ملعب طنجة الكبير خضع لإعادة تهيئة شاملة ليستجيب لدفتر تحملات "فيفا 2030" (مهندس معماري)    رامي عياش يسترجع ذكريات إعادة "صوت الحسن" وصداها العربي الكبير    مبيعات الإسمنت بالمغرب تقفز بأكثر من 10% في نهاية غشت 2025.    ساركوزي بعد حكم بسجنه خمس سنوات: "سأنام في السجن ورأسي مرفوع"    ترامب: أعتقد أننا على وشك التوصل إلى اتفاق ما بشأن غزة    "الكاف" يؤجل إطلاق المرحلة الأولى لبيع تذاكر كأس إفريقيا 2025 بالمغرب    مباحثات مغربية إماراتية لتعزيز التعاون الأمني    الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على علاج جديد للزهايمر    "فيفا" يكشف عن التمائم الرسمية لكأس العالم 2026    بنيويورك، وزراء خارجية تحالف دول الساحل يشيدون بالمبادرة الأطلسية لجلالة الملك    أسطول الصمود يرفض عرض لإسرائيل                    بني ملال: توقيف شرطيين للاشتباه في تورطهما في قضية ابتزاز ورشوة        في سياق اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، الحكومة الأمريكية تعلن أنها تشجع الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية    "مازي" يتراجع في بورصة الدار البيضاء    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر    ميكرونيزيا تؤكد أن الصحراء كانت على الدوام جزءا لا يتجزأ من تراب المغرب    700 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة وفقا لجيش الاحتلال    وسط تحذيرات من هجوم وشيك.. مشارك مغربي في "أسطول الصمود" يطالب وزارة الخارجية بالتدخل        البيضاء على وشك ثورة في مجال النقل بعد قطارات القرب    مئوية بي بي كينغ… صوت الجموع الخاص    زيدان يدعو إلى دعم المقاولات السياحية الصغرى وتطوير منتجات خضراء تنافسية    انطلاق المرحلة الأولى لبيع تذاكر "كان المغرب 2025"    حكيمي يكسر صمته: "تهمة الاغتصاب أقوى شيء حدث لي.. لقد شوهوا صورتي واسمي"    خشية الاعتقال.. طائرة نتانياهو تتجنب أجواء دول أوروبية في رحلتها الى الولايات المتحدة    تراجع تزويج القاصرات ب65%.. ائتلاف يطالب بالإلغاء الكلي ويحذر من استمرار "زواج الفاتحة"    الذهب يرتفع وسط إقبال على الملاذ الآمن وترقب بيانات أمريكية    بيان حقيقة: ولاية أمن مراكش تنفي مزاعم منسوبة لعناصر الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة تم نقلها على لسان مواطنة أجنبية    تنديد بفض وقفة احتجاجية لساكنة "كيش لوداية" بالقوة ومطالب بسراح الموقوفين وإنصاف المتضررين    "محطات الوقود" تقاطع بنعلي وتتهم الوزارة بالتغاضي عن العشوائية    طقس الخميس.. زخات رعدية فوق الريف وانخفاض في درجات الحرارة شمال المملكة    مونتريال.. المغرب وروسيا يبحثان سبل تعزيز الربط بين البلدين في مجال النقل    حموشي يجري زيارة عمل إلى الإمارات العربية المتحدة        نيويورك.. أخنوش يتباحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية    عمر عزيمان يتوج بالجائزة الدولية "ذاكرة من أجل الديمقراطية والسلم"    "لامورا..الحب في زمن الحرب" للمخرج الراحل محمد اسماعيل يدخل سباق القاعات السينمائية    سناء العلوي… من تكريم وزان إلى لجنة تحكيم سلا    6 روايات عن العائلة إلى المرحلة النهائية من جائزة "بوكر"    مؤسسة الدوحة للأفلام تسلط الضوء على الأصوات الفلسطينية في مهرجان الدوحة السينمائي    منظمة الصحة العالمية: لا علاقة مؤكدة بين الباراسيتامول والتوحد    دراسة: تلوث الهواء قد يضر ببصر الأطفال    دراسة: غثيان الحمل الشديد يرفع خطر الإصابة بأمراض نفسية        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وهبي يطعن في مشروع قانون تقصي الحقائق الذي تقدمت به حكومة بنكيران ويعتبره مخالفا للدستور
نشر في فبراير يوم 18 - 06 - 2014

قدم عبد الطيف وهبي، البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة، مذكرة طعن في مشروع قانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق أمام المحكمة الدستورية من اربعة جوانب اعتبرها مخالفة للدستور.
