مالي.. الجيش يؤكد أن الوضع تحت السيطرة بعد هجمات شنتها "جماعات إرهابية" في باماكو ومدن أخرى    كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة (المغرب 2026).. الكاف تعتزم تقديم "نمط المهرجان" كمفهوم جديد للمنافسات        هولندا تدين مغربياً ب28 سنة سجنا في جريمة قتل ومخطط اغتيال    ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل اليورو    إطلاق عملية إيداع ترشيحات الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات التشريعية لشتنبر 2026        إلغاء زيارة كوشنر وويتكوف لباكستان    قيادات حزب "التجمع الوطني للأحرار" تدعم "مول الحانوت" والصناع التقليديين        النقيب الجامعي ينتقد "الاستفزاز الصهيوني" في مراكش ويحذر من تداعياته السياسية والثقافية    اليماني: المغرب يحتاج مصفاتين للنفط    الحكم الذاتي في الصحراء المغربية .. الموقف السويسري يكرس الواقعية    المباراة المغربية للمنتوجات المجالية تعلن عن المتوجين في النسخة السابعة    توقعات أحوال الطقس يوم غد الأحد    الصويرة تحتضن الدورة الثانية لملتقى ربيع ركراكة لتعزيز التراث والتنمية    ناصر الزفزافي يتفوق في دراسته الجامعية من داخل أسوار سجن طنجة    مطالبة برلمانية بتأهيل موقع "ثازوضا" الأثري وإصلاح طريق "كوروكو" بالناظور لتعزيز التنمية السياحية    المعرفة الفلسفية العلمية بين المنهج العقلاني والمنهج التجريبي    العلاج بالكتابة : دفاتر سرية لمقاومة الصمت والقلق    كبار ملاك العقار يحاولون التخلص من ضرائب ثقيلة في "مدينة البوغاز"    صناعة السيارات.. الدورة الثامنة للمعرض الدولي للتنافسية الصناعية "SCIA" من 24 إلى 26 يونيو بالقنيطرة    زواج الانتخابات وطلاق الانتخابات يخلف اليتم السياسي    تحالف الاستبداد والفساد في مواجهة شهادة الأرض وذاكرة الجماعة حالة الجماعة السلالية لقبيلة زاوية سيدي عثمان بورززات    تنصيب المؤرخ الصيني لي أنشان عضوا بأكاديمية المملكة المغربية    الدكتور عزيز قنجاع يصدر كتابا فكريا بعنوان الإختفائية العميقة لما يُرى: مقالات في الفلسفة والاسلاميات والتاريخ"    المسرح في ختام برنامج ابريل برياض السلطان    الانتعاشة في حقينة السدود المائية تقرب معدل الملء من 76% بالمملكة    الحسيمة وميدلت الأكثر إستقبالا للأمطار في 24 ساعة    المنصوري تجر موقعا إلكترونيا إلى القضاء بسبب "التشهير"    واشنطن تسمح لمادورو باستخدام "أموال فنزويلية"    طنجة : وفاة عامل داخل وحدة صناعية يفتح ملف السلامة المهنية بطنجة    ناشط ريفي يوجه رسالة مفتوحة إلى رئيس وزراء إسبانيا بمناسبة الذكرى المئوية لحرب الريف    المغرب يعزز حماية المعطيات الفلاحية مع تسارع التحول الرقمي في القطاع    مكناس: من حضارة مجيدة إلى مدينة مهمشة….أنقذوا المدينة …..!؟    ماريسكا يدخل دائرة الترشيحات لخلافة غوارديولا في مانشستر سيتي    الإصابة تحرم ألكاراس من الدفاع عن لقبه في رولان غاروس    "فتح الكرة الطائرة" ينهزم في رواندا    الفراقشية والدعم الرسمي: كتاب للبرلماني بووانو يكشف تحول سياسة استيراد الماشية إلى آلة لتراكم الثروات والريع.    إعدام "منفذ مهمة للموساد" في إيران    مناهضو التطبيع ينضمون إلى حملة "أسبوع المعتقل" ويطالبون برفع القيود عن العمل النقابي والحقوقي    القرض الفلاحي للمغرب و"الفيدا" يوقعان إعلان نوايا لتعزيز التنمية الفلاحية المستدامة ومواجهة التغير المناخي    دورة تكوينية ناجحة في رياضة الركبي    الفتح يستهل "BAL المغرب" بفوز عريض تمهيدًا للتوقيع على مشاركة متميزة    فعاليات "الرباط عاصمة عالمية للكتاب" تنطلق لتعزيز القراءة وحوار الثقافات    بنيس يوقع "مسكن لدكنة الصباح"    محادثات واشنطن وطهران.. مبعوثا ترامب يتوجهان إلى باكستان غدا السبت    بمناسبة برنامج «للحديث بقية» .. الاتحاد الاشتراكي ملجأ انتظارات المواطن    نتنياهو يعلن خضوعه لعلاج من "ورم خبيث" في البروستاتا    الولايات المتحدة توافق على علاج جيني مبتكر للصمم الوراثي                34 ألف مستفيد من أداء مناسك الحج لموسم 1447ه    بين خفض التكاليف والرقمنة.. وزير الأوقاف يستعرض حصيلة ومستجدات موسم الحج    مخاوف من ظهور سلالة فرعية من متحور أوميكرون..    الأسبوع العالمي للتلقيح.. وزارة الصحة تجدد التأكيد على مجانية اللقاحات وضمان استدامتها    بدء توافد ضيوف الرحمن إلى السعودية لأداء فريضة الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عودة الجدل حول «منع» الحجز على ممتلكات الدولة لتنفيذ أحكام القضاء
نشر في اليوم 24 يوم 23 - 10 - 2019

عاد الجدل من جديد حول إجراء تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2020 يمنع الحجز على ممتلكات الدولة من أجل تنفيذ الأحكام القضائية. هذه القضية سبق أن أثارت ضجة في السنوات الماضية، خاصة في القانون المالي 2015، ثم القانون المالي 2017، ثم في السنة الماضية 2019، وفي كل مرة كان يتم إسقاط هذا الإجراء، فما هي خلفيات هذه الإجراءات؟ ولماذا يعارضه المحامون ورجال القضاء؟
