"الاشتراكي الموحد" يطالب مجلس الحسابات بافتحاص مالية خنيفرة ويتهم الأغلبية بهدر المال العام    أديس أبابا.. افتتاح أشغال القمة ال39 للاتحاد الإفريقي بمشاركة أخنوش ممثلا للملك    افتتاح أشغال القمة ال39 للاتحاد الإفريقي بمشاركة أخنوش ممثلا لجلالة الملك    المغرب يرسخ أهمية صناعة الطيران    مطالب بتعليق قروض المقاولات الصغرى وإعفاء ات ضريبية للمتضررين من الفيضانات    الخطوط المغربية تطلق رحلات جديدة بين شمال المغرب وإسبانيا وتعزز حضورها في السوق الإيبيرية        روبيو: واشنطن تريد "أوروبا قوية"    ديمبلي يوبخ زملاءه بعد الهزيمة أمام ستاد رين وإنريكي يرد بقوة: "تصريحاته لا قيمة لها"    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مؤتمر ميونيخ.. روبيو يؤكد أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى "الانفصال" عن أوروبا    قطاع السكك الحديد بالصين يواصل التوسع بخطوط فائقة السرعة    استئناف الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية بسيدي قاسم الاثنين المقبل    مقتل شخص طعن دركيا قرب قوس النصر بباريس    أجواء ممطرة في توقعات اليوم السبت بالمغرب    ديمومة تراقب "تجارة رمضان" بخريبكة    الأهلي ضد الجيش الملكي: تحد مغربي في القاهرة وصراع على صدارة المجموعة في دوري أبطال أفريقيا    البطولة الوطنية الاحترافية "إنوي" للقسم الأول لكرة القدم (الدورة ال 12).. الرجاء الرياضي يتعادل مع اتحاد يعقوب المنصور (0-0)    إطلاق شراكة بين مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز المنظومة الصحية بموريتانيا    ولاية أمن العيون تتفاعل بسرعة مع شريط خطير وتوقف أربعة مشتبه فيهم    روس ماكينيس: المغرب بلد إستراتيجي بالنسبة ل "سافران" بفضل بنياته التحتية العصرية وإطاره الماكرو – اقتصادي المستقر وكفاءاته المعترف بها    حوار الحكومة وجمعية هيئات المحامين        الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    المعارضة الاتحادية: لماذا تم إقصاء شفشاون من المناطق المنكوبة؟        ثلاثة وزراء في الحكومة يقتربون من خوض غمار الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة–أصيلة        التعاون البرلماني يجمع المغرب وتشاد    الدرك الملكي يحدد هوية مطلقي النار بجماعة كزناية.. أبرزهم عنصر خطير مبحوث عنه وطنياً في قضايا الاختطاف والاتجار الدولي بالمخدرات وتكوين عصابة إجرامية    السينما المغربية تبحث عن شراكات جديدة في برلين    يَابِسَتان لِالْتِئامِ الطُّوفان    مجلس أكادير يصادق على برمجة فائض    طنجة…توقيف شخص مشتبه تورطه في ارتكاب جريمة قت.ل عمد داخل مؤسسة استشفائية    فرقة الحال تتألق بمسرح محمد الخامس    رمضان على "تمازيغت": عرض غني من الدراما والوثائقيات يلامس الواقع وأسئلة المجتمع    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    العرائش: عالم آثار ألماني يقود بعثة لإثبات فرضية "ميناء غارق" قبالة السواحل المغربية    هل يبدأ إنييستا فصلاً جديدًا من مسيرته من المغرب؟        انطلاق موسم دوري رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026    "الكاف" تحدد موعد قرعة ربع نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    وزارة التربية الوطنية تعتمد توقيتاً دراسياً خاصاً بشهر رمضان للموسم 2025-2026    آخر موعد لرحلات الإمارات من الجزائر    إصابات وإجلاء آلاف السكان جراء اضطرابات جوية بإسبانيا والبرتغال    الوجه الشيطاني لجيفري إبستين .. أسرار جزيرة الرعب    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    مهرجان برلين الدولي للفيلم 2026.. مديرة السوق الأوروبية للفيلم: المغرب مركز استراتيجي للإنتاجات السينمائية الدولية    لجنة تبحث اختيار الرباط عاصمة للإعلام    فيلم عن "مصورة أفغانية" يفتتح مهرجان برلين    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمرر البرلمان قانونا يمنع تنفيذ أحكام صادرة باسم الملك ؟
نشر في فبراير يوم 04 - 11 - 2019

لم تمر أكثر من سنتين حتى عاد قانون المالية ليثير جدل قانونيا وحقوقيا حول مشروعية منع الدولة من الحجز على أموالها، جدل قديم جديد، أثير لأول مرة خلال قانون المالية لسنة المالية لسنة 2017 على خلفية ما عرف آنذاك بأزمة « المادة 8 مكرر »، والتي عمدت من خلالها الحكومة إلى التنصيص على منع إخضاع ممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز، رغم صدور أحكام قضائية نهائية في مواجهتها.
