ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    صحافيون ينتقدون تصويت مجلس المستشارين على قانون مجلس الصحافة ويهددون بالتصعيد    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المعارضة بمجلس المستشارين تنسحب من الجلسة العامة وتطلب من رئيسه إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يتغلب على السودان (3-0) في أولى مبارياته في دور المجموعات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    كأس إفريقيا للأمم 2025.. الملاعب المغربية تتغلب على تقلبات أحوال الطقس    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة        وفاة رئيس أركان وعدد من قادة الجيش الليبي في حادث سقوط طائرة في تركيا    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    نص: عصافير محتجزة    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة من الدعم    روسيا تعتزم إنشاء محطة طاقة نووية على القمر خلال عقد    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    كأس إفريقيا بالمغرب .. مباريات الأربعاء    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    مواجهات قوية للمجموعتين الخامسة والسادسة في كأس إفريقيا    انتصارات افتتاحية تعزز طموحات نيجيريا والسنغال وتونس في كأس إفريقيا    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    طقس ممطر في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    بكين وموسكو تتهمان واشنطن بممارسة سلوك رعاة البقر ضد فنزويلا    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد مرور 100 سنة على اعتماده بالفرنسية في المغرب
نشر في بيان اليوم يوم 16 - 12 - 2011


قانون التحفيظ العقاري باللغة العربية
بعد مرور حوالي قرن من الزمن، أصبح المغرب يتوفر لأول مرة على قانون للتحفيظ العقاري باللغة العربية، بعد أول تعديل لظهير 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، والذي كان في الأصل باللغة الفرنسية، وظل المتعاملون بهذا الظهير يعتمدون على صيغ غير رسمية مترجمة للعربية.
وحسب المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية توفيق الشرقاوي، خلال ترأسه لندوة صحفية أول أمس بالرباط، إن القانون رقم 07- 14 المعدل والمتمم لظهير 12 يونيو 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، هو أول تعديل يدخل على هذا الظهير بعد مرور قرابة 100 سنة، كما أن بموجبه سيصبح للمغرب قانون خاص بالتحفيظ العقاري باللغة العربية بعد ما ظل المتعاملون يعتمدون على صيغ غير رسمية مترجمة من النص الفرنسي الأصلي إلى اللغة العربية.
وأوضح مصطفى فكار المحافظ العام، في عرض تفصيلي حول التغييرات التي طرأت على هذا الظهير، أن الهدف من مراجعة الإطار القانوني المنظم للتحفيظ العقاري، يكمن في مواكبة التطور الذي يعرفه المغرب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد إجبارية التحفيظ في بعض المناطق استجابة لحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى دعم سياسة تعميم التحفيظ العقاري على مجموع التراب الوطني من خلال اقتراح مقتضيات جديدة كفيلة بتسريع وتبسيط إجراءات المسطرة العادية، وسد الثغرات التي أبان عنها تطبيق نظام التحفيظ العقاري كما جاء في ظهير 1913.
وأضاف المحافظ العام، أن من بين أهداف هذه المراجعة، هي توسيع الإشهار خلال مسطرة التحفيظ من أجل تمكين ذوي الحقوق المحتملة من التصريح بها، وتقوية الضمانات من خلال اعتماد مقتضيات جديدة بالنسبة للمطالب والتعرضات وكذا التقييدات الاحتياطية التي تتخذ طابعا كيديا أو تعسفيا أو تمت بسوء نية.
وقال مصطفى فكار، إن مراجعة ظهير 1913 تتميز بالاحتفاظ بالمبادئ الأساسية لنظام التحفيظ العقاري، وبالهيكلة الأصلية لهذا الظهير خاصة من حيث الترقيم والفهرسة بهدف تسهيل الرجوع إلى مقتضياته وإلى الاجتهادات القضائية والعمل الإداري المرتبط به، مشيرا إلى أن القانون الجديد يتكون من أربعة أقسام ب 134 فصلا منها 23 فصلا تمت إضافتها، و 63 فصلا تم تغييرها وتتميها، 28 فصلا تم نسخها وتعويضها، و 18 فصلا أخر تم نسخها بالإضافة إلى الفصلين 33و 39 الذين تم نسخهما بمقتضى تعديلات سابقة.
