وفاة طفل إثر سقوطه في مسبح فيلا بطنجة    "ميتا" تمنح مستخدمي "إنستغرام" أدوات تحكم جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي    الثلوج تغطي الطريق في "آيت تمليل"    حماس المغاربة يرتفع في كأس العرب    دوري الأبطال .. مانشستر سيتي يهزم ريال مدريد في عقر داره    الخليع: رؤية الملك محمد السادس محرك أساسي لتحولات القطاع السككي    تقرير: عجز الخزينة يرتقب أن يبلغ 58.2 مليار درهم ومديونية المغرب تصل إلى 1.1 تريليون درهم في 2025    فاجعة فاس.. بادرة إنسانية لإيواء المتضررين وحزم في تحديد المسؤوليات    مدرب "ليل" يحيط إيغامان بالغموض    "فاجعة فاس" تحيي المطالبة بمحاسبة صارمة وإجراءات وقائية عاجلة    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعزو مسؤولية "فاجعة فاس" إلى غياب السكن اللائق وعدم احترام معايير البناء    بلاوي: الشراكة المتميزة لأطراف الاتفاق الرباعي لمكافحة الإرهاب تجسيد مثالي للأسس التي أرستها الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب    اليونيسكو يصادق على تسجيل القفطان تراث مغربي على قائمته التمثيلية    اليوم العالمي لحقوق الإنسان يعيد جيل زد إلى شوارع الدار البيضاء    ما تم تداوله بشأن اعتقال أفراد من عائلات "ضحايا أحداث القليعة" غير صحيح (النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط)    المغرب يسجل ارتفاعا قياسيا في واردات الغاز    النيابة العامة: ما تم تداوله بشأن اعتقال أفراد من عائلات "ضحايا أحداث القليعة" غير صحيح    الكاف يوقع اتفاقا مع ONCF لنقل الجماهير ورعاية الكان    مركز يقارب حقوق الإنسان بالمغرب    اليونسكو تُتوّج المغرب: إدراج "القفطان المغربي" تراثاً إنسانياً عالمياً اعترافاً برؤية جلالة الملك وحفظ الهوية    زخات رعدية وتساقطات ثلجية اليوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    ادراج القفطان المغربي ضمن قائمة التراث الثقافي اللامادي لليونسكو    أخرباش: التمثيل الإعلامي العادل للنساء قضية شأن عام وشرط للتقدم الاجتماعي    أطروحة حول ترجمة الأمثال الشعبية الريفية تمنح الباحث نجيب المحراوي لقب دكتور بميزة مشرف جدًا    مشعل يرفض نزع سلاح "حماس" وسلطة غير فلسطينية.. ويتمسك بالانسحاب الكامل    وزيرة الخارجية الفلسطينية تشيد عاليا بالدعم الثابت لجلالة الملك للقضية الفلسطينية    فرنسا توشح بريظ ب"فيلق الشرف"    11 يوماً على انطلاق العرس القاري..المغرب يُظهر جاهزية عالية لاحتضان كان 2025    انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب يوم السبت 13 دجنبر 2025    كأس إفريقيا للأمم .. سجل المنتخبات الفائزة باللقب منذ أول نسخة 1957    النيابة العامة تحقق في "فاجعة فاس" .. والسلطات تنبش في التراخيص    السكيتيوي: "مواجهة سوريا لن تكون سهلة.. ونطمح للفوز لمواصلة المشوار في البطولة العربية"    الدار البيضاء .. إفتتاح معرض طفولة الفن للفنان التشكيلي عبد الكريم الوزاني    الشعر يكتب تاريخ الملوك.. قراءة نقدية في كتاب "ملك القلوب-الحسن الثاني" للدكتور مانع سعيد العتيبة    السدراتي يخرج عن صمته ويوضح حقيقة "تمثيل" النشيد الوطني بكأس العرب    مراكز أمنية وسجون تتحول إلى مواقع تصوير بعد إطاحة الأسد    إسرائيل تتجسس على ملايين الهواتف في 150 دولة.. وتحذير عاجل من السلطات المصرية    فرار نصف مليون من منازلهم جراء المواجهات الحدودية بين كمبوديا وتايلاند    برنامج "Art's Factory" يعود لدعم الإبداع الرقمي    لافروف يتهم الدول الأوروبية بالعرقلة    تقرير: 65% من تجار الجملة يتوقعون استقرار المبيعات في الفصل الرابع من 2025    الذهب يستقر والفضة ترتفع لمستوى قياسي قبيل قرار الفائدة الأمريكية    الدار البيضاء.. إعطاء إنطلاقة النسخة الثانية من برنامج "Art's Factory" الموجه لدعم المواهب الشابة في الصناعات الإبداعية    في خطوة رائدة.. أستراليا أول دولة تحظر استخدام الأطفال دون 16 عاما منصات التواصل الاجتماعي        مجلس المستشارين يوافق بالأغلبية على تعديلات المنظومة الانتخابية    شراكة تجمع "سطاد" ولاس بالماس    مسابقة اختيار أفضل زيت زيتون بطنجة تدخل مرحلة التقييم الحسي    حوار مع شاب مصاب بالهيموفيليا: رحلة معاناة لا تعترف بها القوانين    ضعف حاسة الشم قد يكون مؤشرا مبكرا على أمراض خطيرة    دراسة تكشف فوائد الذهاب للنوم في التوقيت نفسه كل ليلة    علاج تجريبي يزفّ بشرى لمرضى سرطان الدم        الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحجز على ألف مليار من ميزانية الدولة لتنفيذ أحكام القضاء
