موكب استعراضي يبهر الصويرة في افتتاح مهرجان كناوة    تطورات حريق عين لحصن.. النيران تلتهم 20 هكتارًا والرياح تعقّد جهود الإطفاء    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مؤسسة بالياريا تقدّم في طنجة مختارات شعرية نسائية مغربية-إسبانية بعنوان "ماتريا"    وزير الداخلية يودّع شقيقته الكبرى بجنازة هادئة وبدون بروتكول ومتواريا عن الأنظار    كوت ديفوار تجدد تأكيد "دعمها الكامل" للمبادرة المغربية للحكم الذاتي    العيون.. رئيس "سيماك": التجربة التنموية في الأقاليم الجنوبية للمغرب نموذج يحتذى على الصعيد القاري    ميسي يقود ميامي إلى هزم بورتو    انطلاق فعاليات النسخة الأولى من ملتقى التشغيل وريادة الأعمال بطنجة    رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر    حكومة أخنوش تصادق على إحداث "الوكالة الوطنية لحماية الطفولة" في إطار نفس إصلاحي هيكلي ومؤسساتي    "عائدتها قدرت بالملايير".. توقيف شبكة إجرامية تنشط في الهجرة السرية وتهريب المخدرات    البيت الأبيض: موقف دونالد ترامب من إيران "لا يجب أن يفاجئ أحداً"    تغييرات في حكامة "اتصالات المغرب"    بعيوي يكذب تصريحات "إسكوبار الصحراء"    ماركا: ياسين بونو "سيد" التصديات لركلات الجزاء بلا منازع    الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يستقبل وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر    إصدار أول سلسلة استثنائية من عشرة طوابع بريدية مخصصة لحرف تقليدية مغربية مهددة بالاندثار    أمن طنجة يتفاعل بسرعة مع فيديو السياقة الاستعراضية بشاطئ المريسات ويوقف المتورطين        الحرب الامبريالية على إيران    الحكومة تصادق على تقنين استخدام "التروتينت" ووسائل التنقل الفردي بقوانين صارمة    الأحمر يلازم تداولات بورصة البيضاء    المغرب والولايات المتحدة يعززان شراكتهما الأمنية عبر اتفاق جديد لتأمين الحاويات بموانئ طنجة المتوسط والدار البيضاء    نشرة إنذارية تحذر المواطنين من موجة حر شديدة ليومين متتاليين    "مجموعة العمل" تحشد لمسيرة الرباط تنديدا بتوسيع العدوان الإسرائيلي وتجويع الفلسطينيين    الإعلام الإنجليزي يشيد بأداء الوداد وحماس جماهيره في كأس العالم للأندية    الوداد الرياضي يتلقى هدفين نظيفين أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    هل يعي عبد الإله بنكيران خطورة ما يتلفظ به؟    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    أخبار الساحة    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    تعدد الأصوات في رواية «ليلة مع رباب» (سيرة سيف الرواي) لفاتحة مرشيد    سؤال الهوية الشعرية في ديواني .. « سأعبر جسر القصيدة» و «حصتي من الإرث شجرة» للشاعرة سعاد بازي المرابط        الحكومة تصادق على إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    الدوزي يُطلق العدّ التنازلي ل"ديما لباس"    كتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة إلى مستويات غير معتادة في المغرب    طنجاوة يتظاهرون تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وإيران    الشعب المغربي يحتفل غدا الجمعة بالذكرى ال55 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد    إصابة حكم ومشجعين في فوضى بالدوري الليبي    ميداليات تحفز "بارا ألعاب القوى"    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية يوقعان شراكة لتعزيز الشمول المالي الفلاحي بالمغرب    إيران تستهدف مستشفى بجنوب إسرائيل ونتانياهو يتوعدها بدفع "ثمن باهظ"    برلمان أمريكا الوسطى يُجدد دعمه الكامل للوحدة الترابية للمغرب ويرد على مناورات خصوم المملكة    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحفيظ العقاري بالمغرب
نشر في العمق المغربي يوم 16 - 01 - 2018

بداية لا بد من الاشارة لمدلول التحفيظ العقاري حيت ينص الفصل الأول من قانون 14.07 على التحفيظ العقاري هو جعل العقار خاضع للقانون (ظهير 12 غشت 1913 المغيير والمتمم بوجب قانون 14.07) من غير ان يكون بالإمكان إخراجه منه فيما بعد لماذا؟ لأنه يترتب على التحفيظ العقاري إقامة رسم الملكية مسجل بكناش عقاري و هذا من شأنه تثبيت العقار وتثبيت الملكية العقارية.
