فيدرالية الأحياء السكنية بالجديدة تلتقي مع المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات االبيضاء سطات    الحبس لمتزوجة وخليلها بالجديدة.. استغلت غياب زوجها وعائلته تضبطها في حالة تلبس داخل منزلها    تحذير عاجل.. ميزة خفية في Gmail قد تضع خصوصية المستخدمين على المحك    "التعري الافتراضي".. الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي وتهديد خطير للخصوصية    كرة القدم.. نيمار يمدد عقده مع سانتوس حتى نهاية 2026    قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا للفوتسال ترسم طريق المنتخبات نحو المغرب 2026..    المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان تصدر دليل الصحفي الرياضي    زياش و"الكان"... حينما تسقط القوانين قناع الإشاعة    مطار محمد الخامس.. إسناد صفقة بناء المحطة الجوية الجديدة للتجمع المغربي "SGTM" و"TGCC"    الكونغرس الأمريكي يحتفي بالمغرب كحليف تاريخي لا غنى عنه لواشنطن    اكتشاف بقايا بشرية قديمة بالدار البيضاء يسلط ضوءا جديدا على فترة حاسمة من تطور البشرية    النائبة البردعي تنقل إلى البرلمان خطر انهيار الطريق الوطنية بين وزان وشفشاون    جمعية هيئات المحامين بالمغرب تحذر من تمرير "قانون يضعف العدالة"    رئيس مجلس النواب يلتقي بالقاضي    السيد البلاوي يبرز دور النيابة العامة في أمن التظاهرات الرياضية الكبرى    المغرب يوقف تصدير السردين المجمد لحماية السوق الداخلية واحتواء الأسعار    رئيس الحكومة يترأس اجتماع لجنة قيادة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية        سلا.. توقيف شخصين وحجز 3000 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل"        بنك المغرب يحسم جدل "تشابه" ورقة 100 درهم التذكارية مع 200 درهم    موسكو تنتقد احتجاز أمريكا ناقلة نفط    وزير جنوب إفريقي يعتذر للمغرب    نتائج إيجابية لموسم صيد الأخطبوط    جامعة الشيلي تمنح ميدالية رئاستها لسفيرة المغرب كنزة الغالي    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    مسرح العرائس بين التكوين والاعتراف الثقافي: تجربة الكراكيز القفازية بأيت ملول نموذجا    بالأمازيغية: «سال سال امجرب نومرك» ديو غنائي يجمع محمد بزي ومصطفى بولاربيح    من تنظيم جمعية جوهرة الفنون الثقافية الدورة الرابعة لمهرجان تارودانت الدولي لفنون الشارع    أكلات أمازيغية تستهوي زوار "الكان" وضيوفه في سوس    السفير الأمريكي الجديد لدى المغرب يؤدي اليمين أمام جي دي فانس    الفرنسي بن يدر والمغربي بيار يوقعان للوداد الرياضي    الرباط والبيضاء ومراكش تحتضن الدورة 31 لأسابيع الفيلم الأوروبي من 28 يناير إلى 11 فبراير        مطالب باستضافة المغرب للمشجع الكونغولي الشهير لنهاية كأس أمم أفريقيا تقديرا لوفائه للزعيم لومومبا    الركاني: ربط تطوان بمطار البيضاء وعواصم أرووبية بشرى خير ومبادرة مهمة لتنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار وتسهيل التنقل    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    إلغاء حوالي 140 رحلة جوية في باريس بسبب الثلوج    مهرجان "حلالة العربي".. صرخة إبداع في وجه الفقر الثقافي    الأمم المتحدة تدين "الفصل العنصري" الإسرائيلي و"خنق" حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية    رمضان بلا "سيتكومات".. التلفزة المغربية تطوي صفحة كوميديا الانتقادات    وجدة تكتسي بالبياض .. عوامل جوية استثنائية وراء تساقطات ثلجية نادرة    هيئات تطالب الداخلية والثقافة بالتحقيق في أبحاث أثرية سرية غير مرخصة جنوب المغرب    الشبيبة الديمقراطية الوطنية تدعو إلى الابتعاد عن التوظيف الانتخابي لإمكانيات الدولة وتعزيز مشاركة الشباب في الاستحقاقات المقبلة    مدرب كوت ديفوار: الانضباط الدفاعي والفاعلية الهجومية صنعت الفارق    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    النفط يتراجع بعد إعلان ترامب أن فنزويلا ستصدر الخام إلى أمريكا    50 مليون برميل نفط فنزويلي لأمريكا    تعيين نائبة رئيس الوزراء الكندي السابق مستشارة اقتصادية للرئيس الأوكراني    أعيدوا ‬لنا ‬أعداءنا ‬القدامى ‬أو ‬امنحونا ‬آخرين ‬جددا ‬حتى ‬يظل ‬‮..