عامل شفشاون: مشاريع المبادرة ساهمت في تحسين المعيشة وتنزيل مشاريع مهمة    أخنوش: إصلاح التعليم خيار سيادي وأولوية وطنية    قمة الصعود تُشعل الجدل..شباب الريف يرفض ملعب الزياتن    وزير العدل: كنت سأستغرب لو وقع نواب "الاتحاد الاشتراكي" مع المعارضة على ملتمس الرقابة    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    بعد مشاركتها في معرض للصناعة التقليدية بإسبانيا.. مغربية ترفض العودة إلى المغرب    الرباط.. دعوات دولية متزايدة لوقف "الإبادة" في غزة وتفعيل حل الدولتين    ثلاثة مراسيم على طاولة المجلس الحكومي    إفشال محاولة تهريب 3 كيلوغرامات من الشيرا بلعها شخصان بمعبر بني أنصار    نقل إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إلى زنجبار    وهبي: رفضنا تعديلات على المسطرة الجنائية لمخالفتها مرجعيات الإصلاح أو لمتطلباتها المادية الضخمة    تلك الرائحة    الناظور.. المقر الجديد للمديرية الإقليمية للضرائب يقترب من الاكتمال    بوريطة: دعم المغرب لفلسطين يومي ويمزج بين الدبلوماسية والميدان    انقطاع واسع في خدمات الهاتف والإنترنت يضرب إسبانيا    الملك يهنئ رئيس جمهورية الكاميرون    عصابة المخدرات تفشل في الفرار رغم الرصاص.. والأمن يحجز كمية ضخمة من السموم    مجلس النواب يقر قانون المفوضين القضائيين الجديد في قراءة ثانية    كيف تعمل الألعاب الإلكترونية على تمكين الشباب المغربي؟    الأبواب المفتوحة للأمن الوطني: رواق مكافحة الجريمة السيبرانية تجسيد للانخراط المتواصل للأمن في حماية الفضاء الرقمي    موريتانيا تقضي نهائيا على مرض الرمد الحبيبي    هذا المساء في برنامج "مدارات" : لمحات عن علماء وأدباء وصلحاء منطقة دكالة    دو فيلبان منتقدا أوروبا: لا تكفي بيانات الشجب.. أوقفوا التجارة والأسلحة مع إسرائيل وحاكموا قادتها    مسؤولون دوليون يشيدون بريادة المغرب في مجال تعزيز السلامة الطرقية    استئنافية الرباط تؤجل محاكمة الصحافي حميد المهدوي إلى 26 ماي الجاري    الوداد الرياضي يُحدد موعد سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية    "حماة المال العام" يؤكدون غياب الإرادة السياسية لمكافحة الفساد ويحتجون بالرباط على منعهم من التبليغ    40.1% نسبة ملء السدود في المغرب    رئيس حزب عبري: إسرائيل تقتل الأطفال كهواية.. وفي طريقها لأن تصبح "دولة منبوذة" مثل نظام الفصل العنصري    المغرب والإمارات يعلنان شراكات ب14 مليار دولار في مشاريع طاقة ومياه    صلاح رابع لاعب أفريقي يصل إلى 300 مباراة في الدوري الإنجليزي    يوسف العربي يتوج بجائزة هداف الدوري القبرصي لموسم 2024-2025    لهذه الأسباب قلق كبير داخل الوداد … !    توقيع مذكرة تفاهم بين شركة موانئ دبي العالمية والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية    الاهتمام الثقافي في الصين يتجلى: أكثر من مليار و400 مليون زيارة للمتاحف خلال عام 2024    مشاركة أعرق تشكيلات المشاة في الجيش الإسرائيلي في مناورات "الأسد الإفريقي" بالمغرب    العدالة والتنمية يحذر من فساد الدعم وغياب العدالة في تدبير الفلاحة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    ماكرون وستارمر وكارني يهددون إسرائيل بإجراءات "عقابية" بسبب أفعالها "المشينة" في غزة    مكالمة الساعتين: هل يمهّد حوار بوتين وترامب لتحول دراماتيكي في الحرب الأوكرانية؟    