اليوم تطل علينا من جديد مقتضيات المادة 8 مكرر بحلة جديدة وبتعبير أكثر صرامة، تتمثل في المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، والتي ألزمت الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة، ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية.
كما أشارت المادة « المشؤومة » على حد تعبير المهتمين، إلى أنه في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية.
كما أن المادة 9 لا تلزم الآمرين بالصرف بتنفيذ الأحكام القضائية إلا في حدود الامكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئد تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة، فيما منعة المادة ذاتها بأي حال من الأحوال خضوع أموال الدولة للحجز.
المادة 9.. إجهاز مباشر وسطو من الدولة على حقوق المتقاضين
علي بوطوالة، الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي، اعتبر أن المادة 9 مرفوضة ولا يمكن القبول بتمريرها مؤكدا أن هذه المقتضيات إجهاز مباشر وسطو من الدولة على حقوق المتقاضين.
وأضاف بوطوالة أن الدولة تعتبر طرفا في مجموعة من القضايا المعروضة على القضاء، كما أنها تقوم بمجموعة من الأفعال المادية التي تنتج أضرار تلحق بالمواطنين، فكيف يعقل أن نحاسب المواطن على أفعاله التي تمس النظام العام والمصلحة العامة، دون أن نحاسب الدولة أثناء مسها بمصلحة المواطنين؟
بوطوالة شدد على أن مقتضيات المادة 9 لا تمس فقط بمصلحة المواطن، بل تتعداه لتمس استقلال المؤسسات، مشيرا إلى أن عدم تنفيذ أحكام صادرة من طرف السلطة القضائية هو مساس مباشر باستقلاليتها، واحتقار لمقرراتها وأحكامها.
الدولة أصبحت تسن قوانين شرعية لتنظيم اللاشرعية
الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، قال إن إقرار المادة 9 ضمن قانون المالية لسنة 2020، هو ضرب مباشر في نزاهة الدولة، وإجهاز على المكتسبات الدستورية التي جاء بها دستور سنة 2011، والقوانين اللاحقة على صدوره.
الكتاني أضاف أن هذا ليس بالقانون الأول الذي يسنه البرلمان يتعارض مع مبادئ العدالة والنزاهة وتقديس السلطة العمومية، بل سبقه القانون الخاص بضياع الأملاك العقارية وضرب حق الملكية، ثم مرورا عبر المادة 8 مكرر والتي ألغيت بعد نضال مجموعة من الهيئات والأفراد.
المحلل والخبير الاقتصادي ذاته شدد على أن خطر المادة 9 لا يتجلى فقط على مستوى الاقتصادي، بل يتعداه إلى ما هو أخلاقي في المجتمع، فإذا كانت الدولة لا تحترم القضاء وأحكامه فكيف ننتظر من المواطن البسيط « الأمي » في بعض الأحيان أن يحترم هذه السلطة وينفذ أحكامها؟
وتابع ذات المتحدث قائلا هناك تراجع كبير على مستوى الحقوق والحريات بالمغرب بصفة عامة، وما المادة التاسعة من قانون المالية للسنة المقبلة، إلا جزء من مسلسل الإجهاز على مكتسبات المواطنين.
