مصرع شخصين في حادثة سير مروعة بضواحي طنجة    تنسيق أمني مغربي-مالي يُنهي كابوس السائقين المغاربة المختطفين    سلطات المضيق تباغث من جديد المركبات السياحية والسكنية وتحجز عشرات المظلات والكراسي    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    توقيف قائد للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد    تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة بمالي    تحرير السائقين المغاربة من يد تنظيم داعش الإرهابي إنتصار إستخباراتي مغربي يعيد رسم معادلات الأمن في الساحل    منخرطو الوداد يطالبون أيت منا بعقد جمع عام لمناقشة وضعية الفريق عبر مفوض قضائي    ديون وادخار الأسر المغربية.. قروض ضمان السكن تتجاوز 32 مليار درهم    حادثة سير مروعة تخلف قتيلين على الطريق الوطنية الرابطة بين الحسيمة وتطوان    مؤسسة محمد الخضير الحموتي تفضح مؤامرات النظام الجزائري.. وتؤكد: من يعبث بوحدة المغرب ستحرقه نار الانفصال    من قلب الجزائر.. كبير مستشاري ترامب للشؤون الأفريقية يكرّس الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ويدعو لمفاوضات على أساس الحكم الذاتي    المندوبية السامية للتخطيط: جهة الشمال تسجل أدنى معدل في البطالة بالمغرب    الانتخابات التشريعية في خطاب العرش: رؤية ملكية لاستكمال البناء الديمقراطي وترسيخ الثقة    منصة تيك توك تزيل أكثر من مليون فيديو لمغاربة خلال 2025    قضية حكيمي تثير جدلًا حقوقيا وقانونيا.. ونشطاء فرنسيون يطالبون بإنصافه    شخصيات فلسطينية تشيد بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الملك محمد السادس    الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا تشيد بالتزام المغرب وتعرب عن تقديرها العميق للمملكة لتيسير الحوار الليبي-الليبي    النقص الحاد في المياه يفاقم مآسي الجوع والنزوح في قطاع غزة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    رابطة الكتبيين بالمغرب تحذر من أساليب تجارية «مضلّلة» وتدعو لحوار وطني حول مستقبل الكتاب المدرسي    غينيا تهزم النيجر بهدف في "الشان"    أولمبيك آسفي يتعاقد رسميا مع الإيفواري "أبو بكر سيلا"    موجة حرّ قياسية تصل إلى 47 درجة وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة هذا الأسبوع    بنكيران يدخل على خط مهاجمة الريسوني للتوفيق ويعتبر أنه من غير "اللائق أن ينعت وزارة الأوقاف بتشويه الإسلام"    "فدرالية ناشري الصحف" تدعو الحكومة لمراجعة موقفها من قانون مجلس الصحافة    الرئيس الأيرلندي يدعو غوتيريش لتفعيل الفصل السابع ضد إسرائيل    كوندوري تلتقي بوفد من المستشارين    الدار البيضاء تستضيف الدورة الأولى من مهرجان "عيطة دْ بلادي"    باحث يناقش رسالة ماستر حول الحكامة المائية في ضوء التجارب الدولية بكلية الحقوق بالدار البيضاء    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    إسبانيا تنفي إنزال علمها من جزيرتي الحسيمة    دعوات لاحتجاجات أمام ميناء الدار البيضاء رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج    فنادق أوروبا تلاحق "بوكينغ" قضائياً    "الجايمة"..أشهر مطعم مغربي في ألميريا يُغلق أبوابه نهائيًا    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    البحرية الملكية تتدخل لإنقاذ مهاجرين    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    لا أنُوء بغزّة ومِنْهَا النُّشُوء    مقاومة الأداء الإلكتروني بالمغرب تعرقل جهود الدولة نحو الشمول المالي    كأس أمم إفريقيا للاعبين للمحليين 2024.. المغرب مرشح قوي تترقبه أعين كل المنافسين على اللقب    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    الدخول المكثف للجالية يدفع الدرهم المغربي للارتفاع أمام الأورو    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين        توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    بطولة انجلترا: تشلسي يتعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي هاتو    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحفيظ العقاري بالمغرب
نشر في العمق المغربي يوم 16 - 01 - 2018

بداية لا بد من الاشارة لمدلول التحفيظ العقاري حيت ينص الفصل الأول من قانون 14.07 على التحفيظ العقاري هو جعل العقار خاضع للقانون (ظهير 12 غشت 1913 المغيير والمتمم بوجب قانون 14.07) من غير ان يكون بالإمكان إخراجه منه فيما بعد لماذا؟ لأنه يترتب على التحفيظ العقاري إقامة رسم الملكية مسجل بكناش عقاري و هذا من شأنه تثبيت العقار وتثبيت الملكية العقارية.
