وزارة الداخلية توقف قائد بعمالة مراكش للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد إثر فتح بحث قضائي    مصرع شخصين في حادثة سير مروعة بضواحي طنجة    تنسيق أمني مغربي-مالي يُنهي كابوس السائقين المغاربة المختطفين    سلطات المضيق تباغث من جديد المركبات السياحية والسكنية وتحجز عشرات المظلات والكراسي    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة بمالي    تحرير السائقين المغاربة من يد تنظيم داعش الإرهابي إنتصار إستخباراتي مغربي يعيد رسم معادلات الأمن في الساحل    منخرطو الوداد يطالبون أيت منا بعقد جمع عام لمناقشة وضعية الفريق عبر مفوض قضائي    ديون وادخار الأسر المغربية.. قروض ضمان السكن تتجاوز 32 مليار درهم    حادثة سير مروعة تخلف قتيلين على الطريق الوطنية الرابطة بين الحسيمة وتطوان    مؤسسة محمد الخضير الحموتي تفضح مؤامرات النظام الجزائري.. وتؤكد: من يعبث بوحدة المغرب ستحرقه نار الانفصال    من قلب الجزائر.. كبير مستشاري ترامب للشؤون الأفريقية يكرّس الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ويدعو لمفاوضات على أساس الحكم الذاتي    المندوبية السامية للتخطيط: جهة الشمال تسجل أدنى معدل في البطالة بالمغرب    الانتخابات التشريعية في خطاب العرش: رؤية ملكية لاستكمال البناء الديمقراطي وترسيخ الثقة    منصة تيك توك تزيل أكثر من مليون فيديو لمغاربة خلال 2025    قضية حكيمي تثير جدلًا حقوقيا وقانونيا.. ونشطاء فرنسيون يطالبون بإنصافه    شخصيات فلسطينية تشيد بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الملك محمد السادس    الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا تشيد بالتزام المغرب وتعرب عن تقديرها العميق للمملكة لتيسير الحوار الليبي-الليبي    النقص الحاد في المياه يفاقم مآسي الجوع والنزوح في قطاع غزة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    رابطة الكتبيين بالمغرب تحذر من أساليب تجارية «مضلّلة» وتدعو لحوار وطني حول مستقبل الكتاب المدرسي    غينيا تهزم النيجر بهدف في "الشان"    أولمبيك آسفي يتعاقد رسميا مع الإيفواري "أبو بكر سيلا"    موجة حرّ قياسية تصل إلى 47 درجة وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة هذا الأسبوع    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    "فدرالية ناشري الصحف" تدعو الحكومة لمراجعة موقفها من قانون مجلس الصحافة    الرئيس الأيرلندي يدعو غوتيريش لتفعيل الفصل السابع ضد إسرائيل    بنكيران يدخل على خط مهاجمة الريسوني للتوفيق ويعتبر أنه من غير "اللائق أن ينعت وزارة الأوقاف بتشويه الإسلام"    كوندوري تلتقي بوفد من المستشارين    الدار البيضاء تستضيف الدورة الأولى من مهرجان "عيطة دْ بلادي"    باحث يناقش رسالة ماستر حول الحكامة المائية في ضوء التجارب الدولية بكلية الحقوق بالدار البيضاء    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    دعوات لاحتجاجات أمام ميناء الدار البيضاء رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج    فنادق أوروبا تلاحق "بوكينغ" قضائياً    إسبانيا تنفي إنزال علمها من جزيرتي الحسيمة    "الجايمة"..أشهر مطعم مغربي في ألميريا يُغلق أبوابه نهائيًا    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    البحرية الملكية تتدخل لإنقاذ مهاجرين    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    لا أنُوء بغزّة ومِنْهَا النُّشُوء    كأس أمم إفريقيا للاعبين للمحليين 2024.. المغرب مرشح قوي تترقبه أعين كل المنافسين على اللقب    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    مقاومة الأداء الإلكتروني بالمغرب تعرقل جهود الدولة نحو الشمول المالي    الدخول المكثف للجالية يدفع الدرهم المغربي للارتفاع أمام الأورو    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين        وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    بطولة انجلترا: تشلسي يتعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي هاتو    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراء التقييد الاحتياطي بناءا على مقال الطعن بالنقض
نشر في فبراير يوم 07 - 04 - 2022

إن إجراء التقييد الاحتياطي غالبا ما يلجأ إليه مالكي الحقوق باعتباره وسيلة قانونية لحماية الحقوق غير القابلة للتقييد، وهذا ما أقره الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 07-14 .