‬ ‬وطني ‬دوما ‬على ‬خطأ‮!‬ 2/1    نستله تسحب حليب أطفال من أسواق أوروبية بعد رصد خلل في الجودة    دراسة علمية تبرز قدرة الدماغ على التنسيق بين المعلومات السريعة والبطيئة    بريطانيا تحظر إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً لمكافحة سمنة الأطفال    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وهبي: المحكمة الدستورية تعزز قيمة المسطرة المدنية.. وحصرية الدفاع أمام "المنافسة"
نشر في هسبريس يوم 08 - 08 - 2024

في أول خروج إعلامي له، كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه لا يشعر بأي تحفظ إزاء مقترح عرض مقتضيات مشروع قانون رقم 02.23 المتعلّق بالمسطرة المدنية على أنظار القضاء الدستوري للبتّ فيها، موضحا أنه وافق على هذا النقاش منذ بدايته المبكّرة خلال أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حين أبدى رئيسها سعيد بعزيز نيّته في عرض "النصوص المهمّة" من المشروع على المحكمة الدستورية.
المحكة الدستورية
على سبيل التوضيح، أورد وهبي، في حوار خاص مع هسبريس، أن فرق المعارضة الأخرى، بما فيها "التقدم والاشتراكية" و"العدالة والتنمية"، عبّرت عن رغبتها في هذه الخطوة، مشددا على أنه هو بنفسه مع عملية العرض على المحكمة الدستورية قصد معرفة رأيها في هذا الموضوع. وزاد: "وحين كنّا في تطوان (حفل الولاء) أشعرت رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بأن لدي استعدادا لوضع القانون رهن إشارة المحكمة الدستورية، حتى نتأكد من دستورية هذه النصوص.
وقال المسؤول الحكومي إن ملحاحيّة الخطوة بدت "بناء على ما سمعته من السادة المحامين وغير المحامين"، مضيفا أن "مراقبة المحكمة الدستورية لهذه المقتضيات (المُحيّنة) ستزيد من قيمتها القانونية".
وتابع: "لقد استشرتُ مع فاطمة الزهراء المنصوري (ضمن القيادة الثلاثية للبام) التي هي نفسها أكدت لي أنه لا اعتراض لديها على أن يقوم فريق الأصالة والمعاصرة بجمع هذه الملاحظات وإحالتها كمذكرة على هذه المحكمة".
وزاد: "نحتاجُ رأي القضاء الدستوري في نص سيعيشُ لأكثر من 50 أو 60 سنة، ويجب أن نطمئن إليه دستوريا ونحن لدينا هذه الرغبة".
وأوضح وهبي: "هنا، نحتاج أن نوضح شيئا، فنحن حين نتعامل مع النص الدستوري، لا نقوم بذلك بمنطلق حرفي؛ بل باستحضار معانيه ودلالاته وبتفاعله مع الواقع. لذلك، المحكمة ستأخذ بعين الاعتبار التطور الاجتماعي والسياسي.. وهكذا ستلتقط النص الدستوري لترى بمقتضياته النص القانوني".
ولفت وزير العدل إلى أن "المحكمة الدستورية لا تراقب التشريع، بل تراقب دستورية النص"، معتبرا أن هذه النقطة تمثل الفخّ أو "الخطأ" الذي وقع فيه راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، لكونه أعاد إلى أذهاننا ما قام به الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، حين تقدم بطعن أمام المجلس الدستوري بخصوص نص يتعلق بالمعطيات الخاصة، حيث أحاله كليا على القضاء الدستوري الفرنسي، فردّ الأخير بأنها إحالة بيضاء (Une saisine blanche)، وأنه ليس هنا لتفسير النصوص ومراقبة التشريع وإنما الاطلاع عن الدستورية من عدمها.
