة القناة التلفزية، واستضافتها من قبل رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، للتصوير والتغطية الإعلامية، خلال مرحلة البحث التمهيدي، أي خلال فترة سريان سرية البحث، التي هي شرط من شروط المحاكمة العادلة، وحق من حقوق الإنسان.. كما يجر ذلك أيضا إلى التساؤل عن الجهة (مسؤولا قضائيا كان أو أمنيا أو أيا كان)، التي أذنت أو رخصت، في خرق صارخ للقانون، للقناة التلفزة للقيام بما قامت به.
إلى ذلك، أشاد الأستاذ سامي سلمان، في ملتمسه الذي تقدم به إلى الهيئة القضائية، والقاضي بتمتيع موكله بالسراح المؤقت، بدور وكيل الملك، الضامن لسير العدالة السليم، والساهر على المحاكمة العادلة وإحقاق الحق، والذي تصدى لمهزلة كادت أن ستترتب عنها مهازل، وذلك بمنعه، عند التقديم، طاقم القناة التلفزية من الولوج إلى المحكمة، لتغطية الملف، قبل عرضه على القضاء.
ثالثا: تساءل المحامي عن مدى قانونية وجود وحضور شخصين غريبين عن الضابطة القضائية، ويتعلق الأمر (م. ح.) و(ي. ف.)، من هيئة نقابية للصيادلة، التي تقول أن لها الصفة والمصلحة للانتصاب كطرف مشتك ومتقاض، وذلك خلال إجراءات البحث والتفتيش التي باشرتها الضابطة القضائية لدى الفرقة الاقتصادية والمالية. الشخصان المعنيان يطهران في الصورة المركبة رفقته، التي التقطت لهما داخل مسرح النازلة، مقر "الجمعية المغربية لمحاربة داء السكري بالجديدة"، أثناء عمليات الانتقال والمعاينة والتفتيش والحجز والجرد (..).
وبالرجوع إلى الإرسالية النيابية المرجعية عدد: 3147/3101/2016، المؤرخة في : 28/09/2016، الموجهة إلى الضابطة القضائية، فإن تعليمات وكيل الملك جاءت محددة وواضحة وصريحة. إذ قضت بإجراء بحث وتفتيش. ومن ثمة، فإن السماح ل(م. ح.) و(ي. ف.)، بحضور إجراءات البحث والتفتيش، لم يتم بإذن من النيابة العامة المختصة. كما أن حضورهما يعتبر "غير قانوني"، لكونهما طرفا "غير محايد"، كونهما يمثلان "الجهة المشتكية" (هيئة نقابية للصيادلة).
والمثير أن ثمة صورا فوطوغرافية، التقطتها آلات تصوير (هواتف نقالة..)، أثناء البحث، ومن داخل مسرح النازلة (مكاتب الجمعية المغربية لمحاربة داء السكري بالجديدة)، والتي هي أماكن مغلقة، يمنع قانونا على أي كان الولوج إليها، باستثناء الضابطة القضائية، وأحيانا ذوو الخبرة والاختصاص، عند الضرورة والحاجة، بإذن من النيابة العامة المختصة، وأن يكون هؤلاء محايدين (ليسوا طرف أو أطرافا في النازلة..)، وذلك تقيدا بسرية البحث، وحفاظا على الأدلة والمعالم والآثار التي من شأنها أن تفيد البحث القضائي.
وتجدر الإشارة إلى أن الطرف المشتكي غالبا ما يتم استبعاده من الإجراءات التي نص عليها قانون المسطرة الجنائية (المداهمة – المعاينة – التفتيش – الحجز – الجرد..). حيث قد يقتصر دوره على إدلاء الضابطة القضائية على مسارح الجريمة، والأماكن المستهدفة بالتدخل الأمني، التي يتم إبقاؤه خارجها، وبعيدا عن فضاءاتها.. باستثناء عندما تكون الأماكن المزمع مداهمتها أو الولوج إليها أو تفتيشها وفقا للقانون، هي في ملكية المشتكي أو تقع تحت تصرفه واستغلاله. حيث تباشر الضابطة القضائية، في هذه الحالات المحددة، الإجراءات المسطرية، بموافقة وحضور المشتكي، تفاديا لما قد يعتبر انتهاكا لحرمة البيوت، ومن ثمة شططا في استعمال السلطة التي يخولها القانون في إطار مقيد ومحدود. ما قد يترتب عنه الطعن في الإجراء المسطري، وبطلانه.
هذا، ونصت المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي: "تكون المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية. كل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة، ملزم بكتمان السر المهني، ضمن شروط وتحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي".
ونصت المادة 59 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي: "إذا كان نوع الجناية أو الجنحة مما يمكن إثابته بحجز أوراق ووثائق أو أشياء أخرى في حوزة أشخاص، يظن أنهم شاركوا في الجريمة، أو يحوزون مستندات أو أشياء تتعلق بالأفعال الإجرامية، فإن ضابط الشرطة القضائية يتنقل فورا إلى منزل هؤلاء الأشخاص، ليجري فيه طبقا للشروط المحدد في المادتين 60 و62، تفتيشا يحرر محضرا بشأنه. وفيما عدا حالات المس بأمن الدولة، أو إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فلا يحق إلا لضابط الشرطة القضائية ومعه الأشخاص المشار إليهم في المادة 60، وحدهم الاطلاع على الأوراق أو المستندات، قبل القيام بحجزها. وفيما عدا حالات المس بأمن الدولة، فلا يحق إلا لضابط الشرطة القضائية ومعه الأشخاص المشار إليهم في المادة 60، وحدهم الاطلاع على الأوراق أو المستندات، قبل القيام بحجزها.".
فيما نص الفصل 266 من القانون الجنائي على ما يلي: "يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 263 على: 1/ الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها التأثير على قرارا رجال القضاء، قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما. 2/ الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية، التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية، ويكون من شأنها المساس بسلكة القضاء أو استقلاليته.". (وللجريدة متابعة للتطورات والمفاجئات التي ستفجرها الشكايات التي رفعها الأستاذ سامي سلمان إلى الجهات القضائية والأمنية..).
هذا، ويستنكر بقوة "المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان" الانتهاك الصارخ لسرية البحث الذي شاب المسطرة القضائية المرجعية عدد: 3049/ج. ج./ش. ق.، بتاريخ: 1 أكتوبر 2016، والذي من شأنه أن يؤثر سلبا على المحاكمة العادلة، التي هي حق من حقوق الإنسان، وعلى تحقيق العدل والعدالة. إذ يطالب وزير العدل والحريات، والمدير العام للأمن الوطني، بفتح بحث قضائي في النازلة، يعهد بإجرائه إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أو إلى الدرك الملكي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.