عدول المملكة يطالبون بسحب مشروع قانون تنظيم المهنة من البرلمان    محامو المغرب: قانون إعدام الأسرى "إرهاب دولة" وشرعنة للقتل العمد    الحكومة تؤكد انعقاد جولة أبريل من الحوار الاجتماعي مع النقابات و"الباطرونا"    البيجيدي بتطوان يقترح مرشحه للانتخابات البرلمانية الأحد المقبل في انتظار حسم ابن كيران    منظمة حقوقية: المشروع الجديد الخاص بإعادة تنظيم مجلس الصحافة لا يختلف عن النص السابق    الحكومة تصادق على مرسوم جديد لتنظيم مهنة المفوضين القضائيين    دعم الغاز والكهرباء والنقل .. لقجع يكشف تفاصيل إجراءات الحكومة    بنعلي: زيادة إنتاج الحبوب لا تترجم في الدخل.. حرب إيران "تُلهب الأسمدة"    عرض مسرحي بالرباط يحتفي بالفكر والإرث الإنساني للراحلة فاطمة المرنيسي    افتتاح معرض فني جماعي يحتفى بالتراث برواق باب الكبير        ماكرون يعتبر أن تصريحات ترامب بشأن زوجته "ليست لائقة ولا بالمستوى المطلوب"    بعد الفشل في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة تواليا.. دعوات لإجراء إصلاحات هيكلية في كرة القدم الإيطالية    المغربي إدريس حفاري يفوز بفضية منافسات "تراب" ضمن بطولة كأس العالم للرماية    مدينة في مواجهة الملل    نقابة تعليمية تستعجل تنفيذ التزامات    ودائع الأسر المغربية في البنوك تسجل نموا ب7,8% لتصل إلى 989,8 مليار درهم    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    أمن الدار البيضاء يطيح بشاب بحوزته 2100 قرص طبي مخدر    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    النفط يقفز أكثر من 7% بعد تعليقات ترامب بشأن إيران    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    معرض مغربي بواشنطن يحتفي بالإبداع والهوية    8 دول إسلامية: قانون إعدام أسرى فلسطينيين تصعيد خطير يقوض الاستقرار    ثورة في تصنيف الفيفا.. فرنسا تنتزع الصدارة والمغرب يثبت أقدامه بين الكبار    الاتحاد المصري يستنكر الهتافات المعادية للمسلمين خلال مباراة إسبانيا                بركة: الموانئ ركيزة أساسية للسيادة اللوجستية للمملكة        تحليل: الحرب قد تقوي شوكة إيران وتترك دول الخليج في مواجهة العواقب    لمواجهة أزمة المحروقات.. مقترح برلماني لإعفاء الموظفين من التنقل اليومي    توقيف مروج مخدرات بحي مولاي رشيد وحجز 2100 قرص "ريفوتريل" بالدار البيضاء    إحالة الهجهوج على قاضي التحقيق في حالة اعتقال على خلفية اتهامات ثقيلة    جمهورية الرأس الأخضر تشيد بالمبادرة الملكية الأطلسية وتدعو إلى اندماج مينائي مع المغرب    بنسبة تقارب %78.. انخفاض حاد في قضايا الاتجار بالبشر في الصين    تشيلسي يعلن خسائر قبل حساب الضرائب بقيمة 262،4 مليون جنيه إسترليني    صدمة للجماهير .. تذكرة نهائي مونديال 2026 تتجاوز 10 آلاف دولار    أولاد سعيد تحتضن ملتقى حول التصوف والمقاومة الشعبية واستحضار الذاكرة الروحية    36 دولة تضغط لإعادة فتح هرمز    جيش إيران يتعهد شنّ هجمات "ساحقة"    غارات جوية تستهدف مركزا طبيا بارزا في طهران وإسرائيل تعلن التصدي لهجمات صاروخية إيرانية    أجواء باردة وغائمة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب    وزير التجارة الخارجية الفرنسي يقوم بزيارة للمغرب على رأس وفد هام من رجال الأعمال    هشام العسري وأسئلة الفن المقلق في المجتمع المغربي    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.. المنتخب المغربي يحافظ على مركزه الثامن عالميا    توبة فنان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    الشهبي يفوز بمسابقة وطنية لأدب الطفل    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمرر البرلمان قانونا يمنع تنفيذ أحكام صادرة باسم الملك ؟
نشر في فبراير يوم 04 - 11 - 2019

لم تمر أكثر من سنتين حتى عاد قانون المالية ليثير جدل قانونيا وحقوقيا حول مشروعية منع الدولة من الحجز على أموالها، جدل قديم جديد، أثير لأول مرة خلال قانون المالية لسنة المالية لسنة 2017 على خلفية ما عرف آنذاك بأزمة « المادة 8 مكرر »، والتي عمدت من خلالها الحكومة إلى التنصيص على منع إخضاع ممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز، رغم صدور أحكام قضائية نهائية في مواجهتها.
