ليفربول يتخطى إيفرتون ويحافظ على بدايته المثالية    "أحرار مراكش" يشيدون بنتائج ملموسة للحكومة في القطاعات الأساسية    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)        هجوم سيبراني يربك حركة السفر في عدة مطارات أوروبية رئيسية        "على غير العادة".. بريطانيا تفتح المجال لتجنيد جواسيس حول العالم بشكل علني    مالي تضع النظام العسكري الجزائري في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية    جمعيات نسائية مغربية تنفي مشاركتها في منتدى الصويرة وتؤكد رفضها للتطبيع وإدانتها ل "الإبادة في غزة"    حموشي يجري زيارة عمل إلى أنقرة بدعوة رسمية من السلطات التركية (بلاغ)    العافية يفوز بولاية جديدة على رأس عصبة الشمال    إنفانتينو يتفقد ملعب طنجة الكبير ويزور ملعب القرية الرياضية    انخفاض الحرارة يبدأ الثلاثاء بالمغرب        الزلزولي بعد اختياره رجل مباراة بيتيس ضد سوسيداد: "لا يهم إذا لم يُحتسب باسمي الهدف المهم أننا سجلنا وفزنا"    نجل زين الدين زيدان يغيّر جنسيته الرياضية ويختار تمثيل منتخب الجزائر    الوداد ينجو من خسارة محققة أمام اتحاد يعقوب المنصور    المغرب يحضر مؤتمر الصناعة بالصين    مصرع مهرب للمخدرات في اصطدام زورق بالحرس المدني الإسباني بمضيق جبل طارق    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    حرب الإبادة في غزة: 39 شهيدا هذا الصباح.. جيش الاحتال يفجر عربات مفخخة وسط الأحياء وتقارير تؤكد أن 15 من كل 16 شهيداً مدنيون    "العدالة والتنمية" ينتقد "اختلالات" في تدبير الحكومة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب    فيفا: 4.5 ملايين مشجع شاركوا في المرحلة الأولى من بيع تذاكر مونديال 2026    الحمامي يظهر في السمارة مؤكدا مواصلة مشوار الإصلاح والترافع لقضايا طنجة والوطن    قيادي في البام يتهم محسوبين على مورو بممارسة "القمع وتكميم الأفواه".. هل ينفرط تحالف الجرار والأحرار؟    "بشرى لساكنة إقليم وزان".. انطلاق أشغال بناء سوقين لبيع الخضر والفواكه واللحوم    العزلة تفاقم معاناة ساكنة بني جميل مع النقص الحاد في أعداد سيارات الأجرة    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    قيوح يجتمع بنظيره الدنماركي لتعزيز شراكة تتعلق بالنقل البحري    التوظيف الإيديولوجي لحقوق الإنسان يضع البوليساريو تحت مجهر ندوة دولية    "يوتيوب" يحظر الحساب الرسمي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو    قانون جديد يكرس مهام مرصد الإجرام            بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    ولاية أمن الدار البيضاء تتفاعل مع اتهامات سائح لسائق "طاكسي"    كيوسك السبت | الحكومة تتجه نحو الحد من تغول الوسطاء في أسواق المنتجات الفلاحية        تأهب داخل الحلف الأطلسي.. روسيا تنفي انتهاك مقاتلاتها المجال الجوي الإستوني    موسكو تُعيد رسم معالم النقاش حول الصحراء وتُضعف أطروحة الجزائر    الرسالة الملكية في المولد النبوي    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة (الشيلي 2025) .. تركيز "أشبال الأطلس" منصب الآن على عبور الدور الأول (الناخب الوطني)            "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        المغرب في المهرجانات العالمية    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد مرور 100 سنة على اعتماده بالفرنسية في المغرب
نشر في بيان اليوم يوم 16 - 12 - 2011


قانون التحفيظ العقاري باللغة العربية
بعد مرور حوالي قرن من الزمن، أصبح المغرب يتوفر لأول مرة على قانون للتحفيظ العقاري باللغة العربية، بعد أول تعديل لظهير 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، والذي كان في الأصل باللغة الفرنسية، وظل المتعاملون بهذا الظهير يعتمدون على صيغ غير رسمية مترجمة للعربية.
وحسب المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية توفيق الشرقاوي، خلال ترأسه لندوة صحفية أول أمس بالرباط، إن القانون رقم 07- 14 المعدل والمتمم لظهير 12 يونيو 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، هو أول تعديل يدخل على هذا الظهير بعد مرور قرابة 100 سنة، كما أن بموجبه سيصبح للمغرب قانون خاص بالتحفيظ العقاري باللغة العربية بعد ما ظل المتعاملون يعتمدون على صيغ غير رسمية مترجمة من النص الفرنسي الأصلي إلى اللغة العربية.
وأوضح مصطفى فكار المحافظ العام، في عرض تفصيلي حول التغييرات التي طرأت على هذا الظهير، أن الهدف من مراجعة الإطار القانوني المنظم للتحفيظ العقاري، يكمن في مواكبة التطور الذي يعرفه المغرب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد إجبارية التحفيظ في بعض المناطق استجابة لحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى دعم سياسة تعميم التحفيظ العقاري على مجموع التراب الوطني من خلال اقتراح مقتضيات جديدة كفيلة بتسريع وتبسيط إجراءات المسطرة العادية، وسد الثغرات التي أبان عنها تطبيق نظام التحفيظ العقاري كما جاء في ظهير 1913.
