"حكومة شعبية" وحسابات سياسية    مؤسسة وسيط المملكة تطلق مبادرة خاصة بالتنظيمات الشبابية الحزبية ضمن برنامج "منتديات الحكامة المرفقية"    نهضة بركان تصطدم ببيراميدز في كأس السوبر الإفريقي 2025 بالقاهرة    "أسود الأطلس" يكثفون التداريب استعدادا لمواجهة البحرين    أتلتيكو مدريد يعيّن ماتيو أليماني مديرا لكرة القدم    12 قتيلا و 2983 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    ولد الرشيد يستقبل مديري وأصحاب المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ورؤساء جمعيات الآباء في حوار جاد ومفتوح    تشخيص وضعية قطاع الصحة كشف أوجه قصور استدعت إصلاحا هيكليا (التهراوي)    انطلاق الدورة الخامسة للمعرض المغاربي للكتاب "آداب مغاربية"    انتحال صفة شرطيين يوقف شخصين بطنجة            الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء        مراد عالم يخلُف الأزمي في إدارة "مرجان"    مجموعة "لابيلفي" تفتتح متجرا بالصويرة    حالة حرجة للفنان "مصطفى سوليت"    أول ظهور لباسم يوسف على الشاشات المصرية بعد 11 عاما    سعر الذهب يسجّل رقما قياسيا جديدا    الحجمري: الترجمة ضمن الاستشراق أداة لمساءلة الحاضر واستشراف المستقبل    المتطرف بن غفير يقتحم المسجد الأقصى    أردني من أصل فلسطيني وياباني وبريطاني يفوزون بنوبل الكيمياء    الجامعة الوطنية للتعليم بالحسيمة تحمّل المديرية الإقليمية مسؤولية ارتباك الدخول المدرسي    السجن المؤبد لشاب قتل والدته بطريقة بشعة في طنجة    استمرار احتجاز إسرائيل لنشطاء مغاربة يصل إلى البرلمان.. ومطالب لبوريطة بتدخل عاجل    "سبيس إكس" تطلق 28 قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء    وزير الصحة: مديرية الأدوية تعرف اختلالات تدبيرية وأخلاقية والتلاعب بالصفقات إشكالية كبيرة    انتقادات لغياب أخنوش المتكرر عن جماعة أكادير ومطالب بافتتاح المستشفى الجامعي للمدينة    عمر الحياني يتعرض لاعتداء داخل مجلس الرباط و"فدرالية اليسار" تحمل السلطات المسؤولية    دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بسبب عوامل وراثية    مارين لوبان تنتقد خطة ماكرون لتشكيل حكومة جديدة: "مسرحية بلا نهاية"    تبادل المعطيات.. توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية ومكتب الصرف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي    "فيفا": أكثر من مليون شخص يتقدمون لبرنامج المتطوعين الخاص ب"مونديال" 2026    مجموعة المغرب تواصل التألق في مونديال الشباب..    لماذا لا تكفي إقالة الوزير لإصلاح التعليم في المغرب؟    سويسرا تختار المغرب شريكا استراتيجيا جديدا لتنمية الاقتصاد الأخضر وخلق فرص الشغل    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    انتشال جثة من حوض مائي بإقليم سيدي بنور.. نازلة غرق أم بفعل فاعل؟    الياسميني يترجم للفيلسوف "براندوم"        الركراكي يستدعي لاعب الجيش الملكي لمباراتي البحرين والكونغو    جمعية إشعاع للثقافات والفنون تنظم الدورة الثانية لمهرجان ليالي السينما بالعرائش    إسبانيا في ربع نهائي مونديال الشباب    جيل زد.. حين تكلم الوطن من فم    التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026 .. المغرب يستضيف أربع مباريات لحساب الجولتين التاسعة و العاشرة    جيل الغضب وسفينة الحكومة: حين تهتزّ مسؤولية التحالفات وتتعالى أصوات الشباب    من باريس إلى الرياض.. رواية "جزيرة القارئات" الفرنسية بحرف عربي عبر ترجمة مغربية    هذا الموريسكي .. سر المخطوط الناجي (2)    دراسة: التدريبات الرياضية تقلل الإحساس بالجوع    الخلايا التي تمنع أجسامنا من مهاجمة نفسها.. نوبل الطب 2025 تكرّم اكتشاف "فرامل المناعة"    عنوان وموضوع خطبة الجمعة القادمة    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون ومعضلة التّوجهات القضائيّة
نشر في هسبريس يوم 30 - 10 - 2023

إن من الأمور المشهورة في المجال القضائيّ والقانونيّ أن القضاة يحكمون طبقاً للقانون، فهذا المبدأ، أو القاعدة، يعرفها القاصي والدّاني، ومعناها، هو أن القاضي لا يمكنه أن يحكم بالرأي، أو بقناعاته الشخصيّة، أو بالهوى، وإنّما ينبغي عليه أن يرجع للقواعد القانونيّة ويطبقها على النّوازل والوقائع، بل وحتّى على المساطر القضائيّة بشكل سليم.