اليوم تطل علينا من جديد مقتضيات المادة 8 مكرر بحلة جديدة وبتعبير أكثر صرامة، تتمثل في المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، والتي ألزمت الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة، ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية.
كما أشارت المادة « المشؤومة » على حد تعبير المهتمين، إلى أنه في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية.
كما أن المادة 9 لا تلزم الآمرين بالصرف بتنفيذ الأحكام القضائية إلا في حدود الامكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئد تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة، فيما منعة المادة ذاتها بأي حال من الأحوال خضوع أموال الدولة للحجز.
المادة 9.. إجهاز مباشر وسطو من الدولة على حقوق المتقاضين
علي بوطوالة، الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي، اعتبر أن المادة 9 مرفوضة ولا يمكن القبول بتمريرها مؤكدا أن هذه المقتضيات إجهاز مباشر وسطو من الدولة على حقوق المتقاضين.
وأضاف بوطوالة أن الدولة تعتبر طرفا في مجموعة من القضايا المعروضة على القضاء، كما أنها تقوم بمجموعة من الأفعال المادية التي تنتج أضرار تلحق بالمواطنين، فكيف يعقل أن نحاسب المواطن على أفعاله التي تمس النظام العام والمصلحة العامة، دون أن نحاسب الدولة أثناء مسها بمصلحة المواطنين؟
بوطوالة شدد على أن مقتضيات المادة 9 لا تمس فقط بمصلحة المواطن، بل تتعداه لتمس استقلال المؤسسات، مشيرا إلى أن عدم تنفيذ أحكام صادرة من طرف السلطة القضائية هو مساس مباشر باستقلاليتها، واحتقار لمقرراتها وأحكامها.
الدولة أصبحت تسن قوانين شرعية لتنظيم اللاشرعية
الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، قال إن إقرار المادة 9 ضمن قانون المالية لسنة 2020، هو ضرب مباشر في نزاهة الدولة، وإجهاز على المكتسبات الدستورية التي جاء بها دستور سنة 2011، والقوانين اللاحقة على صدوره.
الكتاني أضاف أن هذا ليس بالقانون الأول الذي يسنه البرلمان يتعارض مع مبادئ العدالة والنزاهة وتقديس السلطة العمومية، بل سبقه القانون الخاص بضياع الأملاك العقارية وضرب حق الملكية، ثم مرورا عبر المادة 8 مكرر والتي ألغيت بعد نضال مجموعة من الهيئات والأفراد.
المحلل والخبير الاقتصادي ذاته شدد على أن خطر المادة 9 لا يتجلى فقط على مستوى الاقتصادي، بل يتعداه إلى ما هو أخلاقي في المجتمع، فإذا كانت الدولة لا تحترم القضاء وأحكامه فكيف ننتظر من المواطن البسيط « الأمي » في بعض الأحيان أن يحترم هذه السلطة وينفذ أحكامها؟
وتابع ذات المتحدث قائلا هناك تراجع كبير على مستوى الحقوق والحريات بالمغرب بصفة عامة، وما المادة التاسعة من قانون المالية للسنة المقبلة، إلا جزء من مسلسل الإجهاز على مكتسبات المواطنين.
