زعماء الأحزاب يشيدون بالمقاربة التشاركية لجلالة الملك في تحيين مبادرة الحكم الذاتي    الطالبي العلمي يجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية السنغالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    الفريق الاشتراكي: الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على الصحراء ليس مجرد موقف شكلي بل تتويج لمسار دبلوماسي    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفصل 400 من مدونة الأسرة وانفلات التطبيق
نشر في الجديدة 24 يوم 12 - 05 - 2023

الفصل 400 من مدونة الأسرة، هو من الفصول المخضرمة الذي احتفظ بمكانته الخاصة بمدونة الأسرة بعد أن كانت مقتضياته، معتمدة من قبل في مدونة الأحوال الشخصية، وهو فصل تم وضعه من قبل مدبجي القوانين الأسرية بالمغرب، ليكون بمثابة الجني الذي ينبعث من مصباح علاء الدين القانوني، ويتم الرجوع إليه، ليحيلهم على المذهب المالكي، في حالة وقوف القاضي على حالة نزاع قضائي معروض عليه لا تنصيص على حله في مدونة الأسرة، والفقه المالكي كما نعرف غني بنوازله وكذا بالحلول المستنبطة من طرف السادة القضاة والفقهاء، وكتب الفقه المالكي ونوازله هي بالكثرة التي تجعل كل باحث يجد ضالته في أحد هذه الكتب وخصوصا المشهورة منها، كبداية المجتهد ونهاية المقتصد، الشامل في فقه الإمام مالك، مختصر خليل، المدونة الكبرى، المعيار وغيرهم من الكتب كثير، وهذا الفصل لم يجعل نظر القاضي في حالة نظره لنزاع لا نص بمدونة الأسرة يتكلم عنه، يقتصر على دعوته للرجوع للمذهب المالكي للبحث عن حله بين ثناياه، بل يمنحه الإمكانية للقاضي ليرجع لأي اجتهاد دون أن يحدد ويركن نوع هذا الاجتهاد في زاوية محددة، أو يشترط أن يكون بشروط معينة، فيمكن أن يكون في مذهب آخر غير المذهب المالكي، أو يكون في قوانين أسرية لدول أخرى، أو يكون اجتهاد من خلق القاضي نفسه، والشرط الوحيد أن يكون اجتهاده، يراعي تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.
ولكن السؤال الذي نحاول طرحه من خلال مقالنا، هذا هو أنه رغم وضوح هذه المادة، وبياضها الذي لا يقبل أي تأويل أو تفسير، نجد أن بعض السادة القضاة، رغم وجود نص بالمدونة الأسرية يحدد حل نزاع معين، نجدهم يبحثون بطريقة تكون في بعض الأحيان مخالفة للنص القانوني، الذي قد يكون واضحا، وهنا اجتهاد القاضي يجب أن يكون في حدود النص القانوني الأسري دون تجازوه، لكن بضع السادة القضاة في بعض الأحيان، يضعون النص القانوني وراء ظهرهم، ويبدؤون في التنقيب بين ثنايا المذهب المالكي، لكي يجهضوا نصا قانونيا، قد يكون واضحا أو يحتاج لاجتهاد في ثناياه أو يبحثوا بين أراء المذهب المالكي عن توجه، يكون مخالفا لتوجهات وفلسفة المدونة التي أرساها ملك البلاد حفظه الله ورعاه، وتكون في بعض الأحيان التوجهات والآراء الفقهية التي اعتمدها القاضي، تُناقض قيم العدل والمساواة بين الجنسين التي طلبت المادة 400 من المدونة أن يعمل القاضي تحت سلطتها وأوامرها، لكن بعض قرارات محاكم الموضوع وقرارات محكمة النقض، تترك حكم النازلة المشار إليه في مدونة الأسرة، وتبحث عن الحل بين صفحات كتب المذهب المالكي، وهذا التوجه أصلا عملت مدونة الاسرة على تشديد التقييد لمن يريد سلوك دروبه، من خلال المادة 400 ، لأن الآراء في المذهب المالكي قد تكون مختلفة، ويمكن لقاضي أن يعمل برأي محدد، وقاضي لآخر يعمل في حدود المذهب برأي مخالف لرأي المذهب الأول، وقد تجلت انفلات أو محاولة انفلات بعض السادة القضاة من نصوص المدونة، للإرتماء في أحضان المذهب المالكي في بعض النوازل التي عرضت على المحاكم ، وحسب رأيي يرجع هذا التمسك بتلابيب المذهب المالكي، هو ناتج عن خلفية بعض السادة القضاة المحافظين الذي ترعرعوا بين كتب المذهب المالكي وأعجبوا بها وحفظوا بعض نصوصها، ومازال يصعب عليهم تطليق هذا المذهب بصفة شبه قطعية، ما دامت المادة 400 من المدونة تسمح لهم بمراجعته.
والشواهد على ذلك كثيرة، نذكر فقط منها، كيف عالج القضاء على مستوى محكمة النقض متعة المرأة في حالة طلبها التطليق للشقاق، وحرمها منها، معتمدا على أراء ضعيفة بعض المذاهب، وكيف أرجع قرار لمحكمة النقض مؤخرا، مسطرة ثبوت الزوجية الاستثنائية، ونوازلها محددة ومنظمة بنصوص المدونة لا تحتاج إلى رجوع للمذهب المالكي والاجتهاد.
وهذا الرجوع غير الموفق في بعض الأحيان لبعض السادة القضاة للفصل 400 من مدونة الأسرة، لكي ينقبوا في كتب المذهب المالكي، عن حل لقضيتهم رغم وجود الحل أو بداية الحل بالمدونة، جعل بعض جمعيات المجتمع المدني، ترفع فيتو على الفصل 400 من المدونة، وتطلب التشطيب عليه من المدونة، وجعل نصوص المدونة، القانون الوحيد الذي يجب أن يحكم في شمسه وظله القاضي.
ولكن نحن لا نؤيد الرأي القائل بضرورة تنحية المادة 400 من المدونة، لأن المذهب المالكي، مذهب غني، والنوازل القضائية، قد تطرح فيها حالات ملفات يمكن أن لا نجد لها حلا في المدونة، لذلك فمن الأحسن، أن نبقي على هذه المادة ليرجع لها القاضي ويرجع للمذهب المالكي في حالة عدم تضمين المدونة لحلها، وبالمقابل ندعو السادة القضاة إلى عدم الركون للمادة 400، إلا في حالة عدم وجود حل للنزاع المعروض عليهم بالمدونة أو عدم وجود إشارة الى الحل فيها.
الأستاذ وهابي رشيد
المحامي بهيئة الجديدة
.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.