ونجد أصل هذا المبدأ في الدّستور، باعتباره أسمى القوانين، إذ ينصّ الفصل 110 من الدّستور على أنه: " لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون. ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون ". وتطبيق القانون يخضع له حتى قضاة النيابة العامّة، إذ ينص الفصل 110 أيضاً على أنه: " يجب على قضاة النيابة العامّة تطبيق القانون ".
علاوة على ذلك، نجد أن قانون المسطرة المدنيّة ينصّ في الفصل 3 على أن القاضي يبت دائماً طبقاً للقوانين المطبقة على النّازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة.
والدّارس للقانون، يدرك أن كلمة " يجبُ "، التي نجدها في النّصّ الدّستوري، تعني أن المشرع يتحدث عن قواعد آمرة لا يجوز مخالفتها بأي شكل من الأشكال، على عكس القواعد المكملة؛ وعليه يمكن القول إن تطبيق القانون هو عماد العمل القضائيّ، وأن التطبيق السليم له هو ما يمكن أن نسميه " عدالة "، على أساس أن العدالة، بعيداً عن أي تصور مثالي، ليست سوى التطبيق السليم للقانون.
انطلاقاً ممّا سبق ذكره، يأتي سؤال هذا المقال عن تطبيق القانون ومعضلة التّوجهات القضائيّة: هل التوجه القضائي أسمى من القانون؟ وهل فعلاً نحن أمام معضلة اسمها التوجه القضائي؟
إن حديثنا عن معضلة التوجه القضائي، بما تعنيه كلمة " معضلة " لغةً، أي الطريق الضيق المخارج، أو الأمر المشتد والمستغلق، حديث فيه إشارة إلى كون الكثير من التّوجهات القضائيّة لا تُيَسِرُ [ من التيسير ] على المتقاضين دعواهم، لاسيّما وأن مصاريف التقاضي مرتفعة، ومن شأن الحكم بعدم قبول الدعوى، بناءً على توجه ما قد لا يكون بالضرورة سليماً أن يؤدي إلى يأس المتقاضين من اللجوء إلى المحاكم، كما يُوقع المحامين في الإحراج حين يقدمون الاستشارات أو المساعدة القانونيّة، إذ إنهم لا يمكنهم أن يؤكدوا لموكليهم أو للمتقاضين مآل مسطرة ما، خاصّة لو كانت هذه المسطرة، أو لو كان موضوع الاستشارة، فيه أكثر من توجه، وهكذا فإن المتقاضي أو الموكل يفقد الثقة في المحامي، وفي القضاء أيضاً، ويستحضر الرأي القديم أنه لا يوجد شيء مُؤكد في المحكمة وفي أعالي البحار !