ورأى وهبي أن قانون تقصي الحقائق تضمن عدة أشياء مخالفة للدستور، كعدم احترام الجلسات، وجمع المعلومات تتعلق بالدفاع والامن الوطني، وعدم احترام استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التشريعية، والاحالة على القضاء من طرف رئيس البرلمان.
وأكد وهبي في مذكرته التي وضعها بمقر المحكمة الدستورية بداية الأسبوع الجاري، أن هذا القانون مخالف للدستور في فصله 68 القاضي بسرية الجلسات، باعتبار هذه السرية إلزام دستوري يتعين معه الأخذ به واحترامه، وأن أية مناقشة تشريعية داخل اللجنة لم تحترم هذا المقتضى يعتبر النص التشريعي موضوع اجتماع اللجنة مخالفا جزائيا للفصل الدستوري المشار إليه أعلاه.
وأضاف نائب رئيس مجلس النواب أنه بالرجوع إلى محضر أعمال اللجنة سيتبين من مضمون المحضر أنه لم يشير إلى احترام مبدأ السرية علما أن النص الدستوري نص أساسا على هذا المبدأ وجعل العلنية حالة استثناء مبنية على طلب من أحد الأطراف الثلاث المشار إليهم بالنظام الداخلي كحالة استثنائية عن الأصل وهو السرية وأن اللجنة حينما أغفلت البث في مبدأ العلنية وناقشت المشروع بشكل علني في الجلسة بحضور أجانب عن اللجنة دون الاضطلاع على صفتهم وأحقيتهم في حضور هذا الاجتماع جعل أعمال اللجنة مخالفة لمبدأ السرية مما أبطل إجراءات التشريع.
كما اعتبر وهبي أن المادة 9 من القانون التنظيمي للجان البرلمانية لتقصي الحقائق قد خرقت كذلك كل من الفصلين 53 و54 من الدستور، "حيث نصت المادة 9 من مشروع القانون التنظيمي موضوع هذه المذكرة أنه في (حالة قيام اللجنة بمهامها في جمع المعلومات تتعلق بالدفاع والأمن الوطني، فإن رئيس المجلس المعني يشعر السيد رئيس الحكومة)" وبالإضافة إلى ذلك فإن الفصل 54 من الدستور نص على إحداث المجلس الأعلى للأمن يدبر حالة الأزمات ويسهر أيضا على مؤسسة الحكامة الأمنية الجيدة، وعليه فإن المادة 9 جاءت مخالفة للدستور، حينما نصت على إحالة موضوع يهم الدفاع الوطني والأمن الخارجي على السيد رئيس الحكومة، بل يجب إحالتها على المجلس الأعلى للأمن الذي له الحق في ضبط الحكامة الأمنية وتدبير حالة الأزمات.
وأشار القيادي في الأصالة والمعاصرة إلى أن المادتين 16 و17 من هذا القانون قد خرقتا الفصول 107 و109 و119 من الدستور، ذلك أنه وفقا للمادة 16 من القانون موضوع هذه المذكرة الذي نص على أنه يمكن لرئيس اللجنة أن يقدم تقرير أو يودِعه بمكتب المجلس، وعند الاقتضاء إحالته على القضاء من طرف رئيس المجلس.
وأكد وهبي أنه في حالة إحالة التقرير من طرف المجلس الأعلى للقضاء فإنه أخلاقيا ودستوريا يجب للجميع أن يتوقف عن أية مناقشة، تاركا للنيابة العامة مجالا للقيام بمهامها مما يتعين القول أن المادة 16 في علاقتها مع المادة 17 من القانون التنظيمي يعتبر خرقا للدستور.
وختم وهبي مذكرته بالتأكيد على أن المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه تعتبر خرقا للفصل الأول من الدستور، حيث نصت المادة 16 في فقرتها الأولى نصت على أنه تنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقرير لدى المجلس المعني وعند الاقتضاء إحالته على القضاء من طرف رئيس المجلس، وحيث أن الفصل الأول من الدستور ينص على أن دستور المملكة يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وحيث أن رئيس المجلس وفقا للمادة 16 منحته سلطة الإحالة على القضاء، في حين أنه يقتضي الأمر الإحالة على النيابة العامة إما من خلال وزير العدل بصفته رئيسا لها وفقا لما هو جاري به العمل وإما إلى السيد الوكيل العام بمحكمة النقض كما هو منصوص عليه مشروع القانون المنظم للسلطة القضائية والذي لم يبث فيه بعد (وهذا سابق لأوانه) وكان على مشروع القانون أن ينص على الإحالة على النيابة العامة حتى لا يختلط مفهوم القضاء الجالس بمفهوم النيابة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.