رغم انخفاضها الكبير عالميا.. أسعار المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي : "قادرون على تعويض الغيابات و اللاعبين في أتم الجاهزية ضد نيجيريا"    تنغير.. مسار المضايق والواحات، غوص في طبيعية دادس الساحرة    نقابة تندد بتجاهل الأكاديمية لأستاذة معتدى عليها بخنيفرة    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    قطر تعلن رفضها القاطع للتصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب نتنياهو    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    استدعاء آلاف جنود الاحتياط الإسرائيليين استعدادا لتوسيع العمليات العسكرية في غزة    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    مسؤول فلسطيني يثمن أدوار الملك    طنجة.. العثور على جثة شخص يُرجح أنه متشرد    بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمرر البرلمان قانونا يمنع تنفيذ أحكام صادرة باسم الملك ؟
نشر في فبراير يوم 04 - 11 - 2019

لم تمر أكثر من سنتين حتى عاد قانون المالية ليثير جدل قانونيا وحقوقيا حول مشروعية منع الدولة من الحجز على أموالها، جدل قديم جديد، أثير لأول مرة خلال قانون المالية لسنة المالية لسنة 2017 على خلفية ما عرف آنذاك بأزمة « المادة 8 مكرر »، والتي عمدت من خلالها الحكومة إلى التنصيص على منع إخضاع ممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز، رغم صدور أحكام قضائية نهائية في مواجهتها.
اليوم تطل علينا من جديد مقتضيات المادة 8 مكرر بحلة جديدة وبتعبير أكثر صرامة، تتمثل في المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، والتي ألزمت الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة، ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية.
كما أشارت المادة « المشؤومة » على حد تعبير المهتمين، إلى أنه في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية.
كما أن المادة 9 لا تلزم الآمرين بالصرف بتنفيذ الأحكام القضائية إلا في حدود الامكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئد تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة، فيما منعة المادة ذاتها بأي حال من الأحوال خضوع أموال الدولة للحجز.
المادة 9.. إجهاز مباشر وسطو من الدولة على حقوق المتقاضين
علي بوطوالة، الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي، اعتبر أن المادة 9 مرفوضة ولا يمكن القبول بتمريرها مؤكدا أن هذه المقتضيات إجهاز مباشر وسطو من الدولة على حقوق المتقاضين.
وأضاف بوطوالة أن الدولة تعتبر طرفا في مجموعة من القضايا المعروضة على القضاء، كما أنها تقوم بمجموعة من الأفعال المادية التي تنتج أضرار تلحق بالمواطنين، فكيف يعقل أن نحاسب المواطن على أفعاله التي تمس النظام العام والمصلحة العامة، دون أن نحاسب الدولة أثناء مسها بمصلحة المواطنين؟
بوطوالة شدد على أن مقتضيات المادة 9 لا تمس فقط بمصلحة المواطن، بل تتعداه لتمس استقلال المؤسسات، مشيرا إلى أن عدم تنفيذ أحكام صادرة من طرف السلطة القضائية هو مساس مباشر باستقلاليتها، واحتقار لمقرراتها وأحكامها.
الدولة أصبحت تسن قوانين شرعية لتنظيم اللاشرعية
الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، قال إن إقرار المادة 9 ضمن قانون المالية لسنة 2020، هو ضرب مباشر في نزاهة الدولة، وإجهاز على المكتسبات الدستورية التي جاء بها دستور سنة 2011، والقوانين اللاحقة على صدوره.
الكتاني أضاف أن هذا ليس بالقانون الأول الذي يسنه البرلمان يتعارض مع مبادئ العدالة والنزاهة وتقديس السلطة العمومية، بل سبقه القانون الخاص بضياع الأملاك العقارية وضرب حق الملكية، ثم مرورا عبر المادة 8 مكرر والتي ألغيت بعد نضال مجموعة من الهيئات والأفراد.
