المجلس الوزاري: الداخلية تشرف على 210 مليارات درهم من برامج التنمية الترابية المندمجة خلال 8 سنوات    المجلس وزاري: 520 ملم من الأمطار وسدود بنسبة ملء 75% وإنتاج قياسي للزيتون ب2 مليون طن والحوامض ب1.9 مليون طن    انتخاب محمد ولد الرشيد رئيسا لجمعية مجالس الشيوخ في إفريقيا    السيد حموشي يستقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالتنسيق بين المصالح الأمنية والأجهزة الخاصة بدولة بولونيا    نتنياهو يقول إنه أعطى توجيهاته للبدء "بمفاوضات مباشرة" مع لبنان وستستضيف وزارة الخارجية الأمريكية هذه المحادثات"    طنجة… إحباط محاولة فاشلة لتهريب مخدر الشيرا بميناء طنجة المتوسط    بالمحبة أولى من يغار    "وفا كاش" تدعم الشمول المالي بإفريقيا    سيدي وساي – ماسة تحتضن الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للسينما والبيئة    توقعات أحوال الطقس غدا الجمعة    "شكون كان يقول" يظفر بجائزة مكناس    هجوم إسرائيلي ينسف الهدنة ويعيد توزيع الأدوار    بطل مغربي في الصين.. إشادة رسمية بعد إنقاذ شابة من الموت غرقاً    برنامج الملتقى الإقليمي للتوجيه بتيزنيت.. أروقة و ورشات تفاعلية ومقابلات فردية ومحاضرة.    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية وزخات رعدية وتساقطات ثلجية من الخميس إلى الأحد المقبل    وزارة الداخلية تنفي إصدار أي بلاغ بشأن تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    كينيا تصطف إلى جانب المغرب: دعم صريح يعزز زخم الحكم الذاتي ويعيد توجيه بوصلة المواقف الإفريقية        كينيا تعلن دعم الحكم الذاتي بالصحراء وتتحرك لتوسيع دائرة المؤيدين دوليًا    المغرب وكينيا يوقعان 11 اتفاقية تشمل الفلاحة والصحة والتعليم    تفاصيل اختتام الملتقى الروائي الأمازيغي بالرباط    الرئيس الإيراني: استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان يجعل المفاوضات مع واشنطن "بلا معنى"    الأمن يوقف شخصا حرض على قتل المعتنقين لديانات مختلفة    ماراطون الرمال: مرحلة ال100 كلم تخلط الأوراق    موتسيبي يشيد بعلاقات المغرب و"الكاف" .. ويعترف بخيبة "نهائي الكان"        اليونسكو تختار الرباط عاصمة عالمية للكتاب    انطلاق عرض "نوستالجيا: صدى الأسوار" في ليكسوس بالعرائش                "ليكيب": حكيمي يفرض نفسه من جديد كظهير لا يُستغنى عنه في تشكيلة باريس    رئيس "لاليغا" يرحب بفكرة إجراء مباريات من الدوري الإسباني في المغرب    زيارة موتسيبي إلى المغرب... محاولة لإعادة التواصل وتجاوز التوترات    الجزائري سعيد خطيبي يتوج بجائزة "البوكر العربية" عن روايته "أغالب مجرى النهر"    إسبانيا تندد بهجوم إسرائيل على لبنان وتفتح سفارتها في طهران    أكثر من مئتي قتيل وألف جريح حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي الأربعاء على لبنان    ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من عدم استئناف إمدادات الشرق الأوسط    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    إسرائيل تعلن قتل مسؤول في حزب الله    إطلاق طلب إبداء الاهتمام ببرنامج "تحفيز نسوة" لتمكين النساء اقتصادياً في ثلاث جهات    الصين تعلن عن سياسات مالية جديدة لدعم الزراعة والتنمية القروية في أفق 2026    بروفايل l حكيم زياش.. سيرة لاعب صنعته القيم قبل الملاعب        أنفوغرافيك | ⁨المغرب خارج سباق المدن الذكية لسنة 2026⁩    أثناء معاينة حادثة سير.. دركي يتعرض لدهس خطير على مشارف طنجة    الماء مقطوع والفواتير مستمرة.. سكان دواوير بالقصر الصغير يعودون إلى الآبار    وزان تحتضن المهرجان الدولي للسينما الأفروآسيوية    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وهبي: المحكمة الدستورية تعزز قيمة المسطرة المدنية.. وحصرية الدفاع أمام "المنافسة"
نشر في هسبريس يوم 08 - 08 - 2024

في أول خروج إعلامي له، كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه لا يشعر بأي تحفظ إزاء مقترح عرض مقتضيات مشروع قانون رقم 02.23 المتعلّق بالمسطرة المدنية على أنظار القضاء الدستوري للبتّ فيها، موضحا أنه وافق على هذا النقاش منذ بدايته المبكّرة خلال أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حين أبدى رئيسها سعيد بعزيز نيّته في عرض "النصوص المهمّة" من المشروع على المحكمة الدستورية.
