هل ستتحول تيزنيت إلى مدينة الحياة البطيئة " Cittaslow " ؟    رسميا | نمو الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب ب7.9% وتحسن القدرة الشرائية للأسر    الاتحاد الأوروبي يصادق على إجراءات تهدف إلى تشديد سياسة الهجرة    رسميا | "أسد" التميمة الرسمية لكان المغرب 2025        سليلة تارجيست سهام حبان تنال الدكتوراه في القانون بميزة "مشرف جدا" مع توصية بالنشر    كان 2025 .. الموزمبيق تكشف عن قائمة لاعبيها ال 25    عروض دولية ووطنية متنوعة بمهرجان النون الدولي للمسرح بالفقيه بن صالح    من أجل كرامة مغاربة الخارج... برشلونة تستقبل فعاليات الجالية المغربية بأوروبا    رسميًا.. الشروع في اعتماد البطاقة الوطنية لتبليغ المتقاضين بالإجراءات القضائية    الدار البيضاء… افتتاح معرض الفنون التشكيلية ضمن فعاليات مهرجان العالم العربي للفيلم التربوي القصير    أسطول جديد لكسر حصار غزة يبدأ الإبحار في أبريل 2026    المنتخب الوطني الرديف على المحك أمام السعودية في الجولة الأخيرة لكأس العرب        الفائض التجاري للصين تجاوز تريليون دولار في العام 2025    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03/23 ورهان صون الحقوق والحريات    مخالفة "أغنية فيروز" بتازة تشعل الجدل... مرصد المستهلك يندد والمكتب المغربي لحقوق المؤلف يوضح    منظمة التعاون الإسلامي تراهن على "الوعي الثقافي" لتحقيق التنمية البشرية    المغرب لن يكون كما نحب    ضمنها المغرب.. تقرير يكشف تعرض شمال إفريقيا لاحترار غير مسبوق    مولودية وجدة يحسم الديربي لصالحه ويعزز موقعه في الصدارة    أولمبياد لوس انجلوس.. لقجع يكشف اسم مدرب المنتخب الأولمبي    غضب وانقسام داخل ريال مدريد بعد الهزيمة... وتصريح يكشف تفاصيل صادمة من غرفة الملابس        مغربيان ضمن المتوجين في النسخة العاشرة من مسابقة (أقرأ)    قتيل وجرحى في حادثة سير باشتوكة أيت باها    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    فرنسا.. تسرب مياه بمتحف اللوفر يتسبب في إتلاف مئات الكتب بقسم الآثار المصرية    مجلس المنافسة يفاجئ فاعلين في قطاع الدواجن بزيارة ميدانية    توقعات أحوال الطقس لليوم الاثنين    رياض الأطفال بوابة جديدة لتمكين النساء اقتصاديا وابن يحيى تكشف أرقاما غير مسبوقة    عزوف الشباب عن العمل يدفع لندن لإلغاء إعانات البطالة    علاج تجريبي يزفّ بشرى لمرضى سرطان الدم        ساركوزي يكشف: الملك محمد السادس أول من اتصل بي بعد الحكم علي بالسجن.. كان متأثّراً وصوته يرتجف من الصدمة    اغتيال "شاهد" بجنوب إفريقيا يحيي السجال حول مسألة حماية المبلغين    "إيكواس" تشر قوات احتياطية في بنين    الاتحاد المغربي للشغل يخلّد الذكرى ال73 لانتفاضة 8 دجنبر 1952    الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يدعو إلى وقفة رمزية أمام البرلمان للمطالبة بإطلاق سراح "المعتقلين السياسيين"    لفتيت يستبق انتخابات 2026 بحركة تنقيلات واسعة لضبط الإدارة الترابية    النفط يصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين مدعوما بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية    كاتبة إيطالية تعرّض لحادثٍ مروّع أثناء زيارتها إلى مراكش تنشر شهادتها عن تجربة إنسانية غير متوقعة    كيوسك الاثنين | الاجتماع المغربي – الإسباني يؤكد انتعاشا اقتصاديا    المغرب ضد السعودية.. نهائي قبل الأوان في سباق الصدارة            اجتماع ثلاثي بين الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر في نيويورك    ثورة في عالم الطب .. علاج جديد يقضي على سرطان الدم تمامًا    إعلان الحرب ضد التفاهة لتصحيح صورتنا الاجتماعية    التكنولوجيا وتحولات الفعل السياسي في المغرب: نحو إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع    تتالي الصفعات لنظام الكابرانات!    تحذير من "أجهزة للسكري" بالمغرب    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحجز على ألف مليار من ميزانية الدولة لتنفيذ أحكام القضاء