الدولة أصبحت تضع نفسها فوق المواطنين وفوق القانون
رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز الغالي، قال إن الدولة كانت لها دائما إرادة قوية في تحقير وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء، مشيرا إلى أن النقاش حول منع الحجز على أموال الدولة إن لم يحسم في هذا القانون فسيعرض في مشاريع القوانين القادمة، حتى يتم تثبيته.
وتساءل الغالي عن الدور الذي تقوم به الدولة إن لم تعمل على تنفيذ الأحكام القضائية؟ خصوصا وأن الدولة عازمة على استرجاع الأراضي السلالية، ونزع المزيد من الأملاك العقارية لفائدتها.
وأضاف الغالي أن الدولة أصبحت تضع نفسها فوق المواطنين وفوق القانون، باتخاذها مثل هذه الإجراءات، التي تمس بشكل مباشر بحقوق الأفراد المتقاضين، مشيرا إلى أنه يجب على جميع الهيئات الديمقراطية التصدي لمثل هذه القوانين وذلك حماية لحقوق المواطنين في مواجهتهم للدولة.
وراء المادة 9 خيار سياسي خطير يستهدف في عمقه الاعتداء على قيمة القرارات القضائية
بدورها، اعتبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المادة التاسعة خيار سياسي خطير يستهدف في عمقه الاعتداء على قيمة القرارات القضائية وتحقير الأحكام النهائية الصادرة باسم الملك.
وأضافت الجمعية ذاتها أن المادة المذكورة تعد تجسيدا للإرادة التي سبق أن حذرت من عواقبها جمعية هيئات المحامين بالمغرب في مناسبات عديدة، وهي الإرادة القائمة لدى بعض المتربصين باستقلال القضاء، وبسيادة الأحكام، ومقتضياتها، وبواجب الامتثال لها من قبل الجميع دون أي تمييز، وبالخصوص من طرف الدولة أو الإدارة أو الجماعات الترابية مستعملين التشريع سلاحا لثني القضاء عن المضي لحماية المشروعية وإلغاء قرارات الإدارة المشوبة في بعض الأحيان بالشطط.
واتهمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب واضعي المادة التاسعة بإشعال حرب ضد مبادئ الدستور والمشروعية وذلك من جهة أولى بالنص على منع الحجز على أموال الدولة معارضين لقواعد التنفيذ الجبري للأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، ومن جهة ثانية، صنعوا من المحاسبين العمومين للإدارة شبه قضاة للتنفيذ أو قضاة فوق القضاة، ليتصرفوا في التنفيذ وفي الأحكام كيف يشاؤون، ليختاروا دون قيد طبيعة وطريقة التنفيذ بما في ذلك من تأجيل التنفيذ بل وقتله لسنوات.
نقباء المحامين.. المادة التاسعة فضيحة سياسية وقانونية ومسطرية
مجموعة من نقباء المحامين السابقين وجهوا رسالة للرأي العام الوطني، أقروا من خلالها أن المادة التاسعة من قانون المالية ستقتل ما بقي من ثقة للمواطنين وللمتقاضين وللمحامين في القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء من مختلف درجاته.
المصدر ذاته أكد على أن المادة 9 منحت للدولة وللإدارة المحكوم عليها، وللمحاسبين التابعين لها، سلطة فوق سلطة القضاء، وقوة فوق قوة قراراته، وأعطت الإدارة حق التصرف في تنفيذ الأحكام حسب نزواتها، وميولاتها وصلاحياتها التحكمية سواء لتنفيذ الحكم أو تأجيل التنفيذ لسنوات دون تحديد ولا آجال.