المحكة الدستورية
على سبيل التوضيح، أورد وهبي، في حوار خاص مع هسبريس، أن فرق المعارضة الأخرى، بما فيها "التقدم والاشتراكية" و"العدالة والتنمية"، عبّرت عن رغبتها في هذه الخطوة، مشددا على أنه هو بنفسه مع عملية العرض على المحكمة الدستورية قصد معرفة رأيها في هذا الموضوع. وزاد: "وحين كنّا في تطوان (حفل الولاء) أشعرت رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بأن لدي استعدادا لوضع القانون رهن إشارة المحكمة الدستورية، حتى نتأكد من دستورية هذه النصوص.
وقال المسؤول الحكومي إن ملحاحيّة الخطوة بدت "بناء على ما سمعته من السادة المحامين وغير المحامين"، مضيفا أن "مراقبة المحكمة الدستورية لهذه المقتضيات (المُحيّنة) ستزيد من قيمتها القانونية".
وتابع: "لقد استشرتُ مع فاطمة الزهراء المنصوري (ضمن القيادة الثلاثية للبام) التي هي نفسها أكدت لي أنه لا اعتراض لديها على أن يقوم فريق الأصالة والمعاصرة بجمع هذه الملاحظات وإحالتها كمذكرة على هذه المحكمة".
وزاد: "نحتاجُ رأي القضاء الدستوري في نص سيعيشُ لأكثر من 50 أو 60 سنة، ويجب أن نطمئن إليه دستوريا ونحن لدينا هذه الرغبة".
وأوضح وهبي: "هنا، نحتاج أن نوضح شيئا، فنحن حين نتعامل مع النص الدستوري، لا نقوم بذلك بمنطلق حرفي؛ بل باستحضار معانيه ودلالاته وبتفاعله مع الواقع. لذلك، المحكمة ستأخذ بعين الاعتبار التطور الاجتماعي والسياسي.. وهكذا ستلتقط النص الدستوري لترى بمقتضياته النص القانوني".
ولفت وزير العدل إلى أن "المحكمة الدستورية لا تراقب التشريع، بل تراقب دستورية النص"، معتبرا أن هذه النقطة تمثل الفخّ أو "الخطأ" الذي وقع فيه راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، لكونه أعاد إلى أذهاننا ما قام به الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، حين تقدم بطعن أمام المجلس الدستوري بخصوص نص يتعلق بالمعطيات الخاصة، حيث أحاله كليا على القضاء الدستوري الفرنسي، فردّ الأخير بأنها إحالة بيضاء (Une saisine blanche)، وأنه ليس هنا لتفسير النصوص ومراقبة التشريع وإنما الاطلاع عن الدستورية من عدمها.
"مشكلة حصرية الدفاع"
وزير العدل أفاد، في هذا اللقاء مع هسبريس، بأن "إحالة القانون على المحكمة الدستورية هو شرف له؛ لأنه مسؤول أثار النقاش"، مبرزا أنه "إذا قررت المحكمة الدستورية بأن هناك نصوصا غير دستورية فسيتمّ تعديلها وتصحيحها"، (....) مؤكدا أن هذه الجهة هي التي ستقرر بشكل حصري عدم ملاءمة النص لوثيقة 2011 وليس المظاهرات والشعارات"، في إشارة إلى الضغط الذي يمارسه المحامون بعد المصادقة على المشروع وحتى قبله.