المحلل والخبير الاقتصادي ذاته شدد على أن خطر المادة 9 لا يتجلى فقط على مستوى الاقتصادي، بل يتعداه إلى ما هو أخلاقي في المجتمع، فإذا كانت الدولة لا تحترم القضاء وأحكامه فكيف ننتظر من المواطن البسيط « الأمي » في بعض الأحيان أن يحترم هذه السلطة وينفذ أحكامها؟
وتابع ذات المتحدث قائلا هناك تراجع كبير على مستوى الحقوق والحريات بالمغرب بصفة عامة، وما المادة التاسعة من قانون المالية للسنة المقبلة، إلا جزء من مسلسل الإجهاز على مكتسبات المواطنين.
الدولة أصبحت تضع نفسها فوق المواطنين وفوق القانون
رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز الغالي، قال إن الدولة كانت لها دائما إرادة قوية في تحقير وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء، مشيرا إلى أن النقاش حول منع الحجز على أموال الدولة إن لم يحسم في هذا القانون فسيعرض في مشاريع القوانين القادمة، حتى يتم تثبيته.
وتساءل الغالي عن الدور الذي تقوم به الدولة إن لم تعمل على تنفيذ الأحكام القضائية؟ خصوصا وأن الدولة عازمة على استرجاع الأراضي السلالية، ونزع المزيد من الأملاك العقارية لفائدتها.
وأضاف الغالي أن الدولة أصبحت تضع نفسها فوق المواطنين وفوق القانون، باتخاذها مثل هذه الإجراءات، التي تمس بشكل مباشر بحقوق الأفراد المتقاضين، مشيرا إلى أنه يجب على جميع الهيئات الديمقراطية التصدي لمثل هذه القوانين وذلك حماية لحقوق المواطنين في مواجهتهم للدولة.
وراء المادة 9 خيار سياسي خطير يستهدف في عمقه الاعتداء على قيمة القرارات القضائية
بدورها، اعتبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المادة التاسعة خيار سياسي خطير يستهدف في عمقه الاعتداء على قيمة القرارات القضائية وتحقير الأحكام النهائية الصادرة باسم الملك.
وأضافت الجمعية ذاتها أن المادة المذكورة تعد تجسيدا للإرادة التي سبق أن حذرت من عواقبها جمعية هيئات المحامين بالمغرب في مناسبات عديدة، وهي الإرادة القائمة لدى بعض المتربصين باستقلال القضاء، وبسيادة الأحكام، ومقتضياتها، وبواجب الامتثال لها من قبل الجميع دون أي تمييز، وبالخصوص من طرف الدولة أو الإدارة أو الجماعات الترابية مستعملين التشريع سلاحا لثني القضاء عن المضي لحماية المشروعية وإلغاء قرارات الإدارة المشوبة في بعض الأحيان بالشطط.
واتهمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب واضعي المادة التاسعة بإشعال حرب ضد مبادئ الدستور والمشروعية وذلك من جهة أولى بالنص على منع الحجز على أموال الدولة معارضين لقواعد التنفيذ الجبري للأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، ومن جهة ثانية، صنعوا من المحاسبين العمومين للإدارة شبه قضاة للتنفيذ أو قضاة فوق القضاة، ليتصرفوا في التنفيذ وفي الأحكام كيف يشاؤون، ليختاروا دون قيد طبيعة وطريقة التنفيذ بما في ذلك من تأجيل التنفيذ بل وقتله لسنوات.
نقباء المحامين.. المادة التاسعة فضيحة سياسية وقانونية ومسطرية
مجموعة من نقباء المحامين السابقين وجهوا رسالة للرأي العام الوطني، أقروا من خلالها أن المادة التاسعة من قانون المالية ستقتل ما بقي من ثقة للمواطنين وللمتقاضين وللمحامين في القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء من مختلف درجاته.
المصدر ذاته أكد على أن المادة 9 منحت للدولة وللإدارة المحكوم عليها، وللمحاسبين التابعين لها، سلطة فوق سلطة القضاء، وقوة فوق قوة قراراته، وأعطت الإدارة حق التصرف في تنفيذ الأحكام حسب نزواتها، وميولاتها وصلاحياتها التحكمية سواء لتنفيذ الحكم أو تأجيل التنفيذ لسنوات دون تحديد ولا آجال.