والتحفيط العقاري موضوع يستدعي التحلي بالمسؤولية من طرف جميع المتدخلين لإبعاد القلق العقاري والاشكالات التي يعانيها العقار و ذلك لما يحتله من أهمية ومكانة متميزة داخل الدولة خاصة على مستوى الإستثمار كوسيلة لبناء المشاريع.
خصائص التحفيظ العقاري بالمغرب:
يتسم التحفيظ العقاري بالمغرب بطابع اختياري أي أن التحفيظ أمر متروك لإرادة مالك العقار او صاحب الحق العيني غير انه اذا تم تقديم مطلب او طلب التحفيظ فانه لا يمكن سحبه مطلقا طبقا لمقتضيات الفصل 6 من قانون 14.07 و انه اذا لم يقم صاحب العقار بتقديم مطلب التحفيظ فلا أحد يلزمه بذلك.
لكن نص المشرع على اجبارية التحفيظ في بعض الحالات الإسثنائية او في بعض العقارات المنصوص عليها في القانون.
كما ان التحفيظ اجباري ايضا عندما تأمر ربه المحاكم المختصة اثناء متابعة اجراءات الحجز العقاري في مواجهة المحجوز عليه ( الفصل 8 من قانون 14.07) .
والى جانب ذك يتصف التحفيظ العقاري ايضا بصفة الخصوصية و معنى ذلك ان التحفيظ ينصب مبدئيا على كل عقار بصفة منفردة.
مسطرة التحفيظ العقاري بالمغرب:
تنقسم مسطرة التحفيظ الى نوعان؛ المرحلة الادارية والمرحلة القضائية
بالنسبة للمرحلة الادارية للتحفيظ العقاري:
مبدئا في المغرب مسطرة التحفيظ العقاري هي مسطرة ادارية مبدئيا يقوم بها موظف اداري الذي هو المحافظ على الاملاك العقارية.
تبتدأ مسطرة التحفيظ بوضع مطلب التحفيظ كتابيا او شفويا مقال وصل لدى المحافضة العقارية و ما يتبع ذلك من ضوابط قانونية و امور يتعين ا حترامها الى حين تأسيس الرسم العقاري.
و قد تتخلل هذه المرحلة مسطرة قضائية لكن هذطا لا يعني أن التحفيظ العقاري يعو د امره الى المحكمة بل يقتصر دور هذه الاخيرة في البت فيما يمكن أن يقدم من تعرضات.
وبالنسبة للمرحلة القضائية:
قد يبدأ التحفيظ اداريا و ينتهي اداريا بتأسيس الرسم العقاري وقد يبدأ اداريا ويتعرض متعرض على مطلب وعندئذ يتطلب احالة الملف على المحكمة لتبت في التعرض ويمكن تسميتها بالمرحلة القضائية، والحالات التي تجعل فيه المسطرة قضائية اذا اصدر المحافظ قراره برفض مطلب التحفيظ أو في حالة اذا اعتبر المحافظ على الاملاك العقارية التعرض لاغيا و كأن لم يكن، وفي حالة التي يتمكن فيها طالب التحفيظ من رد التعرض او القبول به.
اجراءات التحفيظ والتحديد:
لقد اوجب ظهير 12 غشت 1913 المعدل و المتمم بمقضى قانون 14.07 على المحافظ القيام بالاعلان عن اجراءات التحفيظ خلال عشرة ايام من تاريخ وضع مطلب التحفيظ و ايضا بتنظيم ملخص حول مطلب التحفيظ و تحرير اعلان يتضمن بيان اليوم و الساعة اللذان يتعين أن يجري فيهما التحديد المؤقت.
كما يتعين على المحافظ أن يقوم بنشؤر الملخص و الاعلان في الجريدة الرسمية و أن يبعث بنسخ منها الى كل من السلطة المحلية و رئيس المجلس الجماعي و رئيس المحكمة الموجودة بدائرتها العقار المطلوب تحفيظه وذلك قصد تعليقها في سبورة الإعلانات وذلك طبقا للفصل 17 من القانون 14.07.