وأضاف المحافظ العام، أن من بين أهداف هذه المراجعة، هي توسيع الإشهار خلال مسطرة التحفيظ من أجل تمكين ذوي الحقوق المحتملة من التصريح بها، وتقوية الضمانات من خلال اعتماد مقتضيات جديدة بالنسبة للمطالب والتعرضات وكذا التقييدات الاحتياطية التي تتخذ طابعا كيديا أو تعسفيا أو تمت بسوء نية.
وقال مصطفى فكار، إن مراجعة ظهير 1913 تتميز بالاحتفاظ بالمبادئ الأساسية لنظام التحفيظ العقاري، وبالهيكلة الأصلية لهذا الظهير خاصة من حيث الترقيم والفهرسة بهدف تسهيل الرجوع إلى مقتضياته وإلى الاجتهادات القضائية والعمل الإداري المرتبط به، مشيرا إلى أن القانون الجديد يتكون من أربعة أقسام ب 134 فصلا منها 23 فصلا تمت إضافتها، و 63 فصلا تم تغييرها وتتميها، 28 فصلا تم نسخها وتعويضها، و 18 فصلا أخر تم نسخها بالإضافة إلى الفصلين 33و 39 الذين تم نسخهما بمقتضى تعديلات سابقة.
وبالنسبة لطبيعة التعديلات التي جاء بها القانون الجديد، أفاد المحافظ العام مصطفى فكار، أن هذه التعديلات تنقسم إلى تعديلات ذات صبغة عامة، وأخرى تتعلق بتبسيط المساطر فيما يرمي جزء ثالث من هذه التعديلات إلى تسريع إنجاز الإجراءات المتعلقة بالمسطرتين الإدارية والقضائية للتحفيظ، وتعديلات أخرى تهدف إلى تقوية الضمانات.
وتهم التعديلات التي أدرجت في القانون الجديد والتي تكتسي صبغة عامة، وضع تعريف دقيق لمفهوم التحفيظ العقاري تفاديا لكل خلاف أو تأويل، وبذلك يصبح هدف التحفيظ العقاري، بموجب القانون الحالي، خاضعا لنظام التحفيظ العقاري من خلال مجموعة من الإجراءات والمساطرة التي تضمنها القانون الجديد أهمها تأسيس رسم عقاري على إثر مسطرة تطهير يترتب عنها بطلان الحقوق والعقود غير المعلن عنها أثناء جريان مسطرة التحفيظ، والتقييد بالرسم العقاري لكل التصرفات والوقائع المتعلقة بالحقوق العينية والتحملات العقارية المثقلة للعقار.
كما أن هذه التعديلات ترمي إلى مطابقة دائرة نفوذ المحافظة العقارية مع التقسيم الإداري للمملكة مع تمكين الوكالة مكن إحداث أكثر من محافظة داخل النفوذ الترابي لكل عمالة أو إقليم. وتحيين مقتضيات ومصطلحات ظهير 1913 وحذف المقتضيات غير الملائمة للتشريعات الجاري بها العمل.
وبخصوص التعديلات الرامية إلى تبسيط الإجراءات، تم بموجب القانون الجديد، حذف شهادات التعليق المتعلقة بمسطرة التحفيظ وتعويضها بالإشعار بالتوصل بهدف تفادي التأخير في البت في مطالب التحفيظ من طرف المحافظ، وتعيين المحافظ على الملكية العقارية أو نائبه أثناء عملية التحديد كجهة وحيدة مختصة لقبول التعرضات التي ستصبح بموجب القانون الجديد من اختصاص المحافظ على الملكية العقارية لتقليها خارج الآجال وحذف إمكانية قبول هذا التعرض من طرف وكيل الملك بهدف ضمان السرعة في معالجة مطلب التحفيظ، واللجوء إلى القوة العمومية بطلب من المحافظ أو كل من له مصلحة في منع إجراءات عملية التحديد.
وبالنسبة للتعديلات المتعلقة بتبسيط المسطرة الإدارية للتحفيظ، قل القانون الجديد الآجال لجميع المتدخلين في مسطرة التحفيظ، حيث أصبحت هذه الآجال المحددة في هذا القانون ستمكن من إصدار قرار تحفيظ عقار غير مثقل بأي تعرض في أقل من سنة، كما الإجراءات المتعلقة بالمسطرة القضائية للتحفيظ أصبحت محددة في آجال يتعين احترامها من طرف السلطة القضائية كإحالة ملف طلب التحفيظ والأحكام الصادرة في شأنه بعد اكتسابها قوة الشيء المقضي به، وتقليص اجل فرض غرامة التأخير من 18 شهرا إلى ثلاثة أشهر وتنبني ذعيرة تساوي 5% من مبلغ الواجبات وذلك عن الشهر الأول الذي يلي تاريخ الآجال المذكور و 0،5% عن كل شهر أو جزء من الشهر الموالي له.
كما تضمن القانون الجديد مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تقوية الضمانات كإتاحة الإمكانية للمحافظ للجوء إلى كافة وسائل الإشهار المتاحة بالنسبة لطلب التحفيظ من أجل إخبار العموم بأن عقارا تجري بشأنه مسطرة التحفيظ، وفتح إمكانية التعرض على حق وقع الإعلان عنه، والحد من إمكانية تقديم التعرض خارج الأجل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.