كما أن مقتضيات هذه المادة، وفق رسالة النقباء، منعت صراحة وقطعا الحجز عن أموال الإدارة وميزتها على بقية المتقاضين، وبذلك تكون المادة التاسعة، وتكون الحكومة معها، تضيف الرسالة، قد أبانت عن موقفها التحكمي في النهاية ضد المرفق القضائي، أولا، وقررت فتح النار ضد قرارات المحاكم الإدارية الشجاعة، التي أطلقت اجتهاداتها بجرأة قضائية مثالية، وأصبحت تصدر أحكامًا بالحجز على أموال الإدارة بين يدي المحاسبين ولتقول للإدارة ولأعوانها انتم والمتقاضين سواء أمام القانون، وأن القضاء الإداري يمنع التعامل بالتمييز مع أطراف الدعوى، فضلا أن القضاء الإداري لم يوجد أصلا كما تعلم الدولة والحكومة ، سوى للتصدي للقرارات الجائرة و للشطط وللتعسف الإداري.
ووصف رؤساء جمعيات هيئات المحامون السابقون، ما جاء في المادة التاسعة من مشروع قانون المالية ب"الفضيحة السياسية والقانونية والمسطرية" وأنها تشكل في حالة إقرارها، ضربة قاضية ضد سيادة واستقلال القضاء، وبداية الانهيار القضائي، مطالبين من هيئات المحامين عدم السكوت أمامها لأن تنفيذ الأحكام ضد الدولة ليس منحة بل هو واجب مفروض عليها وعلى كل محكوم عليه على السواء كما حددته قواعد المسطرة المدنية، وكما فرضته المادة 126 من دستور المغرب.
بنشعبون المدافع الوحيد عن المادة التاسعة
قد يمكن أن نعتبر محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، المدافع الوحيد عن المادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2020، حيث اعتبر هذه الأخيرة، أن المادة قيد النقاش إجراء لضمان استمرارية المرفق العام.
وقال بنشعبون إن الحجوزات على أموال الدولة، بلغت خلال الثلاث سنوات الأخيرة، عشرة ملايير درهم، مسجلا أن من شأن هذا الارتفاع الكبير في الحجوزات، أن يهدد التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إذا لم تتم برمجة تنفيذ الأحكام، بشكل يراعي إكراهات الميزانية العامة ومحدودية المداخيل.
وشدد الوزير، على أن اقتراح منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، الذي نصت عليه المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام، مشيرا إلى أن الحكومة لا تنوي من خلال اقتراح هذه المادة، خرق الدستور أو إفراغ الأحكام القضائية من محتواها.
قد تبدوا لنا أن الآراء المعروضة متشابهة، أو بصيغة أخرى قد يعتقد أخرون أننا المجتمع يتحامل ضد الحكومة كما أقر بذلك أحد قادت التحالف الحكومي، لكن من كل ما سبق يتضح أن مبدأ استقلال القضاء واحترام أحكامه على المحك في هذه المرة، فإما أن نحمي القانون والقضاء من الشطط الذي قد تمتلكه السلطة التنفيذية، وإما أم أن نضيع هيبة القضاء، ونضيع معه مصالح المواطنين.
ختاما، لا يمكن الحديث عن هيبة القضاء دون ذكر رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل الذي عرف باحترامه الشديد لمقرارات القضاء البريطاني، حيث لما كانت الحرب العالمية الثانية في ذروتها، أمرت إحدى المحاكم البريطانية بنقل احدى المطارات العسكرية لأنها كانت قريبة من المناطق السكنية مما يشكل خطرا على حياة السكان، فعندما سأل تشرشل عن المدة المتبقية من تنفيذ الحكم أجابوه (48) ساعة فقط، فقد أمر تشرشل بنقل المطار فورا وقال جملته المشهورة « خير لبريطانيا ان تخسر الحرب لا ان تتوقف عن تنفيذ حكم قضائي ويخسر القضاء البريطاني هيبته « .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.