مطارات الإمارات تتجاوز حاجز المليار مسافر خلال 10 سنوات    23 قتيلا و 2835 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    هشام العلوي يدعو المغرب إلى قطع علاقاته مع حكومة نتنياهو مع الحفاظ على الروابط مع المجتمع والشعب الإسرائيلي    ترامب: لم يكن لدينا الوقت الكافي لمنع ضرب قطر    تعليمات قضائية لتشديد مراقبة تراخيص الإذن بتعدد الزوجات في المغرب    في ظل انتشار إشاعة الراحة البيولوجية.. مهنيو الصيد البحري بالداخلة يطالبون بالوضوح والشفافية    3 أندية إسبانية تتنافس على خدمات حكيم زياش    فرنسا: تعيين سيباستيان ليكورنو رئيسا جديدا للوزراء    قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع "السلوك الإسرائيلي المتهور"            بونو يحصل على جائزة أفضل تصدي    تراجع في كميات وقيمة مفرغات الصيد الساحلي بميناء الحسيمة    فيديوهات أسطول غزة تفند بيان الحرس الوطني التونسي بشأن حريق القارب    "البام" ينادي بزجر تدليس الانتخابات    توقيف ضابط شرطة ممتاز متلبس بالابتزاز والرشوة    دراسة: أسماك الناظور ملوثة وتهدد صحة الأطفال    المملكة المغربية تدين بقوة الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر    محمد حفيظ يرد على الأزمي.. حين يكذب الشيخ لا عجب أن يكذب المريد! 1/2        الذراع النقابي ل "العدالة والتنمية" يرفض السياسة الاجتماعية للحكومة وتُحذر من تصاعد الاحتقان    دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال    توسع عالمي .. افتتاح فرع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بنيويورك    المنتخب المغربي يتجه للحفاظ على مركزه ال12 عالميا    اتحاد طنجة يطرح تذاكر مباراته الافتتاحية أمام الحسنية    أخبار الساحة    أكادير تحتضن أول مصنع مغربي لإنتاج الذباب المعقم لحماية بساتين الحمضيات    إفراج مؤقت عن مئات الأبقار المستوردة بميناء الدار البيضاء بعد تقديم ضمانات مالية    إضرابات وطنية جديدة لموظفي الجماعات في شتنبر وأكتوبر        وزارة النقل تكشف حقيقة الغرامات على صفائح التسجيل الدولي للمركبات    باقبو الفنان الذي ولج الموسيقى العالمية على صهوة السنتير.. وداعا        طالبة مغربية تتألق بالصين وتحصد جائزة مرموقة في مسابقة "جسر اللغة الصينية"    احتجاجا على التهميش والتدبير الأحادي للمديرية الإقليمية للتعليم بالمحمدية المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم.. فدش ينسحب من اجتماع رسمي ويخوض اعتصاما    المختار العروسي يعلن ترشحه لرئاسة نادي شباب أصيلا لكرة القدم    المغرب: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق    مديرية الأرصاد تحذر: زخات رعدية قوية بعدة مناطق اليوم الثلاثاء    توقعات أحوال الطقس غدا الأربعاء    بورصة البيضاء تبدأ التداولات ب"الأخضر"        تسريع التعاون في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة محور مباحثات الوزيرة بنعلي مع نظيرها الموريتاني    تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    بطولة اسبانيا: برشلونة يؤكد إصابة دي يونغ    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة        أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي        انتشار السمنة بين المغاربة يطلق دعوات إلى إرساء "خطة وطنية متكاملة"        نسرين الراضي تخطف جائزة أفضل ممثلة إفريقية    اللغة والهوية في المغرب: خمسون عاماً بين الأيديولوجيا والواقع    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟..        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نداء موجه للحكومة والمركزيات النقابية لانصاف ضحايا المرسوم رقم 2.04.403
نشر في السند يوم 09 - 11 - 2010


ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار
في إطار تفعيل مضامين الحوار الاجتماعي بين الحكومة وبعض المركزيات النقابية صدر بالجريدة الرسمية عدد 5394 بتاريخ 9 فبراير 2006 المرسوم رقم 2.04.403 الخاص بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار الذي جاء بشروط جديدة للترقي الغير المتكافئة بين سائر الدرجات والتي حجرت على فئة قليلة من المحررين الممتازين المشتركين بين الإدارات العمومية والمنتمين للسلم 9 حق الترقي بالاختيار لإطار المتصرفين المساعدين خصوصا المشرفين على التقاعد والمستوفين لاقدمية 6 سنوات قبل إحالتهم على التقاعد والذين يتوفرون على جزء من الاقدمية – سنة مثلا – عند نشر المرسوم الجديد في الجريدة الرسمية
