المغرب يقسو على مالي بثلاثية ويبلغ نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات    لقجع:كأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030.. مقاربة إستراتيجية للبنيات التحتية والاستثمار تقوم على الاستمرارية من أجل إرث مستدام    تزاول عملها بالمغرب.. محامية متورطة في الاستفادة من المساعدات الاجتماعية ببلجيكا    الصيادلة يرفضون مرسوم سعر الأدوية.. وإضراب مرتقب يشمل صيدليات الناظور    حادث سير إثر انقلاب سيارة تقودها سيدة مقيمة بهولندا في منحدر بالحسيمة    القسام: جاهزون لمعركة استنزاف طويلة والاحتلال قتل جنودا حاولنا أسرهم    توقيف شخصين وحجز كميات من مخدر الشيرا        "لبؤات الأطلس" يهزمن مالي بثلاثية ويبلغن نصف نهائي كأس إفريقيا    بعد 14 سنة من الغياب.. يوسف العربي يعود رسميا إلى "الليغ 1"    وليد كبير: بيان خارجية الجزائر ضد الاتحاد الأوروبي ليس أزمة عابرة.. بل تعرية لنظام يحتقر المؤسسات ويخرق القانون الدولي    رياض مزور يكشف التحول الصناعي نحو الحياد الكربوني    مجلس المستشارين يعقد جلسة عامة سنوية يوم الثلاثاء المقبل    جمعية أبناء العرائش بالمجهر تتضامن و تنتقد تغييب المنهج التشاركي في تنفيذ مشروع الشرفة الأطلسية والمنحدر الساحلي بمدينة العرائش    إشارة هاتف تقود الأمن إلى جثة الطبيبة هدى أوعنان بتازة    أخنوش: التنظيم المشترك لمونديال 2030 عامل تسريع لتحول استراتيجي للمغرب    ميناء الحسيمة : انخفاض طفيف في كمية مفرغات الصيد البحري خلال النصف الأول من العام الجاري    انطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط عقب فترة راحة بيولوجية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    390 محكوما ب"الإرهاب" بالمغرب يستفيدون من برنامج "مصالحة"    بأمر من المحكمة الجنائية الدولية.. ألمانيا تعتقل ليبيا متهما بارتكاب جرائم حرب وتعذيب جنسي    حرارة الصيف تشعل أسعار الدجاج وتحذيرات من الأسوأ    إحداث أزيد من 6200 مقاولة مع متم ماي الماضي بجهة الشمال    اتحاديو فرنسا يرفضون إعادة إنتاج "الأزمة" داخل الاتحاد الاشتراكي    البيت الأبيض يكشف: ترامب مصاب بمرض مزمن في الأوردة الدموية    نادي الهلال السعودي يجدد عقد ياسين بونو حتى 2028    سقوط من أعلى طابق ينهي حياة شاب في طنجة    كيف يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الكتاب والأدباء والإعلاميين وصناع المحتوى..    ترامب يهدد صحيفة أمريكية بالقضاء    حزمة عقوبات أوروبية تستهدف روسيا    حرب خفية على المنتجات المغربية داخل أوروبا.. والطماطم في قلب العاصفة        قاضي التحقيق يودع ثلاثة موظفين سجن عكاشة بملف سمسرة قضائية    اشتباكات بين عشائر ومقاتلين "دروز"    "أنا غني".. سجال هاشم يستعد لإشعال صيف 2025 بأغنية جديدة    مدينة تيفلت تفتتح سهرات المهرجان الثقافي الخامس بباقة موسيقية متنوعة    دراسة: الذكاء الاصطناعي يحول تخطيط القلب العادي إلى أداة فعالة لاكتشاف عيوب القلب الهيكلية        رحيل أحمد فرس.. رئيس "فيفا" يحتفي بالمسيرة الاستثنائية لأسطورة كرة القدم الإفريقية    لوفيغارو الفرنسية: المغرب وجهة مثالية لقضاء عطلة صيفية جيدة    افتتاح بهيج للمهرجان الوطني للعيطة في دورته ال23 بأسفي تحت الرعاية الملكية السامية            جيش الاحتلال الصهيوني يواصل مجازره ضد الفلسطينيين الأبرياء    بعد تشخيص إصابة ترامب بالمرض.. ماذا نعرف عن القصور الوريدي المزمن    "مهرجان الراي للشرق" بوجدة يعود بثوب متجدد وأصوات لامعة    فرحات مهني يُتوَّج في حفل دولي مرموق بباريس    سانشيز: "الهجرة تساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد الإسباني"    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    "حزب الكتاب" يدافع عن آيت بوكماز    وزير الثقافة يعزي في وفاة الفنانين الأمازيغيين صالح الباشا وبناصر أوخويا    وداعا أحمد فرس    دراسة تكشف العلاقة العصبية بين النوم وطنين الأذن    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وهبي: المحكمة الدستورية تعزز قيمة المسطرة المدنية.. وحصرية الدفاع أمام "المنافسة"
نشر في هسبريس يوم 08 - 08 - 2024

في أول خروج إعلامي له، كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه لا يشعر بأي تحفظ إزاء مقترح عرض مقتضيات مشروع قانون رقم 02.23 المتعلّق بالمسطرة المدنية على أنظار القضاء الدستوري للبتّ فيها، موضحا أنه وافق على هذا النقاش منذ بدايته المبكّرة خلال أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حين أبدى رئيسها سعيد بعزيز نيّته في عرض "النصوص المهمّة" من المشروع على المحكمة الدستورية.