الدولة أصبحت تضع نفسها فوق المواطنين وفوق القانون
رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز الغالي، قال إن الدولة كانت لها دائما إرادة قوية في تحقير وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء، مشيرا إلى أن النقاش حول منع الحجز على أموال الدولة إن لم يحسم في هذا القانون فسيعرض في مشاريع القوانين القادمة، حتى يتم تثبيته.
وتساءل الغالي عن الدور الذي تقوم به الدولة إن لم تعمل على تنفيذ الأحكام القضائية؟ خصوصا وأن الدولة عازمة على استرجاع الأراضي السلالية، ونزع المزيد من الأملاك العقارية لفائدتها.
وأضاف الغالي أن الدولة أصبحت تضع نفسها فوق المواطنين وفوق القانون، باتخاذها مثل هذه الإجراءات، التي تمس بشكل مباشر بحقوق الأفراد المتقاضين، مشيرا إلى أنه يجب على جميع الهيئات الديمقراطية التصدي لمثل هذه القوانين وذلك حماية لحقوق المواطنين في مواجهتهم للدولة.
وراء المادة 9 خيار سياسي خطير يستهدف في عمقه الاعتداء على قيمة القرارات القضائية
بدورها، اعتبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المادة التاسعة خيار سياسي خطير يستهدف في عمقه الاعتداء على قيمة القرارات القضائية وتحقير الأحكام النهائية الصادرة باسم الملك.
وأضافت الجمعية ذاتها أن المادة المذكورة تعد تجسيدا للإرادة التي سبق أن حذرت من عواقبها جمعية هيئات المحامين بالمغرب في مناسبات عديدة، وهي الإرادة القائمة لدى بعض المتربصين باستقلال القضاء، وبسيادة الأحكام، ومقتضياتها، وبواجب الامتثال لها من قبل الجميع دون أي تمييز، وبالخصوص من طرف الدولة أو الإدارة أو الجماعات الترابية مستعملين التشريع سلاحا لثني القضاء عن المضي لحماية المشروعية وإلغاء قرارات الإدارة المشوبة في بعض الأحيان بالشطط.
واتهمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب واضعي المادة التاسعة بإشعال حرب ضد مبادئ الدستور والمشروعية وذلك من جهة أولى بالنص على منع الحجز على أموال الدولة معارضين لقواعد التنفيذ الجبري للأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، ومن جهة ثانية، صنعوا من المحاسبين العمومين للإدارة شبه قضاة للتنفيذ أو قضاة فوق القضاة، ليتصرفوا في التنفيذ وفي الأحكام كيف يشاؤون، ليختاروا دون قيد طبيعة وطريقة التنفيذ بما في ذلك من تأجيل التنفيذ بل وقتله لسنوات.
نقباء المحامين.. المادة التاسعة فضيحة سياسية وقانونية ومسطرية
مجموعة من نقباء المحامين السابقين وجهوا رسالة للرأي العام الوطني، أقروا من خلالها أن المادة التاسعة من قانون المالية ستقتل ما بقي من ثقة للمواطنين وللمتقاضين وللمحامين في القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء من مختلف درجاته.
المصدر ذاته أكد على أن المادة 9 منحت للدولة وللإدارة المحكوم عليها، وللمحاسبين التابعين لها، سلطة فوق سلطة القضاء، وقوة فوق قوة قراراته، وأعطت الإدارة حق التصرف في تنفيذ الأحكام حسب نزواتها، وميولاتها وصلاحياتها التحكمية سواء لتنفيذ الحكم أو تأجيل التنفيذ لسنوات دون تحديد ولا آجال.
