تدشين الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    الألعاب الأولمبية الشتوية 2026.. الجدول النهائي للميداليات    لبؤات الأطلس في معسكر إعدادي استعدادا لكأس إفريقيا    مدرب جيرونا يؤكد جاهزية أوناحي    المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني يقرر منح ترقية استثنائية لفائدة شهداء الواجب الذين قضوا جراء حادثة سي بضواحي مدينة سيدي إفني    انطلاق عملية "رمضان 1447ه" لفائدة أزيد من 18 ألف أسرة بإقليم شفشاون    أرض احتضنتنا.. فهل نحترم نظامها؟    أمل تيزنيت يواصل نزيف النقاط وشكيليط مطالب بإيجاد الحلول    أولمبيك آسفي ينهي ارتباطه بزكرياء عبوب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    ين قصر إيش والفياضانات: رمضان يجمع الألم والأمل    فيضان القصر الكبير : "قفة سيدنا" ليست كباقي القفف…(1)    فلوريدا تحتضن مفاوضات حاسمة حول الصحراء المغربية            الملك يراسل ولي العهد السعودي    بعد تسعة أيام على اختفائها.. العثور على جثة الطفلة هبة ببحيرة بين الويدان        تحذير من تسجيل المكالمات الهاتفية دون موافقة مسبقة    ارتفاع أسعار اللحوم يسائل الحكومة حول جدوى الإعفاءات الضريبية    مديرو المؤسسات التعليمية يقاطعون تكوينات مشروع "المؤسسة المندمج" ويحرجون الوزير برادة        استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة: إسرائيل تقتل يومياً خمسة فلسطينيين وتصيب 12 آخرين منذ وقف إطلاق النار    أولمبياد 2026.. الصينية إيلين غو تُحرز ذهبية "نصف أنبوب" في التزلج الحر        الترويض الإعلامي    دراسة: تعرض الرضع للشاشات لفترات طويلة يؤثر على نمو الدماغ    مواعيد    فرنسا تستدعي السفير الأمريكي على خلفية موقف واشنطن من مقتل الناشط في اليمين المتطرف كونتان دورانك    "ناسا" تؤجل أول رحلة مأهولة إلى القمر بسبب خلل تقني    أولمبيك آسفي يتحرك لتعويض عبوب    تنديد عربي حاد بتصريحات سفير أمريكا في تل أبيب بشأن "إسرائيل الكبرى" في الشرق الأوسط    السلطات الماليزية توقف رجلاً زعم لقاء الأنبياء في سيلانجور    تأييد استئنافي لأحكام بالسجن النافذ في حق متابعين على خلفية أحداث إمزورن    مهاجرون غير نظاميين يثيرون القلق في مدشر بني مزالة... والسكان يطالبون بتدخل عاجل    عرض رفات القديس فرنسيس في إيطاليا    صيباري يساهم في فوز آيندهوفن بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الهولندي    لولا لترامب: لا نريد حربا باردة جديدة    قصف باكستاني يخلف قتلى بأفغانستان    متى يكون الصداع بعد السقوط مؤشرًا لارتجاج المخ؟    النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تراسل الوزيرة بشأن "فضيحة ريع إداري" وتتهم الإدارة بتفصيل منصب على المقاس    علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    شبيبة "البام" تتعهد بمحاربة العزوف السياسي وفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    إنفوغرافيك | أرقام رسمية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8% خلال يناير 2026    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    الدرك الملكي يحجز مخدرات بالجديدة    الاهتمام بسؤال الهوية    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة        "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وهبي: المحكمة الدستورية تعزز قيمة المسطرة المدنية.. وحصرية الدفاع أمام "المنافسة"
نشر في هسبريس يوم 08 - 08 - 2024

في أول خروج إعلامي له، كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه لا يشعر بأي تحفظ إزاء مقترح عرض مقتضيات مشروع قانون رقم 02.23 المتعلّق بالمسطرة المدنية على أنظار القضاء الدستوري للبتّ فيها، موضحا أنه وافق على هذا النقاش منذ بدايته المبكّرة خلال أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حين أبدى رئيسها سعيد بعزيز نيّته في عرض "النصوص المهمّة" من المشروع على المحكمة الدستورية.