والحقّ إن الهدف من إقرار القاعدة القانونيّة هو الحد من التّوجهات القضائيّة، فالتوجه يعني رأي سارت عليه محكمة في منطقة معينة، أو قاض في محكمة ما، في حين أن القاعدة القانونيّة ينبغي أن تكون عامّة ومجردة؛ وبالتالي فإنها تجعل من القانون أمراً واضحاً، وبيّناً، من الواجب أن يطبق في كل مكان وعلى جميع الأشخاص. ثم إن القواعد القانونيّة التي تتصف بالعموميّة والتجرد تؤدي إلى تحقيق العدالة وقواعد الإنصاف. فأمام أي نازلة من النوازل من المفروض أن يؤدي التعليل المؤسس على القاعدة القانونيّة إلى استنتاجات منطقيّة وعقلانيّة تنطبق على مختلف النّوازل المشابهة، بيد أننا نجد أنه رغم تشابه النّوازل، فإن التوجهات تختلف من محكمة إلى أخرى، ومن قاض إلى آخر.
ومن المعلوم أن دور القضاة يختلف حسب الأنظمة القضائيّة، فإذا كان دور القضاة في النظام القانوني الأمريكي يشمل حتى التّشريع وتأسيس قواعد قانونيّة جديدة، فإن القضاة في الأنظمة القانونيّة اللاتينيّة ليسوا سوى منفذين للإرادة السياسيّة للدولة وللمشرع [1]؛ وبالتالي كيف يمكن تفسير العمل بالتوجهات القضائية إذا كان إعمال التوجه يصطدم بالنظام القضائي المغربي المتأثر بالنظام اللاتيني؟
قد يقول قائل إن التّوجه القضائي هو اجتهاد قضائي، وأن القضاة بحكم الاستقلاليّة غير ملزمين بالخضوع لاجتهادات قضاة آخرين أو محكمة ما، غير أن هذا الرأي يمكن الردّ عليه من خلال التمييز بين الاجتهاد القضائي والتوجه القضائي، فالاجتهاد من مصادر القانون، وهو في الغالب رأي يصدر عن محكمة عليا يصبح مرجعاً لجميع المحاكم، في حين أن التوجه الذي نلاحظه هو أشبه ما يكون برأي أو قناعة قاض ما، أو " عمل " سارت عليه محكمة معينة، لا يعني أن قاض آخر سيعمل به.
والأكيد أن المشتغلين في المحاكم، وخاصة القضاة والمحامين، يدركون أن هناك الكثير من الارتباك في القوانين وفي الإجراءات المسطريّة، وهو الأمر الذي يفسح المجال لإعمال التوجهات القضائيّة.
ونستطيع أن نضرب بعض الأمثلة، لتوضيح أكثر مقصودنا في هذا المقال، المثال الأوّل هو موضوع الوكالة في التطليق، ففي حين أخذت بعض المحاكم بالوكالة في إيقاع التطليق، استناداً على الفقه المالكي الذي أحالت عليه مدونة الأسرة في المادة الأخيرة، فإن بعض المحاكم أو بعض القضاة يرفضون الوكالة، بمعنى أنه رغم أن المادة 400 من مدونة الأسرة، وهي قاعدة قانونيّة، فتحت المجال أمام الفقه المالكي، إلا أن " عمل " بعض المحاكم والقضاة وقف في وجه العمل بالوكالة التي يرى بها الفقهاء المالكيين؛ وهكذا أصبحنا أمام عمل قضائي في دائرة محكمة ما، مختلف عن عمل قضائي في دائرة محكمة أخرى، وهذا ما يذكرنا بفقهائنا القدامى الذين اشتغلوا على الفقه، وألفوا فيه فتاوى تختلف من جهة إلى أخرى، فأصبح القول بعمل فقهاء فاس، أو بعمل فقهاء تطوان ..إلخ. ثم إن المثال الآخر هو في القول بجلستين للصلح في الطلاق الاتفاقي، ففي حين يرى بعض القضاة بجلسة واحدة يؤكدون فيها فشل الصلح وإحالة الملف على الجلسة العلنيّة لوضع المستنتجات عقب البحث، نجد بعض القضاة يرون أنه ينبغي أن تكون هناك جلستين لإصلاح ذات البين في حالة وجود أطفال وذلك تطبيقاً للمادة 82 من مدونة الأسرة.