وقد اخضع المشرع المغربي عملية التحفيظ لعملية اشهار واسعة بدأ من تقديم مطلب الى حين الانتهاء من عملية التحديد ووضع التصميمو تأسيس الرسم العقاري.
وحسب الفصل 10 من قانون 14.07 من يحق له تقديم مطلب التحفيظ نجد الاشخاص الذين يحق لهم تقديم مطلب التحفيظ وهم:
– مالك العقار
– الشريك في الملك
– كل من يتمتع باحد الحقوق العينية التالية ، حق الانتفاع ،حق السطحية ،الكراء الطويل الأمد ، الزينة ،الهواء،والتعلية ،الحبس.
– المتمتع بارتفاقات عقارية بعد موافقة صاحب الملك.
شكليات مطلب التحفيظ:
المشرع في القانون 14.07 ينص على أن يتقدم بمطلب التحفيظ يجب عليه تقديم تصريح للمحافظ على الاملاك العقارية مقابل وص وصل يسلم له فورا موقعا من طرفه او من ينوب عنه بوكالة خاصة و البيايات التي يجب أن يتضمنها مطلب التحفيظ هي على نوعين اما تتعلق بطالب التحفيظ واما تتعلق بالعقار المراد تحفيظه.
البيانات المتعلقة بطالب التحفيظ.
هي بيانات عادية لكن لها دور مهم في ترتيب الأثر القانونية ومن بين هذه البيانات
1) أن يتضمن مطلب التحفيظ الاسم الشخصي و العائلي لطالب التحفيظ واذا كان طالب التحفيظ شخصا اعتباريا فيجب بيان تسميته و شكله القانوني و مقره الاجتماعي و اسم ممثله القانوني .
2) تعيين عنوان او موطن مختار في الدائرة الترابية التابعة لنفوذ المحافظة العقارية الموجود بها الملك اذا لم يكن لطالب التحفيظ محل اقامة في هذه الدائرة.
3) مراجع البطاقة الوطنية او ابي وثيقة تعريفية بهوية طالب التحفيظ.
4) وصف العقار المطلوب تحفيظه ببيان البنايات والاغراس الموجودة به و مشتملاته و نوعه و موقعه و مساحتهى و حدوده و الاملاك المتصلة والمجاورة له و اسماء و عناوين اصحابها و أن اقتضى الحال الاسم الذي يعرف به العقار.
5) بيان أنطالب التحفيظ يحوز الغعقار كلا او جزءا منه مباشرة او عن طريق الغير .
6) تقدير القيمة التجارية للعقار وقت تقديم المطلب
7) بيان الحقوق العينية العقارية المترتبة على الملك مع التنصيب على اسماء اصحاب هذه الحقوق.
8)بيان أصل التملك.
و يتم تقديم المطلب للمحافظة العقارية التي يقع العقار في دائرة نفوذه ةيجب أن يضمن البيانات الضرورية وأن يكون مرفقا بأصول أو نسخة الرسوم العقارية أو العقود او الوثائق التي تتبث أحقيته على العقار المراد تحفيظه،وبمجرد قبول الطلب الرامي الى التحفيظ و قبوله يصبح العقار المطلوب تحفيظه في وضع قانوني متميز بحيث يصبح العقار خاضعا لنظام يطلق عليه "نظام التحفيظ في طور التحفيظ ".
كما أن العقار الذي هو في طور التحفيظ يبقى خاضعا بعد صدور مدونة الحقوق العينية سنة 2011 لمقتضيات هذه المدونة وكذلك قواعد الشريعة الإسلامية من حيث الجوهر.
مزايا النحفيظ:
تحفيظ العقار طبقا لمقتضيات ظهير التحفيظ العقاري الذي تم تغييره وتتميمه بالقانون 07.14 يطهر العقار من جميع الشوائب التي يمكن أن تمس الحقوق المسجلة،كما يعطي للرسم العقاري قوة قانونية لا تقبل النزاع مما يكسب مالك العقار السكينة و الطمأنينة.
و كون التحفيظ يتطلب مسطرة خاصة بدءا من مطلب التحفيظ حتى تأسيس الرسم العقاري مما يعطي للعقار وضعا ثابتا و يجعل من التحفيظ العقاري وسيلة للحد من النزاعات التي قد تثار بشأن الملكية العقارية و يساعد على احصاد الملكيات من طرف الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.