والتحفيط العقاري موضوع يستدعي التحلي بالمسؤولية من طرف جميع المتدخلين لإبعاد القلق العقاري والاشكالات التي يعانيها العقار و ذلك لما يحتله من أهمية ومكانة متميزة داخل الدولة خاصة على مستوى الإستثمار كوسيلة لبناء المشاريع.
خصائص التحفيظ العقاري بالمغرب:
يتسم التحفيظ العقاري بالمغرب بطابع اختياري أي أن التحفيظ أمر متروك لإرادة مالك العقار او صاحب الحق العيني غير انه اذا تم تقديم مطلب او طلب التحفيظ فانه لا يمكن سحبه مطلقا طبقا لمقتضيات الفصل 6 من قانون 14.07 و انه اذا لم يقم صاحب العقار بتقديم مطلب التحفيظ فلا أحد يلزمه بذلك.
لكن نص المشرع على اجبارية التحفيظ في بعض الحالات الإسثنائية او في بعض العقارات المنصوص عليها في القانون.
كما ان التحفيظ اجباري ايضا عندما تأمر ربه المحاكم المختصة اثناء متابعة اجراءات الحجز العقاري في مواجهة المحجوز عليه ( الفصل 8 من قانون 14.07) .
والى جانب ذك يتصف التحفيظ العقاري ايضا بصفة الخصوصية و معنى ذلك ان التحفيظ ينصب مبدئيا على كل عقار بصفة منفردة.
مسطرة التحفيظ العقاري بالمغرب:
تنقسم مسطرة التحفيظ الى نوعان؛ المرحلة الادارية والمرحلة القضائية
بالنسبة للمرحلة الادارية للتحفيظ العقاري:
مبدئا في المغرب مسطرة التحفيظ العقاري هي مسطرة ادارية مبدئيا يقوم بها موظف اداري الذي هو المحافظ على الاملاك العقارية.
تبتدأ مسطرة التحفيظ بوضع مطلب التحفيظ كتابيا او شفويا مقال وصل لدى المحافضة العقارية و ما يتبع ذلك من ضوابط قانونية و امور يتعين ا حترامها الى حين تأسيس الرسم العقاري.
و قد تتخلل هذه المرحلة مسطرة قضائية لكن هذطا لا يعني أن التحفيظ العقاري يعو د امره الى المحكمة بل يقتصر دور هذه الاخيرة في البت فيما يمكن أن يقدم من تعرضات.
وبالنسبة للمرحلة القضائية:
قد يبدأ التحفيظ اداريا و ينتهي اداريا بتأسيس الرسم العقاري وقد يبدأ اداريا ويتعرض متعرض على مطلب وعندئذ يتطلب احالة الملف على المحكمة لتبت في التعرض ويمكن تسميتها بالمرحلة القضائية، والحالات التي تجعل فيه المسطرة قضائية اذا اصدر المحافظ قراره برفض مطلب التحفيظ أو في حالة اذا اعتبر المحافظ على الاملاك العقارية التعرض لاغيا و كأن لم يكن، وفي حالة التي يتمكن فيها طالب التحفيظ من رد التعرض او القبول به.
اجراءات التحفيظ والتحديد:
لقد اوجب ظهير 12 غشت 1913 المعدل و المتمم بمقضى قانون 14.07 على المحافظ القيام بالاعلان عن اجراءات التحفيظ خلال عشرة ايام من تاريخ وضع مطلب التحفيظ و ايضا بتنظيم ملخص حول مطلب التحفيظ و تحرير اعلان يتضمن بيان اليوم و الساعة اللذان يتعين أن يجري فيهما التحديد المؤقت.
كما يتعين على المحافظ أن يقوم بنشؤر الملخص و الاعلان في الجريدة الرسمية و أن يبعث بنسخ منها الى كل من السلطة المحلية و رئيس المجلس الجماعي و رئيس المحكمة الموجودة بدائرتها العقار المطلوب تحفيظه وذلك قصد تعليقها في سبورة الإعلانات وذلك طبقا للفصل 17 من القانون 14.07.