"مشكلة حصرية الدفاع"
وزير العدل أفاد، في هذا اللقاء مع هسبريس، بأن "إحالة القانون على المحكمة الدستورية هو شرف له؛ لأنه مسؤول أثار النقاش"، مبرزا أنه "إذا قررت المحكمة الدستورية بأن هناك نصوصا غير دستورية فسيتمّ تعديلها وتصحيحها"، (....) مؤكدا أن هذه الجهة هي التي ستقرر بشكل حصري عدم ملاءمة النص لوثيقة 2011 وليس المظاهرات والشعارات"، في إشارة إلى الضغط الذي يمارسه المحامون بعد المصادقة على المشروع وحتى قبله.
وفي هذا الصدد، توعّد وهبي أطر الدفاع بعرض ما تلفّظ به نقيب الرباط (عزيز رويبح) بخصوص أن "احتكار الدفاع حقّ للمحامين" أو "الحصرية في التعامل مع الملفات" على أنظار مجلس المنافسة.
وكشف أن الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة قرر أن يتكلف بهذه الإحالة لنعرف هل يجوز في ظل الدستور الجديد أن يكون هناك احتكار لهيئة معينة لمهام معينة أم لا، وحسب القرار النهائي ل"مجلس رحو" سيتأطر قانون المهنة وأيضا قانون المسطرة المدنية.
وأفاد المتحدث عينه أنه ليس لديه أي اعتراض بأن تقوم المؤسسات الدستورية بوظيفتها، قائلا: "سأنضبط وسأنفّذ قراراتها وسأحترمها، لأنني رجل قانون وأنا مسؤول في حكومة ينظّم الدستور علاقاتها مع بقية المؤسسات الدستورية".
وزاد: "جمعنا كل جميع الملاحظات التي تقدمت. والآن، نهيئ تصورنا لهذا الموضوع وسأدافع عن موقفي، وهذا طبيعي جدا.. وكما أقبلهم أن يدافعوا عن مواقفهم سأقوم بالأمر نفسه".
وتغليبا لأهمية المسار المؤسساتي، تفاعلا مع سؤال يتعلق باتهامه المحامين بالضغط على نواب الأمة، لفت المتحدث إلى أن "البرلماني ينوب عن الشعب وليس عن المحامين"، (...) وأفاد شارحا: "ما معنى الخروج في مظاهرة؟ أليس حريا أن ننتظر قول القضاء الدستوري وبعدها يمكن التظاهر؟.. التظاهر لن يغير شيئا. المحامون اختاروا الاحتجاج، وهذا حقهم المطلق وأنا أحترمه (...) وقعت بعض التصريحات وبعض الانحرافات وهي من مخاطر الديمقراطية يجب أن نقبل بها".
المادة 17.. الجدل المشتعل
طرحت هسبريس الجدال الذي أثارته المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية. وهنا، شدد المسؤول الحكومي على أهمية الاطلاع على النص الذي انتهى العمل به (الذي يعود لسنة 1974)، وهو الذي نجد فيه الفصل 382 نص على أنه "يمكن لوزير العدل أن يأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بأن يحيل على هذه المحكمة بقصد إلغاء الأحكام التي قد يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم. ويقع إدخال الأطراف في الدعوى من طرف الوكيل العام للملك الذي يحدد لهم أجلا لتقديم مذكراتهم دون أن يكونوا ملزمين بالاستعانة بمحام".
وتابع: سحبت المادة 17 في اللجنة وقمت بتعديلها، بما أنه بدا أن نمنح هذه الصلاحية لاثنين فقط وهم الوكيل العام بالمجلس الأعلى لمحكمة النقض، وهنا نحن نتعامل مع صفته القضائية ليقوم بالطعن؛ وإلى جانبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره يتوفر على صلاحية التفتيش"، موضحا أنه قد نصادف ملفّا يتضمن خطأ جسيما أو إخلالا كبيرا وفيه مساس بحقوق الغير وحين يحال على التفتيش يتبين أن فيه انحراف وهنا نقوم بالتصحيح.
وتساءل ضيف هسبريس: "لماذا لم يتم رفض المادة 382 وجاءت المادة 17 لتلقى هذا الاعتراض، رغم أنها خفضت من حجم الأخرى التي انتهى العمل بها؟، وقال خاتما: "ثم، كيف تهدد (هذه المادة) الأحكام كما يقال؟ فإذا كان الوكيل العام الذي هو المحامي لمحكمة النقض ثم الرئيس المنتدب اللذان منحت لهم هذه الصلاحية لا يحظيان بالثقة بكونهما سيحافظان على حجية الأحكام، فلا إله إلا الله؛ معتبرا أن "هؤلاء هم المحافظون الأولون عن هذه الحجية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.