كما أن مقتضيات هذه المادة، وفق رسالة النقباء، منعت صراحة وقطعا الحجز عن أموال الإدارة وميزتها على بقية المتقاضين، وبذلك تكون المادة التاسعة، وتكون الحكومة معها، تضيف الرسالة، قد أبانت عن موقفها التحكمي في النهاية ضد المرفق القضائي، أولا، وقررت فتح النار ضد قرارات المحاكم الإدارية الشجاعة، التي أطلقت اجتهاداتها بجرأة قضائية مثالية، وأصبحت تصدر أحكامًا بالحجز على أموال الإدارة بين يدي المحاسبين ولتقول للإدارة ولأعوانها انتم والمتقاضين سواء أمام القانون، وأن القضاء الإداري يمنع التعامل بالتمييز مع أطراف الدعوى، فضلا أن القضاء الإداري لم يوجد أصلا كما تعلم الدولة والحكومة ، سوى للتصدي للقرارات الجائرة و للشطط وللتعسف الإداري.
ووصف رؤساء جمعيات هيئات المحامون السابقون، ما جاء في المادة التاسعة من مشروع قانون المالية ب"الفضيحة السياسية والقانونية والمسطرية" وأنها تشكل في حالة إقرارها، ضربة قاضية ضد سيادة واستقلال القضاء، وبداية الانهيار القضائي، مطالبين من هيئات المحامين عدم السكوت أمامها لأن تنفيذ الأحكام ضد الدولة ليس منحة بل هو واجب مفروض عليها وعلى كل محكوم عليه على السواء كما حددته قواعد المسطرة المدنية، وكما فرضته المادة 126 من دستور المغرب.
بنشعبون المدافع الوحيد عن المادة التاسعة
قد يمكن أن نعتبر محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، المدافع الوحيد عن المادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2020، حيث اعتبر هذه الأخيرة، أن المادة قيد النقاش إجراء لضمان استمرارية المرفق العام.
وقال بنشعبون إن الحجوزات على أموال الدولة، بلغت خلال الثلاث سنوات الأخيرة، عشرة ملايير درهم، مسجلا أن من شأن هذا الارتفاع الكبير في الحجوزات، أن يهدد التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إذا لم تتم برمجة تنفيذ الأحكام، بشكل يراعي إكراهات الميزانية العامة ومحدودية المداخيل.
وشدد الوزير، على أن اقتراح منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، الذي نصت عليه المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام، مشيرا إلى أن الحكومة لا تنوي من خلال اقتراح هذه المادة، خرق الدستور أو إفراغ الأحكام القضائية من محتواها.
قد تبدوا لنا أن الآراء المعروضة متشابهة، أو بصيغة أخرى قد يعتقد أخرون أننا المجتمع يتحامل ضد الحكومة كما أقر بذلك أحد قادت التحالف الحكومي، لكن من كل ما سبق يتضح أن مبدأ استقلال القضاء واحترام أحكامه على المحك في هذه المرة، فإما أن نحمي القانون والقضاء من الشطط الذي قد تمتلكه السلطة التنفيذية، وإما أم أن نضيع هيبة القضاء، ونضيع معه مصالح المواطنين.
ختاما، لا يمكن الحديث عن هيبة القضاء دون ذكر رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل الذي عرف باحترامه الشديد لمقرارات القضاء البريطاني، حيث لما كانت الحرب العالمية الثانية في ذروتها، أمرت إحدى المحاكم البريطانية بنقل احدى المطارات العسكرية لأنها كانت قريبة من المناطق السكنية مما يشكل خطرا على حياة السكان، فعندما سأل تشرشل عن المدة المتبقية من تنفيذ الحكم أجابوه (48) ساعة فقط، فقد أمر تشرشل بنقل المطار فورا وقال جملته المشهورة « خير لبريطانيا ان تخسر الحرب لا ان تتوقف عن تنفيذ حكم قضائي ويخسر القضاء البريطاني هيبته « .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.