مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    هلال: ترامب مهد لقرار مجلس الأمن.. ونأمل زيارته إلى الصحراء المغربية    مغاربة فرنسا يحتفلون بذكرى المسيرة    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    نفاد تذاكر مباراة المغرب وموزمبيق الودية بطنجة قبل أيام من انطلاقها    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    الشرع يصل إلى أمريكا في زيارة رسمية    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    توقيف التجمعي يوسف مراد في المطار بشبهة التهريب الدولي للمخدرات    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    مقتل فلسطيني في قصف إسرائيلي    فلوريدا.. الجالية المغربية بالولايات المتحدة تخلد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    طقس الأحد: ضباب وسحب منخفضة بعدة مناطق بالمملكة    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    كوريا الشمالية تتوج ب"مونديال الناشئات"    مدرب مارسيليا: أكرد قد يغيب عن "الكان"    البطولة: النادي المكناسي يرتقي إلى المركز الخامس بانتصاره على اتحاد يعقوب المنصور    نبيل باها: "قادرون على تقديم أداء أفضل من المباراتين السابقتين"    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. البطلة المغربية سمية إيراوي تحرز الميدالية البرونزية في الجيدو وزن أقل من 52 كلغ    بحضور الوالي التازي والوزير زيدان.. حفل تسليم السلط بين المرزوقي والخلفاوي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    شبهة الابتزاز والرشوة توقف مفتش شرطة عن العمل بأولاد تايمة    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    تشريح أسيدون يرجح "فرضية السقوط"    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية تسلم رفات رهينة من غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    "صوت الرمل" يكرس مغربية الصحراء ويخلد "خمسينية المسيرة الخضراء"    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    عيد الوحدة والمسيرة الخضراء… حين نادت الصحراء فلبّينا النداء    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    أشرف حكيمي.. بين عين الحسد وضريبة النجاح    انطلاق فعاليات معرض الشارقة للكتاب    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد مرور 100 سنة على اعتماده بالفرنسية في المغرب
نشر في بيان اليوم يوم 16 - 12 - 2011


قانون التحفيظ العقاري باللغة العربية
بعد مرور حوالي قرن من الزمن، أصبح المغرب يتوفر لأول مرة على قانون للتحفيظ العقاري باللغة العربية، بعد أول تعديل لظهير 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، والذي كان في الأصل باللغة الفرنسية، وظل المتعاملون بهذا الظهير يعتمدون على صيغ غير رسمية مترجمة للعربية.
وحسب المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية توفيق الشرقاوي، خلال ترأسه لندوة صحفية أول أمس بالرباط، إن القانون رقم 07- 14 المعدل والمتمم لظهير 12 يونيو 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، هو أول تعديل يدخل على هذا الظهير بعد مرور قرابة 100 سنة، كما أن بموجبه سيصبح للمغرب قانون خاص بالتحفيظ العقاري باللغة العربية بعد ما ظل المتعاملون يعتمدون على صيغ غير رسمية مترجمة من النص الفرنسي الأصلي إلى اللغة العربية.
وأوضح مصطفى فكار المحافظ العام، في عرض تفصيلي حول التغييرات التي طرأت على هذا الظهير، أن الهدف من مراجعة الإطار القانوني المنظم للتحفيظ العقاري، يكمن في مواكبة التطور الذي يعرفه المغرب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد إجبارية التحفيظ في بعض المناطق استجابة لحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى دعم سياسة تعميم التحفيظ العقاري على مجموع التراب الوطني من خلال اقتراح مقتضيات جديدة كفيلة بتسريع وتبسيط إجراءات المسطرة العادية، وسد الثغرات التي أبان عنها تطبيق نظام التحفيظ العقاري كما جاء في ظهير 1913.
وأضاف المحافظ العام، أن من بين أهداف هذه المراجعة، هي توسيع الإشهار خلال مسطرة التحفيظ من أجل تمكين ذوي الحقوق المحتملة من التصريح بها، وتقوية الضمانات من خلال اعتماد مقتضيات جديدة بالنسبة للمطالب والتعرضات وكذا التقييدات الاحتياطية التي تتخذ طابعا كيديا أو تعسفيا أو تمت بسوء نية.
