منتخب السيدات بالمغرب يفقد مركزين    المغرب ينتزع جائزة "باتريوت" بروسيا.. وتتويج دولي غير مسبوق لمنصة الشباب المغربية    "اَلْمَعْقُولْ".. مَطْلَبُ الْمَغَارِبَةِ الْمُؤَجَّلُ !    النفط يتجه لمزيد من الارتفاع وسط قلق بشأن الإمدادات    البنك الإفريقي للتنمية يمنح 150 مليون أورو للمغرب لتمويل مشاريع التنمية الترابية    إطلاق ميزة البث المباشر من غوغل عند الطوارئ عبر أندرويد    مركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية يدق ناقوس الخطر في اليوم العالمي لحقوق الإنسان    أطر التدبير الإداري بالوزارة تصعّد وتطالب بإنصاف مالي وتعويض عن المخاطر    قبل مواجهة سوريا.. رئيس اللجنة المنظمة لكأس العرب يزور مقر بعثة المنتخب المغربي    كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025).. الكرة "إيتري" أو النجمة التي تحتفي بالتراث المغربي العريق وتضيء سماء إفريقيا    رحلة الحلم مستمرة..المغرب يواجه نسور قاسيون لإنهاء مهمّة العبور إلى المربع الذهبي    تساقطات مهمة بعدة مدن مغربية    انتعاش النقل عبر التطبيقات يخيّم على استعداد الطاكسيات لل"كان" بالمغرب    انطلاق فعاليات الدورة الرابعة عشرة للجامعة السينمائية بمكناس    تتويج الذهبي بجائزة "الأثر الإنساني"    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    عندما يصبح الصحافي موظفاً حكومياً: أين تنتهي المهنة وتبدأ البروباغاندا؟    تقرير: السياسات الفلاحية بالمغرب تستنزف الماء وتهمل الأمن الغذائي وتهمش الفلاحين الصغار    "فاجعة فاس".. مجلس حقوق الإنسان يشدد على التطبيق الصارم لقانون التعمير    بورصة البيضاء تفتتح التداولات بانخفاض    جامعة "الأخوين" تدعم التحول الرقمي    هذا الزوال بقطر: ربع نهائي ملغوم بين المغرب وسوريا..    فاجعة فاس.. فدرالية اليسار تحمل "الفساد" مسؤولية الانهيار    بمناسبة اليوم العالمي للتطوع..المغرب يكرّم المبادرات المحلية والوطنية ومغاربة العالم    حركة حماس تعرض "تجميد" استخدام سلاحها مقابل هدنة طويلة الأمد في غزة    المجلس الإداري لأكاديمية سوس ماسة يقر برنامج عمل وميزانية 2026    البرد القارس يقتل رضيعة جنوب غزة    شباب "جيل زد" يحتجون في الدار البيضاء للمطالبة بالإصلاح وإطلاق سراح المعتقلين    البيضاء : معرض خمسون يحتفي بأعمال 50 فنانا    بنسعيد: المناصفة ليست مجرد مطلب حقوقي بل خيار استراتيجي وضرورة تنموية        أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس        تراجع استخدام اليافعين الألمان لمنصات التواصل الاجتماعي خلال 2025        نادي بيراميدز يطلب استعادة وليد الكرتي قبل مباراة سوريا    أمريكا تطلق تأشيرة "ترامب الذهبية" لجلب أموال الأثرياء الراغبين في بطاقة الإقامة    غزة.. تنظيم حملة "شتاء دافئ" لفائدة نازحين فلسطينيين بتمويل مغربي    مارسيل خليفة يوجه رسالة شكر إلى المغرب والمغاربة    كيوسك الخميس | النقل الذكي: الرباط نحو مرحلة جديدة بمشروع كوري مبتكر    وفاة طفل إثر سقوطه في مسبح فيلا بطنجة    الثلوج تغطي الطريق في "آيت تمليل"    "ميتا" تمنح مستخدمي "إنستغرام" أدوات تحكم جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي    حماس المغاربة يرتفع في كأس العرب    اليونيسكو يصادق على تسجيل القفطان تراث مغربي على قائمته التمثيلية    الكاف يوقع اتفاقا مع ONCF لنقل الجماهير ورعاية الكان    اليونسكو تُتوّج المغرب: إدراج "القفطان المغربي" تراثاً إنسانياً عالمياً اعترافاً برؤية جلالة الملك وحفظ الهوية    ادراج القفطان المغربي ضمن قائمة التراث الثقافي اللامادي لليونسكو    برنامج "Art's Factory" يعود لدعم الإبداع الرقمي    حوار مع شاب مصاب بالهيموفيليا: رحلة معاناة لا تعترف بها القوانين    ضعف حاسة الشم قد يكون مؤشرا مبكرا على أمراض خطيرة    دراسة تكشف فوائد الذهاب للنوم في التوقيت نفسه كل ليلة    علاج تجريبي يزفّ بشرى لمرضى سرطان الدم        الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحجز على ألف مليار من ميزانية الدولة لتنفيذ أحكام القضاء