نشر في اليوم 24 يوم 02 - 11 - 2019

بلغ حجم عمليات الحجز على ميزانية الدولة من أجل تنفيذ أحكام قضائية ما يناهز 10 ملايير درهم، خلال ثلاث سنوات. هذا ما كشفه محمد بنشعبون، وزير المالية، أمام لجنة المالية بمجلس النواب، أول أمس، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المالي، حيث كان يرد على الانتقادات التي وجهها العديد من النواب لإدراج المادة 9 في مشروع القانون المالي، التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة لتنفيذ أحكام القضاء. ودافع بنشعبون عن منع الحجز على ممتلكات الدولة، بدعوى أنه “يهدد التوازنات المالية”، للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وأن الحكومة مسؤولة عن ضمان التوازنات، بموجب الفصل 77 من الدستور. واستدل وزير المالية بتجارب دولية تمنع الحجز على الأموال العمومية، مثل فرنسا وبلجيكا وكندا وسويسرا ومصر. واعتبر أن منع الحجز على أموال الدولة مقيد بضوابط تنص عليها المادة 9 من مشروع قانون المالية، تضمن حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة، وأنه في إطار تبسيط المساطر وضمان تنفيذ الأحكام القضائية، تم التنصيص على مقتضيات بشأن إدراج اعتمادات سنوية تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية في ميزانية الإدارة العمومية والمؤسسات التي تخضع لمسطرة الأداء بدون أمر مسبق.
وشدد وزير المالية على أن الحكومة لا تنوي من خلال هذه المادة خرق الدستور، ولا إفراغ الأحكام القضائية من محتواها، بل قال إن الحكومة حريصة على احترام الأحكام القضائية، وعلى التنفيذ السريع لها، “لكن في الوقت عينه حريصة على ضمان استمرار المرفق العام في أداء الخدمات المقدمة للمواطن”، محذرا من أن الحجز على أموال الدولة يعني الحجز على أجور الموظفين وميزانية المستشفيات، قائلا للبرلمانيين “هل تقبلوا كممثلي الأمة أن يتم الحجز على أجور الموظفين، أو على ميزانية مستشفى وتتوقف عملية علاج المرضى”.
وأثير جدل كبير مؤخرا وسط الجسم القضائي والحقوقي بسبب عودة الحكومة إلى إدراج مادة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 تمنع الحجز على ممتلكات الدولة من أجل تنفيذ الأحكام القضائية. وهي القضية التي سبق أن أثارت ضجة في السنوات الماضية خاصة في القانون المالي 2015، ثم القانون المالي 2017، ثم في السنة الماضية 2019، وفي كل مرة كان يتم إسقاط هذا الإجراء.
ووجه نقباء ورؤساء سابقون لجمعية هيئات المحامين، رسالة لزملائهم وإلى الرأي العام وللبرلمانيين، يحذرون فيها من تمرير هذا الإجراء الذي يمس قوة أحكام القضاء، محذرين من أن ذلك “سيقتل ما بقي من ثقة للمواطنين وللمتقاضين وللمحامين في القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء من مختلف درجاته”. كما انتقد برلمانيون عودة الحكومة إلى إدراج هذه المادة في مشروع قانون المالية. وتنص المادة 9 على أنه يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية. وفي حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف الذكر في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية. ويتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانيات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة. غير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية.
ورغم دفاع وزير المالية عن منع الحجز على ممتلكات الدولة لتنفيذ أحكتم القضاء، إلا أنه يروج أن الحكومة ستعمل على سحب هذا الإجراء، في انتظار معالجته على مستوى قانون المسطرة المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.