طقس حار نسبيا في توقعات اليوم الثلاثاء    الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية لتنمية شاملة ومستدافة" شعار النسخة 6 للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بوجدة    نداء إلى القائمين على الشأن الثقافي: لنخصص يوماً وطنياً للمتاحف في المغرب    مسرح رياض السلطان يواصل مسيرة الامتاع الفني يستضيف عوزري وكسيكس والزيراري وكينطانا والسويسي ورفيدة    شاطئ رأس الرمل... وجهة سياحية برؤية ضبابية ووسائل نقل "خردة"!    "win by inwi" تُتَوَّج بلقب "انتخب منتج العام 2025" للسنة الثالثة على التوالي!    مستشفى صيني ينجح في زرع قلب اصطناعي مغناطيسي لطفل في السابعة من عمره    تفشي إنفلونزا الطيور .. اليابان تعلق استيراد الدواجن من البرازيل    مهرجان "ماطا" للفروسية يحتفي بربع قرن من الازدهار في دورة استثنائية تحت الرعاية الملكية    المهرجان الدولي لفن القفطان يحتفي بعشر سنوات من الإبداع في دورته العاشرة بمدينة طنجة    إيهاب أمير يطلق جديده الفني "انساني"    ورشة مغربية-فرنسية لدعم أولى تجارب المخرجين الشباب    تشخيص إصابة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بنوع "عدواني" من سرطان البروستاتا    من المغرب.. مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    التوصيات الرئيسية في طب الأمراض المعدية بالمغرب كما أعدتهم الجمعية المغربية لمكافحة الأمراض المعدية    رحيل الرجولة في زمنٍ قد يكون لها معنى    بمناسبة سفر أول فوج منهم إلى الديار المقدسة ..أمير المؤمنين يدعو الحجاج المغاربة إلى التحلي بقيم الإسلام المثلى    فتوى تحرم استهلاك لحم الدجاج الصيني في موريتانيا    









سابقة في المغرب.. رئيس مجلس النواب يُفعل صلاحياته الدستورية ويُحيل قانون المسطرة المدنية إلى المحكمة الدستورية
نشر في الصحيفة يوم 17 - 11 - 2022


1. الرئيسية
2. تقارير
سابقة في المغرب.. رئيس مجلس النواب يُفعل صلاحياته الدستورية ويُحيل قانون المسطرة المدنية إلى المحكمة الدستورية
الصحيفة – خولة اجعيفري
الخميس 8 غشت 2024 - 15:00
قرّر رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع قانون المسطرة المدنية إلى المحكمة الدستورية لإبداء رأيها فيه، وذلك بعد استيفاء مسطرة التشريع في مجلس المستشارين، وما أعقبها من جدل أخرجَ محاميي المملكة إلى شارع الاحتجاج ردا على ما وصفوه "المقتضيات الانتكاسية والرجعية"، متوعّدين الحكومة ببرنامج احتجاجي "غير مسبوق" إلى حين إسقاط مشروع القانون والعدول عن أي قرارات "تجر المحامين إلى صراع سياسي مع الدولة" وفق تعبيرهم.
وأمام الجدل الذي أثاره تمرير مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية في الغرفة الأولى للبرلمان، بسبب تضمّنه "تراجعات ومساسا خطيرتا وغير مسبوق بعدد من المقتضيات الدستورية، وضربه بعمق في حق المواطن باللجوء إلى القضاء ودرجاته"، وهي الاتهامات المعبر عنها من لدن المعارضة والمحامين والمفوضين القضائيين، قررَّ الطالبي العلمي تفعيل الرقابة الاختيارية على دستورية القوانين انسجاما مع صلاحيات المؤسسة التشريعية التي يكفلها دستور 2011، من خلال إحالة مسودة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية لتنظر في مدى دستوريتها، وهو الإجراء الذي يُعد سابقة من نوعها في تاريخ البلاد.