المحكة الدستورية
على سبيل التوضيح، أورد وهبي، في حوار خاص مع هسبريس، أن فرق المعارضة الأخرى، بما فيها "التقدم والاشتراكية" و"العدالة والتنمية"، عبّرت عن رغبتها في هذه الخطوة، مشددا على أنه هو بنفسه مع عملية العرض على المحكمة الدستورية قصد معرفة رأيها في هذا الموضوع. وزاد: "وحين كنّا في تطوان (حفل الولاء) أشعرت رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بأن لدي استعدادا لوضع القانون رهن إشارة المحكمة الدستورية، حتى نتأكد من دستورية هذه النصوص.
وقال المسؤول الحكومي إن ملحاحيّة الخطوة بدت "بناء على ما سمعته من السادة المحامين وغير المحامين"، مضيفا أن "مراقبة المحكمة الدستورية لهذه المقتضيات (المُحيّنة) ستزيد من قيمتها القانونية".
وتابع: "لقد استشرتُ مع فاطمة الزهراء المنصوري (ضمن القيادة الثلاثية للبام) التي هي نفسها أكدت لي أنه لا اعتراض لديها على أن يقوم فريق الأصالة والمعاصرة بجمع هذه الملاحظات وإحالتها كمذكرة على هذه المحكمة".
وزاد: "نحتاجُ رأي القضاء الدستوري في نص سيعيشُ لأكثر من 50 أو 60 سنة، ويجب أن نطمئن إليه دستوريا ونحن لدينا هذه الرغبة".
وأوضح وهبي: "هنا، نحتاج أن نوضح شيئا، فنحن حين نتعامل مع النص الدستوري، لا نقوم بذلك بمنطلق حرفي؛ بل باستحضار معانيه ودلالاته وبتفاعله مع الواقع. لذلك، المحكمة ستأخذ بعين الاعتبار التطور الاجتماعي والسياسي.. وهكذا ستلتقط النص الدستوري لترى بمقتضياته النص القانوني".
ولفت وزير العدل إلى أن "المحكمة الدستورية لا تراقب التشريع، بل تراقب دستورية النص"، معتبرا أن هذه النقطة تمثل الفخّ أو "الخطأ" الذي وقع فيه راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، لكونه أعاد إلى أذهاننا ما قام به الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، حين تقدم بطعن أمام المجلس الدستوري بخصوص نص يتعلق بالمعطيات الخاصة، حيث أحاله كليا على القضاء الدستوري الفرنسي، فردّ الأخير بأنها إحالة بيضاء (Une saisine blanche)، وأنه ليس هنا لتفسير النصوص ومراقبة التشريع وإنما الاطلاع عن الدستورية من عدمها.
"مشكلة حصرية الدفاع"
وزير العدل أفاد، في هذا اللقاء مع هسبريس، بأن "إحالة القانون على المحكمة الدستورية هو شرف له؛ لأنه مسؤول أثار النقاش"، مبرزا أنه "إذا قررت المحكمة الدستورية بأن هناك نصوصا غير دستورية فسيتمّ تعديلها وتصحيحها"، (....) مؤكدا أن هذه الجهة هي التي ستقرر بشكل حصري عدم ملاءمة النص لوثيقة 2011 وليس المظاهرات والشعارات"، في إشارة إلى الضغط الذي يمارسه المحامون بعد المصادقة على المشروع وحتى قبله.
وفي هذا الصدد، توعّد وهبي أطر الدفاع بعرض ما تلفّظ به نقيب الرباط (عزيز رويبح) بخصوص أن "احتكار الدفاع حقّ للمحامين" أو "الحصرية في التعامل مع الملفات" على أنظار مجلس المنافسة.