المحكة الدستورية
على سبيل التوضيح، أورد وهبي، في حوار خاص مع هسبريس، أن فرق المعارضة الأخرى، بما فيها "التقدم والاشتراكية" و"العدالة والتنمية"، عبّرت عن رغبتها في هذه الخطوة، مشددا على أنه هو بنفسه مع عملية العرض على المحكمة الدستورية قصد معرفة رأيها في هذا الموضوع. وزاد: "وحين كنّا في تطوان (حفل الولاء) أشعرت رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بأن لدي استعدادا لوضع القانون رهن إشارة المحكمة الدستورية، حتى نتأكد من دستورية هذه النصوص.
وقال المسؤول الحكومي إن ملحاحيّة الخطوة بدت "بناء على ما سمعته من السادة المحامين وغير المحامين"، مضيفا أن "مراقبة المحكمة الدستورية لهذه المقتضيات (المُحيّنة) ستزيد من قيمتها القانونية".
وتابع: "لقد استشرتُ مع فاطمة الزهراء المنصوري (ضمن القيادة الثلاثية للبام) التي هي نفسها أكدت لي أنه لا اعتراض لديها على أن يقوم فريق الأصالة والمعاصرة بجمع هذه الملاحظات وإحالتها كمذكرة على هذه المحكمة".
وزاد: "نحتاجُ رأي القضاء الدستوري في نص سيعيشُ لأكثر من 50 أو 60 سنة، ويجب أن نطمئن إليه دستوريا ونحن لدينا هذه الرغبة".
وأوضح وهبي: "هنا، نحتاج أن نوضح شيئا، فنحن حين نتعامل مع النص الدستوري، لا نقوم بذلك بمنطلق حرفي؛ بل باستحضار معانيه ودلالاته وبتفاعله مع الواقع. لذلك، المحكمة ستأخذ بعين الاعتبار التطور الاجتماعي والسياسي.. وهكذا ستلتقط النص الدستوري لترى بمقتضياته النص القانوني".
ولفت وزير العدل إلى أن "المحكمة الدستورية لا تراقب التشريع، بل تراقب دستورية النص"، معتبرا أن هذه النقطة تمثل الفخّ أو "الخطأ" الذي وقع فيه راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، لكونه أعاد إلى أذهاننا ما قام به الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، حين تقدم بطعن أمام المجلس الدستوري بخصوص نص يتعلق بالمعطيات الخاصة، حيث أحاله كليا على القضاء الدستوري الفرنسي، فردّ الأخير بأنها إحالة بيضاء (Une saisine blanche)، وأنه ليس هنا لتفسير النصوص ومراقبة التشريع وإنما الاطلاع عن الدستورية من عدمها.
"مشكلة حصرية الدفاع"
وزير العدل أفاد، في هذا اللقاء مع هسبريس، بأن "إحالة القانون على المحكمة الدستورية هو شرف له؛ لأنه مسؤول أثار النقاش"، مبرزا أنه "إذا قررت المحكمة الدستورية بأن هناك نصوصا غير دستورية فسيتمّ تعديلها وتصحيحها"، (....) مؤكدا أن هذه الجهة هي التي ستقرر بشكل حصري عدم ملاءمة النص لوثيقة 2011 وليس المظاهرات والشعارات"، في إشارة إلى الضغط الذي يمارسه المحامون بعد المصادقة على المشروع وحتى قبله.