وعاتب العلمي، في حديثه خلال برنامج إذاعي، المحامين والمفوضين القضائيين للجوئهم إلى الاحتجاج والإضرابات دون اللجوء إلى المؤسسة التشريعية، موردا "أنا رئيس المؤسسة التشريعية ولم أتوصل بأي مراسلة مكتوبة من أي هيئة تقول إن هناك إشكالا في مادة من مواد مشروع القانون، لسنا أناسا لا يسمعون ولكننا نحتاج لمراسلات مكتوبة، والاحتجاج لا يعطي أكله نحتاج المسطرة الخاصة بتقديم التعديلات والملاحظات".
وفي هذا الإطار، أكد العلمي أن مشروع قانون المسطرة المدنية، ستتم إحالته إلى المحكمة الدستورية من أجل التصويت النهائي، وذلك بناء على أحكام الفصل 132 من الدستور، التي تقول إنه "يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خُمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور".
وبناء عليه، فإن المحكمة الدستورية "تبتُ في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 132، داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة، غير أن هذا الأجل يُخفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام، بطلب من الحكومة".
وهذا الإجراء، هو سابقة دستورية وبرلمانية في تاريخ المملكة، ذلك أنه وطيلة العقود الماضية لم يبادر رئيس مجلس النواب في أي حالة إلى طلب تصريح بمطابقة قانون ما لدستور البلاد، فيما يتم التصويت بشكل عام على مشاريع القوانين من قبل الأغلبية البرلمانية، ويتم تمرير المشروع من عدمه.
وفي هذا الإطار، يرى عمر الشرقاوي، أستاذ القانون الدستوري أن النقاشات التي تُصاحب عملية المصادقة البرلمانية على مشروع قانون المسطرة المدنية، عملية صِحية من شأنها تجويد مشروع القانون الذي له مكانة خاصة في ضمان الحقوق وتجويد منظومة العدالة.
وأورد الشرقاوي "أن قوانين مثل المسطرة المدنية أو الجنائية أو مدونة الأسرة أو القانون الجنائي من القوانين التي تعمر طويلا، ولربما يفوق سنها سن الدساتير التي تعتبر أسمى وثيقة قانونية في الدولة، لذلك فما يثور من نقاش بين الحكومة من جهة والمعارضة من جهة ثانية وهيئات المحامين من جهة ثالثة، حول دستورية أو عدم دستورية المشروع الذي لا زال يخضع للمسطرة التشريعية بالغرفة الثانية لا يمكن إلا أن يصب في اتجاه اعتماد مسطرة مدنية تتميز بحماية حقوق المتقاضين".
واعتبر الشرقاوي، أن لجوء رئيس مجلس النواب إلى الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور واتخاذ قرار مسبق بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية بعد المصادقة النهائية، "يعد مبادرة ذكية سياسيا ودستوريا لأربع اعتبارات عدّدها ضمن تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تتمثل في أنه، أولا، "سينقذ سمعة البرلمان من مزاعم التواطؤ مع الحكومة لتمرير نص قد يحمل شكوكا بعدم الدستورية" وثانيا "سينقد الحكومة من الاتهامات التي طال مشروعها بكونه غير دستوري، وهذا الأمر يبقى من اختصاص القاضي الدستوري الذي سيحدد توجهه من المشروع بناء على ما توفرت له من قناعة دستورية".