وكشف أن الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة قرر أن يتكلف بهذه الإحالة لنعرف هل يجوز في ظل الدستور الجديد أن يكون هناك احتكار لهيئة معينة لمهام معينة أم لا، وحسب القرار النهائي ل"مجلس رحو" سيتأطر قانون المهنة وأيضا قانون المسطرة المدنية.
وأفاد المتحدث عينه أنه ليس لديه أي اعتراض بأن تقوم المؤسسات الدستورية بوظيفتها، قائلا: "سأنضبط وسأنفّذ قراراتها وسأحترمها، لأنني رجل قانون وأنا مسؤول في حكومة ينظّم الدستور علاقاتها مع بقية المؤسسات الدستورية".
وزاد: "جمعنا كل جميع الملاحظات التي تقدمت. والآن، نهيئ تصورنا لهذا الموضوع وسأدافع عن موقفي، وهذا طبيعي جدا.. وكما أقبلهم أن يدافعوا عن مواقفهم سأقوم بالأمر نفسه".
وتغليبا لأهمية المسار المؤسساتي، تفاعلا مع سؤال يتعلق باتهامه المحامين بالضغط على نواب الأمة، لفت المتحدث إلى أن "البرلماني ينوب عن الشعب وليس عن المحامين"، (...) وأفاد شارحا: "ما معنى الخروج في مظاهرة؟ أليس حريا أن ننتظر قول القضاء الدستوري وبعدها يمكن التظاهر؟.. التظاهر لن يغير شيئا. المحامون اختاروا الاحتجاج، وهذا حقهم المطلق وأنا أحترمه (...) وقعت بعض التصريحات وبعض الانحرافات وهي من مخاطر الديمقراطية يجب أن نقبل بها".
المادة 17.. الجدل المشتعل
طرحت هسبريس الجدال الذي أثارته المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية. وهنا، شدد المسؤول الحكومي على أهمية الاطلاع على النص الذي انتهى العمل به (الذي يعود لسنة 1974)، وهو الذي نجد فيه الفصل 382 نص على أنه "يمكن لوزير العدل أن يأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بأن يحيل على هذه المحكمة بقصد إلغاء الأحكام التي قد يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم. ويقع إدخال الأطراف في الدعوى من طرف الوكيل العام للملك الذي يحدد لهم أجلا لتقديم مذكراتهم دون أن يكونوا ملزمين بالاستعانة بمحام".
وتابع: سحبت المادة 17 في اللجنة وقمت بتعديلها، بما أنه بدا أن نمنح هذه الصلاحية لاثنين فقط وهم الوكيل العام بالمجلس الأعلى لمحكمة النقض، وهنا نحن نتعامل مع صفته القضائية ليقوم بالطعن؛ وإلى جانبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره يتوفر على صلاحية التفتيش"، موضحا أنه قد نصادف ملفّا يتضمن خطأ جسيما أو إخلالا كبيرا وفيه مساس بحقوق الغير وحين يحال على التفتيش يتبين أن فيه انحراف وهنا نقوم بالتصحيح.
وتساءل ضيف هسبريس: "لماذا لم يتم رفض المادة 382 وجاءت المادة 17 لتلقى هذا الاعتراض، رغم أنها خفضت من حجم الأخرى التي انتهى العمل بها؟، وقال خاتما: "ثم، كيف تهدد (هذه المادة) الأحكام كما يقال؟ فإذا كان الوكيل العام الذي هو المحامي لمحكمة النقض ثم الرئيس المنتدب اللذان منحت لهم هذه الصلاحية لا يحظيان بالثقة بكونهما سيحافظان على حجية الأحكام، فلا إله إلا الله؛ معتبرا أن "هؤلاء هم المحافظون الأولون عن هذه الحجية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.