كما أن مقتضيات هذه المادة، وفق رسالة النقباء، منعت صراحة وقطعا الحجز عن أموال الإدارة وميزتها على بقية المتقاضين، وبذلك تكون المادة التاسعة، وتكون الحكومة معها، تضيف الرسالة، قد أبانت عن موقفها التحكمي في النهاية ضد المرفق القضائي، أولا، وقررت فتح النار ضد قرارات المحاكم الإدارية الشجاعة، التي أطلقت اجتهاداتها بجرأة قضائية مثالية، وأصبحت تصدر أحكامًا بالحجز على أموال الإدارة بين يدي المحاسبين ولتقول للإدارة ولأعوانها انتم والمتقاضين سواء أمام القانون، وأن القضاء الإداري يمنع التعامل بالتمييز مع أطراف الدعوى، فضلا أن القضاء الإداري لم يوجد أصلا كما تعلم الدولة والحكومة ، سوى للتصدي للقرارات الجائرة و للشطط وللتعسف الإداري.
ووصف رؤساء جمعيات هيئات المحامون السابقون، ما جاء في المادة التاسعة من مشروع قانون المالية ب"الفضيحة السياسية والقانونية والمسطرية" وأنها تشكل في حالة إقرارها، ضربة قاضية ضد سيادة واستقلال القضاء، وبداية الانهيار القضائي، مطالبين من هيئات المحامين عدم السكوت أمامها لأن تنفيذ الأحكام ضد الدولة ليس منحة بل هو واجب مفروض عليها وعلى كل محكوم عليه على السواء كما حددته قواعد المسطرة المدنية، وكما فرضته المادة 126 من دستور المغرب.
بنشعبون المدافع الوحيد عن المادة التاسعة
قد يمكن أن نعتبر محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، المدافع الوحيد عن المادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2020، حيث اعتبر هذه الأخيرة، أن المادة قيد النقاش إجراء لضمان استمرارية المرفق العام.
وقال بنشعبون إن الحجوزات على أموال الدولة، بلغت خلال الثلاث سنوات الأخيرة، عشرة ملايير درهم، مسجلا أن من شأن هذا الارتفاع الكبير في الحجوزات، أن يهدد التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إذا لم تتم برمجة تنفيذ الأحكام، بشكل يراعي إكراهات الميزانية العامة ومحدودية المداخيل.
وشدد الوزير، على أن اقتراح منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، الذي نصت عليه المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام، مشيرا إلى أن الحكومة لا تنوي من خلال اقتراح هذه المادة، خرق الدستور أو إفراغ الأحكام القضائية من محتواها.
قد تبدوا لنا أن الآراء المعروضة متشابهة، أو بصيغة أخرى قد يعتقد أخرون أننا المجتمع يتحامل ضد الحكومة كما أقر بذلك أحد قادت التحالف الحكومي، لكن من كل ما سبق يتضح أن مبدأ استقلال القضاء واحترام أحكامه على المحك في هذه المرة، فإما أن نحمي القانون والقضاء من الشطط الذي قد تمتلكه السلطة التنفيذية، وإما أم أن نضيع هيبة القضاء، ونضيع معه مصالح المواطنين.
ختاما، لا يمكن الحديث عن هيبة القضاء دون ذكر رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل الذي عرف باحترامه الشديد لمقرارات القضاء البريطاني، حيث لما كانت الحرب العالمية الثانية في ذروتها، أمرت إحدى المحاكم البريطانية بنقل احدى المطارات العسكرية لأنها كانت قريبة من المناطق السكنية مما يشكل خطرا على حياة السكان، فعندما سأل تشرشل عن المدة المتبقية من تنفيذ الحكم أجابوه (48) ساعة فقط، فقد أمر تشرشل بنقل المطار فورا وقال جملته المشهورة « خير لبريطانيا ان تخسر الحرب لا ان تتوقف عن تنفيذ حكم قضائي ويخسر القضاء البريطاني هيبته « .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.