وقد اخضع المشرع المغربي عملية التحفيظ لعملية اشهار واسعة بدأ من تقديم مطلب الى حين الانتهاء من عملية التحديد ووضع التصميمو تأسيس الرسم العقاري.
وحسب الفصل 10 من قانون 14.07 من يحق له تقديم مطلب التحفيظ نجد الاشخاص الذين يحق لهم تقديم مطلب التحفيظ وهم:
– مالك العقار
– الشريك في الملك
– كل من يتمتع باحد الحقوق العينية التالية ، حق الانتفاع ،حق السطحية ،الكراء الطويل الأمد ، الزينة ،الهواء،والتعلية ،الحبس.
– المتمتع بارتفاقات عقارية بعد موافقة صاحب الملك.
شكليات مطلب التحفيظ:
المشرع في القانون 14.07 ينص على أن يتقدم بمطلب التحفيظ يجب عليه تقديم تصريح للمحافظ على الاملاك العقارية مقابل وص وصل يسلم له فورا موقعا من طرفه او من ينوب عنه بوكالة خاصة و البيايات التي يجب أن يتضمنها مطلب التحفيظ هي على نوعين اما تتعلق بطالب التحفيظ واما تتعلق بالعقار المراد تحفيظه.
البيانات المتعلقة بطالب التحفيظ.
هي بيانات عادية لكن لها دور مهم في ترتيب الأثر القانونية ومن بين هذه البيانات
1) أن يتضمن مطلب التحفيظ الاسم الشخصي و العائلي لطالب التحفيظ واذا كان طالب التحفيظ شخصا اعتباريا فيجب بيان تسميته و شكله القانوني و مقره الاجتماعي و اسم ممثله القانوني .
2) تعيين عنوان او موطن مختار في الدائرة الترابية التابعة لنفوذ المحافظة العقارية الموجود بها الملك اذا لم يكن لطالب التحفيظ محل اقامة في هذه الدائرة.
3) مراجع البطاقة الوطنية او ابي وثيقة تعريفية بهوية طالب التحفيظ.
4) وصف العقار المطلوب تحفيظه ببيان البنايات والاغراس الموجودة به و مشتملاته و نوعه و موقعه و مساحتهى و حدوده و الاملاك المتصلة والمجاورة له و اسماء و عناوين اصحابها و أن اقتضى الحال الاسم الذي يعرف به العقار.
5) بيان أنطالب التحفيظ يحوز الغعقار كلا او جزءا منه مباشرة او عن طريق الغير .
6) تقدير القيمة التجارية للعقار وقت تقديم المطلب
7) بيان الحقوق العينية العقارية المترتبة على الملك مع التنصيب على اسماء اصحاب هذه الحقوق.
8)بيان أصل التملك.
و يتم تقديم المطلب للمحافظة العقارية التي يقع العقار في دائرة نفوذه ةيجب أن يضمن البيانات الضرورية وأن يكون مرفقا بأصول أو نسخة الرسوم العقارية أو العقود او الوثائق التي تتبث أحقيته على العقار المراد تحفيظه،وبمجرد قبول الطلب الرامي الى التحفيظ و قبوله يصبح العقار المطلوب تحفيظه في وضع قانوني متميز بحيث يصبح العقار خاضعا لنظام يطلق عليه "نظام التحفيظ في طور التحفيظ ".
كما أن العقار الذي هو في طور التحفيظ يبقى خاضعا بعد صدور مدونة الحقوق العينية سنة 2011 لمقتضيات هذه المدونة وكذلك قواعد الشريعة الإسلامية من حيث الجوهر.
مزايا النحفيظ:
تحفيظ العقار طبقا لمقتضيات ظهير التحفيظ العقاري الذي تم تغييره وتتميمه بالقانون 07.14 يطهر العقار من جميع الشوائب التي يمكن أن تمس الحقوق المسجلة،كما يعطي للرسم العقاري قوة قانونية لا تقبل النزاع مما يكسب مالك العقار السكينة و الطمأنينة.
و كون التحفيظ يتطلب مسطرة خاصة بدءا من مطلب التحفيظ حتى تأسيس الرسم العقاري مما يعطي للعقار وضعا ثابتا و يجعل من التحفيظ العقاري وسيلة للحد من النزاعات التي قد تثار بشأن الملكية العقارية و يساعد على احصاد الملكيات من طرف الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.