وجه نقباء محامين سابقين مذكرة دفاعية إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء تضمنت ملتمس برفع حالة الاعتقال على المحامي بهيئة العاصمة الاقتصادية (أ.ش)، لي مودع احتياطا بالمركب السجني عكاشة، على خلفية التحقيق المفتوح في ملف "السمسرة القضائية"، ولي تجبدو فيه قضاة ومحامين وأشخاص آخرين في مجالات عدة. وجا التقدم بالمذكرة، المذيلة بتوقيع النقباء السابقين الستة، للنظر في أسباب الطعن بالاستئناف ضد هذا الأمر لي صدر عن الغرفة الأولى للتحقيق بمحكمة الاستئناف، بتاريخ 18 يوليوز الجاري، وهي كتروم تأكيد المستجدات والمرافعات الشفوية للدفاع، لي طالب فيها بإصدار قرار ب "إلغاء الأمر الصادر باعتقال المطلوب في التحقيق في هذا الملف (أ.ش) وإيداعه سجن عكاشة". وورد في تعليل أسباب الطعن بالاستئناف بالأمر، من الناحية الشكلية والنظامية، أنه "مقبول شكلا، طبقا للمادة 233 من قانون المسطرة الجنائية، التي تحيل على المادة 152 من ذات القانون". كما أشير في المذكرة إلى أن "هذا الطعن بالاستئناف قدم على الشكل المطلوب قانونا، بحيث قدم على شكل تصريح إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة داخل الأجل القانوني حسب التصريح عدد 114/2023 بتاريخ 20 يوليوز 2023′′، مضيفة أنه بذلك "يكون هذا الاستئناف قد قدم بشكل نظامي، وعلى الشكل المطلوب طبقا للفقرة 3 من المادة 223 من (ق.م.ج)". أما من ناحية الموضوع، فجا فيها أن "تصريحات المستأنف الوثائق المضمنة بالملف ومرافعات دفاعه، تجعل استئنافه في الموضوع جديرا بالاعتبار، كما يتجلى ذلك ويتضح من عرض الوقائع بإيجاز شديد والمناقشة القانونية". وفي العرض وضح أن "النيابة العامة تقدمت بملتمس إضافي بإحراء تحقيق في الملف عدد 982/2301/2023 وعدد 1021/2301/2023، واعتمدت في ملتمسها على المحاضر التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأيضا على محضر الاستماع أمام الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة"، موردا بأن "المستأنف استجاب، خلال هذه الإجراءات المسطرية، للاستدعاءات الموجهة إليه للحضور أمام كل الجهات، التي استمعت إليه، بما في ذلك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي لم تكن لديها الصلاحية القانونية للاستماع إليه، لكون هذا الأخير محام بهيئة الدارالبيضاء لما يزيد عن 33 سنة تقريبا وعضوا ممارس في مجلسها لهذه الولاية"، والتي انتهى بحثها التمهيدي وكذا أمام الوكيل العام للمحكمة ب "تكييف الوقائع المنسوبة إلى (أ.ش)، بارتكابه المشاركة في جناية الرشوة وسمسرة وجلب الزبناء والمس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، طبقا للفصول 248 و251 و129 و540 من القانون الجنائي، والمادة 100 من قانون المحاماة والمادة 61 من القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخص". واعتبرت المذكرة أن "الوقائع التي جرى بموجبها إيداع المستأنف السجن تتعلق بعلاقته، بصفته محاميا، مع موكليه، من خلال الملفات، التي كان أمر تصريفها موكولا إليه، بمقتضى عقد الوكالة المنظمة بمقتضى قانون المهنة رقم 28.08، والخاضعة في نفاذها لأعراف المهنة وتقاليدها"، وهي أمور، تضيف، "تخرج عن إطار القانون العام، وتبقى خاضعة لضوابط وقواعد المهنة". وأكدت أن "هذه الوقائع التي من أجلها وضع قاضي التحقيق المستأنف تحت نظام الاعتقال الاحتياطي بمقتضى أمر لا ينبني على أي سبب وجيه قانونا وقضاء وفقها".