المادة 15 من المقتضيات القديمة تنص على مايلي :
ا - يعين المتصرفون المساعدون على الشكل التالي
ب – عن طريق الاختيار بعد التقيد في جدول الترقي من بين المحررين الممتازين الذين قضوا 15 سنة من الخدمة منها 6 سنوات بصفة محرر ممتاز
المادة 2 من المرسوم الجديد تنص على مايلي :
2 – يتم الترقي بالاختيار بعد التقيد في جدول الترقي في حدود 11 في المائة سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على اقدمية 10 سنوات في الدرجة على الأقل
من هنا نلاحظ أن المقتضيات الجديدة أقصت فئة من المحررين الممتازين من حق الترقي بالاختيار بالنظام القديم رغم توفرهم على الشروط المطلوبة التي ألغيت ولا بالنظام الجديد نظرا للزيادة في مدة الاقدمية من 6 إلى 10 سنوات التي يتعذر عليهم بلوغها نظرا لإحالتهم على التقاعد
الاقصاء من حق الترقي بالنظام القديم
بعد أن أصبح النظام القديم ملغى ابتداء من تاريخ نشر المرسوم الجديد في الجريدة الرسمية بتاريخ 09/02/2006 ورغم استفاء فئة المحررين الممتازين للاقدمية التي ينص عليها النظام القديم قبل إحالتها على التقاعد فانه لن يتم ترقيتها بسبب إلغاء الشروط القديمة ودخول الشروط الجديدة حيز التطبيق بتاريخ 09/02/2006
الإقصاء من حق الترقي بالنظام الجديد
إن فئة المحررين الممتازين رغم استيفائها لاقدمية 6 سنوات في السلم 9 فانه لن يتم ترقيتها في إطار المتصرفين المساعدين بالاختيار لعدم استيفائها اقدمية 10 سنوات في السلم 9 التي جاء بها المرسوم الجديد قبل إحالتها على التقاعد
وجدير بالذكر أن النظام الجديد للترقي احتفظ لجميع السلاليم الإدارية بنفس الاقدمية للترقي بالاختيار باستثناء المحررين الممتازين المشتركين بين الإدارات الذي زاد في عدد سنوات الاقدمية المطلوبة للترقي لإطار المتصرفين المساعدين من 6 سنوات إلى 10 سنوات مما نتج عنه حرمان طائفة من المحررين الممتازين من حق الترقي بالاختيار الذي كان في متناولهم قبل إحالتهم على التقاعد بقاعدة 15/6 خصوصا الذين توفروا على جزء من الاقدمية - سنة مثلا - عند نشر المرسوم الجديد في الجريدة الرسمية كما حرموا من الترقي بالنظام الجديد
انه إذا كان الموظف يوجد إزاء الإدارة في وضعية قانونية ونظامية وان هذه القاعدة تخول للسلطة الإدارية حق تعديل تلك الوضعية دون أن يجوز للموظف أن يحتج على الإدارة بحق مكتسب للاستمرار في التمتع بالوضعية التي وقع تغييرها
لكن من جهة أخرى فان من حقه أن يحتج حينما يكون هذا التعديل لا ينسجم مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور ومع قاعدة أن كل موظف مرتبط بوظيفته من حقه الترقي وقاعدة - أن تسن الإدارة أنظمة الترقي تكون على نسق مماثل في مختلف الإدارات كما ينص على ذلك الفصل 31 من قانون الوظيفة العمومية خصوصا إذا علمنا أن الحكومة سبق لها أن أدخلت تعديلا على المادة 112 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وأعطت مهلة لموظفي هذه الوزارة المرتبين في السلم 9 وبصفة استثنائية لمدة 4 سنوات حق للترقي بالاختيار بقاعدة 15/6 التي ينص عليها النظام القديم ومازالت النقابات التعليمية تطالب بتمديد العمل بالمادة 112 لسنوات أخرى لتصفية الحالات العالقة
وفي إطار تكريس دولة الحق والقانون على الإدارة إن تسلك نفس الشئ مع المحررين الممتازين السلم 9 حتى تتمكن هذه الفئة القليلة من حقها في الترقي بالاختيار الذي سلب منها بمقتضى المرسوم الجديد وذلك بمماثلة المحررين الممتازين مع الفئة المنصوص عليها في المادة 112 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وإدخال تعديل على المرسوم الجديد للترقي رقم 2.04.403 و التنصيص في هذا التعديل على منح فئة المحررين الممتازين مهلة استثنائية لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية تتم خلالها ترقية المحررين الممتازين بالاختيار لإطار المتصرفين المساعدين باقدمية 15 سنة من العمل منها 6 سنوات في إطار محرر ممتاز لتصفية الحالات المتضررة
وعلى المركزيات النقابية حث الحكومة أثناء جولات الحوار الاجتماعي إدخال التعديل المذكور على المرسوم أثناء جولات الحوار الاجتماعي وذلك يكون عدلا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.