وقال مصطفى فكار، إن مراجعة ظهير 1913 تتميز بالاحتفاظ بالمبادئ الأساسية لنظام التحفيظ العقاري، وبالهيكلة الأصلية لهذا الظهير خاصة من حيث الترقيم والفهرسة بهدف تسهيل الرجوع إلى مقتضياته وإلى الاجتهادات القضائية والعمل الإداري المرتبط به، مشيرا إلى أن القانون الجديد يتكون من أربعة أقسام ب 134 فصلا منها 23 فصلا تمت إضافتها، و 63 فصلا تم تغييرها وتتميها، 28 فصلا تم نسخها وتعويضها، و 18 فصلا أخر تم نسخها بالإضافة إلى الفصلين 33و 39 الذين تم نسخهما بمقتضى تعديلات سابقة.
وبالنسبة لطبيعة التعديلات التي جاء بها القانون الجديد، أفاد المحافظ العام مصطفى فكار، أن هذه التعديلات تنقسم إلى تعديلات ذات صبغة عامة، وأخرى تتعلق بتبسيط المساطر فيما يرمي جزء ثالث من هذه التعديلات إلى تسريع إنجاز الإجراءات المتعلقة بالمسطرتين الإدارية والقضائية للتحفيظ، وتعديلات أخرى تهدف إلى تقوية الضمانات.
وتهم التعديلات التي أدرجت في القانون الجديد والتي تكتسي صبغة عامة، وضع تعريف دقيق لمفهوم التحفيظ العقاري تفاديا لكل خلاف أو تأويل، وبذلك يصبح هدف التحفيظ العقاري، بموجب القانون الحالي، خاضعا لنظام التحفيظ العقاري من خلال مجموعة من الإجراءات والمساطرة التي تضمنها القانون الجديد أهمها تأسيس رسم عقاري على إثر مسطرة تطهير يترتب عنها بطلان الحقوق والعقود غير المعلن عنها أثناء جريان مسطرة التحفيظ، والتقييد بالرسم العقاري لكل التصرفات والوقائع المتعلقة بالحقوق العينية والتحملات العقارية المثقلة للعقار.
كما أن هذه التعديلات ترمي إلى مطابقة دائرة نفوذ المحافظة العقارية مع التقسيم الإداري للمملكة مع تمكين الوكالة مكن إحداث أكثر من محافظة داخل النفوذ الترابي لكل عمالة أو إقليم. وتحيين مقتضيات ومصطلحات ظهير 1913 وحذف المقتضيات غير الملائمة للتشريعات الجاري بها العمل.
وبخصوص التعديلات الرامية إلى تبسيط الإجراءات، تم بموجب القانون الجديد، حذف شهادات التعليق المتعلقة بمسطرة التحفيظ وتعويضها بالإشعار بالتوصل بهدف تفادي التأخير في البت في مطالب التحفيظ من طرف المحافظ، وتعيين المحافظ على الملكية العقارية أو نائبه أثناء عملية التحديد كجهة وحيدة مختصة لقبول التعرضات التي ستصبح بموجب القانون الجديد من اختصاص المحافظ على الملكية العقارية لتقليها خارج الآجال وحذف إمكانية قبول هذا التعرض من طرف وكيل الملك بهدف ضمان السرعة في معالجة مطلب التحفيظ، واللجوء إلى القوة العمومية بطلب من المحافظ أو كل من له مصلحة في منع إجراءات عملية التحديد.
وبالنسبة للتعديلات المتعلقة بتبسيط المسطرة الإدارية للتحفيظ، قل القانون الجديد الآجال لجميع المتدخلين في مسطرة التحفيظ، حيث أصبحت هذه الآجال المحددة في هذا القانون ستمكن من إصدار قرار تحفيظ عقار غير مثقل بأي تعرض في أقل من سنة، كما الإجراءات المتعلقة بالمسطرة القضائية للتحفيظ أصبحت محددة في آجال يتعين احترامها من طرف السلطة القضائية كإحالة ملف طلب التحفيظ والأحكام الصادرة في شأنه بعد اكتسابها قوة الشيء المقضي به، وتقليص اجل فرض غرامة التأخير من 18 شهرا إلى ثلاثة أشهر وتنبني ذعيرة تساوي 5% من مبلغ الواجبات وذلك عن الشهر الأول الذي يلي تاريخ الآجال المذكور و 0،5% عن كل شهر أو جزء من الشهر الموالي له.
كما تضمن القانون الجديد مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تقوية الضمانات كإتاحة الإمكانية للمحافظ للجوء إلى كافة وسائل الإشهار المتاحة بالنسبة لطلب التحفيظ من أجل إخبار العموم بأن عقارا تجري بشأنه مسطرة التحفيظ، وفتح إمكانية التعرض على حق وقع الإعلان عنه، والحد من إمكانية تقديم التعرض خارج الأجل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.