والاعتبار الثالث، بحسب الشرقاوي، هو "التفاعل الإيجابي والمؤسساتي مع موقف هيئات المحامين، التي أطلقت منذ إحالة المشروع على البرلمان وابلا من التشكيك في دستورية بعض مقتضيات مشروع المسطرة المدنية، ومادام أن قرارات المحكمة الدستورية نهائية وغير قابلة للطعن فسيكون لقراراتها بالمطابقة أو عدم المطابقة للدستور مفعول الاطمئنان تجاه باقي المؤسسات الدستورية"
أما الاعتبار الرابع، فيتمثل في طمأنة المواطن (المتقاضي) حول مصداقية القانون الذي ينظم كل صغيرة وكبيرة في عملية تقاضيه داخل المحاكم، فما ستعلن عنه المحكمة الدستورية من قرار بالدستورية أو عدم الدستورية، سيكون له أثر إيجابي على الأمن القانوني الذي يجعل من مقاصده الأولى حماية المراكز القانونية للمتقاضين، لذلك لا أحد ينبغي أن يخاف أو يتوجس من إحالة المشروع على المحكمة الدستورية، فهي وحدها دون غيرها لها حصرية إضفاء ستار الدستورية على القوانين التي تحال عليها اختياريا أو إجباريا".
وتأتي هذه الخطوة التي بادر إليها رئيس مجلس النواب، تزامنا أيضا مع استقبال آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء للنقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية المعروضة على أنظار البرلمان، والذي سبق أن قدّم المجلس بخصوصه، في فبراير 2022 رأيا بِناء على طلب إبداء الرأي الذي وجهه وزير العدل بتاريخ 26 يناير من السنة ذاتها.
وفي تصريح ل "الصحيفة"، قال النقيب الزياني، إن مجريات اللقاء كانت في مجملها "جد إيجابية" حول المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث تم عرض إشكالات المحامين بخصوص بعض المواد التي تضمّنها مشروع قانون المسطرة المدنية والتي تركزت على الإشكاليات المتعلقة بالحق في الدفاع، والمساواة أمام القانون، وما يرتبط بسؤال النجاعة القضائية والولوج المستنير الى العدالة.
وكان مجلس النواب، قد صادق بالإجماع، في يوليوز الماضي، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي ظفر بموافقة 104 نواب، ومعارضة 35 نائبا، دون تسجيل أي امتناع، بعدما قبلت الحكومة حوالي 321 تعديلا على مشروع القانون بنسبة تُمثل 27 في المائة من مجموع التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة بالغرفة الأولى، وفق ما أكده وزير العدل، عبد اللطيف وهبي في معرض تقديمه لمشروع القانون.
وشدد وهبي على أن هذا القانون هدف إلى "إرساء قواعد الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، من خلال ملاءمة قواعد الاختصاص النوعي مع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ودمج جميع الأحكام والنصوص القانونية الخاصة بكل من القضاء الإداري والقضاء التجاري وقضاء القرب، فضلا عن نسخ المقتضيات المتعلقة بالغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، تبعا لكونها حذفت بمقتضى قانون التنظيم القضائي، وتعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة، والارتقاء بمستوى أدائها، من خلال تبسيط المساطر والإجراءات القضائية".
أهداف الحكومةمن هذا النص القانوني، عبّر عنها وزير العدل تحت قبة المؤسسة التشريعية، وهو يَعِدُ بأن يُمَكِّنَ مشروع القانون من ضمان الحماية القانونية الكاملة لحقوق المتقاضين وتحقيق النجاعة، والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية من خلال إعطاء القاضي دورا إيجابيا في تدبير سير الدعوى وتعزيز صلاحياته تسهيلا لمهمة الفصل، فضلا عن تقوية حق الدفاع من خلال التأكيد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية، وفي المقابل خرج المحامون إلى شارع الاحتجاج، للتعبير عن غضبهم من تمرير هذا القانون "النشاز والرجعي" وفق تقديرهم، متوعدين الحكومة بمزيد من التصعيد.