أمّا المثال الذي يوضح الاجتهاد القضائي، فهو القول بعدم وجوب مستحقات الزوجة التي ترفع دعوى التطليق للشقاق، على الرغم من أن مدونة الأسرة، ودون الاجتهاد في التفسير والتّأويل، توجب المستحقات باعتبارها من حقوق الزوجة، سواءٌ كانت طالبة للتطليق أو كانت مطلوبة فيه.
والواقع أن عدم استحقاق طالبة التطليق لبعض المستحقات أصبحت تسير عليه كل المحاكم بعد أن صدر عن محكمة النقض قرار في الأمر، فأصبح معظم القضاة يعللون رفضهم للمستحقات بالقرار عدد 433 الصادر بتاريخ: 21/09/2010، والذي نصّ على ما يمكن أن نعتبره قاعدة فقهيّة وهي: " لا تستحق المطلقة المتعة، بل التعويض عند ثبوت مسؤوليّة الزوج عن الفراق ".
وبهذا، ومن خلال الأمثلة السابقة، نكون قد سلطنا الضوء على التوجه القضائي وارتباطه بالقانون، بل واختلاطه بالاجتهاد، وما يسبب ذلك من عدم وضوح القاعدة القانونيّة، ومن هنا مناسبة للقول إن مراجعة مدونة الأسرة ستكون فرصة لتوضيح هذا الارتباك الحاصل في بعض القواعد القانونيّة، المذكورة في الأمثلة السالفة الذكر، أي في العمل بالوكالة في التطليق، وكذا فرصة لوضع قاعدة قانونيّة واضحة تؤكد على عدم استحقاق طالبة التطليق للمتعة، فيصبح الاجتهاد القضائي قاعدة قانونيّة.
ختاماً، نود أن نسجل ملاحظتين:
الأولى: إن طبيعة النظام القانوني المغربيّ المتأثر بالنظام القضائي اللاتيني لا يفسح المجال أمام القضاة للتوسع في تفسير القانون، فدور القضاة محدود وواضح وهو: التطبيق السليم للقانون، لكن وجود ثغرات في النّصوص القانونيّة، يفسح المجال للتوسع، فيصبح التّوجه القضائيّ ضرورة، وهنا نعود للمشكل الأساس، وهو غياب المقاربات التّشاركيّة أثناء وضع القواعد القانونيّة، وعدم القدرة على الإلمام بجميع الإشكاليّات، التي لا يدركها إلا الممارسون والمختصون في المجال القضائي.
الثانيّة: أن التّوجه القضائيّ قد يكون محموداً إذا كان الهدف منه التّيسير على المتقاضين، وتحصيل الحقوق، وتجاوز الثغرات القانونيّة التي تعرقل المصالح وتتعب مرتفقي العدالة ومساعدي القضاء، غير أن هذه الثغرات أو التّناقضات أو سكوت المشرع، لا ينبغي أن يكون أداة للتضييق وإرهاق مرتفقي العدالة من خلال التّوجهات القضائيّة، فلا بأس من استحضار القول المأثور: يسروا ولا تعسروا، أثناء القول بتوجه ما، حتى لا نقع في معضلة اسمها التوجهات القضائيّة، والتي لن يسعفنا هذا المقال في ذكر أمثلتها الكثيرة سواء في قوانين الموضوع أو في قانوني المسطرة المدنية والجنائية، وغيرهما.
1 للتوسع في هذه النقطة يمكن الرجوع إلى كتاب روسكو باوندو، مدخل إلى فلسفة القانون، ترجمة: صلاح دباغ، مركز نهوض، الطبعة الأولى، 2021، ص: 74)
(*) محام بهيئة تطوان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.