وبالنسبة لطبيعة التعديلات التي جاء بها القانون الجديد، أفاد المحافظ العام مصطفى فكار، أن هذه التعديلات تنقسم إلى تعديلات ذات صبغة عامة، وأخرى تتعلق بتبسيط المساطر فيما يرمي جزء ثالث من هذه التعديلات إلى تسريع إنجاز الإجراءات المتعلقة بالمسطرتين الإدارية والقضائية للتحفيظ، وتعديلات أخرى تهدف إلى تقوية الضمانات.
وتهم التعديلات التي أدرجت في القانون الجديد والتي تكتسي صبغة عامة، وضع تعريف دقيق لمفهوم التحفيظ العقاري تفاديا لكل خلاف أو تأويل، وبذلك يصبح هدف التحفيظ العقاري، بموجب القانون الحالي، خاضعا لنظام التحفيظ العقاري من خلال مجموعة من الإجراءات والمساطرة التي تضمنها القانون الجديد أهمها تأسيس رسم عقاري على إثر مسطرة تطهير يترتب عنها بطلان الحقوق والعقود غير المعلن عنها أثناء جريان مسطرة التحفيظ، والتقييد بالرسم العقاري لكل التصرفات والوقائع المتعلقة بالحقوق العينية والتحملات العقارية المثقلة للعقار.
كما أن هذه التعديلات ترمي إلى مطابقة دائرة نفوذ المحافظة العقارية مع التقسيم الإداري للمملكة مع تمكين الوكالة مكن إحداث أكثر من محافظة داخل النفوذ الترابي لكل عمالة أو إقليم. وتحيين مقتضيات ومصطلحات ظهير 1913 وحذف المقتضيات غير الملائمة للتشريعات الجاري بها العمل.
وبخصوص التعديلات الرامية إلى تبسيط الإجراءات، تم بموجب القانون الجديد، حذف شهادات التعليق المتعلقة بمسطرة التحفيظ وتعويضها بالإشعار بالتوصل بهدف تفادي التأخير في البت في مطالب التحفيظ من طرف المحافظ، وتعيين المحافظ على الملكية العقارية أو نائبه أثناء عملية التحديد كجهة وحيدة مختصة لقبول التعرضات التي ستصبح بموجب القانون الجديد من اختصاص المحافظ على الملكية العقارية لتقليها خارج الآجال وحذف إمكانية قبول هذا التعرض من طرف وكيل الملك بهدف ضمان السرعة في معالجة مطلب التحفيظ، واللجوء إلى القوة العمومية بطلب من المحافظ أو كل من له مصلحة في منع إجراءات عملية التحديد.
وبالنسبة للتعديلات المتعلقة بتبسيط المسطرة الإدارية للتحفيظ، قل القانون الجديد الآجال لجميع المتدخلين في مسطرة التحفيظ، حيث أصبحت هذه الآجال المحددة في هذا القانون ستمكن من إصدار قرار تحفيظ عقار غير مثقل بأي تعرض في أقل من سنة، كما الإجراءات المتعلقة بالمسطرة القضائية للتحفيظ أصبحت محددة في آجال يتعين احترامها من طرف السلطة القضائية كإحالة ملف طلب التحفيظ والأحكام الصادرة في شأنه بعد اكتسابها قوة الشيء المقضي به، وتقليص اجل فرض غرامة التأخير من 18 شهرا إلى ثلاثة أشهر وتنبني ذعيرة تساوي 5% من مبلغ الواجبات وذلك عن الشهر الأول الذي يلي تاريخ الآجال المذكور و 0،5% عن كل شهر أو جزء من الشهر الموالي له.
كما تضمن القانون الجديد مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تقوية الضمانات كإتاحة الإمكانية للمحافظ للجوء إلى كافة وسائل الإشهار المتاحة بالنسبة لطلب التحفيظ من أجل إخبار العموم بأن عقارا تجري بشأنه مسطرة التحفيظ، وفتح إمكانية التعرض على حق وقع الإعلان عنه، والحد من إمكانية تقديم التعرض خارج الأجل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.