نشر في اليوم 24 يوم 02 - 11 - 2019

بلغ حجم عمليات الحجز على ميزانية الدولة من أجل تنفيذ أحكام قضائية ما يناهز 10 ملايير درهم، خلال ثلاث سنوات. هذا ما كشفه محمد بنشعبون، وزير المالية، أمام لجنة المالية بمجلس النواب، أول أمس، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المالي، حيث كان يرد على الانتقادات التي وجهها العديد من النواب لإدراج المادة 9 في مشروع القانون المالي، التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة لتنفيذ أحكام القضاء. ودافع بنشعبون عن منع الحجز على ممتلكات الدولة، بدعوى أنه “يهدد التوازنات المالية”، للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وأن الحكومة مسؤولة عن ضمان التوازنات، بموجب الفصل 77 من الدستور. واستدل وزير المالية بتجارب دولية تمنع الحجز على الأموال العمومية، مثل فرنسا وبلجيكا وكندا وسويسرا ومصر. واعتبر أن منع الحجز على أموال الدولة مقيد بضوابط تنص عليها المادة 9 من مشروع قانون المالية، تضمن حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة، وأنه في إطار تبسيط المساطر وضمان تنفيذ الأحكام القضائية، تم التنصيص على مقتضيات بشأن إدراج اعتمادات سنوية تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية في ميزانية الإدارة العمومية والمؤسسات التي تخضع لمسطرة الأداء بدون أمر مسبق.
وشدد وزير المالية على أن الحكومة لا تنوي من خلال هذه المادة خرق الدستور، ولا إفراغ الأحكام القضائية من محتواها، بل قال إن الحكومة حريصة على احترام الأحكام القضائية، وعلى التنفيذ السريع لها، “لكن في الوقت عينه حريصة على ضمان استمرار المرفق العام في أداء الخدمات المقدمة للمواطن”، محذرا من أن الحجز على أموال الدولة يعني الحجز على أجور الموظفين وميزانية المستشفيات، قائلا للبرلمانيين “هل تقبلوا كممثلي الأمة أن يتم الحجز على أجور الموظفين، أو على ميزانية مستشفى وتتوقف عملية علاج المرضى”.
وأثير جدل كبير مؤخرا وسط الجسم القضائي والحقوقي بسبب عودة الحكومة إلى إدراج مادة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 تمنع الحجز على ممتلكات الدولة من أجل تنفيذ الأحكام القضائية. وهي القضية التي سبق أن أثارت ضجة في السنوات الماضية خاصة في القانون المالي 2015، ثم القانون المالي 2017، ثم في السنة الماضية 2019، وفي كل مرة كان يتم إسقاط هذا الإجراء.
ووجه نقباء ورؤساء سابقون لجمعية هيئات المحامين، رسالة لزملائهم وإلى الرأي العام وللبرلمانيين، يحذرون فيها من تمرير هذا الإجراء الذي يمس قوة أحكام القضاء، محذرين من أن ذلك “سيقتل ما بقي من ثقة للمواطنين وللمتقاضين وللمحامين في القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء من مختلف درجاته”. كما انتقد برلمانيون عودة الحكومة إلى إدراج هذه المادة في مشروع قانون المالية. وتنص المادة 9 على أنه يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية. وفي حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف الذكر في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية. ويتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانيات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة. غير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية.
ورغم دفاع وزير المالية عن منع الحجز على ممتلكات الدولة لتنفيذ أحكتم القضاء، إلا أنه يروج أن الحكومة ستعمل على سحب هذا الإجراء، في انتظار معالجته على مستوى قانون المسطرة المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.