وندد نادي المحامين بالمغرب بما وصفوه "المقاربة الأحادية الجانب" لوزارة العدل في التعامل مع مشروع القانون، متهمين وزير العدل "بتعمد افتعال صدام مجاني وغير مبرر بين الدولة والمحامين ومحاولة جرهم إلى صراع سياسي مع الدولة، والحال أن الأمر لا يتجاوز مطالب بتعديلات تشريعية"، مشدّدا على أن هدف أصحاب البدلة السوداء "لم يكن يوما إخضاع الدولة أو الصراع معها كما يتم الترويج له، بل إنهم أول من يتشبث بثوابت الدولة المغربية ويساهم في كل الأوراش الكبرى التي أرسى دعائمها الملك محمد السادس منذ ما يربو عن ربع قرن".
نادي المحامين، اعتبر أيضا أن مشروع قانون المسطرة المدنية "يؤشر على ولوج السماسرة للمحاكم"، الأمر الذي عدّه "تهديدًا حقيقيًا للأمن القضائي" لاسيما وأن "هذا المشروع يفتح الباب أمام أشخاص ليست لهم أي علاقة بالمجال القانوني للحضور في الجلسات بالمحاكم مما يمثل تهديدا لمجهودات الدولة في محاربة الفساد".
ومشروع قانون المسطرة المدنية، وفق محامي المغرب، خلق غطاء قانونيا لممارسة السمسرة بالمحاكم عبر ما يسمى بالوكالة، ما يتناقض وورش تخليق القضاء والمحاماة ومنظومة العدالة، ذلك أنه سيتم فتح الباب أمام السماسرة والمتطفلين من أجل ولوج ردهات المحاكم، إذ أن المادة 76 من مشروع القانون نصت على أن تقديم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى يتم بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة، ويكون مؤرخا وموقعا من قِبل المدعي أو وكيله أو محاميه، حيث جاء مفهوم الوكيل مُبهما مما يفتح الباب على مصراعيه لتدخل الأغيار في المساطر القضائية وتسهيل ممارسات الابتزاز التي يجب محاربتها، يقول المُحامون.
ويتضمن مشروع قانون المسطرة المدنية بنودًا "تمنع المواطنين من حقهم الأساسي في التقاضي، من خلال فرض غرامات على من يتقدم بدعاوى يعتبرها القانون مبنية على سوء النية"، وهي الإجراءات التي يعتبر محامو المغرب أنها "تكرس الفوارق الاجتماعية، حيث إنها تخدم مصالح فئة معينة على حساب محدودي الدخل الذين سيجدون أنفسهم ممنوعين من التقاضي".
ويعاقب مشروع المسطرة المدنية المتقاضي بغرامة لا تقل عن 10.000 درهم إذا ما اعتبر القاضي أن ذلك المواطن يتقاضى بسوء نية، وإذا تم رفض التعرُّض أو التجريح الذي تقدم به فالمواطن الذي يلجأ إلى المحكمة للحصول على حقوقه سيجد نفسه محكوما عليه بالغرامة مع أن الدستور يضمن له حق الدفاع عن نفسه والولوج للعدالة والمحاكمة العادلة.
ومن المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية، وأثارت غضب المحامين هي "ضرب الحق في الاستئناف والطعن بالنقض، حيث لا يحق للمواطن استئناف حكم في قضية ما إلا إذا تجاوزت قيمتها 30 ألف درهم، ولا يحق له الطعن بالنقض إلا إذا تجاوزت القيمة 80 ألف درهم"، معتبرا أن في ذلك "استهانة بالمواطن الضعيف الذي قد تحدد هذه المبالغ مصير حياته بأكملها".
وفي هذا الإطار، حذّر نادي المحامين بالمغرب من "المساس بالحق في المحاكمة العادلة وفي حُكمٍ يصدر في أجل معقول يستدعي إجراءات مواكبة من أجل توفير الخدمات القضائية وتجهيز البنية التحتية والموارد البشرية، وليس معالجة هاته المشاكل عن طريق تقويض حق التقاضي وتغريم المتقاضين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.