ألمانيا.. قمة حلف الأطلسي الأسبوع المقبل ستناقش على الأرجح ملف إيران    "فيفا" يخفي 10 مليون منشور مسيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي    محاكمة أرجنتينية جديدة في قضية وفاة اللاعب الأسطوري دييغو مارادونا    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء        تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    رئيس برلمان سيماك: التجربة التنموية في الأقاليم الجنوبية للمغرب نموذج يحتذى على الصعيد القاري    رئيس بلدية تارجيست متهم بترهيب مرشح استقلالي وتخريب ممتلكاته في حملة انتخابية سابقة لأوانها    مندوبية: الرقم الاستدلالي للأثمان ينخفض ب 0,4 في المائة خلال ماي 2025    كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية يفوز وديا على نظيره المالاوي    الرباط .. افتتاح مرآب "ساحة روسيا" تحت الأرضي بسعة 142 مكانا    شرطة عين بني مطهر توقف رجلا وامرأة يشتبه تورطهما في قضية تزوير أوراق مالية وعرضها التداول        إحباط محاولة تهريب اسلحة خطيرة بميناء الناظور    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    رواندا تقبض على زعيمة المعارضة    طقس حار وزخات رعدية بعدد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    رسمياً.. إدراج التروتينيت والدراجات الكهربائية في مدونة السير مع معايير تقنية صارمة لتعزيز السلامة المرورية    كيوسك الجمعة | حلقات إلكترونية في آذان الماشية لتتبع القطيع ومحاصرة التلاعب    الداخلية تتحرك لوقف استغلال شقق سكنية كمراكز عبادة غير مرخصة بالدار البيضاء    محكمة تثبت "حرس ترامب" في لوس أنجليس    برلماني يطالب بالإعفاء الكلي لديون صغار الفلاحين    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    ندوة نقابية تسلط الضوء على قانون الإضراب وتدعو إلى مراجعته    البنين تشيد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية    مخيمات الصحراويين تحترق    الدبلوماسية الجزائرية في واشنطن على المحك: مأدبة بوقادوم الفارغة تكشف عمق العزلة    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    وزراء خارجية أوروبيون يعقدون لقاء مع إيران في جنيف    النيابة العامة توجه دورية لحماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والتصدي للاعتداءات ضدهم    تتبع التحضيرات الخاصة ببطولة إفريقيا القارية لكرة الطائرة الشاطئية للكبار    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مؤسسة بالياريا تقدّم في طنجة مختارات شعرية نسائية مغربية-إسبانية بعنوان "ماتريا"    انطلاق فعاليات النسخة الأولى من ملتقى التشغيل وريادة الأعمال بطنجة    ميسي يقود ميامي إلى هزم بورتو    تغييرات في حكامة "اتصالات المغرب"    ماركا: ياسين بونو "سيد" التصديات لركلات الجزاء بلا منازع    الأحمر يلازم تداولات بورصة البيضاء    هل يعي عبد الإله بنكيران خطورة ما يتلفظ به؟    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    أخبار الساحة    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    الحكومة تصادق على إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    الدوزي يُطلق العدّ التنازلي ل"ديما لباس"    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراء التقييد الاحتياطي بناءا على مقال الطعن بالنقض
نشر في فبراير يوم 07 - 04 - 2022

إن إجراء التقييد الاحتياطي غالبا ما يلجأ إليه مالكي الحقوق باعتباره وسيلة قانونية لحماية الحقوق غير القابلة للتقييد، وهذا ما أقره الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 07-14 .
وبمقتضى الفصل 86 من نفس القانون تم تحديد مدة صلاحية هذا التقييد الاحتياطي المتخذ بناءا على مقال الدعوى وكذا إمكانية تمديده وفي نفس الإطار نجد الفصل 13 من مدونة الحقوق.
وبالرجوع إلى مقتضيات الفصلين 85 و 86 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 07-14 اللذان يشكلان القاعدة العامة للتقييد الاحتياطي نجد أنهما يستعملان مصطلح مقال دعوى مرفوعة أمام القضاء، كما أن الفصل 13 من القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية يستعمل مصطلح الدعاوى، مما يتجلى معه أن كل الطلبات القضائية يمكن أن تكون موضوع تقييد احتياطي، وهكذا فبالإضافة إلى الدعاوى الافتتاحية، فإنه يمكن لطرق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية أن تكون موضوع التقييد الاحتياطي مع العلم أن الفصل 109 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-14 قد حصر طرق الطعن في الأحكام الصادرة في مادةالتحفيظ في الاستئناف والنقض.
فكلا الطعنين يعتبران طلبان قضائيان بمفهوم الفصول المذكورة لكونهما يكرسان في جوهرهما ادعاء بحق على العقار المحفظ ومطالبة الاعتراف بهذا الحق أو إسقاطه.
سيما إذا علمنا أن:
* التقييد الاحتياطي ما هو إلا تدبير احترازي للاحتفاظ بالرتبة في التقييد بالرسم العقاري.
* وإذا علمنا كذلك أن التقييد الاحتياطي لا يحول دون تقييد حقوق لاحقة به.
* وإذا علمنا أنه يفسح المجال مرة أخرى للمعني بالأمر، حتى يحافظ على حقوقه التي يدعيها.