وبمقتضى الفصل 86 من نفس القانون تم تحديد مدة صلاحية هذا التقييد الاحتياطي المتخذ بناءا على مقال الدعوى وكذا إمكانية تمديده وفي نفس الإطار نجد الفصل 13 من مدونة الحقوق.
وبالرجوع إلى مقتضيات الفصلين 85 و 86 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 07-14 اللذان يشكلان القاعدة العامة للتقييد الاحتياطي نجد أنهما يستعملان مصطلح مقال دعوى مرفوعة أمام القضاء، كما أن الفصل 13 من القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية يستعمل مصطلح الدعاوى، مما يتجلى معه أن كل الطلبات القضائية يمكن أن تكون موضوع تقييد احتياطي، وهكذا فبالإضافة إلى الدعاوى الافتتاحية، فإنه يمكن لطرق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية أن تكون موضوع التقييد الاحتياطي مع العلم أن الفصل 109 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-14 قد حصر طرق الطعن في الأحكام الصادرة في مادةالتحفيظ في الاستئناف والنقض.
فكلا الطعنين يعتبران طلبان قضائيان بمفهوم الفصول المذكورة لكونهما يكرسان في جوهرهما ادعاء بحق على العقار المحفظ ومطالبة الاعتراف بهذا الحق أو إسقاطه.
سيما إذا علمنا أن:
* التقييد الاحتياطي ما هو إلا تدبير احترازي للاحتفاظ بالرتبة في التقييد بالرسم العقاري.
* وإذا علمنا كذلك أن التقييد الاحتياطي لا يحول دون تقييد حقوق لاحقة به.
* وإذا علمنا أنه يفسح المجال مرة أخرى للمعني بالأمر، حتى يحافظ على حقوقه التي يدعيها.
* وتتجلى أهمية التقييد الاحتياطي في تجنب صاحب الحق العيني من تعقيد وضعية العقار القانونية والفعلية والوقوع في وضعية استحالة إرجاع العقار إلى الحالة التي كان عليها. وكذا استحالة تقييد الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به والصادرة في الموضوع بعد النقض وبدءا بقرار النقض.
هذا فضلا على أنه بمقتضى الفصل 361 من ق م م فإن الطعن بالنقض في القرارات الصادرة في قضايا التحفيظ العقاري يوقف تنفيذها.
وبموجب الفصل الأول من قانون التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-14.
فإن التحفيظ العقاري يشمل كذلك تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك في الرسم العقاري المؤسس له.
إلا أن الموقف السائد للأسف الذي تعتمده جل محاكم الموضوع والذي يعتبر خارج عن نطاق هذه النصوص القانونية هو الاعتقاد بأن طلب الطعن
بالنقض لا يعتبر من مقال الدعاوى وأن الطعن بالنقض لا يعتبر من الطلبات القضائية، ولا يمكن اعتماده في إجراء التقييد الاحتياطي.
وما تجدر الإشارة إليه بهذه المناسبة هو أن قاضي النقض حينما ينقض القرار المطعون فيه، إنما يؤكد في غالب الأحيان في الواقع. الحق المدعى فيه ويعترف به ومحكمة الاستئناف التي تحال عليها القضية لا يمكن لها إعمالا لمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إلا أن تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض والمضمنة بقرار الإحالة، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف المحال عليها وهي محكمة موضوع تقر بهذا الحق أي بحق المدعي.