في هذا الصدد، وجه نقباء ورؤساء سابقون لجمعية هيئات المحامين رسالة إلى زملائهم للرأي العام وللبرلمانيين، يحذرون فيها من تمرير هذا الإجراء الذي يمس قوة أحكام القضاء. ودعت الرسالة التي وقعها كل من: عبدالرحمان بنعمرو، وعبدالرحيم الجامعي، ومحمد مصطفى الريسوني، وإدريس شاطر، وإدريس أبو الفضل، وامبارك الطيب الساسي وحسن وهبي، إلى «الانتباه والحذر»، وإعلان رفض الاستسلام لما ورد بمشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي صادقت عليه وأحالته الحكومة المغربية على مجلس النواب، حيث جاءت المادة التاسعة (9) منه «بأخطر المقتضيات التي ستغتصب مصداقية القضاء ومصداقية أحكامه ضد الدولة وستقوض أحد المقومات الأساسية لدولة القانون»، وفي النهاية «ستقتل ما بقي من ثقة للمواطنين للمتقاضين وللمحامين في القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء من مختلف درجاته». هذه المادة منحت المادة للدولة وللإدارة المحكوم عليها وللمحاسبين التابعين لها «سلطة فوق سلطة القضاء، وقوة فوق قوة قراراته»، وأعطت الإدارة حق التصرف في تنفيذ الأحكام «حسب نزواتها وميولاتها وصلاحياتها التحكمية، سواء لتنفيذ الحكم أو تأجيل التنفيذ لسنوات دون تحديد ولا آجال»، بل منعت المادة صراحة وقطعا الحجز عن أموال الإدارة وميزتها على بقية المتقاضين»، كما اعتبر المحامون أن هذه المادة تعكس «فضيحة سياسية وقانونية ومسطرية ليست بعدها فضيحة».
وتنص المادة 9 من مشروع القانون المالي 2020 على أنه يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة، ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية. وفي حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف الذكر في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية. ويتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانيات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة. غير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية.
وكانت الحكومة قد أثارت جدلا في القانون المالي 2015، حين قدمت تعديلا يرمي إلى منع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات المحلية في إطار مسطرة تنفيذ أحكام القضاء، لكن مجلس النواب حينها أسقط هذا التعديل، فعادت فرق الأغلبية في الغرفة الثانية لطرح التعديل نفسه، باقتراح إضافة مادة جديدة على مشروع القانون المالي، هي المادة 10 مكرر، تنص على إجراءات وشروط تنفيذ أحكام القضاء ضد الدولة والجماعات المحلية، ونصت على أنه «لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخضع الأموال والممتلكات والمركبات المخصصة للخدمات العمومية التابعة للدولة أو الجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية»، وأنه "يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة أو الجماعة الترابية المعنية». ومن المبررات التي قدمت حينها أن الحجز على ممتلكات الجماعات المحلية على الخصوص بات يطرح عدة إشكالات، في عدة مدن، وجماعات قروية، حيث بات يعرقل السير العادي لعمل هذه الجماعات، بحيث وصل الأمر إلى حد الحجز على آليات جماعات محلية. وبعد الجدل الذي أثير في السنوات الأخيرة، حصل اتفاق بين الحكومة والأغلبية على سحب التعديل الذي قدمته الحكومة، إلى حين صدور قانون المسطرة المدنية، الذي يحدد إجراءات الحجز.
المثير أن فريق العدالة والتنمية غيّر موقفه من الحجز عن ممتلكات الدولة، ففي سنة 2015، كان يعتبر أن هذا الإجراء "غير دستوري"، لأنه لا يمكن الوقوف في وجه حكم نهائي حائز على قوة الأمر المقضي به، لكن خلال مناقشة القانون المالي 2017، تقدم الفريق نفسه بتعديل ينص على منع الحجز، وقيل حينها، إن عدة جماعات ترابية يسيرها الحزب، عانت من الحجز على ممتلكاتها، بسبب أحكام القضاء، ما جعل البيجيدي يدعم هذا الإجراء، الذي تمت المصادقة عليه ضمن المادة 8 مكرر من القانون المالي 2017، لكن تم التراجع عنه فيما بعد في الغرفة الثانية.
وينتظر أن يعرف هذا الموضوع جدلا كبيرا خلال مناقشة مشروع القانون المالي 2020، خاصة بعدما انتفض نقباء ومحامون معلنين رفضهم للمادة التاسعة وتوجههم للبرلمانيين لمطالبتهم برفض هذا المقتضى الذي جاء به مشروع قانون المالية الجديد مطالبتهم لوزارة العدل بالدفاع عن الأحكام وتنفيذها «دون عرقلة من الدولة ولا ومن غيرها»، وأيضا مطالبتهم السلطة القضائية أن تدافع عن أحكامها لأنها هي المسؤولة عن تنفيذها وعن فرض احترام القرارات النهائية. فهل تنجح الحكومة هذه المرة في تمرير هذه المادة، أما سيكون مصيرها الفشل كما حدث في السنوات السابقة؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.