نشر في اليوم 24 يوم 02 - 11 - 2019

بلغ حجم عمليات الحجز على ميزانية الدولة من أجل تنفيذ أحكام قضائية ما يناهز 10 ملايير درهم، خلال ثلاث سنوات. هذا ما كشفه محمد بنشعبون، وزير المالية، أمام لجنة المالية بمجلس النواب، أول أمس، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المالي، حيث كان يرد على الانتقادات التي وجهها العديد من النواب لإدراج المادة 9 في مشروع القانون المالي، التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة لتنفيذ أحكام القضاء. ودافع بنشعبون عن منع الحجز على ممتلكات الدولة، بدعوى أنه “يهدد التوازنات المالية”، للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وأن الحكومة مسؤولة عن ضمان التوازنات، بموجب الفصل 77 من الدستور. واستدل وزير المالية بتجارب دولية تمنع الحجز على الأموال العمومية، مثل فرنسا وبلجيكا وكندا وسويسرا ومصر. واعتبر أن منع الحجز على أموال الدولة مقيد بضوابط تنص عليها المادة 9 من مشروع قانون المالية، تضمن حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة، وأنه في إطار تبسيط المساطر وضمان تنفيذ الأحكام القضائية، تم التنصيص على مقتضيات بشأن إدراج اعتمادات سنوية تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية في ميزانية الإدارة العمومية والمؤسسات التي تخضع لمسطرة الأداء بدون أمر مسبق.
وشدد وزير المالية على أن الحكومة لا تنوي من خلال هذه المادة خرق الدستور، ولا إفراغ الأحكام القضائية من محتواها، بل قال إن الحكومة حريصة على احترام الأحكام القضائية، وعلى التنفيذ السريع لها، “لكن في الوقت عينه حريصة على ضمان استمرار المرفق العام في أداء الخدمات المقدمة للمواطن”، محذرا من أن الحجز على أموال الدولة يعني الحجز على أجور الموظفين وميزانية المستشفيات، قائلا للبرلمانيين “هل تقبلوا كممثلي الأمة أن يتم الحجز على أجور الموظفين، أو على ميزانية مستشفى وتتوقف عملية علاج المرضى”.
وأثير جدل كبير مؤخرا وسط الجسم القضائي والحقوقي بسبب عودة الحكومة إلى إدراج مادة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 تمنع الحجز على ممتلكات الدولة من أجل تنفيذ الأحكام القضائية. وهي القضية التي سبق أن أثارت ضجة في السنوات الماضية خاصة في القانون المالي 2015، ثم القانون المالي 2017، ثم في السنة الماضية 2019، وفي كل مرة كان يتم إسقاط هذا الإجراء.
ووجه نقباء ورؤساء سابقون لجمعية هيئات المحامين، رسالة لزملائهم وإلى الرأي العام وللبرلمانيين، يحذرون فيها من تمرير هذا الإجراء الذي يمس قوة أحكام القضاء، محذرين من أن ذلك “سيقتل ما بقي من ثقة للمواطنين وللمتقاضين وللمحامين في القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء من مختلف درجاته”. كما انتقد برلمانيون عودة الحكومة إلى إدراج هذه المادة في مشروع قانون المالية. وتنص المادة 9 على أنه يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية. وفي حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف الذكر في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية. ويتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانيات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة. غير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية.
ورغم دفاع وزير المالية عن منع الحجز على ممتلكات الدولة لتنفيذ أحكتم القضاء، إلا أنه يروج أن الحكومة ستعمل على سحب هذا الإجراء، في انتظار معالجته على مستوى قانون المسطرة المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.