وفي هذا الصدد، توعّد وهبي أطر الدفاع بعرض ما تلفّظ به نقيب الرباط (عزيز رويبح) بخصوص أن "احتكار الدفاع حقّ للمحامين" أو "الحصرية في التعامل مع الملفات" على أنظار مجلس المنافسة.
وكشف أن الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة قرر أن يتكلف بهذه الإحالة لنعرف هل يجوز في ظل الدستور الجديد أن يكون هناك احتكار لهيئة معينة لمهام معينة أم لا، وحسب القرار النهائي ل"مجلس رحو" سيتأطر قانون المهنة وأيضا قانون المسطرة المدنية.
وأفاد المتحدث عينه أنه ليس لديه أي اعتراض بأن تقوم المؤسسات الدستورية بوظيفتها، قائلا: "سأنضبط وسأنفّذ قراراتها وسأحترمها، لأنني رجل قانون وأنا مسؤول في حكومة ينظّم الدستور علاقاتها مع بقية المؤسسات الدستورية".
وزاد: "جمعنا كل جميع الملاحظات التي تقدمت. والآن، نهيئ تصورنا لهذا الموضوع وسأدافع عن موقفي، وهذا طبيعي جدا.. وكما أقبلهم أن يدافعوا عن مواقفهم سأقوم بالأمر نفسه".
وتغليبا لأهمية المسار المؤسساتي، تفاعلا مع سؤال يتعلق باتهامه المحامين بالضغط على نواب الأمة، لفت المتحدث إلى أن "البرلماني ينوب عن الشعب وليس عن المحامين"، (...) وأفاد شارحا: "ما معنى الخروج في مظاهرة؟ أليس حريا أن ننتظر قول القضاء الدستوري وبعدها يمكن التظاهر؟.. التظاهر لن يغير شيئا. المحامون اختاروا الاحتجاج، وهذا حقهم المطلق وأنا أحترمه (...) وقعت بعض التصريحات وبعض الانحرافات وهي من مخاطر الديمقراطية يجب أن نقبل بها".
المادة 17.. الجدل المشتعل
طرحت هسبريس الجدال الذي أثارته المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية. وهنا، شدد المسؤول الحكومي على أهمية الاطلاع على النص الذي انتهى العمل به (الذي يعود لسنة 1974)، وهو الذي نجد فيه الفصل 382 نص على أنه "يمكن لوزير العدل أن يأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بأن يحيل على هذه المحكمة بقصد إلغاء الأحكام التي قد يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم. ويقع إدخال الأطراف في الدعوى من طرف الوكيل العام للملك الذي يحدد لهم أجلا لتقديم مذكراتهم دون أن يكونوا ملزمين بالاستعانة بمحام".
وتابع: سحبت المادة 17 في اللجنة وقمت بتعديلها، بما أنه بدا أن نمنح هذه الصلاحية لاثنين فقط وهم الوكيل العام بالمجلس الأعلى لمحكمة النقض، وهنا نحن نتعامل مع صفته القضائية ليقوم بالطعن؛ وإلى جانبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره يتوفر على صلاحية التفتيش"، موضحا أنه قد نصادف ملفّا يتضمن خطأ جسيما أو إخلالا كبيرا وفيه مساس بحقوق الغير وحين يحال على التفتيش يتبين أن فيه انحراف وهنا نقوم بالتصحيح.
وتساءل ضيف هسبريس: "لماذا لم يتم رفض المادة 382 وجاءت المادة 17 لتلقى هذا الاعتراض، رغم أنها خفضت من حجم الأخرى التي انتهى العمل بها؟، وقال خاتما: "ثم، كيف تهدد (هذه المادة) الأحكام كما يقال؟ فإذا كان الوكيل العام الذي هو المحامي لمحكمة النقض ثم الرئيس المنتدب اللذان منحت لهم هذه الصلاحية لا يحظيان بالثقة بكونهما سيحافظان على حجية الأحكام، فلا إله إلا الله؛ معتبرا أن "هؤلاء هم المحافظون الأولون عن هذه الحجية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.