فإذا كنا في بعض الأحيان قد نواجه بفراغ تشريعي أو بتقصير فيه عندما تكون نصوصه لا تحتوي أو لا تشمل الواقعة في جميع مناحيها، فنحن في هذه الحالة بصدد تقصير في العمل القضائي، لاعتماده موقفا لا يتماشى مع النصوص القانونية المؤطرة لهذا الموضوع سواء على مستوى القانون العقاري أو على مستوى مدونة الحقوق العينية، إذ كيف نفسر أن المحافظ على الأملاك العقارية لا يمكن أن يعمد إلى تقييد حق عيني بالرسم العقاري، إلا بعد أن يكون الحكم الذي أقر الحق العيني المنازع فيه نهائيا أو مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، وإما لكون الحكم الصادر في موضوع الدعوى غير قابل للطعن فيه بالاستئناف أو بالنقض، وكذلك الأمر بالنسبة للتشطيب على التقييد.
فالتقييد الاحتياطي الواقع على العقار المعني بالنزاع يستمر إلى حين أن يستوف النزاع لجميع مراحل التقاضي بما في ذلك اجتيازه لمرحلة النقض، وبالتالي
فإن عدم قبول المحاكم لطلب التقييد الاحتياطي بناءا على مقال الطعن بالنقض هو نشوز عن هذه القاعدة ويسجل تناقضا صارخا مع ما سبق بيانه، لتعامله مع موضوع التقييد الاحتياطي بمعيارين مختلفين تماما مع أنهما يسعيان إلى تحقيق نفس النتيجة وهي ضمان حماية الحق المتنازع فيه.
ومن جهة أخرى، فإن عدم قبول التقييد الاحتياطي أثناء مرحلة الطعن بالنقض من طرف جل المحاكم يستفاد منه أن العبرة بالقرار الاستئنافي البات في النزاع دون غيره مع العلم أن القرار الاستئنافي لا يمكن اعتباره نهائيا إلا في عدم الطعن فيه بالنقض.
مما يتجلى معه أن موقف المحاكم على النحو المذكور هو أمر مخالف للقانون ومتناقض في حد ذاته حتى مع شروط التقييد لدى المحافظة العقارية، وهذا التناقض من شأنه أن يضر بالمصداقية سيما إذا تعلق الأمر بالمصداقية التي يتعين أن يتمتع بها القضاء المؤمن والضامن لاستقرار المعاملات التي تعتبر أحد الأهداف الأساسية للنظام العقاري المغربي.
إلا أننا نرى ونحن بصدد معالجة هذا الموضوع، بأنه أمام عمومية ما ورد في الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري وتأسيسا على مقتضيات الفصل 13 من مدونة الحقوق العينية، فإن محاكم الموضوع مدعوة بكل قوة لكي تتفاعل تفاعلا تاما مع المقتضيات القانونية المذكورة بإيجابية. وأن تأمر بإجراء التقييد الاحتياطي على العقارات المحفظة أثناء مرحلة الطعن بالنقض إذا استندت هذه التقييدات على طلبات قضائية جدية، تجنبا لكل الآثار السلبية التي تنعكس على أصحاب الحقوق العينية خاصة وأن الطعن بالنقض يعتبر مرحلة
حاسمة والتي من المفروض أن يتولى القضاء حمايتها وهي مرحلة تمثل كلمة الفصل الأخيرة في القرار المطعون فيه.
كما أنه من شأن الاستجابة لطلب التقييد الاحتياطي للطعن بالنقض هو تكريس الحقوق العينية المكفولة للمالكين لها بمقتضى الدستور، وتصديا لكل عمليات الاحتيال أو التدليس التي قد تُطال أصحاب هذه الحقوق و يفوت عليهم فرصة تقييد حقوقهم العينية عندما يقرها القضاء.
من انجاز الطالبة ريم فاكر
الباحثة في صف الدكتوراة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.