وفي هذا الصدد، توعّد وهبي أطر الدفاع بعرض ما تلفّظ به نقيب الرباط (عزيز رويبح) بخصوص أن "احتكار الدفاع حقّ للمحامين" أو "الحصرية في التعامل مع الملفات" على أنظار مجلس المنافسة.
وكشف أن الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة قرر أن يتكلف بهذه الإحالة لنعرف هل يجوز في ظل الدستور الجديد أن يكون هناك احتكار لهيئة معينة لمهام معينة أم لا، وحسب القرار النهائي ل"مجلس رحو" سيتأطر قانون المهنة وأيضا قانون المسطرة المدنية.
وأفاد المتحدث عينه أنه ليس لديه أي اعتراض بأن تقوم المؤسسات الدستورية بوظيفتها، قائلا: "سأنضبط وسأنفّذ قراراتها وسأحترمها، لأنني رجل قانون وأنا مسؤول في حكومة ينظّم الدستور علاقاتها مع بقية المؤسسات الدستورية".
وزاد: "جمعنا كل جميع الملاحظات التي تقدمت. والآن، نهيئ تصورنا لهذا الموضوع وسأدافع عن موقفي، وهذا طبيعي جدا.. وكما أقبلهم أن يدافعوا عن مواقفهم سأقوم بالأمر نفسه".
وتغليبا لأهمية المسار المؤسساتي، تفاعلا مع سؤال يتعلق باتهامه المحامين بالضغط على نواب الأمة، لفت المتحدث إلى أن "البرلماني ينوب عن الشعب وليس عن المحامين"، (...) وأفاد شارحا: "ما معنى الخروج في مظاهرة؟ أليس حريا أن ننتظر قول القضاء الدستوري وبعدها يمكن التظاهر؟.. التظاهر لن يغير شيئا. المحامون اختاروا الاحتجاج، وهذا حقهم المطلق وأنا أحترمه (...) وقعت بعض التصريحات وبعض الانحرافات وهي من مخاطر الديمقراطية يجب أن نقبل بها".
المادة 17.. الجدل المشتعل
طرحت هسبريس الجدال الذي أثارته المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية. وهنا، شدد المسؤول الحكومي على أهمية الاطلاع على النص الذي انتهى العمل به (الذي يعود لسنة 1974)، وهو الذي نجد فيه الفصل 382 نص على أنه "يمكن لوزير العدل أن يأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بأن يحيل على هذه المحكمة بقصد إلغاء الأحكام التي قد يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم. ويقع إدخال الأطراف في الدعوى من طرف الوكيل العام للملك الذي يحدد لهم أجلا لتقديم مذكراتهم دون أن يكونوا ملزمين بالاستعانة بمحام".
وتابع: سحبت المادة 17 في اللجنة وقمت بتعديلها، بما أنه بدا أن نمنح هذه الصلاحية لاثنين فقط وهم الوكيل العام بالمجلس الأعلى لمحكمة النقض، وهنا نحن نتعامل مع صفته القضائية ليقوم بالطعن؛ وإلى جانبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره يتوفر على صلاحية التفتيش"، موضحا أنه قد نصادف ملفّا يتضمن خطأ جسيما أو إخلالا كبيرا وفيه مساس بحقوق الغير وحين يحال على التفتيش يتبين أن فيه انحراف وهنا نقوم بالتصحيح.
وتساءل ضيف هسبريس: "لماذا لم يتم رفض المادة 382 وجاءت المادة 17 لتلقى هذا الاعتراض، رغم أنها خفضت من حجم الأخرى التي انتهى العمل بها؟، وقال خاتما: "ثم، كيف تهدد (هذه المادة) الأحكام كما يقال؟ فإذا كان الوكيل العام الذي هو المحامي لمحكمة النقض ثم الرئيس المنتدب اللذان منحت لهم هذه الصلاحية لا يحظيان بالثقة بكونهما سيحافظان على حجية الأحكام، فلا إله إلا الله؛ معتبرا أن "هؤلاء هم المحافظون الأولون عن هذه الحجية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.