* وتتجلى أهمية التقييد الاحتياطي في تجنب صاحب الحق العيني من تعقيد وضعية العقار القانونية والفعلية والوقوع في وضعية استحالة إرجاع العقار إلى الحالة التي كان عليها. وكذا استحالة تقييد الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به والصادرة في الموضوع بعد النقض وبدءا بقرار النقض.
هذا فضلا على أنه بمقتضى الفصل 361 من ق م م فإن الطعن بالنقض في القرارات الصادرة في قضايا التحفيظ العقاري يوقف تنفيذها.
وبموجب الفصل الأول من قانون التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-14.
فإن التحفيظ العقاري يشمل كذلك تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك في الرسم العقاري المؤسس له.
إلا أن الموقف السائد للأسف الذي تعتمده جل محاكم الموضوع والذي يعتبر خارج عن نطاق هذه النصوص القانونية هو الاعتقاد بأن طلب الطعن
بالنقض لا يعتبر من مقال الدعاوى وأن الطعن بالنقض لا يعتبر من الطلبات القضائية، ولا يمكن اعتماده في إجراء التقييد الاحتياطي.
وما تجدر الإشارة إليه بهذه المناسبة هو أن قاضي النقض حينما ينقض القرار المطعون فيه، إنما يؤكد في غالب الأحيان في الواقع. الحق المدعى فيه ويعترف به ومحكمة الاستئناف التي تحال عليها القضية لا يمكن لها إعمالا لمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إلا أن تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض والمضمنة بقرار الإحالة، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف المحال عليها وهي محكمة موضوع تقر بهذا الحق أي بحق المدعي.
فإذا كنا في بعض الأحيان قد نواجه بفراغ تشريعي أو بتقصير فيه عندما تكون نصوصه لا تحتوي أو لا تشمل الواقعة في جميع مناحيها، فنحن في هذه الحالة بصدد تقصير في العمل القضائي، لاعتماده موقفا لا يتماشى مع النصوص القانونية المؤطرة لهذا الموضوع سواء على مستوى القانون العقاري أو على مستوى مدونة الحقوق العينية، إذ كيف نفسر أن المحافظ على الأملاك العقارية لا يمكن أن يعمد إلى تقييد حق عيني بالرسم العقاري، إلا بعد أن يكون الحكم الذي أقر الحق العيني المنازع فيه نهائيا أو مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، وإما لكون الحكم الصادر في موضوع الدعوى غير قابل للطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض، وكذلك الأمر بالنسبة للتشطيب على التقييد.
فالتقييد الاحتياطي الواقع على العقار المعني بالنزاع يستمر إلى حين أن يستوف النزاع لجميع مراحل التقاضي بما في ذلك اجتيازه لمرحلة النقض، وبالتالي
فإن عدم قبول المحاكم لطلب التقييد الاحتياطي بناءا على مقال الطعن بالنقض هو نشوز عن هذه القاعدة ويسجل تناقضا صارخا مع ما سبق بيانه، لتعامله مع موضوع التقييد الاحتياطي بمعيارين مختلفين تماما مع أنهما يسعيان إلى تحقيق نفس النتيجة وهي ضمان حماية الحق المتنازع فيه.
ومن جهة أخرى، فإن عدم قبول التقييد الاحتياطي أثناء مرحلة الطعن بالنقض من طرف جل المحاكم يستفاد منه أن العبرة بالقرار الاستئنافي البات في النزاع دون غيره مع العلم أن القرار الاستئنافي لا يمكن اعتباره نهائيا إلا في عدم الطعن فيه بالنقض.
مما يتجلى معه أن موقف المحاكم على النحو المذكور هو أمر مخالف للقانون ومتناقض في حد ذاته حتى مع شروط التقييد لدى المحافظة العقارية، وهذا التناقض من شأنه أن يضر بالمصداقية سيما إذا تعلق الأمر بالمصداقية التي يتعين أن يتمتع بها القضاء المؤمن والضامن لاستقرار المعاملات التي تعتبر أحد الأهداف الأساسية للنظام العقاري المغربي.
إلا أننا نرى ونحن بصدد معالجة هذا الموضوع، بأنه أمام عمومية ما ورد في الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري وتأسيسا على مقتضيات الفصل 13 من مدونة الحقوق العينية، فإن محاكم الموضوع مدعوة بكل قوة لكي تتفاعل تفاعلا تاما مع المقتضيات القانونية المذكورة بإيجابية. وأن تأمر بإجراء التقييد الاحتياطي على العقارات المحفظة أثناء مرحلة الطعن بالنقض إذا استندت هذه التقييدات على طلبات قضائية جدية، تجنبا لكل الآثار السلبية التي تنعكس على أصحاب الحقوق العينية خاصة وأن الطعن بالنقض يعتبر مرحلة
حاسمة والتي من المفروض أن يتولى القضاء حمايتها وهي مرحلة تمثل كلمة الفصل الأخيرة في القرار المطعون فيه.
كما أنه من شأن الاستجابة لطلب التقييد الاحتياطي للطعن بالنقض هو تكريس الحقوق العينية المكفولة للمالكين لها بمقتضى الدستور، وتصديا لكل عمليات الاحتيال أو التدليس التي قد تُطال أصحاب هذه الحقوق و يفوت عليهم فرصة تقييد حقوقهم العينية عندما يقرها القضاء.
من انجاز الطالبة ريم فاكر
الباحثة في صف الدكتوراة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.